منتدى العلوم القانونية و الإدارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى العلوم القانونية و الإدارية

منتدى البحوث و المحاضرات والكتب و المكتبات الخاصة بطلبة العلوم القانونية و الإدارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 محاضرة بعنوان:أوامر قاضي التحقيق-تابع-

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ميمي
عضـو برونــزى
عضـو برونــزى
ميمي

أوسمــة العضــو : محاضرة بعنوان:أوامر قاضي التحقيق-تابع- Cup110
انثى
عدد الرسائل : 291
العمر : 35
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 19/10/2009

محاضرة بعنوان:أوامر قاضي التحقيق-تابع- Empty
مُساهمةموضوع: محاضرة بعنوان:أوامر قاضي التحقيق-تابع-   محاضرة بعنوان:أوامر قاضي التحقيق-تابع- Emptyالأحد نوفمبر 01, 2009 4:28 pm

وحتى لو حضر وامتنع عن أداء اليمين والإدلاء بالشهادة تطبق عليه الغرامة وهو أمر قابل غير
فابل للطعن طبقا للمادة 97 ق إ ج ويمكن انتقال قاضي التحقيق لسماع الشاهد.
-4 الأمر بالإيداع : لا يتخذ إلا إذا كانت إجراءات الرقابة غير كافية لا يفوتنا أن نبين أن حرية
الأشخاص لها اعتبارها ولا يمكن تقييدها إلا بعد إدانتهم وإصدار أحكام ضدهم بالحبس من الجهة
القضائية واستثناء واقعة ؟ المشرع للنيابة في حالة المتلبس بها أو الجرم المشهود ولقاضي التحقيق
كلما دعت الضرورة لاعتدائه على هذه الحرية وحبس المشتبه فيه وذلك في الحالات التالية إذا كانت
الجريمة خطيرة والمتهم لم يقدم ضمانات فيه لمثوله أمام قاضي التحقيق وكان المتهم خطير ويخشى
تأثيره على أدلة القضية والشهود ، أو الإبقاء عليه في الإفراج يشكل خط ر على حياته وحددت مهلة
الحبس المؤقت ولم يتركها المشرع مفتوحة وجعل لها روابط تقيد قاضي التحقيق لأن الأصل في
الإنسان البراءة .
فهو ذلك الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق إلى مشرف رئيس المؤسسة العقابية قصد
الاستلام المتهم وحبسه م 117 ق إ ج بعد استجواب المتهم فلا ي جوز حبس المتهم قبل استجوابه
ويصدره قاضي التحقيق من تلقاء نفسه وبطلب من النيابة العامة ويجب أن تكون الجريمة جناية أو
جنحة معاقب عليها بالحبس كما نشير هنا إلى نوعين من الأمرين يتعلقان بباب الإيداع وهما :
أ –أمر تجديد الحبس المؤقت : وهو إجراء يتخذه قاضي التح قيق إذا انتهى مهلة الإدانة ولم ينته
التحقيق فيجد الحبس المؤقت بنفس الفترة السابقة .
ب-أمر الإفراج المؤق ت: يتخذه قاضي التحقيق تلقائيا او بناء على طلب المتهم ومحاميه وفي حالة
رفض الطلب يصدر قاضي التحقيق أمر برفض طلب الإفراج المؤقت مسببا ويحق للطالب الطعن
فيه أمام غرفة الاتهام .
ج- الأمر بالوضع في الرقابة القضائية : الأصل في الإجراءات أن المتهم يبقى حر لحين الحكم
عليه واستثناء يجوز اللجوء للحبس المؤقت وللتقليل من اللجوء للحبس المؤقت أوجد المشرع إجراء
الرقابة القضائية الذي لا يضر بمصلحة المتهم ولا بمصلحة التحقي ق وحسن سير التحقيق وهو
إجراء يتخذه قاضي التحقيق من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم المحبوس
وتقتضي إخضاع المتهم بالتزام أو عدة التزام بحسب نوع الجريمة المتابع بها كما نصت المادة 125
مكرر 01 ولقاضي التحقيق إضافة التزامات أخرى أو تعديلها ب أمر مسبب لمصلحة التحقيق وتدخل

حيز التطبيق إصدار الأم ر وننهي بصدور أمر أو قرار نهائي بأن لا وجه للمتابعة أما في حالة
إحالة المتهم على المحكمة تبقى قائمة .
-6 أمر إعفاء شاهد من الغرامة 97 ق إ ج
2 من ق إ ج . / -7 أمر بتسخير القوة العمومية لإحضار الشاهد 38
-8 أمر بعزل المتهم 102 ق إ ج .
68 ق إ ج . / -9 الأمر بنقل المتهم إلى المستشفى 21
المطلب السادس :
الأوامر المتعلقة بالإدعاء المدن ي: قد يكون الإدعاء المدني بموجب شكوى أو بالتدخل أثناء
سريان التحقيق وسنتناول بالحديث عن الإدعاء المدني الذي ي حصل بموجب شكوى أمام قاضي
التحقيق، وشروطها: تحريك الدعوى العمومية من قبل المضرو ر: هي أحد الطرق للاتصال قاضي
التحقيق بالدعوى العمومية كما تنص المادة 72 من ق إ ج .وشروطها:
-1 تقديم الشكوى:لم يحدد المشرع شكلها.
-2 التصريح بالإدعاء المدني لا يكفي الشكوى بل يصرح صراحة في شكواه عن رغبته ف ي تحريك
الدعوى العمومية .
-3 حصول الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق المختص قانونا بالنظر في الجريمة المسببة للضرر
وتقديم الدعوى أمام الضبطية أو النيابة بعد تبليغ .
-4 تعيين موطن مختار .
-5 تسبيق المصاريف : وإلا كان ادعاؤه غير مقبول ما لم يكن قد حصل على المساعد ة القضائية
المادة 75 ق إ ج إذا أغفل تحديد المصاريف من قاضي التحقيق لا يوجب البطلان للدعوى .
ب-الآثار المترتبة عن الشكوى مع الإدعاء المدني : تتحرك الدعوى العمومية من تلقي قاضي
التحقيق شكوى المضرور وأصبح المدعي المدني مسؤولا عن تحريكها متى ظهر أن لا وجه
لإقامتها هذه الآثار
-1 تحريك الدعوى العمومية:
تجيز القوة من المادة 01 من ق إ ج للطرف المضرور تحريك الدعوى العمومية طبقا
للشروط المحددة قانونا وكذلك الماد ة 72 من نفس القانون كما توجب ال مادة 73 عرض الشكوى
إلى وكيل الجمهورية لإبداء رأيه في أجل 05 أيام ولا يجوز ت قديم طلب عدم إجراء التحقيق إلا إذا
كان لأسباب تمس الدعوى العمومية نفسها غي ر جائز التحقيق فيها أو ذات طابع مدني وإذا لم
يستجيب قاضي التحقيق اصدر أمر مسبب برفض.
02 تحريك الدعوى المدنية:
بتحرك الدعوى العمومية تتحرك الدعوى المدنية ويصبح المضرور طرفا فيها ويص بح
مدعي مدني وتنشأ له كل حقوق الضحية في الشكوى المرفوعة بموجب طلب افتتاحي هذه الحقوق
هي حق اختيار محامي وحق الحضور في إجراءات التحقيق وحق الاطلاع على ملف القضية وحق
173 من ق ا ج - إبداء الطلبات والدفوع وحق الاستئناف في بعض الأوامر طبقا لنص المواد: 105
03 مسؤولية المضرور في تحريك الدعوى العمومية متى صدر أمر بان لا وجه للمتابعة :
ينشأ ا لحق للطرف المشتكى به رفع دعوى بالوشاية الكاذبة حتى لا يفت ح المجال واسعا
للأضرار بسمعة الأفراد.
04 الأمر بعدم رفض ولا الادعاء المدني طبقا للمادة: 74 ق ا م
05 الأمر بإيداع أمانة المدعي المدني 75 ق ا ج.
المطلب السابع / الأوامر المتعلقة بالمتهمين الأجانب
أ امر بتحديد إقامة المتهم الأجنبي طبقا للمادة : 129 ق ا ج والمادة : 11 ق ع
ب أمر يمنع المتهم الأجنبي من الخروج من التراب الوطني طبقا للمادة: 129 ق ا ج
المطلب الثامن / الأمر بالضم و الامر بتوجيه الاتهام .
أ الأمر بالضم المادة : 188 ق ا ج
ب الأمر بتوجيه الاتهام المادة: 67 من ق ا ج من طرف قاضي التحقيق وغرفة الاتهام
بالمادة: 189 من ق ا ج
المطلب التاسع / الإنابة القضائية:
القاعدة العامة أن إجراءات التحقيق يقوم بها قاضي التحقيق نفسه إلا انه قد لا يسمح له
الوقت لمباشرة كافة الإجراءات اللازمة في القضية وان مقتضيات السرعة قد تتطلب منه أن يلجأ
الى ندب غيره للقيام ببعض منها إذا ادعت الضرورة ذلك فتوكل المهمة لأحد الضباط او لقاضي

التحقيق و لا تكون صحيحة إلا إذا توافرت شروط صحته ا فيجب أن يصدر عن قاضي تحقيق
1 ق ا ج والمادة 139 فلا يجوز في كل الحالات إعطاء تفويض عام / مختص قانونا طبقا للماد ة 138
ولا يجوز له التنازل عن صلاحياته كسماع أحد الأطراف أو مواجهة فهذه لا يجوز تكليف أحد
ضباط شرطة القضائية فهي من صميم صلاحيات قاضي التحقيق ويجب أ ن تكون كتابية وتحدد
المهمة بدقة والمندوب له كل صلاحيات القاضي الذي أنابه
كما يجوز إصدار إنابات قضائية دولية التي ترسل عن طريق وزارة العدل تحت إشراف المسئولين
على مستوى المجلس القضائي .
المبحث الثالث:
الأوامر المتهمة للتحقيق أوامر التصرف في القضية عند إ نتهاء قاضي التحقيق من التحقيق في
القضية ولدى غلقه لملف القضية يقوم بأعمال سابقة عن التصرف بعدها يصدر أوامره حسب م ا
أسفر عنه التحقيق .
المطلب الأول:الأعمال السابقة للتصرف في الدعوى
1 من ق ا ج على أن قاضي التحقيق لمجرد اعتباره التحقيق منت هيا بعد / كما نصت المادة 162
ترقيمه يرسل الملف إلى وكيل الجمهورية لتقديم طلباته خلال 10 أيام على الأقل ،وهو ما يعرف
بأمر إبلاغ يوجه مع الملف يضع عليه وكيل الجمهورية طلباته ثم يعاد لقاضي التحقيق الذي يصدر
أمر الذي يكون .
المطلب الثاني:أمر بأن لا وجه للمتابعة
هو ذلك الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق في الملف كما نصت عليه المادة 163 من ق أ ج
وحالاته.
-1 لا توجد دلائل كافية ضد المتهم
-2 إذا كان مقترف الجريمة ما يزال مجهولا
-3 الوقائع لا تشكل جناية أو جنحة أو مخالفة إلا إذا قام سبب من أسباب الإشاعة كما أن قاضي
التحقيق يسبب أمره على إحدى هذه الحالات.
آثار الأمر بأن لا وجه للمتابعة:
طبقا للمادة 163 من ق أج
-1 يخلى سبيل المتهم المحبوس مؤقتا في الحال إلا إذا حصل استئناف من وكيل الجمهورية ما لم
يكن محبوسا لسبب آخر.
-2 يبث قاضي التحقيق في شأن رد الأشياء المضبوطة وإذا ينتهي عنها يفصل فيها وكيل
الجمهورية.
-3 يصفي حساب المصاريف وقد يصدر قاضي التحقيق أمر بأن لا وجه للمتابعة جزئي وذلك أثناء
التحقيق في القضية ويشمل الأشخاص أو الوقائع ويستمر في التحقيق.
المطلب الثاني:الأمر بأن لا وجه للمتابعة
قد يصدر قاضي التحقيق أثناء التحقيق أو عند نهاية التحقيق وحالاته هي:
-1 الأمر بأن لا وجه للمتابعة بسبب انعدام الدليل.
-2 الأمر بأن لا وجه للمتابعة بسبب إنقضاء الدعوى العمومية لقيام سبب من أسباب إنقضائها كسبب
الإباحة أو الأفعال المبررة أو الجنون طبقا للمادة 06 من ق أ ج.
-3 الأمر بأن لا وجه للمتابعة لبقاء الفاعل مجهولا.
وعبر المشرع على مختلف هذه الأسباب القانونية والموضوعية بالمادة 163 من ق أ ج كما أن
الأمر بأن لا وجه للمتابعة أثار ترتب عليه كالإفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن موقوف لسبب
آخر أو لم يستأنف ممثل النيابة العامة و تصفية المصاريف كما أن أمر بأ ن لا وجه للمتابعة قد يكون
كلي أو جزئي يخص بعض المتهمين أو بعض الوقائع المتابع بها المتهمون أو المتهم .
المطلب الثالث: الأوامر بالإحالة أمام محكمة الجنح أو المخالفات
إذا تبين لقاضي التحقيق بعد الانتهاء أنه توجد دلائل كافية ضده المتهم على أنه أرتكب جنحة
أو مخالفة أصدر الأمر بإحالة المتهم لمحاكمته وإذا أحيل المتهم على محكمة المخالفة أفرج عن
المتهم وإذا أحيلا المتهم على محكمة الجنح بموجب جنحة لا عقوبة لها إ لا بالغرامة أفرج أيضا على
المتهم.
المطلب الرابع:الأمر بإرسال ملف القضية إلى النائب العام
إذا إنتهى التحقي ق إلى أن الواقعة جناية فإن قاضي التحقيق يأمر بإرسال ملف القضية وقائمة
بأدلة الإثبات بمعرفة وكيل الجمهورية قصد إحالة الدعوى إلى غرفة الإتهام لأن القانون لا يسم ح
لقاضي التحقيق أن يحمل الملف مباشرة أمام محكمة الجنايات .

المطلب الخامس: شروط الواجب توافرها في أمر التصرف
تعتبر الأوامر المنهية للتحقيق بكافة صورها أوامر قضائية لذلك أوجب المشرع بشأن تنفيذها
مراعاة لإجراءات معينة.
-1 تبليغ الأمر للخصوم
-2 تقيد الأمر وتدوينه
-3 بيان هوية المتهم
-4 تسبيب الأمر
-5 بيان الوصف القانوني للواقعة
المطلب السادس:الآثار المترتبة على أوامر التصرف في التحقيق
يترتب على أوامر التصرف في التحقيق أثار عديدة أهمها:
-1 الفصل بين البالغين والأحداث :قد ترتكب جرائم من أشخاص بالغين سن الرشد الجزائي
وآخرين قاصرين فعندما تكون مخالفة يحال الجميع أمام محكمة المخالفات وعندما تكون الجريمة
جنحة ا لأصل أن وكيل الجمهورية يقوم بإنشاء ملف خاص بالقاصر يرفع إلى قاضي الأحداث طبقا
للمادة 452 من ق أ ج غير أن القانون أجاز بصفة استثنائية في حالة شطب القضية يكلف قاضي
التحقيق العادي بإجراء التحقيق بالنسبة للجميع وعند الإنتهاء يتم الفصل ويحال المتهمون الأحداث
أمام قسم الأحداث طبقا للمادتين 451 و 465 من ق أ ج أما إذا كانت الجريمة جناية يجب إجراء
تحقيق مع الحدث طبقا للمادة 452 من ق أ ج ويحال أمام قسم الأحداث بمقر المجلس القضائي .
1 الجرائم المرتبطة:
من مصلحة العدالة والخصوم أن ينظر الجرائم المرتبطة أمام جهة حكم واحدة ربحا للوقت وتسهيلا
للعمل وتفادي صدور أحكام متعارضة وعقوبات عديدة فتحال القضية أمام جهة الحكم التي تحاكم
على الجريمة الأشد مثال إذا ارتبطت جنحة بجناية يحال المتهم أمام محكمة الجنايات .
-2 استرداد الأشياء المحجوز ة: القاعدة العامة أنها لا ترد إلا أنه يجوز رد ها قبل الحكم إذا تم
طلبها من المتهم أو الطرف المدني بموجب طلب استرداد.
-3 المصاريف
عندما ينتهي القاضي من التحقيق يتصرف في الدعوى وفي كل الحالات مهما كان نوع
الأمر ينبغي أن يضم الك اتب ملف الدعوى كشف بالمصاريف التي إستلزمها التحقيق تسهيلا لعملية
تصفيتها وإلزام الخصوم بها أو إبقائها على كاشف الخزينة العامة .
-5 الإفراج عن المتهم إذا لم يكن محبوسا لسبب أخر في حالة أمر بأن لا وجه للمتابعة ما لم يت م
الطعن من طرف النيابة فيبقى محبوسا لحين الفصل في الاستئناف.
-1 أمر خاص بالاختصاص – أوامر قبول الإدعاء المدني – أمر البث في طلب الإفراج –أمر
تمديد الحبس....الخ.
المبحث الرابع: التفرقة بين الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق وحجة كل منها.
يصدر قاضي التحقيق عادة نوعين من الأوامر أمر خاصة بموضوع الدعو ى أو مهمة في الدعوى
وأوامر بسيطة.
المطلب الأول :
الأوامر القضائية الم همة في الدعوى هذه الأوامر يفصل بمقتضاها قاضي التحقيق في الجانب
القانوني أو الموضوعي للقضية وتكون هذه الأوامر قابلة للطعن فيها أمام غرفة الإتهام هذه الأوامر
هي: أمر رفض التحقيق –أمر رد الأشياء المحجوزة – أمر رفض الكشف الطبي – أمر الضم .
المطلب الثاني:الأوامر القضائية البسيطة:
فتعكس ما سيتخذه قاضي التحقيق من إجراءات تستلزمه ضرورة التحقيق ولا يجوز الطعن
فيها أمام غرفة الإتهام ولم يذكر المشرع هذه الأوامر على سبيل الحصر وتركها لقاضي التحقيق
وتقديراته حسب ظروف القضية وتطوراتها والطلبات التي ترد في شأنها ومن أهم هذه ألأوامر .
- أوامر إنتقال قاضي التحقيق إلى مكان الجريمة للمعاينة .
- أوامر ندب الخبراء – أوامر التفتيش وكل الأوامر أين لها طابع إداري محض.

الخاتمة:
في النهاية نخلص للقول أن قاضي التحقيق مخول قانونا لاتخاذ كل الإجراءات التي يراها
ضرورية للكشف عن الحقيقة والتي تساعده على الفصل في القضية وإصدار أمر تصرف نهائي
فيها سواء بالإحالة أو أن لا وجه للمتابعة وبهذا نكون أنهينا موضوعنا هذا.
تم بعون الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
القانوني
المـديـر العـــام
المـديـر العـــام
القانوني

أوسمــة العضــو : محاضرة بعنوان:أوامر قاضي التحقيق-تابع- 78c57f10
ذكر
عدد الرسائل : 1506
العمر : 35
الموقع : https://droit.alafdal.net
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 18/12/2008

محاضرة بعنوان:أوامر قاضي التحقيق-تابع- Empty
مُساهمةموضوع: رد: محاضرة بعنوان:أوامر قاضي التحقيق-تابع-   محاضرة بعنوان:أوامر قاضي التحقيق-تابع- Emptyالجمعة نوفمبر 06, 2009 4:33 pm

شكرا لك أختى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
محاضرة بعنوان:أوامر قاضي التحقيق-تابع-
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» محاضرة بعنوان: أوامر قاضي التحقيق
» طرق الطعن في الأحكام و القرارات الجزائية و أوامر قاضي التحقيق ، يمكن طباعتها و الاستدلال بها
» القاضي الأكثر إثارة للجدل ( قاضي التحقيق )
» بحث كامل مع التهميش بعنوان( الأعمال التجارية المنفردة)-تابع-
» **الجنسية محاضرة**

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى العلوم القانونية و الإدارية :: قسم السنة الثالثة :: منتدى المحاضرات القانونية للسنة الثالثة-
انتقل الى: