| اريد بحثا حول المسؤولية التقصيرية في اقرب وقت | |
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
hakimoooo عضـو جديــد
عدد الرسائل : 8 العمر : 33 البلد : العرب تاريخ التسجيل : 18/02/2009
| موضوع: اريد بحثا حول المسؤولية التقصيرية في اقرب وقت الأربعاء فبراير 18, 2009 10:16 pm | |
| اريد بحثا حول المسؤولية التقصيرية في اقرب وقت |
|
| |
hakimoooo عضـو جديــد
عدد الرسائل : 8 العمر : 33 البلد : العرب تاريخ التسجيل : 18/02/2009
| موضوع: رد: اريد بحثا حول المسؤولية التقصيرية في اقرب وقت الأربعاء فبراير 18, 2009 11:33 pm | |
| - الكود:
-
اين هو اين |
|
| |
القانوني المـديـر العـــام
أوسمــة العضــو : عدد الرسائل : 1506 العمر : 35 الموقع : https://droit.alafdal.net البلد : الجزائر تاريخ التسجيل : 18/12/2008
| موضوع: رد: اريد بحثا حول المسؤولية التقصيرية في اقرب وقت الخميس فبراير 19, 2009 12:28 am | |
| المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية بالنظر لوجود رابطة عقدية أو عدمها تنقسم المسئولية المدنية الى عقدية أو غير عقدية (تقصيرية)، فتترتب الاولى على عدم تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد على الوجه المتفق عليه ؛ أما المسئولية غير العقدية أو التقصيرية فهى تقوم على التزام قانونى مصدره نص القانون يقع على عاتق المسئول بتعويض المضرور دون علاقة عقدية بينهما بما فى ذلك مثلا مسئولية قائد المركبة عن إصابة أحد المارة أو عن قتله ومسئولية الجار عن تهدم المنزل المجاور أثناء ترميم منزله.
والقدر المتيقن عندنا ان الفقه الحديث قد انتهى إلى أن العناصر الجوهرية في نوعى المسئولية واحدة إلا أنه يسلّم باختلافات عدة بينهما تتمثل فى
مدي او نطاق التعويض : التعويض في المسؤلية التقصيرية ابعد مدي و أوسع نطاقا منه في المسؤلية العقدية ففي الاولي يلتزم المدين بتعويض الضرر المباشر , سواء كان متوقعا او غير متوقع بينما لا يشمل التعويض في المسؤلية العقدية سوي الضرر المتوقع عادة وقت ابرام العقد.
1. التقادم : تنطبق علي المسؤلية العقدية القاعدة العامة في التقادم أي ان المسؤلية تسقط بمضي خمس عشر سنة . اما في المسؤلية التقصيرية فالقاعدة العامة انها تسقط بمضي ثلاث سنوات واستثناء بمضي خمس عشرة سنة .
2. الاعذار يلزم لاستحقاق التعويض في المسؤلية العقدية اعذار المدين بينما يعفي الدائن من اعذار المدين لاستحقاق التعويض
3. التضامن لا تضامن في المسؤلية العقدية عند تعدد المسؤلين الا بنص في القانون او باتفاق المتعاقدين بينما التضامن في المسؤلية التقصيرية مقرر بحكم القانون .
4. الاعفاء من المسؤلية يكون الاتفاق علي الاعفاء من المسؤلية باطلا في المسؤلية التقصيرية بين يكون صحيحا في المسؤلية العقدية .
وتترتب علي ذلك فإن الاختلافات بين نوعي المسؤلية تؤدي الي نتائج عملية مهمة اخصها ان احكام المسؤلية التقصيرية افضل للمضرور من زوايا عدة لان التعويض فيها يشمل الضرر المتوقع وغير المتوقع بعكس المسؤلية التعاقدية المسؤلية التقصيرية يقوم التضامن بين المسؤلين بنص في القانون بينما لا تضامن في غياب اتفاق علية في المسؤلية العقدية، وتبطل شروط الاعفاء من المسؤلية التقصيرية بعكس المسؤلية العقدية . |
|
| |
hakimoooo عضـو جديــد
عدد الرسائل : 8 العمر : 33 البلد : العرب تاريخ التسجيل : 18/02/2009
| موضوع: رد: اريد بحثا حول المسؤولية التقصيرية في اقرب وقت الأربعاء فبراير 25, 2009 6:56 pm | |
| اخي بارك الله فيك اريد التوسع في الموضوع قليلا |
|
| |
القانوني المـديـر العـــام
أوسمــة العضــو : عدد الرسائل : 1506 العمر : 35 الموقع : https://droit.alafdal.net البلد : الجزائر تاريخ التسجيل : 18/12/2008
| |
| |
القانوني المـديـر العـــام
أوسمــة العضــو : عدد الرسائل : 1506 العمر : 35 الموقع : https://droit.alafdal.net البلد : الجزائر تاريخ التسجيل : 18/12/2008
| موضوع: رد: اريد بحثا حول المسؤولية التقصيرية في اقرب وقت الأربعاء فبراير 25, 2009 9:46 pm | |
| ثانيا –قد يكون الضرر إخلالا بمصلحة مالية: كأن يقتل من يعول أحد أقاربه دون أن يلزمه القانون بالنفقة عليه ويشترط في هذه الحالة أن يثبت المضرور صاحب المصلحة أن القتيل كان يعول فعلا وعلى نحو مستمر دائما وأن فرصة الاستمرار ذلك المستقبل كانت محققة ويجب أن تكون المصلحة المالية مشروعة ليتم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نفس المرجع ص 222
الطبعة الثالثة
04
التعويض فإذا كانت مصلحة غير مشروعة لا يتم التعويض
أن يكون الضرر محققا: وسنتعرض للضرر الحال والضر المستقبل بعد ذلك نعرض الضرر المحتمل ومدى التعويض عن تفويت الفرصة
الضرر الحال والضرر المستقبل: ضرر الحال هو الذي وقع فعلا لا يثير مشكلة ومن أمثلته أن يموت المضرور أو يصاب بجرح في جسمه أو يتلف ماله أو يحرم عن مصلحة مالية أما الضرر المستقبلي فهو محقق الوقوع أي هو الضرر الذي لم يقع بعد وإنما سيقع في المستقبل فانه يشترط فيه أن يكون محقق الوقوع والضرر المستقبلي قد يستطيع تقديره فورا لعدم اكتمال عناصر تقدير الضرر كعامل أصيب في ساقه ولم يعرف بعد إذا كان ستبتر ساقه أو ستبقى في هذه الحالة يكون القاضي بالخيار بين الحكم بالتعويض المؤقت وبين تأجيل الحكم بالتعويض حق هذا الوقت.
الضرر المحتمل: وهو الضرر غير محقق قد يقع وقد لايقع ولا يكون التعويض عنه واجبا إلا إذا وقع فعلا ومثال: الضرر المحتمل أن يحدث شخص بخطئه خللا في منزل جاره يخشى منه تهدم المنزل هذا الخلل ضرر محقق بمعنى وقع بالفعل ويستحق عنه التعويض .
الضرر الأدبي المعنوي:
من أمثلة الضرر الأدبي تشويه الجسم والاعتداء على السمعة أو العرض والحط من كرامة فالضرر الأدبي بصفة عامة هو كل مايؤذي شعور الشخص أو عاطفته فيسبب له ألما أو حزنا
والضرر الأدبي قد يتصل بالضرر المادي كالاعتداء على شرف وما يؤدي إليه من فقد عمله وقد لا يتصل به كمجرد الألم الذي يصيب الوالدين في عاطفتها بسبب فقد طفليهما ويشترط التعويض أن يكون غير احتمالي .
المبحث الثاني: نظريات العلاقة السببية وإثباتها
المطلب الأول : نظريات العلاقة السببية
لقد سبق أن رأينا بأن المادة 124 م.ج تنص على أنه كل عمل أيا كان يرتكبه المرء وسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض ولتحقق المسؤولية يجب أن تقوم علاقة بين العمل المرتكب وهو الخطأ الذي يقترفه الشخص وبين الضرر الذي يصيب المضرور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
05
نظرية السبب المنتج:
وهذه النظرية يطلق عليها نظرية السبب الفعال في إحداث الضرر وهي لا تعتد إلا بالسبب الأساسي الذي أنتج وأحدث ضرر وتهمل الأسباب الأخرى ومعيار السبب المنتج ينشأ عن الواقعة فتعتبر الواقعة سببا منتجا إذا كان من شأنها أن تحدث الضرر وفقا للمجرى العادي للأمور .
والأسباب المنتجة المتعددة التي لا دخل لها في إحداث الضرر نوعان:
أسباب عارضة وأسباب منتجة أما السبب المنتج فهو السبب المألوف الذي أنتج الضرر عادة أما السبب العارض هو سبب غير مألوف الذي أنتج ضرر عادة ولكنه يساهم فيه عرضا.
|
|
| |
القانوني المـديـر العـــام
أوسمــة العضــو : عدد الرسائل : 1506 العمر : 35 الموقع : https://droit.alafdal.net البلد : الجزائر تاريخ التسجيل : 18/12/2008
| موضوع: رد: اريد بحثا حول المسؤولية التقصيرية في اقرب وقت الأربعاء فبراير 25, 2009 9:48 pm | |
| ويضرب الفقهاء عادة المثل التالي: إذا أهمل صاحب السيارة في محافظة عليها وسرقها شخص وأصاب بها أحد المارة فان خطأ السارق يعتبر سببا منتجا لأنه يؤدي إلى الضرر وفقا للمجرى العادي من الأمور ولا يعتد بخطأ صاحب السيارة لأنه ثانوي (وقد قال هذه النظرية الفقيه الألماني فون كريس
نظرية تعادل الأسباب:
ويطلق عليها أيضا نظرية تكافؤ الأسباب وقد نادى بها الفقيه الألماني فون بوري ومقتضى هذه النظرية أن كل سبب أسهم في إحداث الضرر يعتبر سببا في حدوثه فإذا تدخلت عدة أسباب اعتبر كل سبب منها هو سبب الضرر .
إذا فهذه النظرية تعتد جميع العوامل التي أدت إلى إحداث الضرر وتعتبر كلها متعادلة في التسبب فيه.
وإذا كان القضاء في مصر وفرنسا قد سار فترة طويلة وفقا لهذه النظرية فانه قد عدل عنها إلى نظرية السبب المنتج وقد يؤدي الفعل الواحد إلى سلسلة من الأضرار كل منها يترتب على سابقة وعندئذ لا تقوم رابطة السببية إلا بين الخطأ وبين الضرر المباشر المترتب عن الخطأ أما الأضرار غير المباشرة فلا تقوم بينها وبين الخطأ علاقة سببية ولا يلزم المسؤول بتعويضها ونتعرض إلى هذين المفهومين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب نظرية العامة للالتزام
د. نبيل ابراهيم سعد ص449
06
الضرر غير المباشر:
إذا كان الضرر المباشر هو الذي يكون نتيجة طبيعية للخطأ الذي أحدثه والذي كان المضرور لا يستطيع توقيه ببذل جهد معقول هو وحده الذي يحتفظ به من الناحية القانونية للدلالة على العلاقة السببية بين الخطأ والضرر فان الضرر غير المباشر هو الذي لا يكون نتيجة طبيعية للحدث الذي أحدث الضرر فتنقطع علاقة السببية بينه وبين الخطأ ولا يكون المدعي عليه مسئولا عن الضرر.
الضرر المباشر:
أشرنا إلى الضرر المباشر ويمكن القول أن كل ضرر متوقع يعد بمثابة ضررا مباشرا غير أن من الأضرار المباشرة ما ليس محتمل الحصول ولا يمكن توقعه
الشيء الذي يدفعنا إلى التساؤل عن معيار لهذا الضرر.
وقد تعرضت المادة 182 من قانون المدني الجزائري إلى الضرر المباشر عند التحدث عن فكرة التعويض وتقديره فنصت على أنه إذا لم يكن التعويض مقدار في العقد أو في القانون فالقاضي هو الذي يقدره.
المطلب الثاني : إثبات العلاقة السببية
طبقا للقاعدة العامة على من يدعي أن ما أصابه كان الفعل الضار هو السبب في حدوثه أن يثبت ذلك ففي المسؤولية عن الأفعال الشخصية على المضرور أن يثبت الفعل الضار والضرر وعلاقة السببية بينها غير أن المشرع قد أعفى المضرور في مسؤولية التي يفترض فيها الخطأ من إثبات هذه الأركان .
السبب الأجنبي:
نصت المادة 127 م.ج (إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن السبب لا يد له فيه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ صدر من المضرور أو خطأ من الغير كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر مالم يوجد نص قانوني أو اتفاق يخالف ذلك).
فالسبب الأجنبي طبقا لهذا النص هو القوة القاهرة والحادث المفاجئ وخطأ المضرور وخطأ الغير ومهما قيل أن هذا التعداد لم يرد على سبيل الحصر كما يظهر من النص الذي يقول كحادث مفاجئ وكما يظهر من قول مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني .
وقد قال بعض الفقهاء أن القوة القاهرة هي التي يستحيل دفعها استحالة مطلقة اما الحادث المفاجئ فهو الذي يستحيل دفعه استحالة نسبية ولم يأخذ بهذه التفرقة أيضا وكاد الإجماع ينعقد على أن استحالة الدفع واستحالة التوقع تكون مطلقة فيهما .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د.علي علي سليمان
النظرية العامة للالتزام ص 139/140
07
الخــاتمــة:
وأخيرا استطعنا أن نتعرف على أركان المسؤولية التقصيرية التي تتكون من الخطأ والضرر والعلاقة السببية والى أنواعها ونرجو أننا قد وفقنا في توصيل المعلومات إليكم بطريقة سهلة لاستعاب هذا الموضوع الجيد.
وأتقدم إلى أستاذي المحترم بالشكــر وأشكره خاصة على المعلومات القيمة التي قدمها لأعضاء الفوج ولنصائحه الجيدة |
|
| |
hakimoooo عضـو جديــد
عدد الرسائل : 8 العمر : 33 البلد : العرب تاريخ التسجيل : 18/02/2009
| موضوع: شكر و تقدير السبت فبراير 28, 2009 3:30 pm | |
| |
|
| |
omranf عضـو جديــد
عدد الرسائل : 1 العمر : 55 البلد : مصر ومقيم بالسعودية تاريخ التسجيل : 05/10/2009
| موضوع: بحث المسئولية الإثنين أكتوبر 05, 2009 9:22 am | |
| ?????? ??? ????? ????? ??????? ??? ??? ???? 0020106716745 ?? 00966532771471 ?? ??????? fares2002_63@yahoo.ca ???????? ?? ???????? ?.???? ????? |
|
| |
القانوني المـديـر العـــام
أوسمــة العضــو : عدد الرسائل : 1506 العمر : 35 الموقع : https://droit.alafdal.net البلد : الجزائر تاريخ التسجيل : 18/12/2008
| موضوع: رد: اريد بحثا حول المسؤولية التقصيرية في اقرب وقت الإثنين أكتوبر 05, 2009 4:55 pm | |
| السلام وعليكم أخى إذا كنت تريد المساعدة و تملك الإجابة ضعها فى المنتدى ليستفيد منها الجميع و شكرا |
|
| |
|