رأي بخصوص تعديل نص المادة 281 من قانون الجمارك و تأثيرها على صلاحيات القضاة
إن التعديل الذي طرأ على نص المادة 281 من قانون الجمارك , لم يأت بالشيء الكثير بالنسبة لصلاحيات القضاة , حيث أنه جاء في بداية المادة عدم جواز تبرئة المخالفين استنادا إلى نيتهم , بحيث جعلت المادة من ذلك أصلا و أضفت بعض الإستثناعات فيما تلى ذلك من نص المادة و التي بدورها لم تضف الكثير.
حيث أن إدخال أحكام المادة 53 من قانون العقوبات , فيما يخص عقوبات الحبس , لا يعد جديدا على القاضي , و يعد هذا الإدخال شكليا. ذلك أن عقوبات الحبس في الجرائم الجمركية كانت دائما من صلاحيات القاضي , التي يستمدها من أحكام القانون العام. (1)
أما فيما يخص العقوبات الجبائية فإن القاضي لم يستفد كثيرا من الصلاحيات , حيث أن إعفاء المخالفين من مصادرة وسائل النقل .
هذا التخفيف لا يسري على حالات التهريب المتعلقة بالبضائع المحضورة عند الإستيراد أو التصدير و ذلك حسب مفهوم المادة 21/1 من قانون الجمارك.
كماأن مصادرة وسائل النقل لا تعد إلا جزءا من العقوبة , حيث أن هذه الأخيرة قد تصل إلى غرامة مالية تساوي أضعاف القيمة المدمجة للبضائع المصادرة و وسائل النقل .
و بغض النظر عن عدم إمكانية المساواة بين القضاة و أعوان الجمارك فإن إعفاء المخالفين من مصادرة وسائل النقل يعطي للقاضي إمكانية الإعتداد بالظروف المخففة و ذلك باستثناء أعمال التهريب .
و القيام بهذه المقارنة يعود إلى أحكام المادة 246 من قانون الجمارك و التي تنص علىإمكانية رفع اليد عن وسائل النقل القابلة للمصادرة تحت كفالة قابلة للدفع أو إيداع قيمتها .وذلك متاح لأعوان الجمارك الذين يقومون بعملية الحجز . وذلك شرط ألا تكون وسيلة النقل هي محل الجريمة .
كما يفتح هذا التعديل النقاش الفقهي حول تقدير القاضي للأفعال و اعتداده بمبدأ حسن النية و الظروف المخففة في الجرائم الجمركية.