منتدى العلوم القانونية و الإدارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى العلوم القانونية و الإدارية

منتدى البحوث و المحاضرات والكتب و المكتبات الخاصة بطلبة العلوم القانونية و الإدارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 محاضرة بعنوان: أوامر قاضي التحقيق

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ميمي
عضـو برونــزى
عضـو برونــزى
ميمي

أوسمــة العضــو : محاضرة بعنوان: أوامر قاضي التحقيق Cup110
انثى
عدد الرسائل : 291
العمر : 35
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 19/10/2009

محاضرة بعنوان: أوامر قاضي التحقيق Empty
مُساهمةموضوع: محاضرة بعنوان: أوامر قاضي التحقيق   محاضرة بعنوان: أوامر قاضي التحقيق Emptyالأحد نوفمبر 01, 2009 3:57 pm

محاضرة بعنوان:أوامر قاضي التحقيق
من إعداد السيد/
باشا شهلة
قاضي التحقيق
بمحكمة برج زمورة
في إطار مساهمة القضاة في برنامج تكوين
موظفي كتابة الضبط بمقر محكمة برج زمورة

مقدمة
إن التحقيق لغة هو التصديق أ و التأكيد أو التثبيت ،تقول حقق الظن بمعنى صدقه وحقق
الأمر أي أكده وثبته والتحقيق فقها هو مجموعة الإجراءات التي يباشر الجهاز القضائي المكلف
بالتحقيق قصد التثبيت من ا لوقائع ومعرفة كل شخص ساهم في اقترافها ثم إحالة مرتكبيها إلى جهة
الحكم لتوقيع الجزاء ولم تتبلور الصورة جيدة للقضاء إلا في أواخر القرن الثامن عشر لوجود
نظامين فقط للتحري نظام أتهامي والذي يتركز أساسا على توجيه الدعوى للقاضي مباشرة د ون
تحري أو تحقيق ولكل طرف أن يدلي بأدلته والقاضي يوازن بين الأدلة ونظام التنقيب والتحري
وهو احدث من النظام السابق وفيه تمر الدعوى بمرحلة سابقة عن رفع الدعوى بتجمع فيها الأدلة
وتباشر الدولة اما الشريعة الإسلامية لا تنتمي لأي النظامين فيها وقد نص ابن خلدون ف ي مقدمته
بأن التهم التي تعرض في الجرائم لا نظر للمشرع إلا في إستفائها وللسياسة النظر في إستيفاء
موجباتها فإجراءات التحقيق تعتبر من السياسة ولما كان التطور من سنة الحياة أنشئ نظام مختلط
استبعدت فيه عيوب كلا النظامين من أجل التوازن بين السرعة والفعالية في ال تحقيق وصيانة حقوق
المتقاضين وأنشئ نظام قاضي التحقيق لأول مرة في فرنسا سنة 1808 يقضي بالفصل بين سلطتي
الإتهام والتحقيق ثم أخذت به مصر في 1883 ثم تراجع المشرع المصري في 1895 وأوكل
التحقيق للنيابة وبعد الحرب العالمية الثانية ظهر تيار سياسي نادى بصيانة الحقوق الفردية أدى الى
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة : 1948 فأبرمت الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان في 1950
وتسابقت الدول الغربية للأخذ بنظام التحقيق المستقل عن سلطة الاتهام ثم تبعتهم الدول العربية اما
الجزائر نظام التحقيق المعمول به يفرق بين ثلاث مراحل :
مرحلة جمع الاستدلالات والتحقيق ومراقبة إجراءات التحقيق لذلك سنتناول مهام قاضي التحقيق
ونأخذه من زاوية الأوامر التي يصدرها بشان القضايا المعروضة عليه من طرف النيابة العامة
حول الخطة التالية التي نقسمها الى أربعة عناوين رئيسية.
العنوان الأول نتناول فيه الأوامر الصادرة في بداية التحقيق ، والثاني الأوامر الصادرة أثناء
سريان التحقيق والعنوان الثالث الأوامر المنهية للتحقيق وننتهي بعمل مقارنة بين الأوامر القضائية
التي يصدرها قاضي التحقيق والقابلة للطعن فيها والعكس القرارات ا لبسيطة ثم نختم موضوعنا
بحول الله.
المبحث الأول /الأوامر الصادرة في بداية التحقيق .
أن الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق تختلف بحسب وقت إصدارها وطبيعتها وأهميته ا
والقواعد المطبقة عليها والآثار القانونية الناتجة عنها .
المطلب الأول: الأمر بعدم الاختصاص
يتصل قاضي التحقيق بالدعوى أمام من طرف وكيل الجمهورية بموجب طلب افتتاحي او بموجب
شكوى مصحوبة بادعاء مدني وقبل البدء في التحقيق يتأكد القاضي من اختصاصه طبقا للمادة 40
من ق ا ج ويتأكد من اختصاصه الشخصي او النوعي او المحلي فيصدر أمر بعدم الاختصاص
الأمر بعدم الاختصاص الشخصي :
خصص المشرع قاضي الأحداث با لنظر في قضايا الأحداث وقاضي قسم الأحداث الموجود
بمقر المجلس للنظر في جنايات الأحداث وإذا عرضت مثل هذه الحالات على قاضي التحقيق أمر
بعدم الاختصاص إلا إذا كان معين قاضي احدث ا تطبيقا للمواد : 451-452 ق.ا.ج فقواعد
الاختصاص من النظام العام وانه يترتب على مخالفته ا البطلان والقاعدة العامة أن قاضي التحقيق
مختص بالنسبة لكافة المجرمين أين كان وضعهم او حالتهم العائلية او جنسيتهم غير أن المشرع
استثنى من ذلك حالات معينة مبين فيها قواعد خاصة نظرا للوظائف التي يزاولها بعض الأشخاص
او لمسؤولياتهم السياسية او لظروفهم الشخصية منهم رئيس الدولة في البداية كان معفى كليا من
المسؤولية الجزائية الى أن وقع استفتاء 28/11/1996 و صدر مرسوم رئاسي:96-438 معدلا
للدستور قرر في المادة 158تأسيس محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن
الجرائم للخيانة العظمى ورئيس الحكومة عن الجنايا ت والجنح وكذلك المعتمدون السياسيون فلا
يجوز متابعتهم فقط إجبارهم على مغادرة البلد كذلك بالنسبة لأعضاء الحكومة والنوا ب و أعضا ء
مجلس الأمة والولاة والقضاة وضباط الشرطة القضائية والعسكريون هذا لقواعد نصت عليها
المواد: 576-577
الأمر بعدم الاختصاص النوعي:
القاعدة العامة من قاضي التحقيق مختص بالبحث في كل الجرائم اين كان نوعها او طبيعتها
ما لم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك مثال قضايا الأحداث والمحاكم العسكرية والمجالس
الخاصة بنظر الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية او تخريبية

الأمر بعدم الاختصاص المحلي او الإقليمي :
حددت قواعد الاختصاص هنا بالمادة 40 من ق ا ج وهي مكان وقوع الجريمة او محل إقام ة
الأشخاص الذين ساهموا في اقترافها او بمحل القبض عليهم حتى لو كان القبض لسبب آخر ويجوز
امتداد الاختصاص بقرار وزاري ومكان وقوع الجريمة يختلف باختلاف الجرائم فالجرائم الوقتية
هي التي ترتكب دفعة واحدة وفي زمن واحد ومكان الجريمة هو مكان التنفيذ فجريمة القذف
بواسطة رسالة هو مكان قراءة الرسالة والجريمة التي تتكون من عدة أفعال في أكثر من مكان كل
قضاة التحقيق مختصون وفي الجرائم المستمرة التي يستغرق ارتكابها زمنا يعتبر مكان الجريمة كل
مكان تقوم فيه حالة الاستمرار بمثال جريمة الإهمال العائلي.
المطلب الثاني الأمر بالامتناع عن إجراء التحقيق :
إذا رأى قاضي التحقيق أن الدعوى غير مقبولة لانقضائها ،ولعد توافر شرط من شروط
إقامتها أو لكون الواقعة لها طابع مدني مختص ولا تكون أية جريمة .
المطلب الثالث: الأمر بالتخلي بموجب المادة 40 من ق ا ج:
يتحدد اختصاص قاضي التحقيق بمكان وقوع الجريمة أو محل إقامة مرتكبها أو بمكان إلقاء
القبض عليه وقد يحدث أن تختلف هذه الأمكنة الثلاث ويكون كل واحد تابع لمحكمة معينة وقد
ترتكب عدة جرائم مرتبطة من قبل شخص واحد وتك ون كل جريمة محل تحقيق جهات قضائية
، مختلفة نص المشرع على بعض حالات التخلي في المواد 545،548 ق ا ج
ينتهي التنازع بين القضاة إذا كان قضاة التحقيق التابعين لمحاكم مختلفة قد أصدر وبناء على طلبات
النيابة العامة أوامر بالتخلي عن نظر الدعوى لصالح أحدهم ، أما المادة 548 يجوز للمحكمة العليا
في مواد الجنايات والجنح والمخالفات لداعي الأمن العام أو لحسن سير القضاء أو إحالة القضية
على جهة قضائية أخرى .
وعليه يجوز لقاضي التحقيق لحسن سير القضاء أن يتخلى عن الدعوى لزميله الذي يقتسم
معه الاختصاص شريطة حصول إتفاق سابق بينهما تفادي لنشوء تنازع في الاختصاص .

المبحث الثاني: الأوامر الصادرة أثناء سريان التحقيق.
متى تأكد قاضي التحقيق من أنه مختص بنظر الدعوى المعروضة وتبين له أنها مقبولة شرع
في إتفاق الإجراءات التي يراها لازمة لكشف الحقيقة وقد يصدر بهذه المناسبة عدة أوامر وهي
كالتالي :
المطلب الأول: الأمر بالتفتيش
أجاز المشرع في المادة 81 من ق ا ج للتفتيش في جميع الأماكن التي يمكن العثور فيها على
أشياء تفيد إظهار الحقيقة ولقد وضع المشرع قيودا مسندة وقيد من نطاق هذه العملية حفاظا منه على
حرمة المنازل وما قد ينجر عن تفتيشها من ضرر للأسرة ومن مساس بسمعتها وهي كالتالي :
-1 الشروط الموضوعية:
لا يمكن لمأموري الضبط القضائي في حالة تلبس أو لقاضي التحقيق القيام بالتفتيش إلا بتوافر
الشروط التالية:
-1 أن تكون جريمة واقعة فعلا و لا مجرد جريمة ستقع في المستقبل.
-2 أن يكون صاحب المنزل المراد تفتيشه منهما أو شريك في الجريمة أو حائز الأشياء لها
علاقة بالجريمة
-3 أن يكون المنزل المراد تفتيشه معروفا ومحددا وليس مجرد شقة في عمارة مجهولة .
-4 أن يتحصل القائم بالتفتيش على فائدة من وراء تفتيشه تكشف عن حقيقة الجريمة .
2 الشروط الشكلية:
ليتسنى لمأموري الضبط القضائي أو لقاضي التحقيق القيام بالتفتيش لابد من حضور المتهم
شخصيا أو من ينويه وإن تعذر ذل ك [الشقة مغلق ة] أو كذا في حالة فرا ر المتهم تعين على القائم
بالتفتيش إحضار شاهدين لا يمتاز بأ ي بصلة إلى المتهم ثم ينجز التفتيش بمحضرهما وشهادتهما
وأن يتم التفتيش في الأوقات المحددة قانونا بعد الخامسة صباحا وقبل الساعة الثامنة مساءا و لا يكون
التفتيش خارج هذه الأوقات إلا بناءا على طلب رسمي في حين لا يتقيد قاضي التحقيق بالأوقات إن
كانت الواقعة تشكل جناية فله أن يخرج ولو ليلا للقيام بالتفتيش شريطة أن يصطحب معه وكيل
الجمهورية فإذا توافرت الشروط الموضوعية والشكلية يتم التفتيش هذا الأخير لو نوعان :

47 من ق ا ج ويقوم بالتفتيش فيها ،46 ، النوع الأول: خاص بحالة التلبس نصت عليها المواد 45
مأمور الضبط القضائي طبقا للشروط المذكورة أعلاه.
82 من ، النوع الثاني : خاص بحالات خار ج حالات التلبس المدرجة تحت طائلة أحكام المواد 81
ق ا ج ويتولى التفتيش فيها قاضي التحقيق إذ له مطلق الحرية في تفتيش مختلف الأماكن من منازل
وفنادق ومحلات تجارية وغير ذلك على أن يخطر وكيل الجمهورية بانتقاله للتفتيش ويصطحب
دائما معه كاتبة وأن يحرر محضرا بذلك ويذكر فيه الأسباب التي دفعته لذلك ويوقعه صفحة معية
كاتب التحقيق كما سوغ له القانون وبما يتمتع به قاضي التحقيق من حق التتبع والإستقال خارج
دائرة إختصاصه إلى الدوائر الأخرى ويقوم فيها بعملية التفتيش بعد أعلام و ج لتلك الدائرة كما
يمكنه وفقا أحكام الموا د 575 وما يليها من ق ا ج أن ينتقل إلى جميع أنحاء التراب الوطني إذا كان
المتابع قاضيا او موظفا عموميا كالوالي لاحترافه جناية أو جنحة وقد استثنى المشرع بعض
الحالات لا يمكن تفتيشها كالسفارات وتشمل السفير وزوجته وأولاده ومساعديه من محلفين
ومؤتمنين وغير ذلك ف لا يمكن تفتيش مساكنهم ولا سيارتهم ولا حقائبهم الدبلوماسية ولا رسائلهم
ولكن يمكن تفتيش خدمهم ما لم يكونوا من جنسيتهم .وإذا كانوا من جنسيتهم لا يشملهم هذا المنع إلا
بطلب من السفير الذي يرفض تفتيشهم ويمكن تفتيش الأجنبي عن السفارة إن كان متابعا وجناية
معاقبا عل يها بقانون العقوبات أيضا في حالة وقوع جريمة داخل محلات السفارة فإن يطبق ق انون
الإجراءات الجزائية ويتم ذلك عن طريق المجاملة مع السفير .
المطلب الثاني:
أمر الانتقال للمعاينة للمادة 79 من ق ا ج طرف في التحقيق قبل خروجه للمعاينة النيابة
العامة ويبين الأسباب ا لتي دفعته لذلك ثم يصطحب معه الكاتب وينتقل معه فورا إلى موقع الجريمة
قبل أن تحدث تغيرات على الآثار وتأثيرات على الشهود ولدى وصوله يبادر بجمع الآثار التي يعثر
عليها في مكان الجريمة وجردها وحفظها في آخر وختمها كما يجمع ما قد يجده من عينات دموية
أو شعر أو غير ذلك من الأشياء ويقوم برسم موقع الجريمة أو أخذ صور شمسية عنه ويستمع
بصورة موجزة إلى أقوال الشهود الموجودين في عين المكان وإلى أقوال المجني عليه وكل من
يرى في أقواله فائدة من إظهار الحقيقة ويعد مسودة بكل ذلك ويوقع عليها والكاتب ثم ولدى عودته
إلى مكتبه يحرر ا لكاتب محضر معاينة ويوقع و لا يوجد وقت معين للمعاينة كما يمكن إجراء
المعاينة خارج دائرة الاختصاص طبقا للمادة 80 من ق ا ج وكذلك إعادة تمثيل الجريمة طبقا للمادة.

المطلب الثالث :الآمر بحجز أدلة الإقناع او ردها :
الأمر بحجز أدلة الإقناع وردها إن ضبط الأشياء هو و ضع اليد عليها والمحافظة عليها
لمصلحة التحقيق وغالب م ا تكون نتيجة التفتيش طبقا للمادة 81 و 84 ق ا ج تجيز التفتيش وضبط
الأشياء والمستندات وكل م ا يحمل أن يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عن اقترافه ا أو
ما وقعت عليه الجريمة .
لكن لا يجوز حجز مراسلات المته م مع محاميه و لا يجوز حجز أشياء من مكتب المحامين
إلا بحضور النقيب أو من يمثله وتوضع المضبوطات في حرز مختوم بعد إحصائها و لا يجوز
فتحها إلا أمام المتهم ويجوز لقاضي التحقيق الأشياء المحجوزة نقودا أو نهب أو أوراق مالية إذا لم
يكن من الضرورة الاحتفاظ بها أن تودع بالخزينة العامة ،والأشياء المحجوزة تضبط أثناء التحقيق
تسجل فورا بدفتر خاص ويصدر أمر حجز وتبقى المضبوطات بكتابة الضبط إلى أن يفصل نهائيا
في الدعوى غير أن المادة 86 من ق ا ج تجيز طلب استرداد المحجوزات لمن له حق فيها ويفصل
في الطلب خلال 3 أيام من تبليغه إلى ا لخصوم و لا يمنع القانون المحقق من الأمر برد الأشياء
3و 15 مكرر / المضبوطة إلا إذا كان لازما من أجل التحقيق أو كانت قابلة للمصادرة طبقا للمواد 15
من ق ع إذا كان استعمالها جريمة .
كما يمكن حجز أي وثيقة مطعون فيها بالتزوير طبقا للمادة 533 من ق ا ج.
المطلب الرابع: الأمر بندب خبير .
الأمر بندب خبير يلجأ قاضي التحقيق عادة في المسائل التقنية ذات الطابع الفني إلى
الاستعانة بالخبراء لإظهار الحقيقة ويقدم الخبير أكبر مساعدة للقاضي وتصنف كالتالي:
- الخبراء المختصون في بصمات الأصابع وطبعات الأقدام خبراء الأسلحة الكيميائيون والأطباء
الشرعيون وهناك أوامر كثيرة يصدرها قاضي التحقيق في هذا الباب منها.
- أمر برفض إجراء الخبرة لفحص الطبي طبقا للمادة 68 ق ا ج إذا رأى قاضي التحقيق غير لازم
لذلك
- أمر برفض تعين خبير بناء على طلب الخصوم طبقا للمادة 143 من ق ا ج.
- أمر بتمديد مدة الخبرة 148 من ق ا ج .
1 من ق ا ج . /143 – 1/ - أمر بتشريح الجثة م 68

1 من ق ا ج وتختلف الخبرة بحسب نوع القضية قد تكون / أمر بإخراج الجثة من المقبرة م 68
خطية أو محاسبة أو طبية .
المطلب الخامس:الأوامر القرصية وما يتعلق بالإيداع
أثناء التحقيق يضطر قاضي التحقيق إصدار أوامر تساعده على إحضار شاهد أو القبض على
متهم لإكمال التحقيق هذه الأوامر:
- أمر القب ض : م 119 ق ا ج يصدر قاضي التحقيق إلى القوة العمومية بالبحث على المتهم
وضبطه وتسليمه إلى المؤسسة العقابية المحددة بالأمر وحبسه و لا يصدر الأمر إلا في الجريمة التي
تكون جنحة معافى عنها بالحبس لمدة شهرين فما أكثر أو بغرامة تزيد عن 2000 دج أو جناية ولا
يكون إلا بعد تبليغ النيابة وعدم تبليغها لا يبطل الأمر ولا بعد شرط صحة ويستجوب المتهم خلال
48 ساعة وإلا أطلق سراحه وإلا اعتبر حبس تعسفي وإن تم القبض خارج دائرة اختصاص القاضي
الأمر يقدم أمام وكيل جمهورية ويتم استجوابه ويتم نقله إلى القاضي الأمر صحبة محضر
الاستنطاق وإذا لم يتم العثور على المتهم علق الأمر في آخر موطن للمتهم حرر محضر بعدم
جدوى تفتيش ويرسل مع الأمر بالقبض للقاضي الأمر ، ثم يحال الملف على المحكمة كما يمكن
إصدار أمر قبض دولي على المتهم فار خارج التراب الوطني .
-2 أمر ضبط والإحضا ر 110 ق إ ج : هو الأ مر الذي يصدره قاضي التحقيق للقوة العمومية لاقتياد
المتهم ومثوله أمامه على الفور فإذا تم القبض عليه في دائرة اختصاص دائرة التحقيق وتعذر
سماعه من طرف هذا الأخير يقدم المتهم أمام وكيل الجمهورية يطلب من أي قاضي حكم باستجوابه
وإلا أخلي سبيله المادة 112 ق إ ج .ولا يمكن أن يبقى بالمؤسسة العقابية أكثر من 48 ساعة المادة
113 ق إ ج . وإذا قبض عليه خارج دائرة اختصاص قاضي التحقيق اقتيد إلى وكيل الجمهورية
الذي وقع القبض في دائرة اختصاصه ويتم استجواب المتهم ويتم تحويله لقاضي التحقيق الأمر
ويقتاد إلى المؤسسة العقابية ويقرر فورا أمر التحويل المتهم المادة 114 ق إ ج وإذا حاول الهرب
تعيين إحضاره جبرا المادة 116 ق إ ج .
-3 الأمر بالحضور : هو الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق للقوة العمومية لإحضار الشاهد
الذي يرى ضرورة سماعه لكشف الحقيقة بعد توجيه استدعاء له ولم يحضر ولم يقدم عذر ش رعي
لعدم حضوره بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية وبحكم عليه بغرامة مالية للمادة 89 من ق إ ج

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
محاضرة بعنوان: أوامر قاضي التحقيق
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» محاضرة بعنوان:أوامر قاضي التحقيق-تابع-
» طرق الطعن في الأحكام و القرارات الجزائية و أوامر قاضي التحقيق ، يمكن طباعتها و الاستدلال بها
» القاضي الأكثر إثارة للجدل ( قاضي التحقيق )
» **الجنسية محاضرة**
» التحقيق العقاري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى العلوم القانونية و الإدارية :: قسم السنة الثالثة :: منتدى المحاضرات القانونية للسنة الثالثة-
انتقل الى: