موضوع: الادارة المركزية في الجزائر الثلاثاء أبريل 07, 2009 4:38 pm
الادارة المركزية في الجزائر
تقوم طبقا لأحكام دستور 1989 المعدل في 1996 على المؤسسات الإدارية التالية : رئاسة الدولة ، الحكومة ، والمؤسسات الاستشارية . 1- رئاسة الدولة (رئيس الجمهورية ) تقوم رئاسة الجمهورية على مجموعة من الهيئات تتمثل في الأجهزة الداخلية من ( أمانة عامة ، المديريات المختلفة...) طبقا للمرسوم الرئاسي 94 -132 و مع ذلك يبقى منصب رئيس الجمهورية أهم عنصر في هذه الإدارة . التعيين و إنهاء المهام : - ينتخب رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة في دور أو دورين عن طريق الاقتراع العام السري و المباشر م71 . لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . و يجب توافر مجموعة من الشروط حسب المادة 73 : أي الجنسية الجزائرية الأصلية ، الإسلام ، السن (تجاوز 40 سنة) ، التمتع بالحقوق الوطنية ، إثبات الجنسية الجزائرية لزوجه ، إثبات المشاركة في الثورة إذا كان مولودا قبل جويلية 1942 ، عدم تورط الآباء في أعمال ضد الثورة ، التصريح العلني بالممتلكات ، دعم الترشيح بقائمة تتضمن عدد من التوقيعات حسب قانون الانتخابات . ويختص المجلس الدستوري حسب المادة 163 من الدستور بالانتخابات من حيث القبول أو الطعن في النتائج . - تنتهي مهام الرئيس بانتهاء مدة انتخابه أو بوفاته أو باستقالته (حكميا أو إراديا) حسب المادة 88 . السلطات ( الصلاحيات ) باعتباره رئيسا للدولة فان رئيس الجمهورية إلى جانب رئيس الحكومة مكلف بالإدارة العليا للسلطة التنفيذية ، وبالتالي فله عدة صلاحيات و سلطات : - سلطة التعيين : إن أحكام الدستور تخول لرئيس الجمهورية تعيين كل من : رئيس الحكومة م77 ، أعضاء الحكومة ، ثلث أعضاء مجلس الأمة ، السفراء و المبعوثين فوق العادة إلى الخارج ، رئيس المجلس الدستوري و عضوين اثنين من أعضائه م164 ، أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى م172 ، رئيس مجلس الدولة، الأمين العام للحكومة، محافظ بنك الجزائر، القضاة، مسئولي أجهزة الأمن ، الولاة - السلطة التنظيمية : يقصد بها الاختصاص المنوط بهيئات السلطة التنفيذية بسن قواعد قانونية عامة و مجردة لا تختلف من الناحية الموضوعية عن القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية فنص المادة 125 تقول " يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون " و يكون ذلك بموجب التوقيع على مراسيم رئاسية طبقا للمادة 77 . - الحفاظ على امن الدولة : لرئيس الدولة أن يتخذ في حالة تهديد الأمن و الاستقرار على المستوى الوطني التدابير المناسبة و الإجراءات الكفيلة بدرء ذلك الخطر و بالتالي الحفاظ على النظام العام . 2- الحكومة لم يعد رئيس الجمهورية يضطلع لوحده بقيادة الوظيفة التنفيذية كما كان الأمر في دستور 1976 ، لكن الدستور الثاني أضاف الحكومة و التي تتكون من : رئيس الحكومة ، أعضاء الحكومة (الوزراء) و تجتمع في إطار مجلس الحكومة . * رئيس الحكومة التعيين و انتهاء المهام : يعين بموجب مرسوم رئاسي م 77 . و لم يحدد الدستور أية شروط لتولي منصب رئيس الحكومة وسواء يكون من الحزب الحائز على الأغلبية في البرلمان ام لا . تنتهي مهام رئيس الحكومة في حالة الوفاة و الإقالة و الاستقالة (إرادية م 86 ، أو حكمية ) . الإقالة تكون بموجب مرسوم رئاسي من طرف رئيس الجمهورية .الاستقالة الحكمية تكون في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي على برنامج الحكومة ، أو في حالة ترشح رئيس الحكومة لرئاسة الجمهورية . إن انتهاء مهام رئيس الحكومة بترتب عليه حتما انتهاء مهام كل أعضاء الحكومة . - السلطات : موجودة في نص المادة 86 من الدستور : يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة ، يرأس مجلس الحكومة ، يسهر على تنفيذ القوانين ، يوقع المراسيم التنفيذية ، يعين في وظائف الدولة ، يسهر على حسن الإدارة العمومية . بالنسبة لسلطة التعيين تطال مختلف مجالات و مستويات الإدارة العامة إلا ما خوله القانون صراحة لرئيس الجمهورية . السلطة التنظيمية تتجلى في المراسيم التنفيذية التي يصدرها تطبيقا و تجسيدا لبرنامج حكومته .إضافة إلى مهمة تطبيق و تنفيذ القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية . * الوزارة يرأس رئيس الحكومة مجلس الحكومة الذي يتشكل من أعضاء الحكومة . تعيين الوزير و إنهاء مهامه : م 79 يقدم رئيس الحكومة أعضاء حكومته الذين اختارهم لرئيس الجمهورية الذي يعينهم .و لا توجد شروط خاصة و محددة يجب توافرها في الوزير . وتنتهي المهام بموجب الإقالة و الاستقالة سواء الإرادية او الوجوبية إضافة إلى الوفاة . - الصلاحيات : يتم تحديد صلاحية كل وزير بموجب مرسوم تنفيذي صادر عن رئيس الحكومة يبين مهام كل عضو في الحكومة المشكلة . و نجد أن للوزير سلطة تنظيمية من انه يساهم في تنفيذ و تطبيق المراسيم التنفيذية بموجب قراراته التنظيمية التي يصدرها و تنشر في النشرة الرسمية للوزارة . و يمارس السلطة الرئاسية على جميع الموظفين العاملين بالوزارة . إضافة إلى سلطة تعيين بالنسبة لمستخدمي الإدارة المركزية للوزارة . و يمارس الوزير أيضا رقابته أو وصايته الإدارية على مختلف المؤسسات الإدارية العامة و العاملة في قطاع وزارته . - تنظيم الوزارة : يمكن تصنيف الوزارات إلى عدة أنواع و هي : * وزارات السيادة :العدل ، الدفاع ، الدفاع، الخارجية . * الوزارات الذات الطابع الاقتصادي : الصناعة ، الفلاحة ، التجارة ... * الوزارات الذات الطابع الاجتماعي و الثقافي: التعليم العالي ، الثقافة ... صدر المرسوم 90-188 الذي يحدد هياكل الوزارة و أجهزتها ، حيث يوجد الإدارة المركزية للوزارة التي هي بالإضافة الى الأجهزة المرتبطة بنشاط الوزير (الديوان ، الأجهزة الاستشارية ) فان الإدارة المركزية تتفرع إلى مديريات عامة أو مركزية و التي تنقسم بدورها إلى مؤسسات فرعية التي تتكون من مكاتب . و هناك أيضا المصالح الخارجية للوزارة هي تلك الأجهزة التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية ، رغم تمتع مجموعة منها ببعض السلطات و الخاضعة لسلطة الوزير على الرغم من تواجدها خارج الهيكل المركزي للوزارة أما في الولايات مثل مديريات التربية ، مديريات الفلاحة ... 3- المؤسسات الوطنية الاستشارية : إن الاستشارة سواء تكون اختيارية أي غير ملزمة ، او إجبارية ملزمة هنا تكون الإدارة ملزمة باللجوء إلى طلب هذه الاستشارة . وهناك الاستشارة المتبوعة بالرأي الواجب الإتباع ، اي الالتزام و التقيد بالرأي . و بالتالي تختص المؤسسات الاستشارية بتقديم الاستشارة للأجهزة و المؤسسات الإدارية التنفيذية حتى تتخذ قراراتها على دراية و دراسة من ذوي الخبرة . الهيئات الاستشارية الوطنية الرئيسية . - المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي : تم إنشاءه بعد الاستقلال سنة 1968 ، وثم تم تعديله بموجب المرسوم الرئاسي 93-225 . يتكون من 180 عضوا . يتم تسييره بواسطة : - ينتخب من طرف أعضاء المجلس بالأغلبية المطلقة و يعين بموجب مرسوم رئاسي . - المكتب مكون من 6 إلى 9 أعضاء منتخبين . - اللجان . يعقد المجلس بناءا على استدعاء من رئيسه ثلاث دورات عادية في السنة . و يعتبر المجلس جهاز استشاري للحوار و التشاور في الميادين الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية . فهو يقدم المشورة إلى الحكومة دون البرلمان . فأعماله تفتقر إلى القوة الإلزامية . - مجلس الدولة : بناءا على أحكام المادة 152 من دستور 1996 تم إنشاء مجلس الدولة بموجب القانون العضوي رقم 98-01 .و بغض النظر على اختصاصه القضائي فهو يختص في الجانب الاستشاري .فهو يدلي برأيه حول مشاريع القوانين كاستشارة إلزامية . بخلاف المراسيم التي لا يتدخل فيها . و بالتالي فرئيس الحكومة بعد مناقشة مشروع القانون يرسله إلى مجلس الدولة .الذي يتداول سواء في الجمعية العامة و في اللجنة الدائمة ( موجودة في القانون العضوي) و يقوم بتقديم رأي حول مشروع القانون و يقترح التعديلات الضرورية و هذا الرأي غير ملزم لرئيس الحكومة .