خطة البحثالإدارة المركزية في الجزائر
مقــدمــة
المبحث الأول: رئاسة الجمهورية .
المطلب الأول: شروط الترشح لرئاسة الجمهورية .
المطلب الثاني: صلاحيات رئيس الجمهورية . إنتهاء مهام رئيس الجمهورية .
المبحث الثاني: الحكومة .
المطلب الأول: رئاسة الحكومة .
المطلب الثاني: الوزارة .
المبحث الثالث: المؤسسات الإستشارية .
المطلب الأول: أشكال الإستشارة .
المطلب الثاني: الهيئات الإستشارية الوطنية الرئيسية .
خـاتمـــة .
مقــدمــةتقوم
الأنظمة السياسية المختلفة على مؤسسات أساسية مركزية منظمة بواسطة الدستور
الذي يبين كيفية تشكيلها و اختصاصاتها و علاقتها المتبادلة فيما بينها .
لقد سبق لنا و أن تعرضنا إلى المركزية الإدارية بشكل عام و ا لآن نتخصص في بحثنا هذا إلى الإدارة المركزية في الجزائر .
هذه الأخيرة التي يجدر بنا تقديم لمحة تاريخية و لو باختصار شديد لنخلص إلى أنها مرت بمرحلتين, مرحلة الإستعمار و تميزت بطابع عسكري يفتقد إلى عنصر السيادة و مرحلة الإستقلال التي تميزت بطابع السياسي و الدستوري و على هذا الأساس تطرح الإشكالية مما تتشكل الإدارة المركزية في الجزائر و ما هي صلاحياتها؟
و
نحن بصدد الإجابة على هذه الإشكالية إرتئينا تقسيم بحثنا إلى ثلاث مباحث
تناولنا في المبحث الأول رئاسة الجمهورية و المبحث الثاني الحكومة في حين
خصصنا المبحث الثالث للمجالس الإستشارية .
المبحث الأول: رئاسة الجمهورية .يجسد
رئيس الجمهورية رئيس الدولة, وحدة الأمة و هو حامي الدستور فيجسد الدولة
داخل البلاد و خارجها، و له أن يخاطب الشعب مباشرة. فمن خلال المادة 70 من
دستور 1996 يتبين الدور المتميز لرئيس الجمهورية و عليه فقد حدد الدستور
الشروط الواجب توافرها لتولي رئاسة الجمهورية .(1)
و للتفصيل أكثر قسمنا المبحث إلى مطلبين بالمطلب الأول سنحاول أن نوضح شروط الترشح لرئاسة الجمهورية ، و بعد ذلك نمر إلىالتعرف على صلاحيات رئيس الجمهورية في المطلب الثاني .
_______________________
(1) المادة 70 من دستور الجزائر 1996 .
المطلب الأول : شروط الترشح لرئاسة الجمهورية .
ينتخب
رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة في دور أو دورين عن طريق الإقتراع العام
والمباشر و السري لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. و يجب للترشيح
لمنصب رئيس الجمهورية توافر مجموعة من الشروط الموضوعية و الشكلية. (1)
الشروط الموضوعية:تتمثل شروط الموضوعية فيما يلي :
- الجنسية الجزائرية الأصلية: حيت لا يعتد بالجنسية المكتسبة نظرا لأهمية المنصب كما يجب أن لا يكون المترشح متمتعا بجنسية أخرى .
- الإسلام: باعتباره دين الدولة كما ورد بالمادة 2 من الدستور، يشترط في رئيس الجمهورية أن يكون مسلما .
- السن: يجب أن لا يقل عمر المترشح لرئاسة الجمهورية عن أربعين سنة كاملة يوم الإنتخاب .
- التمتع بالحقوق الوطنية : يجب علي المترشح أن يكون متمتعا بكامل الحقوق المدنية (كحق التملك ) و السياسة (كحق الإنتخاب و الترشح ) (2)
الشروط الشكلية: و تتمثل في التصريح بالترشح لدى المجلس الدستوري و تقديم مجموعة من الإثباتات و القيام بإجراءات معينة و هو ما يتلخص في مايلي :
- إثبات الجنسية الجزائرية لزوجه (سواء كانت أصلية أو مكتسبة)
-
أثبات وضعيته حيال ثورة 1نوفمبر 1954 ، من حيت ضرورة المشاركة فيها إذا
كان مولود قبل جويلية 1942 ، أوعدم مناهضة أبوية للثورة التحريرية إذا كان
مولود بعد جويلية 1942 .
- التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن و خارجه.
______________________________ ______
(1) د محمد الصغير بعلي.القانون الإداري.دار العلوم للنشر و التوزيع.عنابة.صفحة70 .
(2) المرجع ذاته.صفحة71 .
-
دعم الترشيح بقائمة تتضمن عدد معين من التوقيعات طبقا لأحكام قانون
الإنتخاب حيت تنص المادة 159 منه على ضرورة التقديم إما قائمة تتكون من
600 توقيع لأعضاء بالمجالس الشعبية البلدية، أو الولائية، أو المجلس
الشعبي الوطني، أو مجلس الأمة، وإما قائمة تتضمن 75 ألف توقيع من الناخبين
وفي الحالتين يشترط أن تكون التوقيعات الموزعة على أكثر من نصف الولايات. (1)المطلب الثاني : صلاحيات رئيس الجمهورية