منتدى العلوم القانونية و الإدارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى العلوم القانونية و الإدارية

منتدى البحوث و المحاضرات والكتب و المكتبات الخاصة بطلبة العلوم القانونية و الإدارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 جرائم القبض و الحبس و الحجز على الأشخاص في القانون الجنائي الخاص الجزائري

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
issam fettache
عضـو جديــد


ذكر
عدد الرسائل : 3
العمر : 35
البلد : algerie
تاريخ التسجيل : 16/07/2011

جرائم القبض و الحبس و الحجز على الأشخاص في القانون الجنائي الخاص الجزائري Empty
مُساهمةموضوع: جرائم القبض و الحبس و الحجز على الأشخاص في القانون الجنائي الخاص الجزائري   جرائم القبض و الحبس و الحجز على الأشخاص في القانون الجنائي الخاص الجزائري Emptyالسبت يوليو 16, 2011 7:12 pm


يعاقب قانون العقوبات الجزائري في مواده من 291 إلى 294 الأشخاص الذين يختطفون أو يقبضون أو يحبسون أو يحجزون أي شخص بدون أمر من السلطات المختصة أو خارج الحالات التي يجيز أو يأمر فيها القانون بالقبض على الأفراد لهذه الجرائم ركنان :ركن مادي و ركن معنوي

الركن المادي:
يتحقق الركن المادي في هذه الجرائم بإحدى الطرق الثلاثة التالية: القبض،الحبس أو الحجز، الخطف.
1-القبض : يتمثل في التوقيف المادي للضحية و منعها من حرية الذهاب و الإياب . الجريمة فورية و يبدأ سريان التقادم فيها من يوم وقوع القبض فيها .
2-الحبس أو الحجز :لفظان متقاربان في المعنى و يتمثلان في حبس الضحية لمدة قد تطول و قد تقصر في مكان ما و حرمانها من حريتها . من الشراح من يميز بين اللفضين فيسمي الفعل حبسا إذا اعتقلت الضحية في سجن و يسميه حجزا إذا وضعت في محل غير حكومي. تتوافر الجريمة و لو حبست الضحية في منزلها أو في سجن من السجون ، الجريمة مستمرة يبدأ سريان سقوط الدعوى فيها من يوم إنهاء حالة الحبس أو الحجز الغير الشرعي
3- الخطف : يتمثل غالبا في القبض على الضحية و نقلها إلى مكان مجهول و قطع الصلة بينها و بين ذويها . و تشترط المادة 293 مكرر من قانون العقوبات أن يتم الخطف بالعنف أو التهديد أو الغش .

1- العنف : هو الإكراه أي كل ما من شأنه سلب إرادة الضحية كإستعمال المخدرات و المواد التنويمية الأخرى .
2- التهديد : يأخذ حكم الإكراه المادي إذا كان من شأنه التأثير على إرادة الضحية بالنظر إلى عمرها و جنسها .
3- الغش : هو التحايل و الخداع و يمكن وقوع الغش بإستعمال وعود كاذبة أو إيهام الضحية أن طلب نقلها إلى مكان ما جاء بأمر من أهلها.
لا يهم إذا اطلق سراح الضحية بعد القبض عليها بعد لحضة قصيرة كما لا يهم إذا وقع الحبس أو الحجز بدون فعل القبض و التوقيف كما هو الشأن عندما يحجز الأباء أبنائهم في بيوتهم كما لا يهم أخيرا أن يتم الخطف بدون مقاومة الضحية الشئ الذي يقع عند حصول الغش .

الركن المعنوي :
لا يعاقب على فعل القبض أو الحبس أو الحجز إلا إذا كان غير شرعي و لا يعاقب منفذه إلا إذا كان يعلم أنه يقوم بفعل لا يأمر به القانون و هذا ما تنص عليه صراحة المادة 291 ق ع . فإذا كان الأمر مأمورا أو مأذونا به شرعا فلا يعاقب عليه هذا ما جاء في المادة 39 _ 1 و يضاف إلى ذلك حالات أخرى مثل ضبط مرضى العقل و حجزهم في مؤسسات مختصة و ضبط المتسولسن و حجزهم في دور العجزة حبس الأطفال من طرف أبائهم أو من لهم حق الحراسة عليهم و منعهم من الخروج من المنزل لتأديبهم ضبط و إقتياد الجاني إلى أقرب مأمور الضبط في حالة التلبس بجنحة أو جناية م 61 ق إ ج المشاركة في ضبط الجنات عند وقوع الحوادث و الكوارث الطبيعية م451_8 ق ع

القصد الجنائي : يتوافر القصد الجنائي فيما يخص الخطف متى تعمد الجاني نقل الضحية من المكان الذي كان يوجد فيه إلى مكان آخر بالعنف أو التهديد أو الغش و تقطع الصلة بينه و بين ذويه .
فإذا كان لا يعتد بالباعث في معضم الجرائم فإن في جريمة الخطف يعتبر ظرفا مشددا متى تبين أن الخطف تم للمطالبة بفدية مادة 293 مكرر ف 3

العقوبة :يعاقب الجاني بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات و تسلط نفس العقوبة على الشريك الذي يعير الجاني مكانا للحبس أو الحجز لكن يشترط في الشريك أن يكون عالما بأن المحل الذي يعيره للجاني سيستعمل في إرتكاب الفعل .
قد تشدد العقوبة كما قد تخفف

1- التشديد :ترفع مدة السجن من ‘شر سنوات إلى عشرين سنة إذا إستمر الحبس أو الحجز أكثر من شهر و نفس العقوبة لمن يخطف أو يأمر بالخطف تحت التهديد أو الغش أو العنف
و تكون العقوبة السجن المؤبد في حالة وقوع القبض أو الإختطاف مع إرتداء بزة رسمية أو إشارة نظامية او بواسطة إحدى وسائل النقل الألية أو بتهديد المجنى عليه بالقتل .
و يعاقب الجناة بالسجن المؤبد في حالة ممارستهم التعذيب على الضحية أو كان غرضهم من الخطف المطالبة بفدية

2- التخفيض : إذا انتهى الحبس أو الحجز بعد أقل من عشرة أيام من يوم القبض أو الحجز أو الحبس أو الإختطاف و قبل إنطلاق إجراءات المتابعة تخفض العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات في الحالة المنصوص عليها في المادة 293 و هي السجن المؤبد و إلى الحبس من ستة أشهر إلى سنتين في الحالتين المصوص عليهما في المادتين 291 و 292و هما على التوالي السجن من خمس إلي عشر سنوات و السجن المؤبد
أما إذا انتهى الحبس أة الحجز بعد أكثر من عشرة أيام و بعد إنطلاق إجراءات المتابعة فتخفض العقوبة إلى السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات في الحالة المنصوص عليها في المادة 293 و هي الإعدام و إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات في الحالات الأخرى المدة 294 ف 3 و إلى السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات في الحالات المنصوص عليها في المادة 293 مكرر ف 1 و إلى السجن المؤقت من عشر إلى عشرين سنة في الحالة المنصوص عليها في المادة 293 مكرر ف 2و 3 و المادة 294 ف4 .









مع كامل الإحترام و التقدير لا تنسونا بالدعاء من فضلكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
جرائم القبض و الحبس و الحجز على الأشخاص في القانون الجنائي الخاص الجزائري
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بحث حول القانون الجنائي الخاص في التشريع الجزائري
» محاضرات للسنة الثالثه فى مقياس القانون الجنائي الخاص
» محاضرات في القانون الجنائي
» المحــاولــة في القانون الجنائي
» نشـأة وتطور القانون الجنائي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى العلوم القانونية و الإدارية :: قسم السنة الثالثة :: منتدى المحاضرات القانونية للسنة الثالثة-
انتقل الى: