منتدى العلوم القانونية و الإدارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى العلوم القانونية و الإدارية

منتدى البحوث و المحاضرات والكتب و المكتبات الخاصة بطلبة العلوم القانونية و الإدارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 ملخص علم المواريث

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
القانوني
المـديـر العـــام
المـديـر العـــام
القانوني

أوسمــة العضــو : ملخص علم المواريث 78c57f10
ذكر
عدد الرسائل : 1506
العمر : 35
الموقع : https://droit.alafdal.net
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 18/12/2008

ملخص علم المواريث Empty
مُساهمةموضوع: ملخص علم المواريث   ملخص علم المواريث Emptyالإثنين مايو 09, 2011 10:59 pm


بـسـم اللـه الـرحـمـان الـرحـيـم
ملخص علم المواريث







الحقوق
المتعلقة بالتركة


استحقاق
الميراث وعدمه



أسباب الإرث



شروطه



موانعه



.ـ قضاء ديون
الميت

ـ نفقة تجهيزه بالمعروف


ـ تنفيذ وصاياه

ـ تقسيم الباقي على الورثة



ـ القرابة

ـ الزوجية

ـ الولاء



- تقدم موت المورث على الوارث حقيقة أو حكما.

ـ وجود وارثه عند موته حقيقة أو حكما.

ـ انتفاء وجود مانع من موانع الإرث.



الكفر ـ القتل ـ الشك ـ الزنا ـ الرق ـ اللعان ـ عدم
الاستهلال.












مدخل إلى حساب الفرائض



الأصل في اللغة:ما يبنى عليه غيره تأصيل الفرائض تأصيل
الفرائض هو: البحث عن أقل عدد تستخرج منه فروض المسألة ليكون أصلا لها.


وتختلف طرقة استخراج أصل المسألة باختلاف الورثة،لأن
الورثة إما عصبة أو أصحاب فرو، فإن كاموا عصبة ذكورا،فأصل المسألة هو عدد
رؤوسهم،وإن كانواعبة ذكورا وإناثا،فأصل المسألة هو عدد رؤوسهم مع فرض كل ذكر
باثنين.


وإن كانوا أصحاب فروض،أو أصحاب فروض وعصبة،فمعرفة أصل
مسألتهم يتوقف على معرفة الفرو المقدرة لذوي الفروض منهم ، ومعلوم أن الفروض التي
فرضها الشارع هي: النصف والربع والثمن،والثلثان والثلث والسدس،فإذا كانوجد في
المسألة صاحب فرض واحد فمقام فرضه هو أصل المسألة،وإن كان صاحبا فرض فأكثر،
فيتعين النظر بين المقامين أوالمقامات بالأنظار الأربعة.








التماثل



التداخل



التوافق



التباين



هو مساواة مقام فرض لمقام فرض آخركنصف ونصف، وثلث وثلث


وحكمه: هو أخذ أحد القامين وجعله أصلا للمسألة.



يكون المقامان متداخلان، إذا كانا عبارة عن عددان أكبر
وأصغر، إذا كرر الأصغر منهما مرتين أو ثلاث، ساوى الأكبر، وإذا طرح الأصغر من
الأكبر مرة أو مرتين. أفناه كالإثنين مع الأربعة والإثنين والستة .


أصل المسألة في هذه الحالة : هوأكبر المقامين .



إذا اتفق المقامين في أقل نسبة وكان بينهما قاسم
مشترك،مثل الثمن والسدس،فبينهما قاسم مشترك هو إثنان،والنسبة التي توافقا فيها
هي: النصف.للحصول على أصل المسألة نضرب وفق أحد المقامين في كامل الآخر، والخارج
نضعه أصلا للمسألة.



إذا لم يكن المقامان متماثلين ولامتداخلين
ولامتوافقين، فذالك هما المقامان المتباينان.


وللحصول على أصل المسألة في هذه الحالة نضرب أحد
المقامين في الآخر،والخارج نجعله أصلا للمسألة.











تصحيح المسائل

التصحيح لغة من الصحة،ضد السقم، والمراد بالتصحيح
هنا؛إزالة الانكسار من أنصباء الورثة وتصحيح سهامهم ، يتم ذالك باستخراج أقل عدد
يمكن الحصول منه على نصيب كل من استحق نصيبا في فريضة ما،انكسرت بعض سهامه.


طريقته: نقوم بتضعيف الفريضة بحسب الذين انكسرت عليهم
سهامهم،حتى تنتهي إلى أقل عدد يكون منقسما على الورثة بدون كسر.



الانكسار على حيز واحد



الانكسار على حيزين



الانكسار على ثلاثة أحياز



طريقة التصحيح : أن ننظر بين الحيز وبين سهمه، بنظري
لتوافق والتباين ، فإن توافقا في أقل نسبة نأخذ وفق الحيز ،ونضعه فوق أصل
الفريضة أو فوق عولها إن كانت عائلة ،والخارج هو ما تصح منه الفريضة نضعه في
جامعة ثانية، ثم نضرب ما بيد كل فريق من الورثة فيما ضربنا فيه أصل الفريضة.


أما إذا كانت النسبة بين الحيز وسهمه التخالف أي
التباين ،فنأخذ جميع الحيز ،ونضعه فوق أصل المسألة ونربه فيها، والخارج نضعه في
جامعة ثانية. ثم نضرب ما بيد كل وارث فيما ضربنا فيه أصل المسألة .



هوأن يوجد فريقان من الورثة لا تنقسم عليهما سهامهما ،
وتصحح مسائل هذا النوع : بالنظر بين أسهم الفريق الأول وحيزه بنظري التوافق
والتباين، ثم النظر بين أسهم الفرق الثاني وحيزه كذالك ،وما يتحصل من النظر نضعه
وراء الحيز، وتلك الأعداد تسمى الرواجع ،لأنه يرجع إليها لمعرفة العدد الذي يضرب
فيه أصل المسألة .


ثم ننظر بين هذين الراجعين بالأنظار الأربعة ، فإن
تماثلا ضربنا أحدهما في أصل المسألة وسهامها .


وإن تداخلا ضربنا أكبرهما في أصل المسألة وفي سهامها .

وإن توافقا أخذنا وفق أحدهما وضربناه في كامل الآخر،
والناتج نضربه في أصل المسألة وفي سهامها .


وإن تباينا ضربنا أحدهما في الآخر والحاصل ضربناه في
أصل المسألة وفي سهامها.



هو أن يوجد ثلاث فرق من الورثة لاتنقسم عليهم سهامهم
.وتصحح هذه المسائل بالنظر في كل فريق بين السهم والحيز بنظري التوافق والتباين
،والعدد الحاصل من النظر يوضع خلف حيوه ،ثم يتم النظر بين الرواجع بالأنظار
الأربعة ،حيث يبدأ بالنظر بين عددين منهما وما يتحصل يتم النظر بينه وبين الراجع
الثالث ،وما يتحصل يوضع فوق أصل الفريضة ويضرب فيه ،للحصول على جامعة التصحيح ،
ثم يضرب ما بيد كل فريق من الورثة فيما ضرب فيه أصل المسألة.











أصـنـاف الـورثــة وأحــوالــهــم



الوارث



حالاته



البيان



ملاحظات



الأب



يرث بالفرض والتعصيب جمعا .



1-إرثه السدس بالفرض فقط، مع الفرع المذكر وإن سفل.

2-إرثه بالتعصيب فقط،إذا لم يوجد معه فرع،سواء انفرد
وحده أو كان معه غيره.


3-جمعه بين الفرض والتعصيب،إذا كان مع الفرع
الأنثى:فيفرض له السدس ويأخذ الفاضل عن الفروض ـ إن كان ـ بالتعصيب.



لا يحجب حجب حرمان، ولكن يحجب حجب نقص .



الجد



يرث بالفرض والتعصيب جمعا .



1و2و3 حالات الأب السابقة عند عدم وجود الأب.

4 ـ إعطاؤه الأفضل من شيئين: ثلث جميع الميراث.أو
المقاسمة إذا وجد معه بعض من الإخوة الأشقاء، أو الإخوة لأب،ولم يكن معهم ذو
فرض.


5 ـ إعطاؤه الأفضل من ثلاثة أشياء: سدس الجميع، أو ثلث
الباقي عن الفروض، أو المقاسمة في هذا الباقي.وذالك إذا كان معه نوع من الإخوة
المتقدمين .



الجد وإن علا يسقطه الأب والجد الأقرب.



الإخوة والأخوات لأم



يرثون بالفرض فقط.



1-إرث الأخ الواحد أو الأخت الواحدة السدس عند
الانفراد.


2-إرث الأثنين منهم فصاعدا الثلث بالسوية الذكر
والأنثى فيه سواء.



يسقطهما الفرع والأصل يسقطهما الإبن والبنت وابن الإبن
وبنت الإبن والأب والجد.



الزوج



يررث بالفرض والتعصيب جمعا.



1-إرثه النصف إذا لم يكن للزوجة ولد ولا ولد ابن،ذكرا
كان أو أنثى فردا أو متعددا.


2-إرثه الربع إذا كان للزوجة ولد أو ولد ابن ذكرا كان
أو أنثى واحدا أو متعددا.



ينقله الفرع الوارث من النصف إلى الربع .



الزوجة



ترث بالفرض فقط.



1-ترث الربع إذا لم يكن للزوج فرع يرثه.

2-ترث الثمن عند وجود الفرع الوارث وهو الإبن وبن
الإبن وإن سفل،والبنت وبنت الإبن وإن سفل فرادى ومجتمعين.



ينقلها الفرع الوارث من الربع إلى الثمن .









بنت الصلب



ترث بالفرض والتعصيب انفرادا



1-ترث النصف إذا انفردت.

2-ترث الثلثين إذا تعددت.

3-مقاسمتها للإبن الذكر بالتفاضل.



تنتقل من إرث النصف في حالة الإنفراد،أو الثلثين في
حالة التعدد إلى التعصيب بابن الصلب ،للذكرمثل حظ الأنثيين.



بنت الإبن



ترث بالفرض والتعصيب انفرادا.



1- النصف إذا انفردت ولم يكن معها ابن ابن في درجتها.

2-الثلثين إذا تعددت بأن كانتا اثنتين فأكثر.

3-التعصيب على التفصيل التالي:أ) التعصيب بالغير :مع
أخيها أة ابن عمها المساوي لها في الدرجة عند عدم وجود أبناء الصلب فترث بنت
الإبن مع ابن الإبن؛أي ا، كل بنت ابن يعصبها ابن الأبن الذي في درجتها.


ب) إذا كان صاحب الفرض بنتا واحدة فإنها ترث
النصف،،وترث بنت الإبن مع ابن الإبن المساوي لها في الدرجة الباقي بالتعصيب
بالتفاضل،فإن لم يكن ابن الإبن في درجتها فإنها ترث السدس مع البنت وينفرد هو
بتعصيب الباقي.


ج) إذا استكملت بنات الصلب فرضهن وهو 3/2 فإن بنت
الإبن ترث مع ابن الإبن المساوي لها أو الأسفل منها،أخا كان أو ابن عم،وينقذها
من الحجب،أما إذا كان معها ابن ابن أعلى منها درجة فإنه ينفرد بتعصيب الباقي
دونها،وتسقط من الميراث.


4-ترث السدس6/1 تكملة الثلثين3/2 مع بنت الصلب.



1-يلحقها نفس ما ذكر مع بنت الصلب عند عدم بنات الصلب.

2-ويحجب بنت الإبن وابن الإبن الأقرب إلى الهالك
الأبعد منهما،ويرثان بالتفاضل ،للذكر مثل حظ الأنثيين.



الأخت الشقيقة



ترث بالفرض والتعصيب انفرادا.



1-النصف2/1 إذاكانت واحدة، و لم يكن معها أخ شقيق،أوأب
أوولد صلب ذكرا كان أو أنثى،أوولد ابن ذكرا كان أو أنثى.


2-الثلثان إذا كانتا اثنتين فأكثر،بشرط انفرادهما عن
الشقيق وعن الأب وإن علا وعن الفرع الوارث.


3-التعصيب بالأخ الشقيق بالتفاضل،واحدة كانت أو متعددة
انفرد الشقيق أو تعدد.


4-ترث الباقي بعد أصحاب الفروض بالتعصيب،بمن فيهم
البنت وبنت الإبن،وتقدم الأخت الشقيقة على الأخ لأب،لأنها تنزل منزلة الأخ
الشقيق،وهذا الأخير أقوى منه.


5-مقاسمتها للجدبالتفاضل ـ مفردة كانت أو متعددة ـ
مادامت المقاسمة خيرا له.


6-إرثها مع الجد في الأكدرية،إذ "كل مسألة لايفرض
فيها للأخت مع الجد شيئ إلا الأكدرية" (زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب) إذ
الأخت لايبقى لها شيئ بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم بمن فيهم الجد،وحيث أنها ليست
عاصبة لتحجب بالفرض المستغرق ولم يوجدمن يحجبها،يفرض لها النصف ثم يضم إلى
نصيبها إلى نصيب الجد،ويقسم بينهما بالتفاضل.



1-يلحقها نفس ما ذكر مع البنت وبنت الإبن.

2-الأخت الشقيقة يسقطها الأب والإبن وابن الإبن والفرض
المستغرق إن كانت مع الأخ الشقيق أو كانت مع البنات أو بنات


الإبن .











الأخت لأب



ترث بالفرض والتعصيب انفرادا.



أولا: إرثها بالفرض.

1 - ترث النصف من تركة أختها أو أخيها لأب حين تنفرد
فلا يكون معها أخ أو أخت من جنسها.


2- ترث الثلثين إذا تعددت بشرط عدم وجود العاصب وعدم
الحاجب.


3- ترث السدس تكملة الثلثين مع الأخت الشقيقة الواحدة
إذا لم يكن معها من يعصبها،وهو الأخ لأب ،فإن وجد ورثت معه بالتعصيب
بالتفاضل.وإذا تعددت الأخت ش ،ولم يفضل من الثلثين شيئ فإن الأخوات لأب يسقطن
،لأن ما يرثه الأخوات من مال الهالك،الثلثان لا أكثر،وينقذها من السقوط من
الميراث وجود أخ لأب مثلها،ولا يعصبها ابن الأخ.


ثانيا:إرثها بالتعصيب بالغير ومع الغير.

1- التعصيب بالغير:بالتفاضل مع أخيها للأب، ومع البنت
الواحدة أو المتعدد ومع بنت الإبن؛ الباقي عن أصحاب الفروض بالتعصيب.


2- مقاسمة الجد لها كما يقاسم الأخت ش،عند
عدمها.فيقاسم الواحدة والمتعددة ما دامت المقاسمة خيرا له.


ثالثا: إرثها بما يشبه الفرض والتعصيب،أو إرثها في المسائل
الخاصة.


1-إرثها مع الجد في الأكدريةكما سبق مع الأخت الشقيقة
عند عدمها،فتأخذ حكمها


2-إرثها مع الجد والأخت الشقيقة في المعادة.



1-تحجب بحجب الأخت الشقيقة ؛وهم الأب والإبن وابن
الإبن،وبالفرض المسغرق، إذا كانت عاصبة مع أخ إو بنت أو بنت ابن.


2-تحجب أيضا بالأخ الشقيق واحدا كان أو متعددا،وبالأخت
الشقيقة المتعددة التي تستوفي الثلثين إذا لم يكن معها أخ لأب.


-وبالأخت الشقيقة العاصبة مع البنت إو بنت الإبن.

-وبالأخت الشقيقة إذا عدت على الجد أختا واحدة لأب.

تحجب أيا بالجد في المسألة المالكية.



الأم



ترث بالفرض فقط.



1-ترث السدس عند وجود الفرع ،ذكرا كان أو أنثى ،ولد
الصلب أوولد الإبن.


2-ترث الثلث إذا لم يكن للهالك ولد ولا متعدد من
الإخوة،أما الواحد فلا عبرة به.


3-ترث ثلث الباقي في الغراوين .



ينقلها الفرع الوارث أو المتعدد من الإخوة من الثلث
إلى السدس.



الجدة



ترث بالفرض فقط.



1- ترث الواحدة السدس .

2- وإن تعددن و تساوين في الدرجة يقتسمن السدس بالتساوي.



تحجب الجدة بالأم،سواء كانت من جهتها أو من جهة الأب.

وعند المالكية:تحجب بالأبوين اجتماعا وانفرادا.وتحجب
عندهم القربى من جهة الأم البعدى من جهتها ومن جهة الأب.







الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
amina34
عضـو جديــد


انثى
عدد الرسائل : 5
العمر : 33
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 06/01/2012

ملخص علم المواريث Empty
مُساهمةموضوع: رد: ملخص علم المواريث   ملخص علم المواريث Emptyالأربعاء مايو 09, 2012 10:49 pm

Very Happy Very Happy Very Happy
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mustafa13
عضـو جديــد
mustafa13

ذكر
عدد الرسائل : 3
العمر : 35
البلد : algirie tlemcen
تاريخ التسجيل : 03/11/2012

ملخص علم المواريث Empty
مُساهمةموضوع: رد: ملخص علم المواريث   ملخص علم المواريث Emptyالسبت نوفمبر 10, 2012 3:29 pm

merci
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
chane
عضـو جديــد
chane

ذكر
عدد الرسائل : 14
العمر : 34
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 11/05/2012

ملخص علم المواريث Empty
مُساهمةموضوع: رد: ملخص علم المواريث   ملخص علم المواريث Emptyالسبت ديسمبر 08, 2012 3:14 pm

شكرا جزيلا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
رغودة
عضـو جديــد


انثى
عدد الرسائل : 1
العمر : 40
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 20/01/2013

ملخص علم المواريث Empty
مُساهمةموضوع: رد: ملخص علم المواريث   ملخص علم المواريث Emptyالخميس يناير 24, 2013 4:23 pm

بارك الله فيك وجغل ثواب هذا في ميزان حسناتك يارب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
yacine07
مشرف قسم
yacine07

أوسمــة العضــو : ملخص علم المواريث Vbfs2
ذكر
عدد الرسائل : 211
العمر : 34
الموقع : جزر الكناري
البلد : الجــــــزائر
تاريخ التسجيل : 15/01/2010

ملخص علم المواريث Empty
مُساهمةموضوع: رد: ملخص علم المواريث   ملخص علم المواريث Emptyالإثنين ديسمبر 11, 2017 11:40 pm

بارك الله فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ملخص علم المواريث
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» خطوات لحل مسائل في المواريث
» موسوعة المواريث والزكاة
» خطوات لحل مسالة المواريث
» بحث حول الاحالة ملخص
»  محاضرات في قانون الاسرة الجزائري ملخص

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى العلوم القانونية و الإدارية :: قسم السنة الرابعة :: منتدى المحاضرات القانونية للسنة الرابعة-
انتقل الى: