منتدى العلوم القانونية و الإدارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى العلوم القانونية و الإدارية

منتدى البحوث و المحاضرات والكتب و المكتبات الخاصة بطلبة العلوم القانونية و الإدارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 السلطة التشيريعية في السودان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
يونس
عضـو جديــد


ذكر
عدد الرسائل : 2
العمر : 38
البلد : السودان
تاريخ التسجيل : 09/03/2010

السلطة التشيريعية في السودان Empty
مُساهمةموضوع: السلطة التشيريعية في السودان   السلطة التشيريعية في السودان Emptyالأحد مارس 14, 2010 8:03 pm

السلطة التشريعية الاتحادية

المجلس الوطني

المجلس الوطني وتكوينه المادة 67 1- يقوم مجلس وطني منتخب يتولى سلطة التشريع وأية سلطات أخرى بحكم الدستور. 2- يتكون المجلس من عدد من الأعضاء ، انتخاباً عاماً مباشراً أو انتخاباً خاصاً أو غير مباشر، وذلك على الوجه الآتي: أ/ خمس وسبعون بالمائة (75%) من كامل العضوية ، عن طريق الانتخـاب العام المباشـر ، من الدوائر الجغرافية المقسمة بتمثيل عادل للسكان في البلاد. ب/ خمس وعشرون بالمائة (25%) من كامل العضوية بالانتخاب الخاص أو غير المباشر تمثيلاً للنساء والفئات العلمية والمهنية ممن يمثلون كليات انتخابية ولائية أو قومية وفقاً لما يفصله القانون. 3- إذا تعذر ، بقرار من هيئة الانتخابات العامة ، إجراء الانتخاب للمجلس الوطني في أية دائرة أو كلية لأسباب أمنية قاهرة ، فيجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عضـواً بالمجلـس الوطني لشـغل المقعـد ، حتى تجـرى الانتخابات أعجل ما يتيسر. شروط عضوية المجلس الوطني المادة 68 1- يشترط لأهلية العضوية بالمجلس الوطني، أن يكون المرشح: أ/ سودانياً. ب/ بالغاً من العمر إحدى وعشرين سنة. ج/ سليم العقل. د/ لم تسبق إدانته منذ سبع سنوات في جريمة تمس الشرف أو الأمانة. 2- لا يكون أهلاً للترشيح لعضوية المجلس أو لاستمرارها من هو عضو في مجلس ولاية أو يشغل منصب والٍ أو عضو في مجلس وزراء ولاية. سقوط عضوية المجلس الوطني المادة 69 1- تسقط عضـوية المجلس الوطني بقرار يصدره المجلس في أية من الحالات الآتية: أ/ العلة العقلية أو الجسدية المقعدة. ب/ الإدانة في جريمة تمس الشرف أو الأمانة. ج/ الغياب عن حضور دورة كاملة واحدة لجلسات المجلس دون إذن أو عذر مقبول. د/ الاستقالة كتابةً معلنةً في المجلس. هـ/ الوفاة. 2- عند خلو مقعد العضو، ينتخب خلفه بحسب الحال، كيفما تيسر في مدى ستين يوما.ً مقـر المجلس الوطني المادة 70 ينعقد المجلس الوطني في مقره الرئيسي بأم درمان ، ويجوز لرئيسه دعوته للانعقاد في أي مكان آخر بصفة استثنائية. قسم أعضاء المجلس الوطني المادة 71 يؤدى كل عضو بالمجلس الوطني قبل مباشرة مهامه، القسم الآتي نصه، أمام المجلس:" أقسم بالله العظيم ، أن أتولى تكاليف تمثيل الشعب، عضواً بالمجلس الوطني، طاعة لله مؤديـــاً لواجباتي بكل قوة وأمانة، صادقاً ومثابراً في الحضور والمداولة، متجرداً من كل عصبية أو هوىً شخصي، مراعياً لما يقتضيه المنصب، حافظاً لسلامة الوطن ولمصالح الشعب، محترماً للدستور والقانون والمعروف، والله على ما أقول شهيد". أجل المجلس الوطني المادة 72 أجل المجلس الوطني أربع سنوات، تبدأ من تاريخ أول انعقاد له. مهام المجلس الوطني المادة 73 1- يمثل المجلس الوطني الإرادة الشعبية في التشريع والتخطيط ومراقبة التنفيذ والمحاسبة، والتعبئة الاجتماعية والسياسية العامة، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يتولى المهام الآتية: أ/ إجازة الخطط والبرامج والسياسات المتعلقة بالدولة والمجتمع. ب/ إجازة مشروعات التعديل الدستورية وإجازة مشروعات القوانين والمراسيم المؤقتة. ج/ إجازة الموازنة العامة للإيرادات والمصارف. د / إجازة مشروعات القوانين بالتصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية. هـ/ مراقبة الأداء التنفيذي. و/ المبادرة أو المشاركة في التعبئة السياسية والاجتماعية. ز/ إصدار القرارات في الشئون العامة. 2- للمجلـس في سبيل تنفـيذ مهامه في مراقبة الأداء التنفيذي، التوصـية لرئيس الجمهورية بعزل أي وزير اتحادي ، إذا قرر بعد تعريضه لإجراءات الاستجواب وبنصف أعضائه أنه يفقد ثـقة المجلس. حصانة أعضاء المجلس الوطني المادة 74 لا يجوز في غير حالات التلبس، اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو المجلس الوطني أو أي من تدابير الضبط على شخصه أو مسكنه أو ممتلكاته دون إذن من رئيس المجلس. انعقاد المجلس الوطني ودوراته المادة 75 1- يعقد المجلس الوطني أولى جلساته ، خلال الأيام الثلاثين التالية لإعلان نتائج الانتخابات، وذلك بدعوة من رئيس الجمهورية ، ويترأس تلك الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً. 2- يحدد المجلس بداية كل دورة لانعقاد جلساته ونهايتها. 3- ينعقـد المجلـس لدورة طارئة ، بناءً علـى قراره ، أو بطلب من نصف أعضائه، أو بدعوة من رئيس الجمهورية. قيادات المجلس الوطني المادة 76 1- للمجلس الوطني رئيس ينتخبه من بين أعضائه في الجلسة الأولى. 2- يتولـى رئيس المجلس الوطني رئاسة جلسات المجلس،وضبط نظامه العام، والإشراف على الشئون الإدارية للمجلس ، ويمثل المجلس أمام الجهات داخل السودان وخارجه. 3- يختار المجلس وفق اللائحة سائر قياداته لنيابة الرئيس ولريادة المداولة ولرئاسة اللجان ولغير ذلك من مهام. 4- يعين رئيس المجلس ، من غير الأعضاء ، أميناً عاماً بموافقة المجلس، ويتولى الأمين العام الشئون التحضيرية والإدارية للمجلس ، تحت إشراف رئيس المجلس. لجان المجلس الوطني المادة 77 يشكل المجلس الوطني من بين أعضائه ، وفق اللائحة، لجاناً متخصصة دائمة، أو طارئة، وذلك لأداء مهامه. لائحة المجلس الوطني المادة 78 يصدر المجلس الوطني لائحة لتنظيم أعماله، بمبادرة من رئيس المجلس. نصاب انعقاد المجلس الوطني المادة 79 لا يتم النصاب لانعقاد المجلس الوطني إلا بحضور ثلث أعضائه ، إلا إذا كــان الموضوع تشريعاً في عرضه الأخير أو قرر الرئيس عظم الموضوع المطـروح في جـدول الأعمال فلا يتم النصاب إلا بحضور النصف. علنية الجلسات المادة 80 جلسات المجلس الوطني مشهرة ، ومداولاته معلنة، وأعماله منشورة، إلا في الأحوال التي يقرر فيها المجلس أن الضرورة تقتضي خلاف ذلك. إصدار القرارات المادة 81 يتوخى المجلس الوطني الإجماع في اتخاذ قراراته، فإذا لم يتيسر ذلك يصدر القرار برأي غالب الحاضرين فيما لم يرد فيه نص في الدستور. حرية التعبير في المجلس الوطني المادة 82 يعبر الأعضاء في المجلس الوطني عن آرائهم بحرية ومسئولية، وذلك مع مراعاة أحكام اللائحة، ولا يؤاخذ أي عضو أمام أية محكمة، ولا تتخذ ضده أية إجراءات قانونية بسبب ما يبديه من أفكار أو آراء في سبيل تأدية مهامه بالمجلس. المخاطبة من رئيس الجمهورية أو الوزير المادة 83 1- لرئيس الجمهورية أن يخاطب المجلس الوطني بشخصه ، أو عن طريق رسالة، ويجوز له أن يطلب رأى المجلس في أي موضوع، وعلى المجلس إيلاء الاستجابة لذلك الطلب الأولوية على أعماله الأخرى. 2- للوزير الاتحادي أن يطلب مخاطبة المجلس الوطني، على المجلس أن يتيح الفرصة لذلك أعجل ما تيسر. توجيه الأسئلة وطلب البيانات المادة 84 1- لعضو المجلس الوطني أن يوجه أي سؤال إلى أي وزير اتحادي، عن أي موضوع، فيما يتصل بالمهام المسندة إليه، وعلى الوزير أن يوافى بالجواب، وذلك مع مراعاة أحكام اللائحة. 2- للمجلس أو لأية من لجانه أن يطلب من أي وزير اتحادي الإدلاء ببيان عن أي موضوع، فيما يتصل بالمهام المسندة إليه ، وعلى الوزير أن يدلى بالبيان، مــع مراعاة أحكام اللائحة. استجواب الوزير المادة 85 للمجلس الوطني وفق اللائحة أن يقرر استجواب أي وزير اتحادي في أية مسألة تتعلق بأعباء وزارته، ويؤخذ الرأي حول نتيجة الاستجواب في جلسة تالية إذا قدم اقتراح بطرح الثقة بالوزير ، فإذا فاز الاقتراح يخاطب رئيس الجمهورية بذلك. دعوة الأشخاص والتحقيق المادة 86 للمجلس الوطني أو لأية من لجانه دعوة أي موظف عام أو أي شخص آخر لمخاطبة المجلس أو اللجنة أو الإدلاء بأية شهادة أو مشورة، ويجوز التحقيق في أية مسألة تقع ضمن المسئولية المباشرة للسلطة التنفيذية الاتحادية بعد إخطار رئيس الجمهورية. تقديم مشروعات القوانين المادة 87 1- لرئيس الجمهورية أو لمجلس الوزراء أو لأي وزير اتحادي ، كما لأية لجنة للمجلس الوطني أو لأي عضو بمبادرة خاصة ، التقدم للمجلس بمشروع قانون . 2- إذا كان مشـروع القانون بمبادرة خاصة ، فلا يجـــوز عرضه على المجلس، إلا بعد إحالته إلى اللجنة المختصة ، لتقرر أنه ينطوي على مصلحة عامة هامة. إجراءات عرض مشروع القانون ونظره المادة 88 1- يعرض مشـروع القـانون المقـدم للمجلس الوطني عرضاً أول باسمه إيذاناً بوضعـه بين يدي المجلس، ثم يعرض عرضاً ثانياً للتداول الذي يقتصر على كلياته ومغازيه لإجازته من حيث المبدأ ، فإذا أجيز هكذا يعرض عرضاً ثالثاً للتداول فيه على وجه التفصيل ولإيراد أي تعديل والفصل فيه، ثم يعرض المشروع بحالته الختامية عرضاً أخيراً دون التطرق لصميم أحكامه بل لإجازته مادة، ثم لإجازته على الجملة. 2- على رئيس المجلس أن يحيل مشروع القانون بعد عرضه الأول ، إلى اللجنة المختصة ، لتقديم تقرير بتقويم عام للمشروع بين يدي عرضه الثاني، للتداول فيه وإجـازته مـن حـيث المبدأ، ثم لتقديم تقرير بالتعديلات الواردة التي أجازتها اللجنة أو لم تجزها وذلك تمهيداً لعرضه الثالث للتداول في تفاصيله والفصل في تعديلاته، ويجوز لرئيس المجلس إحالته أيضـا للجنة المختصة لتقديم تقرير بصياغة ختامية لأحكام المشروع، تمهيداً لعرضه الأخير لإجازته مواداً وجملة. 3- لرئيس المجلس أو اللجنة المختصة ، أن يعرض المشروع على أية جهة ذات اختصاص خارج المجلس للنظر والتقرير في مشروعيته وحكمته ، أو ذات مصلحة للنظر والتقرير في أثره ومقبوليته. 4-يجوز للمجلس بقرار إجرائي خاص، أن يقرر هيئة عامة أو بإجراءات إيجازية، في أي مشروع قانون معروض عليه. نفاذ القانون المادة 89 1- لا يصبح مشروع القانون، الذي يجيزه المجلس الوطني قانوناً نافذاً إلا عندما يوقع عليه رئيس الجمهورية، أو عند انقضاء ثلاثين يوماً بعد رفعه إليه دون أن يوقع عليه أو يقرر مراجعته. 2- إذا أجاز المجلس مشروع قانون بأحكام غير مقبولة لدى رئيس الجمهورية، يجوز لرئيس الجمهورية أن يقرر مراجعته بإعادته إلـى المجلس مشفوعـاً بتعليقـات، ويجـوز للمجلس عندئذ مـراعاة ذلك وتعـديل المشروع ورفعه مرة ثانية، أو إهماله. 3-إذا أعاد رئيس الجمهورية مشروع القانون للمراجعة ، ثم أجيز المشروع في المجلس ثانية بذات أحكامه بأغلبية ثلثي الأعضاء يصبح بعدها قانوناً نافذاً. المراســيم المؤقتة المادة 90 1- لرئيس الجمهورية، في حالة غياب المجلس الوطني، ولأمر عاجـل أن يصدر، بناء على قرار مجلس الوزراء أو حسبما يقرر هو مرسوماً مؤقتاً تكون له قوة القانون النافذ على أن يعرض المرسوم المؤقت على المجلس فور انعقاده فإذا أجازه المجلس بذات أحكامه يصبح قانوناً مبرماً أما إذا رفضه المجلس أو انقضت عليه الدورة دون إجازة يبطل مفعوله دون أثر رجعى فإذا أجازه المجلس بأي تعديلات تسرى على التعديلات أحكام نفاذ القانون المنصوص عليها في المادة (89)، على ألا يكون للتعديل أي أثر رجعي. 2- لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر أي مراسيم مؤقتة في المسائل التي تمس الحريات والحرمات والحقوق الدستورية أو العلاقات الاتحادية الولائية أو أحكام الانتخابات العامة أو الأحكام الجنائية أو المالية أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعدل حدود الدولة. 3- يبعث من جديد كل قانون يكون قد أُلغى أو عُدِل بمقتضى أي مرسوم مؤقت أصبح باطـل المفعـول ويسـرى مفعول القانون من تاريخ إبطال مفعول المرسوم المؤقت. 4- للمجلس أن يفوض إلي رئيس الجمهورية سلطـة التصديق علي المعـاهدات والاتفاقيات الدولية أثناء غياب المجلس بمرسوم جمهوري تكون له قوة القانون النافذ المبرم بغير إِجازة لاحقة من المجلس علي أن يودع بين يدي المجلس فور انعقاده. مشروع الموازنة العامة المادة 91 1- يقـدم مجلـس الوزراء إلـى المجلس الوطني ، قبل أول السنة المالية مشروع الموازنـــة العامة للدولة ، مشتملاً على تقويم عام للموقف الاقتصادي والمالي للبلاد ، وتقديرات مفصلة للإيرادات والمصارف المقترحة للسنة القادمة مقارنة إلى واقع السنة المنصرمة، وبيان لكيفية الموازنة العامة، ولأي أموال احتياطية أو أي تحويلات إليها أو تخصيصات منها ، وإيضاحات لما يتصل بالموازنة العامـة من موازنات خاصة أو بيانات مالية أو سياسات أو تدابير ستتخذها الدولة في شئونها المالية والاقتصادية. 2- تعـرض على المجلس مقترحات مجلس الوزراء لجملة المصارف المدرجـة بالموازنة في مشروع قانون اعتماد ، كما تعرض مقترحات الضرائب والرسوم والمفروضات الأخرى في مشروعات قوانين مالية ، وتعرض كـذلك كل مقترحات للاقتراض أو لسندات الاستثمار أو للادخار من قبل الدولة في مشروعات قوانين مالية بذلك. 3- يجيز المجلس مشروع الموازنة العامة للدولة فصلاً فصلا وجداولها ثم يجيز مشـروع قانون الاعتماد الإجمالي فإذا صدر القانون نافذاً لا يجوز إلا بقانون إضافي تجاوز التقديرات المفصلة المعتمدة في الموازنة العامـة أو صرف أموال فائضة علي تقديرات الإيرادات أو أموال من الاحتياطي المعزول قانونا. مشروعات القوانين المالية الخاصة المادة 92 لا يجوز للعضو في المجلس الوطني بمبادرة خاصة خارج سياق مداولات مشروع الموازنة العامة ، أن يتقدم بأي مشروع قانون يقتضى فرضاً أو إلغاءً لأي ضريبة أو رسم أو إيراد عام أو تخصيصاً أو التزاماً على المال العام إلا إذا كان المشروع لا يقتضى إلا رسوم خدمات أو جزاءات مالية. التدابير المالية المؤقتة والإضافية المادة 93 1- على الرغم من أحكام المادة 90(2) يجوز لرئيس الجمهورية بناء على قـرار مجلس الوزراء أن يصدر ، متى رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك مرسوماً جمهورياً تكون له قوة القانون النافذ ، بأن يسرى فرض أي ضريبة أو رسوم أو تعديلها ، إلى حين عرض مشروع القانون الذي يقتضي ذلك على المجلس الوطني فإذا صدر القانون المالي أو رفض المشـروع ينتهي العمل بالمرسـوم المؤقـت دون أثـر رجعي لرفض المشروع أو تعديله. 2- إذا تأخرت إجراءات إجازة الموازنة العامة وقانون الاعتماد عن أول السنة المالية، تستمر المصارف وفق تقديراتها للسنة المنصرمة كما لو كانت قد اعتمدت بقانون للسنة الجديدة وذلك إلى حين اعتماد الموازنة العامة. 3- لمجلس الوزراء أثناء السنة المالية، حيثما طرأت ظروف أو لاحت مصلحة عامـة بما لا تفي به الموازنة العامة وقوانينها أن يقدم مشروع قانون مالي أو اعتماد إضافي أو تخصيص مـن الأموال الاحتياطية وتسرى على ذلك الأحكام الواردة في شأن مشروع الموازنة العامة ومشروعات قوانينها. الحسابات الختامية المادة 94 يقدم مجلس الوزراء للمجلس الوطني خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء السنة المالية حسابات ختامية عن جميع الإيرادات والمصروفات الموضحة في تلك السنة والمصروفات المسحوبة على الأموال الاحتياطية ويقدم المراجع العام للمجلس تقريره عن تلك الحسابات. تفويض سلطة التشريع الفرعي المادة 95 للمجلس الوطني بموجب قانون أن يفوض إلى رئيـس الجمهورية أو مجلـس الوزراء أو أية جهة عامة سلطة إصدار أي لوائح أو قواعد أو أوامر أو تـدابيـر فرعية أخرى تكون لها قوة القانون النافذ على أن تودع تلك التشريعات الفرعية بين يدي المجلس وتكون خاضعــة للإبطـال أو التعديل بقرار منه وفق أحكام اللائحة. حجية أعمال المجلس الوطني المادة 96 لا يجوز لأية محكمة أو سلطة أخرى أن تتدخل في أعمال المجلس الوطني أو أن تعقب على أي قانون أو قرار أجازه بدعوى مخالفته لأحكام اللائحة أو شروط الإجراءات وتثبت حجية أعمال المجلس بصدور شهادة بها تحمل توقيع رئيسه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
القانوني
المـديـر العـــام
المـديـر العـــام
القانوني

أوسمــة العضــو : السلطة التشيريعية في السودان 78c57f10
ذكر
عدد الرسائل : 1506
العمر : 35
الموقع : https://droit.alafdal.net
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 18/12/2008

السلطة التشيريعية في السودان Empty
مُساهمةموضوع: رد: السلطة التشيريعية في السودان   السلطة التشيريعية في السودان Emptyالجمعة مارس 19, 2010 12:40 pm

مشكوووور أخي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
السلطة التشيريعية في السودان
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» السلطة الرئاسية والسلطة الوصائية
» بحث حول السلطة التشريعية
» السلطة التشريعية
» أريد بحث في القانون الاداري حول قطبي السلطة التنفدية
» السلطة التشريعية في الجزائر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى العلوم القانونية و الإدارية :: قسم السنة الثانية :: منتدى البحوث القانونية للسنة الثانية-
انتقل الى: