نرجوا من سيادتكم توضيح لنا هدا الأمر الدي أرقنا وجزاكم الله خيرا
لدينا تنزيل تم في سنة 1906 من طرف الجد (الأصل) الى الفرع (ابن الابن) يقول التنزيل في محتواه أن الجد نزل ابن ابنه منزلة تامة معتبرابه شرعا في كل مايترك وتم تنزيله في المحكمة . السؤال علما أن هدا الجد ترك ابن ابنه المنزل و عمه فقط
وهناك من الموثقين الدين قالوا لنا أن مناب الابن هو النصف مع عمه
وهناك من قال لنا أن مناب الابن هو 1/3 فايهما صحيح وهل يستند في تحرير الفريصة الى القوانين قبل 1984 ام في لحظة وفاة المورث أي سنة 1910 وكيف كان يحسب التنزيل في دالك الوقت وشكرا