منتدى العلوم القانونية و الإدارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى العلوم القانونية و الإدارية

منتدى البحوث و المحاضرات والكتب و المكتبات الخاصة بطلبة العلوم القانونية و الإدارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 سؤال لمن له إجابة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
loujayn
عضـو جديــد
loujayn

انثى
عدد الرسائل : 21
العمر : 35
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 24/11/2010

سؤال لمن له إجابة Empty
مُساهمةموضوع: سؤال لمن له إجابة   سؤال لمن له إجابة Emptyالسبت فبراير 05, 2011 9:58 pm

]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته [
عندي سؤال أحتاج إلى مساعدتكم فيما يخص شرط الولاية في الزواج
يعتبر الولي شرط من شروط الزواج ومن جمهور الفقهاء كالمالكية و الشافعية و الحنابلة يرون ضرورة وجود الولي في الزواج لأنه ليس للمرأة أن تتولى عقد زواج نفسها أو غيرها ومن أدلتهم على ذالك القرآن الكريم والسنة :
-قوله تعالى :"وانكحوا الأيامى منكم".
_ وقوله: "ولا تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا" فالخطاب في النصين موجه إلى الأولياء فكان دليلا على أن الزواج إليهم لا للنساء
_وقوله: "لا تنكحوا ما نكح آباؤكم إلا ما قد سلف"
_وقوله: "ولا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف"
ومن السنة -قوله صلى الله عليه و سلم: "لا نكاح إلا بولي".
_وعن إبن عباس أن جارية بكر أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت :" يا رسول الله إن أبي زوجني من إبن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا له كارهة" فقال النبي صلى الله عليه وسلم "أمركي بيدك " فقالت "أجزت ما فعل أبي لكن فعلت ذلك لأعلم النساء أن ليس لرجال من هذا أمر"
كما لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها او أن تقوم إمرأة أخرى بتزويجها إستنادا لقول صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل"
-قوله صلى الله عليه وسلم: " لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فان الزانية هي التي تزوج نفسها".
بعد هذه الأدلة في ثبوت شرط الولي في عقد الزواج حدثت قصة في عهد النبي صلى عليه وسلم اتى في مفادها أن السيدة عائشة رضي الله عنها قامت بتزويج إبنة أخيها وكانت هي وليتها برغم من وجود والدها و وجود الرسول صلى الله عليه وسلم .
السؤال المهم هو لماذا قامت أم المؤمنين رضي الله عنها بتزويج إبنة أخيها برغم من إستنكار الرسول صلى الله عليه وسلم من تزويج المرأة للمرأة أو تزويج المرأة لنفسها وما الحكمة من ذلك؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
كلمة حق
عضـو جديــد


ذكر
عدد الرسائل : 11
العمر : 46
البلد : المملكة العربية السعودية
تاريخ التسجيل : 02/01/2011

سؤال لمن له إجابة Empty
مُساهمةموضوع: رد: سؤال لمن له إجابة   سؤال لمن له إجابة Emptyالسبت فبراير 19, 2011 12:59 am


هذا الجواب منقول من كتاب الحاوي الكبير
وفيه اجابة عن الاشكال الوارد في موضوعك


قال الشافعي رحمه الله : " قال بعض الناس زوجت عائشة ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر ، وهو غائب بالشام ، فقال عبد الرحمن : أمثلي يفتات عليه في بناته ؟ ( قال ) فهذا يدل على أنها زوجتها بغير أمره ، قيل : فكيف يكون أن عبد الرحمن وكل عائشة لفضل نظرها إن حدث حدث أو رأت في مغيبه لابنته حظا أن تزوجها احتياطا ، ولم ير أنها تأمر بتزويجها إلا بعد مؤامرته ، ولكن تواطئ وتكتب إليه ، فلما فعلت قال : هذا وإن كنت قد فوضت إليك ، فقد كان ينبغي أن لا تفتاتي علي ، وقد يجوز أن يقول زوجي ، أي وكلي من يزوج ، فوكلت قال : فليس لها هذا في الخبر ، قيل : لا ، ولكن لا يشبه غيره : لأنها روت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل النكاح بغير ولي باطلا ، أو كان يجوز لها أن تزوج بكرا وأبوها غائب دون إخوتها أو السلطان ( قال المزني رحمه الله ) معنى تأويله فيما روت عائشة عندي غلط : وذلك أنه لا يجوز عنده إنكاح المرأة ووكيلها مثلها ، فكيف يعقل بأن توكل ، وهي عنده لا يجوز إنكاحها ، ولو قال إنه أمر من ينفذ رأي عائشة فأمرته فأنكح خرج كلامه صحيحا : لأن التوكيل للأب حينئذ ، والطاعة لعائشة ، فيصح وجه الخبر على تأويله الذي يجوز عندي ، لا أن الوكيل وكيل لعائشة - رضي الله عنها - ولكنه وكيل له فهذا تأويله " .

قال الماوردي : وقد مضى الكلام في أن النكاح لا يصح إلا بولي ذكر ، وأن المرأة لا يجوز أن تعقد نكاح نفسها ، فكذلك لا يجوز أن تلي نكاح غيرها لا بولاية ولا بوكالة ، ولا يصح منها فيه بذل ولا قبول .

وقال أبو حنيفة : يجوز أن يتولاه لنفسها ولغيرها نيابة ووكالة تكون فيه باذلة أو قابلة ، فأما نكاح نفسها قد مضى الكلام معه فيه ، وأما نكاح غيرها نيابة ووكالة فاستدل على جواز أن تتوكل فيه وتباشر غيره بما روي أن عائشة زوجت بنت أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر ، وكان غائبا بالشام بمنذر بن الزبير ، فلما قدم ، قال : أمثلي يفتات عليه في بناته : وأمضى النكاح ، قال : ولأنه عقد معاوضة فجاز أن تتولاه المرأة كالبيع ، ولأنه عقد يستباح به البضع ، فصح أن تباشره المرأة قياسا على شراء الأمة ، ولأنه عقد على منفعة ، فجاز اشتراك الرجال والنساء فيه كالإجارة .

[ ص: 150 ] ودليلنا رواية أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ولا تنكح المرأة المرأة ولا تنكح المرأة نفسها وهذا نص .

وروى عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه : أن عائشة كانت إذا هوى فتى من بني أخيها فتاة من بنات أخيها أرسلت سرا ، وقعدت من ورائه ، وتشهدت حتى إذا لم يبق إلا النكاح ، قالت : يا فلان انكح وليتك فلانة ، فإن النساء لا ينكحن . وهذا أمر منتشر في الصحابة لا يعرف فيه مخالف ، ولأن تصرف المرأة في حق نفسها أقوى من تصرفها في حق غيرها ، وقد دللنا على أنه لا ولاية لها في حق نفسها ، فأولى أن لا يكون لها ولاية في حق غيرها ، ولأن كل عقد لم يجز أن تعقده المرأة لنفسها لم يجز أن تعقده لغيرها كعقد الإمامة .

فأما الجواب عن حديث عائشة ، فهو أنه لا يمكن استعماله على ظاهره من أربعة أوجه :

أحدها : أنها لو زوجتها بولاية النسب لكان بالمنكوحة من هو أحق بالولاية منها من إخوة وأعمام : لأن عبد الرحمن قد كان له إخوة وأولادهم أحق بنكاحها من عائشة التي هي أخته وعمة المنكوحة .

والثاني : أنه لو زوجتها بوكالة أبيها عبد الرحمن لما افتاتت عليه في بناته .

والثالث : أنها هي الراوية عن النبي صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل وهي لا تخالف ما روته .

الرابع : أنها كانت إذا خطبت في المناكح ، قالت : " يا فلان انكح وليتك ، فإن النساء لا ينكحن " .

وإذا لم يمكن حمله على ظاهره من هذه الوجوه الأربع وجب حمله على ما يمكن فيحمل على أحد ثلاثة أوجه :

أحدها : أن عبد الرحمن يجوز أن يكون قد وكل عن نفسه من يقوم بتزويج بنته وأمره أن يرجع إلى رأي عائشة في اختيار من يزوجها به ، فأشارت عليه عائشة بتزويجها منذر بن الزبير .

فإن قيل : فلم أنكر وقد وكل .

قيل : لأن منذرا قد كان خطب إليه فكرهه لعجب ذكره فيه ، فأحبت عائشة مع ما عرفته من فضل منذر أنه يصل الرحم ، وتزوج بنت أخيها بابن أختها : لأن منذر بن الزبير أمه أسماء بنت أبي بكر .

والثاني : أنه يجوز أن تكون عائشة حين اختارت منذرا سألت السلطان أن يزوجها لأن عبد الرحمن بغيبته لا تزول ولايته وينوب السلطان عنه عندنا وعند أبي حنيفة ، وينوب عنه من بعده من الأولياء وعند مالك ، فكره عبد الرحمن إن لم يستأذن فيه ويطالع به ويكون إضافة [ ص: 151 ] العقد إلى عائشة ، وإن لم تكن العاقدة لمكان اختيارها وسفارتها ، كما يضاف العقد إلى السفير بين الزوجين ، فيقال فلانة الدلالة قد زوجت فلانا بفلانة ، وإن لم تكن قد باشرت العقد وتولته .

والثالث : أنه يجوز أن يكون عبد الرحمن وكل عائشة في أن توكل عنه من يزوج بنته ، فوكلت عائشة عن عبد الرحمن حين استقر رأيها على تزويج منذر من زوجها عنه ، فكان الوكيل المتولي للعقد وكيلا لعبد الرحمن لا لعائشة كما توهم المزني فقال : إذا لم يكن لها أن تزوج فوكيلها بمثابتها لا يجوز له أن يزوج ، وهي لم توكل عن نفسها ، وإنما وكلت عن أخيها ، وإنما يجوز أن تكون المرأة وكيلا في توكيل من يزوج عن الموكل .

وأما الجواب عن الأقيسة الثلاثة في البيع والإجارة وشراء الأمة ، فهو أنها عقود لا تفتقر إلى ولاية ، فجاز أن تتولاها المرأة بخلاف النكاح ، والله أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
متفائل1980
عضـو جديــد


ذكر
عدد الرسائل : 14
العمر : 43
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 14/02/2011

سؤال لمن له إجابة Empty
مُساهمةموضوع: رد: سؤال لمن له إجابة   سؤال لمن له إجابة Emptyالإثنين فبراير 21, 2011 7:40 pm

سلام قيام ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها بهذا الفعل رغم اشتراط الولي في الزواج استثناء من فاعدة شرط الولي في الزواج
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
سؤال لمن له إجابة
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» سؤال قانوني
» سؤال
» سؤال عن بحث؟
» سؤال صغير جدا
» سؤال مهم يحتاج الى جواب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى العلوم القانونية و الإدارية :: القسم العام :: منتدى فضاء التحاور-
انتقل الى: