منتدى العلوم القانونية و الإدارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى العلوم القانونية و الإدارية

منتدى البحوث و المحاضرات والكتب و المكتبات الخاصة بطلبة العلوم القانونية و الإدارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

  اريد بحث حول التدليس في الالتزامات

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
صفية
عضـو مشـارك
عضـو مشـارك
صفية

انثى
عدد الرسائل : 32
العمر : 35
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 02/04/2010

   اريد بحث حول التدليس في الالتزامات Empty
مُساهمةموضوع: اريد بحث حول التدليس في الالتزامات      اريد بحث حول التدليس في الالتزامات Emptyالإثنين ديسمبر 13, 2010 12:19 pm

اريد بحث حول التدليس في الالتزامات
ارجوا منكم الرد
شكرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أمين حقوق
عضـو مميــــز
عضـو مميــــز
أمين حقوق

ذكر
عدد الرسائل : 114
العمر : 32
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 04/11/2010

   اريد بحث حول التدليس في الالتزامات Empty
مُساهمةموضوع: رد: اريد بحث حول التدليس في الالتزامات      اريد بحث حول التدليس في الالتزامات Emptyالإثنين يناير 31, 2011 3:29 pm

تعريف : بعض الفقهاء يقولون أن : التدليس هو أن يستعمل أحد طرفي العقد،وسائل غايتها تضليل الطرف الآخر: و الحصول على رضاه في الموافقة على عقد أي عمل حقوقي آخر.

-بعض الآخرين من الفقهاء يقولون أن : التدليس هو نوع من الغش، يصاحب تكوين العقد، و هو إيقاع المتعاقد في غلط يدفعه إلى التعاقد نتيجة استعمال الحيلة.

التدليس يؤدي حتما إلى الغلط ، بحيث يمكن القول بعدم جدوى نظرية التدليس ، _اكتفاء بنظرية الغلط .

-و التدليس يعيب الإرادة في جعل العقد قابلا للإبطال

-و التدليس نتيجة حيلة .

-و الحيلة خطأ عمدي يستوجب التعويظ طبقا لقواعد المسؤولية التقصيرية.

يستنتج من هذا التعريف أن التدليس يفترض : أربعة شروط :

الشرط 1 : استعمال الوسائل ( أو الطرق ) ، الإحتيالية .

الشرط 2 : نية التضليل .

الشرط 3 : اعتبار التدليس الدافع إلى العقد .

الشرط 4 : أن يكون التدليس صادر من المتعاقد الآخر.

( أو على الأقل أن يكون متصلا به).

الشرط الأول : استعمال وسائل إحتيالية :

( عنصر مادي )

- يكفي الكذب.

- أو مجرد الكتمان ( ) ، إذا كان المدلس عليه جاهلا للأمر المكتوم عنه ،

و لا يستطيع أن يعرفه من طريق آخر ، (مثلا : في عقود التأمين )

- مثلا و حسبالمادة 86 الفقرة 2 من القانون المدني :”يعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة ( ) إذا ثبت أن المدلس عليه ما :أن ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة “.

الشرط الثاني : توافر نية التضليل لدى المدلس ، مع قصد الوصول إلى غرض غير مشروع.

( عنصر معنوي )

– أما إذا كان الغرض مشروعا فلا تدليس .

الشرط الثالث : اعتبار التدليس الدافع للتعاقد :

-حسب المادة 86 الفقرة 1 من القانون المدني : ” يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها المتعاقدين أو النائب عنه ، من الجسام بحيث لولاها لما إبرام الطرف الثاني العقد “.

- كما نلاحظ في المادة 86/1 المعيار شخص هنا و قاضي الموضوع هو الذي يقضي في ذلك.

- وهذا التفرقة بين التدليس الدافع للتعاقد ، و التدليس غير الدافع ، هي السائدة في الفقه التقليدي ، و ينتقدها كثير من الفقهاء اللذين يرونا أن التدليس هو تضليل و سوءا دفع إلى التعاقد ، أو اقتصر أثره

على قبول بشروط أبهظ ، يعيب الرضا و يجيز طلب إبطال العقد.

الشرط الرابع : أن يكون التدليس صادر من التعاقد الآخر ، أو على الأقل يكون متصلا به.

تنصالمادة 87 من القانون المدني أن : ” إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين ، فليس للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب العقد ، ما لم يثبت المتعاقد الآخر كان يعلم ، أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا التدليس”

-وحسب المادة 87 يجب إذن أن يصدر التدليس من العاقد نائبه(المشار إليه في المادة 86 )، و يرى البعض أن كلمة نائب تعمل على محل التوسع لتشمل كل من يعارض العاقد في إنشاء العقد.

- و لكن المادة من التدليس عالما به ، أو من المفروض حتما أن يعلم به.

- في النهاية أن التدليس لا يؤثر في صحة العقد إذا صدر من غير

المتعاقد أو نائبه.

نقطة أخيرة : هل تغني نظرية الغلط ، عن نظرية التدليس.

حسب أغلب الفقهاء : أن نظرية الغلط لا تغني عن نظرية التدليس ،لأنه في النظرية

التقليدية للغلط لم يكن الغلط في القيمة ، أو في الباعث، يبطل العقد في حين أنه لو حدث

شيء من ذلك نتيجة التدليس يكون العقد باطلا بطلانا نسبيا.

- و من جهة أخرى كان يمكن إبطال العقد للغلط حيث لا يمكن إبطاله للتدليس في حالة

صدور التدليس من أجنبي.

- و في الأخير يجب القول أنه إذا كان الغلط يغني عن التدليس ( ) فإن التدليس

لا يمكن أن يغني عن الغلط ( ).

المطلب الثاني : الإكراه
تعريف : الإكراه هو الظغط المادي أو المعنوي الذي يوجه إلى شخص بغية حمله التعاقد.

تعريف ثاني : الإكراه هو الظغط بقصد الوصول إلى غرض مشروع يعترض له العاقد، فيولد في نفسه رهبة تدفعه إلى التعاقد.

المعيار الموضوعي للغلط : يأخذ بعين الاعتبار الظغط الذي يتأثر به الرجل الشجاع أو ذو التمييز.

- بعض الفقهاء انتقدوا المعيار الموضوعي لجموده.

- أما المعيار الذاتي للظغط : فيأخذ بعين الاعتبار

مثلا : سن العاقد.

– حالته الاجتماعية و الصحية.

الجنس – الدورة أو الأنوثة

- و هذا المعيار الذاتي يتناسب مع حالة كل عاقد في ذاته.

- القانون المصري الحالي : أخذ بالمعيار الذاتي وحده.

القانون الفرنسي : جمع بين المعيارين ( الموضوعي و الذاتي )

المتعارضين.

- أما القانون الجزائري : فأخذ بالمعيار الذاتي ، حيث أنالمادة 88 من القانون المدني تنص : ” يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بينة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق و تعتبر الرهبة قائمة على بينة إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو ، أو أحد أقاربه ، في نفس، أو جسم أو الشرف ، أو المال.

و يراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه و سنه ، وحالته الاجتماعية ، و الصحية ، و جميع الظروف الأخرى التي من شأنها أن تؤثر في جسامة الإكراه “.

- و تظيف المادة 89 من نفس القانون :” إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين ، فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد إلا إذا أثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا الأمر”.

حتى يترتب على الإكراه إبطال العقد ، أو العمل القانوني ، يجب أن يتوفر ثلاثة شروط :

الشرط الأول : استعمال وسيلة من وسائل الإكراه.

الشرط الثاني : و أن تحمل هذه الوسيلة العاقد الآخر على إبرام العقد.

الشرط الثالث : أن تصدر وسيلة الإكراه من العاقد الآخر ، أو تكون متصلة به.

الشرط الأول : استعمال وسيلة من وسائل الإكراه.

هذا العنصر المادي يتكون من عنصرين أساسيين :

العنصر الأول : استعمال وسيلة الإكراه لغرض غير مشروع :

إذا : الإكراه لا يتحقق إذا استعملت وسيلة مشروعة ، للوصول إلى غرض مشروع.

إنما يتحقق الإكراه إذا استعملت وسيلة مشروعة أو غير مشروعة ، للوصول إلى غرض غير مشروع . بصفة أخرى : فلا إكراه ، ما دام الغرض مشروعا.

إذا الإكراه كالتدليس لا يقوم على فكرة فساد الإرادة فقط ، و إنما يقوم كذلك على اعتبار أنه فعلا خطأ ، و من ثم يجيز طلب إبطال العقد إلى جانب طلب التعويض.

- من جهة أخرى نجد أن المشرع الجزائري يعامل الإكراه معاملة التدليس الصادان من الغير كلاهما يعيب الرضا ، بشرط أن يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض أن يعلم بهذا التدليس ، أو هذا الإكراه ، أي سيئ النية كل هذا طبقا للمادتين 87 و 89 من القانون المدني .

-المادة 87 أنظر التدليس ( المطلب الثاني ) .

-المادة 89 أنظر الإكراه ( المطلب الثالث ) .

- و لهذا يجب القول أنه إذا كان العاقد المستفيد من التدليس أو الإكراه حسن النية ، فلا يجوز إبطال عقده ، و ليس للعاقد ضحية التدليس أو الإكراه إلا أن يرجع على فاعل التدليس أو الإكراه على أساس المسؤولية التقصيرية.

- يمكن طرح السؤال التالي : هل يمكن اعتبار الضغط باستعمال النفوذ الأدبي ( ) ، الإكراه ، يفسد الإرادة ؟

- مثلا : نفود الأب على ابنه.

نفوذ الزوج على زوجته.

الأستاذ على تلميذه .

الجواب : فإذا أخذنا بالمعيار الذاتي فإن التسلط الواقع نتيجة النفوذ الأدبي يكفي لتحقيق الإكراه ، ( في بعض الحالات ).

- هذه القضية لم تقنن في التشريع الجزائري ( و المصري ).

- و لكن محكمة النقص المصرية قضت بأن مجرد النفوذ الأدبي و هيبة

الأقارب لا يكفيان لبطلان العقد ، بل يجب أن يقترن ذلك بوسائل غير مشروعة

( نقص مدني في 25.2.43 ).

- أما القانون الإنجليزي من جهته يعتبر أن الضغط بالاستعمال النفوذ الأدبي قد يفسد

الإرادة و يجعل العقد قابل للإبطال ، و يسميها بالتأثير غير مشروع.

العنصر الثاني : أن يكون الخطر المهدد به جسميا و حالا :

المادة 88 من القانون المدني المشار إليها سابقا تشترط أن يكون الخطر المهدد به جسيما و محدقا.

فيما يخص درجة الجسامة التي تولد الرهبة في نفس العاقد فهي مسألة متروكة لقاضي الموضوع ، و العبرة هي حالة المكره النفسية و لو كانت الوسيلة المستعملة غير جدية ، و المعيار هنا ذاتي :

مثلا: التهديد بالسحر و متى تأثير العاقد بهذا التهديد.

الشرط الثاني : أن تحمل هذه الرهبة التي يولدها الإكراه المتعاقد على إبرام العقد.

هذا هو العنصر المعنوي في الإكراه.

و هنا يترك لقاضي الموضوع مسألة القول بأن هذه الرهبة هي حملة المتعاقد على إبرام العقد أم لا.

في تقدير هذه الرهبة يدخل القاضي في تقديرها : الحالة الشخصية للمكره لا للشخص المعتاد.

كما يراعى في هذا المعيار الذاتي كل الظروف التي من شأنها أ ن يؤثر في جسامة

الإكراه : مثلا : المكان

الوقت الزمان

باختصار يجب أن يثبت أنه لولا الرهبة لم يبرم العقد من طرف المكره.

الشرط الثالث : أن تصدر وسيلة الإكراه من العاقد الآخر أو تكون متصلة به :

حسب المادة 89 من القانون المدني :” إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد إلا إذا أثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا الإكراه “.

السؤال المطروح هنا هو : هل يمكن إبطال العقد في حالة إكراه ناتج عن حالة ضرورة ؟

الجواب هو : أنه بصفة عامة ، بقضي ، ببطلان أو تخفيض الشروط الباهظة التي يتعهد بها المتعاقد للإكراه في حالة الضرورة ، متى أستغلها العاقد الآخر بسؤ نية كوسيلة للضغط على الإرادة.

المطلب الرابع : الاستغلال – و الغبن
تعريف : الغبن هو المظهر المادي للاستغلال.

و الغبن هو عدم تعادل البدل فهو في محل العقد ، لا في الإرادة.

3- و نلاحظ أن الغبن :

1- لا يكون إلى في عقد معارضة محدد

التبرعات )

2- يقدر بمعيار مادي

3- العبرة بتقدير وجوده هو وقت تكون العقد.

-نلاحظ أيضا أن نظرية الغبن المادية تطورت إلى نظرية الاستغلال النفسية ، حيث أن جانب عدم التعادل في التعاقد يقوم عنصر أخر و هو عنصر نفسي مبني على استغلال ضعف نفس المتعاقد

- بناء على هذا نلاحظ أن بعض القوانين الحديثة أخذت بنظرية عامة في الاستغلال ، إلى جانب الاحتفاظ بنظرية الغبن في الحالات المحددة التي نصت عليها.

مثلا المادة 90 من القانون المدني الجزائري أدخلت الاستغلال كعيب عام في كل العقود حيث أنها تنص أن :” إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين متفاوتة كثيرا في نسبة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو التزامات المتعاقد الآخر ، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو أن ينقص التزامات هذا المتعاقد و يجب أن ترفع دعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد ، إلا كانت غير مقبولة.

و يجوز في العقود المعارضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى الإبطال ، إذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن “.

-و في نفس الوقت المشرع الجزائري احتفظ بالتطبيقات التقليدية للغبن

في المادة 91 التي تنص أن “يراعى في تطبيق المادة 90 عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالغبن في بعض العقود “.

(مثلا المادة 358 من القانون المدني التي تنص أن” إذا بيع عقار بغبن يزيد عن الخمس فللبائع الحق في طلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل “.

- إذا يمكن القول أن للاستغلال عنصرين : عنصر مادي و عنصر معنوي .

1- العنصر المادي : و هو عدم التعادل ، أو عدم التكافؤ بين التزام المغبون و التزام الطرف الآخر الذي استغله.

- و يجب أن يكون فادحا أو فاحشا.

- و تقرير ذلك يرجع لقاضي الموضوع . المجال التقليدي لاختلال التعادل هو عقود المعاوضات أين ينحصر الغبن بمعناه الأصلي

( أو التقليدي ) أي بالمعيار المادي فقط ( لكن النظرية العصرية للاستغلال تنطبق كذلك على العقود الاحتمالية و عقود التبرعات التي كثيرا ما يتحقق فيها عملا الاستغلال مثلا :

العنصر المعنوي أو النفسي : و هو استغلال ما لدى المتعاقد الآخر من طيش أو هوى للتحصيل على التعاقد معه.

- و يمكن القول أن هذا العنصر المعنوي متكون بدوره بثلاثة عناصر مشار إليها في المادة 90 من القانون المدني و هي :

العنصر 1 أو أولا وجود طيش أو هوى عند أحد المتعاقدين

- تعريف الطيش : هو الخفة ، التي تتضمن التسرع و سوء التقدير.

-تعريف الهوى : هو الميل ، الذي يتضمن غلبة العاطفة و ضعف الإرادة.

ثانيا : استغلال المتعاقد لطيش أو لهوى المتعاقد الآخر.

و هكذا فإن كان المتعاقد يجهل بقيام شئ من ذلك ( طيش أو هوى ) لدى المتعاقد الآخر فالعقد صحيح لعدم توفر الاستغلال.

ثالثا : أن يكون الاستغلال هو الذي دفع المغبون إلى التعاقد.

و هنا نلاحظ أن الاستغلال يلتقي مع سائر عيوب الإرادة

-و تقدير توافر عناصر الاستغلال هو مسألة متروكة لقاضي الموضوع الذي يجوز له ، بناء على طلب المغبون أن يبطل العقد أو أن ينقص التزامات المتعاقد المغبون إذا كانت التزاماته متفاوتة كثيرا في النسبة مع ما حصل عليه من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر ، و تبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الأخر قد أستغل عليه من طيش أو هوى ( المادة 90 من القانون المدني )

ملاحظة : فيما يخص الجزاء الذي يترتب على الاستغلال يجب أن نذكر أن :

1- جزاء الاستغلال هو ( حسب المادة 90 ) أما إبطال العقد ، أو إنقاص التزامات العاقد، و الاختيار يرجع هنا لتقرير المغبون.

2- ففي عقود المعاوظات يجوز للطرف الأخر أن يتوقى الإبطال إذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن (المادة 90 ).

3- دعوى الاستغلال تسقط بمضي سنة من تاريخ العقد و إلا كانت غير مقبولة ( 2-90 )

و لا تقبل الوقف أو الانقطاع فهي ميعاد سقوط ، و هذا حتى لا يبقى مصير العقد معلقا على دعوى مجال الإدعاء فيها متسع.

في النهاية نلاحظ أن الاستغلال عيبا من عيوب الإرادة يقترب جدا من الإكراه في حالة : الهوى الجامح ، كما يقترب من الغلط التدليس في حالة : الطيش البين

الباب الثاني : المحل و السبب

سنستعرض أولا : المحل ( في الفصل الأول ) ، ونخصص الفصل الثاني إلى دراسة السبب.

الفصل الأول : المحل (المواد 92 إلى98 من القانون المدني ).

تعريف : المحل هو النتيجة الحقوقية التي أراد الطرفان إعطاءها للعقد أو كل ما يلتزم به المدين ، و هو : إما التزام بعمل ( ) أو بالامتناع عن العمل ( ) أو بإعطاء شيء ( ) و يقصد به نقل أو إنشاء حق عيني ( ) شروط المحل : هي ثلاثة

الشرط الأول : أن يكون المحل ممكنا ، إذا التزام بمستجيد ، حسب المادة 93 إذا كان محل الالتزام مستحيلا في ذاته كان العقد باطلا بطلانا مطلقا

- و يجب أن تكون الاستحالة مطلقة و قائمة وقت إنشاء العقد

- أما الاستحالة اللاحقة لانعقاد العقد فجزاؤها الفسخ ، لا البطلان

- و كذلك يجب أن يكون محل الالتزام موجود في الحال

- كما يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا و محققا (المادة 92).

- لكن في بعض الحالة يمنع المشرع التصرفات في الشيء المستقبل

( مثلا في المواد 886،489،966 من القانون المدني ).

الشرط الثاني : أن يكون المحل معينا أو قابلا للتعيين

- أو بصفة أخرى يجب أن يحدد محل الالتزام أو على الأقل أن يكون قابلا للتحديد.

- و هكذا تنص المادة 94 من القانون المدني ” إذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته ، ويجب أن يكون معينا بذاته ، وجب أن يكون معينا بنوعه ، و مقداره وإلا كان العقد باطلا و يكفي أن يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره ، و إذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء ، من حيث جودته و لم يمكن تبيين ذلك من العرف أو من أي ظرف آخر ، التزم المدين بتسليم شيء من صنف متوسط.”

- و حسبالمادة 95″ إذا كان محل الالتزام نقودا ، التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي تأثير “.

الشرط الثالث : أو يكون المحل مشروعا

أي إذا كان محل الالتزام مخالف للنظام العام ، أو الآداب كان العقد باطلا و هذا حسب المادة 96 من القانون المدني.

مثلا : إذا احتفظ البائع يوم البيع بحق إستراد الشيء المبيع في أجل معين يكون هذا البيع باطلا ( المادة 396 )

- المادتين 402 و 403 تنص على منع و بطلان شراء القضاة و أعوانهم، و المحاميين للحقوق المتنازع عليها.

- أنظر كذلكالمادة : 454 فيما يخص القرض الاستهلاكي.

903 الرهن الرسمي.

960 الرهن الحيازي.

المادة 461 : الصلح في مسائل الآجال الشخصية ، أو النظام العام.

المادة 3-107: حوادث طارئة ، تنقص الالتزام.

المادة 110 : شروط تعسفية في عقد الإذعان.

-كما ينص القانون على بطلان كل اتفاق خاص بمقمرة أو رهان -لكن المشرع أستثنى الرهان الخاص بالسباق ، و الرهان الرياضي الجزائري في المادة 612.

الفصل الثاني : السبب

-حسبالمادة 97 من القانون المدني

تعريف : السبب هو القصد الذي في سبيله شخص نحو شخص آخر.

-في العقد الملزم للجانبين يكون السبب في تنفيذ كل من الطرفين التزام الآخر . ( مثلا في عقد البيع : سبب التزام البائع هو في قبض ثمن المبيع بينهما السبب في التزام المشتري يكون في انتقال هذا المبيع إليه ).

- أما في العقود الملزمة لجانب واحد يختلف السبب الدافع إلى التزام حسب نوع العقد.

مثلا : في العقود التبرع

-الغاية التي يقصدها الواهب هي إثراء الموهوب بصورة مجانية.

بصفة أخرى : سبب التزامه يكون في نية التبرع.

بينما في العقود المجردة في المنفعة يكون السبب في أداء أحد المتعاقدين خدمة مجانية للأخر، دون أن ينقص ثروته المالية ، كما في الوديعة و الوكالة بدون أجر. . . . .

ملاحظة : يجب أن نفرق بين سبب العقد و محل العقد :

فالسبب هو الجواب على السؤال الآتي ، لماذا التزم المتعاقد ؟

أما المحل هو الجواب على السؤال الآتي : بماذا التزمالمتعاقد .

- و السبب الذي يهمنا هنا هو : الغرض المباشر ( مثلا : قبض الثمن).

- أما الغرض الغير مباشر فهو الباعث ( مثلا : استغلال هذا الثمن في

التجارة ).

-وقد أختلف الفقهاء بين مؤيدين لنظرية السبب و متكون لها بدعوى عدم

جدوها.

- نلاحظ وجود نظريتين للسبب :

1 النظرية التقليدية.

2 و النظرية الحديثة في السبب.

1 النظرية التقليدية

حسب المادة 98 من القانون المدني ” كل التزام مفترض أن له سببا مشروعا ما لم يقم الدليل على غير ذلك.

و يعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك ، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي أن للالتزام سببا آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه “.

- لهذا نلاحظ أن حسب المادة 98 للسبب شرطين

الشرط الأول : أن يكون السبب موجودا :

مثلا : إذا أكره شخص على توقيع تعهد بدين ، كان التعهد بغير سبب ومن ثم باطلا .

- كذلك الحال في سندات المجاملة ، إذا لا سبب لها فيما يخص المتعاقدين

- أو تعاهد في تجديد دين ، في حين أن هذا الدين باطلا أو كان قد انقضى.

الشرط الثاني : أن يكون السبب مشروعا :

أي لم يخالف النظام العام و الآداب .

فإذا كان السبب غير مشروع ، وقع العقد باطلا.

مثال ذلك: دفع مبلغ مقابل ارتكاب جريمة أو الامتناع عن ارتكاب جريمة .

- يجب الملاحظة أن بعض الفقهاء ( ) انتقدوا هذه النظرية التقليدية للسبب و يقولون أنها غير صحيحة و يمكن الاستغناء عنها ، و اكتفاء بالركنيين الأخريين ، أي المحل و الرضا.

- أما القضاء فقد اشترط أن يكون الباعث مشروعا ، حماية للنظام العام و الآداب ، و هذه النظرية تسمى بالنظرية الحديثة في السبب.

2- النظرية الحديثة للسبب أو نظرية الباعث :

- هذه النظرية تأخذ بعين الاعتبار ” الباعث ” و لا تكتفي بمجرد الغرض المباشر.

- و هذا الباعث يجب ألا يخالف النظام العام و الآداب و إلا وقع العقد باطلا ، و ذلك بشرط علم الطرفين معا بهذا الباعث سواء في المعاوضات و التبرعات و الهدف هنا هو استقرار المعاملات .

- هذه النظرية الحديثة أوسع من النظرية التقليدية ، لكن لا تحل محلها و إنما تكملها بحيث تصبح النظرية الحديثة للسبب عاملا من العوامل التي تكفل حماية النظام العام و الآداب.

- و البعض يتكلم عن نظرية ازدواج السبب و يقولون أن :

من جهة 1 للسبب الالتزام -يقصد به حماية المتعاقد نفسه من تحمل التزام بدون سبب ، تحقيقا للعدالة ، و يحقق هنا مصلحة فردية .

من جهة أخرى 2 سبب العقد – يقصد به حماية المجتمع من إبرام عقود مخالفة للنظام العام و الآداب و يحقق هنا مصلحة جماعية .

3- إثبات السبب

حسب المادة 98-1 من القانون المدني” كل التزام مفترض أن له سببا مشروعا ، ما لم يقم الدليل على غير ذلك .”

و الفقرة الثانية من المادة تضيف أن ” و يعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك ، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي أن للالتزام سببا آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه “

- بعد دراسة أركان العقد ( الرضى ، المحل و السبب ) يجب القول في النهاية أنه إذا فقد العقد ركنا من أركانه ، فالجزاء هو البطلان.

الباب الثالث : البطلان

( أنظر المواد 99 إلى 105 من القانون المدني )

تعريف : بطلان العقد هو الجزاء القانوني على عدم استجماع العقود لشروط صحتها أن هذا البطلان يسبب انعدام أثرها .

- يجوز للعمل الحقيقي أن يكون مشوبا بنوعين من البطلان المطلق ،و البطلان النسبي .

البطلان المطلق : يكون العقد باطلا مطلقا إذا فقد أحد أركان تكوينه الأساسية ( أي الرضا ، و المحل ،و السبب )، و متى كان من العقود الرسمية ( أو الشكلية ) إذا لم تراع الشروط الشكلية التي يتطلبها انعقاده أو متى كان مخالفا للنظام العام و الآداب العامة . و لا يرتب القانون أثر لمثل هذا العقد.

البطلان النسبي : و يكون العقد أيضا باطلا بطلانا نسبيا و بمعنى آخر قابلا للإبطال .أنالأسباب الرئيسية التي تحمل على البطلان هي :

1- عدم أهلية أحد المتعاقدين.

2- عيوب الرضى : أي الغلط ، التدليس ، أو الغبن .

- فهو عقد موجود يترتب له القانون كل أثاره ، حتى يقضي بالبطلان لمصلحة ناقص الأهلية ، أو من شاب إرادته عيب ، أو يتراضى عليه الطرفان .

- لكن بعض الفقهاء يضيف نوع ثالث و هو الانعدام ، في حالة عدم وجود ركن من أركان العقد و هي : الرضى ، المحل ، و السبب ، فالعقد هنا منعدم و يقولون : إذا أختل ركن المحل، أو السبب فقط -فالعقد باطلا بطلانا مطلقا.

أما إذا أختل ركن الرضا وحده ، فالعقد باطلا بطلانا نسبيا.

- و يجب تمييز البطلان عن أوضاع مقاربة

1-البطلان والفسخ :

البطلان يرجع إلى عيب أصاب العقد في إحدى أركانه.

أما الفسخ فيرجع إلى عدم تنفيذ ، أحد المتعاقدين لالتزاماته في العقد الملزم للجانبين ( الصحيح).

2- البطلان و الانحلال:

يجمع البطلان و الانحلال أنه يترتب عليهما زوال العقد.

لكن :

- الانحلال يرد على عقد نشأ صحيحا، ثم ينحل .

- و قد ينحل العقد باتفاق الطرفين

- أو عن طريق الرجوع فيه بالإرادة المنفردة لأحد العاقدين

- و في هذه الأحوال ، لا يكون للإلغاء أثر رجعي

3- البطلان و عدم السريان على الغير:

- البطلان يكون في علاقة المتعاقدين ، هو الجزاء على عدم توافر أركان العقد ، أو شروط صحته.

- أما عدم السريان على الغير فإنه يكون بالنسبة للغير، أي للأجنبي عن العقد و هذا أمر طبيعي نظرا لقاعدة نسبية أثر العقد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صفية
عضـو مشـارك
عضـو مشـارك
صفية

انثى
عدد الرسائل : 32
العمر : 35
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 02/04/2010

   اريد بحث حول التدليس في الالتزامات Empty
مُساهمةموضوع: رد: اريد بحث حول التدليس في الالتزامات      اريد بحث حول التدليس في الالتزامات Emptyالأربعاء مارس 30, 2011 6:12 pm

شكرررررررررررااا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اريد بحث حول التدليس في الالتزامات
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اامنتج والمستهلك في قانون الالتزامات
» الالتزامات المعاصرة
» محاضرات في الالتزامات
» بحث في الالتزامات وجود التراضي
» قضية في الالتزامات مع الاجابة...

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى العلوم القانونية و الإدارية :: قسم السنة الثانية :: منتدى طلبات البحوث و المحاضرات للسنة الثانية-
انتقل الى: