منتدى العلوم القانونية و الإدارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى العلوم القانونية و الإدارية

منتدى البحوث و المحاضرات والكتب و المكتبات الخاصة بطلبة العلوم القانونية و الإدارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 القانون المتضمن مهنة التوثيق و الموثفين

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
القانوني
المـديـر العـــام
المـديـر العـــام
القانوني

أوسمــة العضــو : القانون المتضمن مهنة التوثيق و الموثفين 78c57f10
ذكر
عدد الرسائل : 1506
العمر : 35
الموقع : https://droit.alafdal.net
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 18/12/2008

القانون المتضمن مهنة التوثيق و الموثفين Empty
مُساهمةموضوع: القانون المتضمن مهنة التوثيق و الموثفين   القانون المتضمن مهنة التوثيق و الموثفين Emptyالثلاثاء نوفمبر 03, 2009 1:06 am

القانون المتضمن مهنة التوثيق و الموثفين 477bismellahtt1dp1qm3nm5

القانون المتضمن مهنة التوثيق و الموثفين 105oo2


الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية


القانون الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه
المتضمن تنظيم التوثيق و مهنة الموثق



- بناء على الدستور، لا سيما المواد 119 (الفقرتان 1 و 3) ، 120 ، 122 ، 125 (الفقرة 2) و 126 منه،

- وبمقتضى القانون العضوي رقم 05-278المؤرخ في 22 رجب عام 1383 الموافق 16نوفمبر سنة 1965 و المتعلق بالتنظيم القضائي .

-
وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة
1966 ، و المتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم،


-
وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة
1966 ، و المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،


- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 ، والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،

- و بمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 ، و المتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم،

- الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 ، و المتضمن القانون التجاري، المعدل و المتمم،
- و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 17 يوليو سنة 1984 ، ة المتعلق بقوانين المالية، المعدل و المتمم،

- و بمقتضى القانون رقم 88-27 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 ، و المتضمن تنظيم التوثيق،

-
و بمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6
فبراير سنة 2005 ، و المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و
مكافحتهما .


- و بعد الأخذ برأي مجلس الدولة،

1. و بعد مصادقة البرلمان

يصدر القانون الآتي نصه :

الباب الأول : أحكام عامة

المادة 1: يهدف هذا القانون إلى وضع القواعد العامة لمهنة الموثق و تحديد كيفيات تنظيمها و ممارستها .

المادة
2 : تنشأ مكاتب عمومية للتوثيق، تسري عليها أحكام هذا القانون و التشريع
المعمول به، و يمتد اختصاصها الإقليمي إلى كامل التراب الوطني .

تنشأ و تلغى المكاتب العمومية للتوثيق وفقا لمعايير موضوعية، بموجب قرار من وزير العدل حافظ الأختام .

المادة
3 : الموثق ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية، يتولى تحرير العقود
التي يشترط فيها القانون الصبغة الرسمية، و كذا العقود التي يرغب الأشخاص
إعطاءها هذه الصبغة .


المادة 4 : يتمتع مكتب التوثيق بالحماية
القانونية، فلا يجوز تفتيشه أو حجز الوثائق المودعة فيه، إلا بناء على أمر
قضائي مكتوب، و بحضور رئيس الغرفة الجهوية للموثقين أو الموثق الذي يمثله
أو بعد إخطاره قانونا .

يقع تحت طائلة البطلان كل إجراء يخالف أحكام هذه المادة .


الباب الثاني : الالتحاق بالمهنة و كيفيات ممارستها
الفصل الأول : شروط الالتحاق بمهنة الموثق

المادة 5 : تحدث شهادة الكفاءة المهنية للتوثيق .
تنظم
وزارة العدل مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية
للتوثيق، بعد استشارة الغرفة الوطنية للموثقين في هذا الشأن .

تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .

المادة 6 : يشترط في المترشح للمسابقة المذكورة في المادة 5 أعلاه،

1. التمتع بالجنسية الجزائرية،
2. شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها،
3. بلوغ خمسة و عشرين سنة على الأقل،
4. التمتع بالحقوق المدنية و السياسية،
5. التمتع بشروط الكفاءة البدنية الضرورية لممارسة المهنة .

تحدد الشروط الأخرى و كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .

المادة 7 : يعين الحائزون على شهادة الكفاءة المهنة للتوثيق بصفتهم موثقين بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام .

المادة 8 : يؤدي الموثق، قبل الشروع في ممارسة مهامه، أمام المجلس القضائي لمحل تواجد مكتبه اليمين الآتية :

"بسم الله الرحمن الرحيم

أقسم
بالله العلي العظيم، أن أقوم بعملي أحسن قيام، و أن أخلص في تأدية مهنتي و
أكتم سرها و أسلك في كل الظروف سلوك الموثق الشريف، و الله على ما أقول
شهيد "


الفصل الثاني : مهام الموثق

المادة 9 : يسند لكل
موثق مكتب عمومي للتوثيق، يتولى تسييره لحسابه الخاص و تحت مسؤوليته، و
يمكن أن يسير في شكل شركة مدنية مهنية، أو مكاتب مجمعة .

يجب أن يكون مكتب التوثيق خاضعا لشروط و مقاييس خاصة .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .

المادة
10 : يتولى الموثق حفظ العقود التي يحررها أو يتسلمها للإيداع و يسهر على
تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا لا سيما تسجيل و إعلان و نشر و شهر
العقود في الآجال المحددة قانونا .

كما يتولى حفظ الأرشيف التوثيقي و تسييره وفقا للشروط و الكيفيات التي يتم تحديدها عن طريق التنظيم .

المادة
11 : يقوم الموثق ضمن الشروط التي يحددها القانون، بتسليم نسخ تنفيذية
للعقود التي يحررها أو نسخ عادية منها أو المستخرجات، و العقود التي لا
يحتفظ بأصلها .


المادة 12 : يجب على الموثق أن يتأكد من صحة العقود
الموثقة، و أن يقدم نصائحه إلى الأطراف، قصد إنسجام إتفاقاتهم مع القوانين
التي تسري عليها، و تضمن تنفيذها .

كما يعلم الموثق الأطراف بمدى
إلتزاماتهم و حقوقهم، و يبين لهم الآثار، والالتزامات التي يخضعون لها، و
الاحتياطات و الوسائل التي يتطلبها أو يمنحها لهم القانون لضمان نفاذ
إرادتهم .


المادة 13 : يمكن الموثق أن يقدم في مجال إختصاصه و
صلاحيته استشارات، كلما طلب منه ذلك، و إعلام الأطراف بحقوقهم و
إلتزاماتهم و كذا الآثار المترتبة عن تصرفاتهم، دون أن يؤدي ذلك حتما إلى
تحرير عقد .


المادة 14 : يلزم الموثق بالسر المهني، فلا يجوز له أن
ينشر أو يفشي أية معلومات إلا بإذن من الأطراف أو باقتضاءات أو إعفاءات
أقرتها القوانين و الأنظمة المعمول بها .


المادة 15 : لا يجوز
للموثق أن يمتنع، عن تحرير أي عقد يطلب منه، إلا إذا كان العقد المطلوب
تحريره مخالفا للقوانين و الأنظمة المعمول بها .


المادة 16 : يمكن الموثق أن يوظف تحت مسؤوليته الأشخاص الذين يراهم ضروريين لتسيير المكتب .
تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .

المادة
17 : يعاقب على الإهانة أو الإعتداء بالعنف أو القوة على الموثق خلال
تأدية مهامه، طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات .


المادة
18 : يجب على الموثق أن يحسن مداركه العلمية ، و هو ملزم بالمشاركة في أي
برنامج تكويني، و بالتحلي بالمواضبة و الجدية خلال التكوين .

يساهم الموثق أيضا في تكوين الموثقين و مستخدمي مكاتب التوثيق .

الفصل الثالث : حالات المنع

المادة 19 : لا يجوز للموثق أن يتلقى العقد الذي :

1. يكون فيه طرفا معنيا أو ممثلا أو مرخصا له بأية صفة كانت،
2. يتضمن تدابير لفائدته،
3. يعني أن يكون فيه وكيلا، أو متصرفا، أو أية صفة أخرى كانت :

أ - أحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب، حتى الدرجة الرابعة،
ب - أحد أقاربه أو أصهاره تجمعه به قرابة الحواشي و يدخل في ذلك العم و إبن الأخ و إبن الأخت .

المادة
20 : لا يجوز لأقارب و أصهار الموثق المذكورين في المادة السابقة، و كذلك
الأشخاص الذين هم تحت سلطته، أن يكونوا شهودا في العقود التي يحررها .

غير أنه يجوز لأقارب و أصهار الأطراف المتعاقدة أن يكونوا شهود إثبات .

المادة
21 : لا يجوز للموثق العضو في مجلس شعبي محلي منتخب تلقي العقد الذي تكون
فيه الجماعة المحلية التي هو عضو في مجلسها طرفا فيه .


المادة 22 : يحظر على الموثق، سواء بنفسه أو بواسطة أشخاص بصفة مباشرة أو غير مباشرة :
-القيام بعملية تجارية أو مصرفية، و على العموم كل عملية مضاربة،
- التدخل في إدارة أية شركة،
-
قيام بالمضاربة المتعلقة باكتساب العقارات أو إعادة بيعها، أو تحويل
الديون و الحقوق الميراثية أو أسهم صناعية أو تجارية أو غيرها من الحقوق
المعنوية،

- الانتفاع من أية عملية يساهم فيها،
-إستعمال أسماء مستعارة ، مهما تكن الظروف ولو بالنسبة لغير العمليات و التصرفات التي ذكرت أعلاه،
- ممارسة مهنة السمسرة أو وكيل أعمال بواسطة زوجه،
- السماح لمساعديه بالتدخل في العقود التي يتلقاها دون توكيل مكتوب .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ميمي
عضـو برونــزى
عضـو برونــزى
ميمي

أوسمــة العضــو : القانون المتضمن مهنة التوثيق و الموثفين Cup110
انثى
عدد الرسائل : 291
العمر : 35
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 19/10/2009

القانون المتضمن مهنة التوثيق و الموثفين Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المتضمن مهنة التوثيق و الموثفين   القانون المتضمن مهنة التوثيق و الموثفين Emptyالثلاثاء نوفمبر 03, 2009 1:11 am

أنت دوما في المستوى زادك الله تألقا و تميز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صلاح الدين
عضـو جديــد


ذكر
عدد الرسائل : 11
العمر : 33
البلد : سكيكدة
تاريخ التسجيل : 28/03/2010

القانون المتضمن مهنة التوثيق و الموثفين Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المتضمن مهنة التوثيق و الموثفين   القانون المتضمن مهنة التوثيق و الموثفين Emptyالأحد مارس 28, 2010 2:54 am

القانون المتضمن مهنة التوثيق و الموثفين Icon_cry هل بالامكان المساعدة في خطة مدكرة في دعوى التزوير الفرعية في قانون الاجراءات المدنية و الادارية
الرجاااااااء الاسرااااااااااااااااااع من فضلكم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
wahid_h21
عضـو جديــد


ذكر
عدد الرسائل : 3
العمر : 36
البلد : algeria
تاريخ التسجيل : 09/03/2010

القانون المتضمن مهنة التوثيق و الموثفين Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المتضمن مهنة التوثيق و الموثفين   القانون المتضمن مهنة التوثيق و الموثفين Emptyالجمعة أبريل 23, 2010 3:01 pm

chokrane
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
WAFIA
عضـو جديــد


انثى
عدد الرسائل : 3
العمر : 41
البلد : ALGERIE
تاريخ التسجيل : 09/10/2010

القانون المتضمن مهنة التوثيق و الموثفين Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المتضمن مهنة التوثيق و الموثفين   القانون المتضمن مهنة التوثيق و الموثفين Emptyالسبت أكتوبر 09, 2010 10:30 pm

شكرا لك أخي الفاضل
و أريد أن أسأل عن تاريخ المسابقة للإلتحاق بمهنة التوثيق و شكرا مقدما
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
hakimhadjmedia
عضـو جديــد


ذكر
عدد الرسائل : 1
العمر : 30
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 14/07/2012

القانون المتضمن مهنة التوثيق و الموثفين Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المتضمن مهنة التوثيق و الموثفين   القانون المتضمن مهنة التوثيق و الموثفين Emptyالسبت يوليو 14, 2012 9:18 pm

جزاك الله خيرا اخي الفاضل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القانون المتضمن مهنة التوثيق و الموثفين
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» شروط التسجيل في مهنة المحاماة حسب القانون الجزائري
» مشروع القانون الجديد الذي أعدته وزارة العدل حول مهنة المحاماة
» بح الاطار القانوني للتوقيع و التوثيق الالكتروني
» أداب مهنة المحاماة
» مهنة المحضر القضائي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى العلوم القانونية و الإدارية :: قســم المهـــن الـقـــانونيـــــــة :: منـتـدى المـــــوثـــقيـــــن و الخـبــــــراء-
انتقل الى: