منتدى العلوم القانونية و الإدارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى العلوم القانونية و الإدارية

منتدى البحوث و المحاضرات والكتب و المكتبات الخاصة بطلبة العلوم القانونية و الإدارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 الحماية القانونية للمحل التجاري

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
القانوني
المـديـر العـــام
المـديـر العـــام
القانوني

أوسمــة العضــو : الحماية القانونية للمحل التجاري 78c57f10
ذكر
عدد الرسائل : 1506
العمر : 35
الموقع : https://droit.alafdal.net
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 18/12/2008

الحماية القانونية للمحل التجاري Empty
مُساهمةموضوع: الحماية القانونية للمحل التجاري   الحماية القانونية للمحل التجاري Emptyالثلاثاء أبريل 07, 2009 4:45 pm

الحماية القانونية للمحل التجاري Apu-2-l8xbrt8gu991697g4yettx1p.2008115903

الحماية القانونية للمحل التجاري 1189514610tv3








الحماية القانونية للمحل التجاري


( دعوى المنافسة غير المشروعة )

الاصل
ان المنافسة غير ممنوعة قانونا. فالمبدأ هو حرية التجارة وحرية المنافسة .
فكل تاجر حر في ان يبتدع الاساليب والوسائل لاجتذاب اكبر عدد من العملاء
فينشط التاجر في خدمة عملائه ويقدم لهم اجود السلع باسعار معقولة . وهذا
النوع من المنافسة يخدم الاقتصاد الوطني اذ يدفع التجار الى بذل الجهود من
اجل تحسين السلعة وعدم المبالغة في سعرها فتزدهر التجارة . لذا فأن هذه
المنافسة تكون مشروعة لان التاجر لم يرتكب خطأ في حق احد . فلا يكون
مسؤولا. ولكن المنافسة تصبح غير مشروعة اذا استعمل التاجر وسائل غير
مشروعة فيها وسبب ضررا لتجارة شخص اخر او لمحله التجاري. ويمكن للتاجر اذا
اصيب بضرر من هذه المنافسة غير المشروعة ان يلجأ الى القضاء لصد هذا
الاعتداء باقامة دعوى المنافسة غير المشروعة . لان المشرع وفر الحماية
القانونية للمحل التجاري فنص على منع المنافسة غير المشروعة . ولا تقتصر
حماية المحل التجاري على الحماية القانونية التي اضفاها المشرع , لان هذه
الحماية قد تكون مقررة بموجب الاتفاق . فيتم وضع شروط في العقود
والاتفاقات التي تتم بين التجار يترتب عليها المنع من المنافسة . لذلك فأن
حماية المحل التجاري قد تكون حماية قانونية وقد تكون حماية اتفاقية .


اولا : الحماية القانونية للمحل التجاري
اضفى
المشرع حماية قانونية على المحل التجاري . فاعطى الحق للتاجر الذي يعتدي
تاجر اخر على محله التجاري في ان يقيم عليه دعوى المنافسة غير المشروعة .
ونبين اولا الاساس القانوني لدعوى المنافسة غير المشروعة ثم شروط قيامها.


الاساس القانوني لدعوى المنافسة غير المشروعة :
اختلف الفقه في تحديد الاساس القانوني لدعوى المنافسة غير المشروعة . وانقسموا الى اراء ثلاثة :
1- الرأي الاول :
يرى انها دعوى تقترب من دعاوى الحيازة التي تحمي الملكية , فهي تحمي
الملكية المعنوية التي ترد على المحل التجاري باعتباره مالا منقولا معنويا
.

وهذه الدعوى لا يشترط لقيامها الا اثبات حصول الاعتداء على الملكية المعنوية بأي شكل من الاشكال.
2- الرأي الثاني :
يرى انها تطبيق من تطبيقات نظرية اساءة استعمال الحق فلكل تاجر الحق في
المنافسة ولكن يجب الا يسئ استعمال حقه . فاذا استعمل حقه استعمالا غير
مشروع وجب عليه الضمان.

3- الرأي الثالث وهو الرأي الراجح : يرى
ان الاساس القانوني لدعوى المنافسة غير المشروعة هي قواعد المسؤولية
التقصيرية , المقررة في القواعد العامة ممثلة بالمادة ( 282) من قانون
المعاملات المدنية والتي تقضي بأنه : " كل اضرار بالغير يلزم فاعله ولو
غير مميز بضمان الضرر " .

وهذا الرأي هو الرأي الراجح لانه يستوعب كل
صور المنافسة غير المشروعة ولا يقتصر فقط على الحالات التي ورد النص عليها
في قانون المعاملات التجارية .


شروط دعوى المنافسة غير المشروعة :
يشترط لمباشرة دعوى المنافسة غير المشروعة توافر اركان المسؤولية التقصيرية الثلاث من خطأ وضرر وعلاقة سببية.
اولا : الخطأ
لا
بد لقيام الخطأ من ارتكاب التاجر لعمل من اعمال المنافسة غير المشروعة ,
وهذا معناه ضرورة ان توجد حالة المنافسة وذلك بأن تقع هذه الاعمال بين
تاجرين يمارسان تجارتين متماثلتين او متشابهتين , بحيث ان فعل المنافسة
غيرالمشروعة الذي صدر من احدهما من شأنه ان يؤدي الى انصراف العملاء عن
التاجر وانضمامهم الى من ينافسه . لذا لا يتصور قيام منافسة بين تاجر يبيع
الذهب وتاجر يقوم بالنقل البري او يبيع الادوات الكهربائية . فاذا كان
النشاطان مختلفين وقام احد التاجرين باعمال غير مشروعة ادت الى انصراف
عملاء التاجر الاول فأنه لا يقيم عليه دعوى المنافسة غير المشروعة ولا
يرجع الى نصوص قانون المعاملات التجارية وانما يقيم دعوى المسؤولية
التقصيرية المقررة في قانون المعاملات المدنية .

كما يشترط لقيام حالة
المنافسة ان يكون النشاط الذي يمارسه التاجران تجاريا بمعنى انهما يقومان
بعمل من الاعمال التجارية التي تستهدف تحقيق الربح . لان معنى المنافسة ان
التاجر يريد ان يجني مزيدا من الارباح , فاذا كان ذلك بوسائل غير مشروعة
فأنه يعد منافسة غير مشروعة , لذا لا تقع المنافسة غير المشروعة بين
الجمعيات التعاونية التي تقدم خدمات لاعضائها دون ان تستهدف تحقيق الربح
المادي.

وبالاضافة الى وجود حالة المنافسة يجب ان تكون هذه المنافسة غير مشروعة حتى يمكن القول بتحقق ركن الخطأ.
وتكون
المنافسة غير مشروعة اذا قام التاجر بفعل يخالف القوانين والاعراف
التجارية او يتنافى مع قواعد الشرف والاستقامة في مهنة التجارة بشكل عام .

ويلاحظ على هذا التعريف للخطأ امران:
الاول : لا يشترط
للقول بتوافر الخطأ ان يكون هذا الخطأ عمديا أي لا يشترط ان يتوافر لدى
التاجر المنافس قصد الاضرار او سوء النية بل يكفي ان يقوم بفعل يخالف
القوانين والاعراف وشرف المهنة حتى لو كان هذا الفعل غير عمدي.

الثاني :
ان صور الخطأ لا تقع تحت حصر . اذ لا يمكن حصر افعال المنافسة التي تخالف
القوانين والاعراف وقواعد الشرف والاستقامة. الا ان المشرع نص على بعض صور
الخطأ , والتي يردها الفقه الى ثلاث صور رئيسية كل منها تشتمل على مجموعة
من الافعال . وتتمثل هذه الصور الثلاث بما يأتي :

1- اعمال من شأنها
احداث اللبس والخلط بين المحال التجارية والمنتجات التجارية , بحيث تؤدي
الى اجتذاب عملاء تاجر اخر, مثل الاعتداء على الاسم التجاري او العلامة
التجارية او الرسم الصناعي او النموذج الصناعي.

2- اعمال من شأنها
احداث الاضطراب في محل تاجر اخر بحيث لا يستطيع الاستمرار في نشاطه
التجاري بنفس المستوى السابق . ويدخل ضمن هذه المجموعة تحريض العمال الذين
يعتمد عليهم محل تجاري اخر منافس اما على ترك العمل او باغرائهم على العمل
لديه لغرض انتزاع عملاء التاجر. اذ كثيرا ما يرتبط اقبال العملاء على محل
تجاري معين بما يتحلى به القائمون على ادارته من صفات شخصية وخبرة ومهارة
في التعامل. بحيث ان ترك هؤلاء الخدمة لديه يؤدي الى صرف عملائه عنه
واحداث الاضطراب في المحل.

ويدخل ضمن هذه المجموعة ايضا اغراء العاملين
بشتى الوسائل على ان يطلعوه على اسرار التاجر سواء تعلقت هذه الاسرار
بانتاج صناعي معين كمعرفة تركيبة المواد التي يصنعها او تتعلق بطريقته في
التسويق مثل طريقة البيع والتسهيلات التي يقدمها او حتى اسماء العملاء
الذين يتعامل معهم . لان كل هذه الاعمال تؤدي الى انصراف عملاء التاجر عنه
وخلق الاضطراب في محله.

3- اعمال من شأنها بأي وسيلة كانت ان تسئ الى
سمعة التاجر او تقلل من شأنه . مثل الادعاءات الكاذبة التي تتضمن طعنا في
شخص التاجر كأن يقول احدهم انه غير امين او على وشك الافلاس. وكذلك
الادعاءات التي تتضمن طعنا بمنتجاته كأن يقال انها غير صالحة للاستعمال او
مغشوشة.

.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
القانوني
المـديـر العـــام
المـديـر العـــام
القانوني

أوسمــة العضــو : الحماية القانونية للمحل التجاري 78c57f10
ذكر
عدد الرسائل : 1506
العمر : 35
الموقع : https://droit.alafdal.net
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 18/12/2008

الحماية القانونية للمحل التجاري Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحماية القانونية للمحل التجاري   الحماية القانونية للمحل التجاري Emptyالثلاثاء أبريل 07, 2009 4:50 pm

ثانيا : الضرر
اذا كانت دعوى المنافسة غير المشروعة قائمة على القواعد العامة في المسؤولية
التقصيرية فهذا يعني انها تتطلب لقيامها بالاضافة الى ركن الخطأ ان يتوافر
ركن الضرر.
ووفقا للقواعد العامة لابد من ان يتم اثبات الضرر ويثبت
مقداره ايضا . وحينما يقدر التعويض فأنه يكون بقدر الضرر , لان التعويض
يهدف الى جبر الضرر.
الا ان هذه القواعد لا يمكن تطبيقها تماما على
دعوى المافسة غير المشروعة . لان الضرر المتصور من وقوعه من جراء المنافسة
غير المشروعة يتمثل في انصراف العملاء عن المحل التجاري ونقصان ارباحه
تبعا لذلك . ومثل هذا الضرر يصعب اثباته لانه ليس هناك عدد محدد من
العملاء يتعاملون مع التاجر حتى نرى ما اذا كان هذا العدد قد نقص بسبب
اعمال المنافسة غير المشروعة . وحتى لو وجد عدد محدد من العملاء فليس هناك
ما يلزم العملاء بالاستمرار في التعامل مع تاجر معين . فلا يمكن ان نجزم
ان هؤلاء العملاء كانوا سيستمرون في التعامل مع المحل التجاري و لو لم تقع
اعمال المنافسة .
لذا فأن القضاء لا يطبق على الضرر في دعوى المنافسة غير المشروعة ذات المبادئ التي تطبق على الضرر وفقا للقواعد العامة.
فلا
يشترط ان يكون الضرر محققا أي وقع في الحال او اكيد الوقوع في المستقبل
وانما يكفي ان يكون الضرر احتماليا . اذ يكفي للحكم بوجود الضرر ان تقع
وقائع تهدد بوقوع الضرر . ومن الفقه من يقول ان التهديد بوقوع الضرر هو
بحد ذاته ضرر . ويكفي اثبات هذه الوقائع .
ولما كان من الصعب اثبات مقدار الضرر لذا يتم الحكم عادة بتعويض جزافي.

ثالثا- العلاقة السببية :
فضلا
عن ركني الخطأ والضرر لابد للقول بوجود المنافسة غير المشروعة واستحقاق
التعويض من ان توجد علاقة سببية بين الضرر والخطأ أي ان يكون الضرر الذي
اصاب التاجر انما كان بسبب الخطأ واعمال المنافسة غير المشروعة التي صدرت
من التاجر المنافس. وهذه العلاقة يمكن اثباتها في حالة وقوع الضرر فعلا .
اما اذا كان الضرر محتمل الوقوع في المستقبل ويطلب التاجر فقط وقف اعمال
المنافسة التي من شأنها الحاق الضرر به فهنا لا مجال لاثبات العلاقة
السببية لان الضرر لم يقع بعد.

ثانيا:الحماية الاتفاقية للمحل التجاري

حماية
المحل التجاري لا تقتصر على الحماية القانونية المقررة بنصوص القانون.
وانما يمكن ان تكون حماية اتفاقية تتقرر بموجب شروط يضعها التاجر في
العقود التي يبرمها .
ومن امثلتها ان يضع التاجر الذي يشتري محلا
تجاريا شرطا في العقد يمنع البائع بموجبه من ان يفتح محلا مماثلا او تضمين
عقد العمل شرطا يمنع العامل من ان يزاول تجارة مماثلة للتجارة التي
يمارسها المشروع الذي يعمل به بعد انتهاء عقد العمل . او الاتفاق مع مصتع
على ان يبيع منتجاته لتاجر معين فقط.
ومثل هذه الشروط تعد صحيحة
وموافقة للقانون ولكن بشرط ان لا تكون مطلقة لانها قيود ترد على مبدأ حرية
التجارة ولا يجوز ان تقيد الحرية بشكل مطلق . لذا لا بد من ان يكون الشرط
محدد من حيث المدة فلا يكون المنع لمدة غير محددة ويجب ان يرد الشرط محددا
من حيث نوع التجارة الذي تمنع ممارسته وايضا محدد من حيث المكان.
ما الحكم اذا خالف التاجر الشرط الذي يمنعه من المنافسة ؟
طالما
ان هذا المنع قد تم بموجب اتفاق فأن مخالفته للمنع تعد مخالفة للاتفاق
وتكون مسؤوليته عن ذلك مسؤولية عقدية . فيسأل عن تعويض التاجر الآخر عما
سببه له من ضرر.

المعاملات التي ترد على المحل التجاري
المحل
التجاري هو مال منقول معنوي , وهو بهذه الصفة يمكن ان ترد عليه جميع
التصرفات القانونية من بيع ورهن وهبة ووصية . وتنطبق في هذا الشأن القواعد
العامة الواردة في قانون المعاملات المدنية , الا اذا ورد نص على خلاف ذلك
في قانون المعاملات التجارية .
ولم ينظم قانون المعاملات التجارية كافة
التصرفات التي ترد على المحل التجاري . بل نظم بعض الاحكام الخاصة ببيع
المحل التجاري ورهنه . ونبين فيما يأتي الاحكام الخاصة مع المحل التجاري.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أشرف اسماعيل
عضـو جديــد


ذكر
عدد الرسائل : 11
العمر : 48
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 27/11/2009

الحماية القانونية للمحل التجاري Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحماية القانونية للمحل التجاري   الحماية القانونية للمحل التجاري Emptyالإثنين ديسمبر 12, 2011 12:43 pm

شكرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الحماية القانونية للمحل التجاري
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» موسوعة كتب قانونية لأول مرة فى المنتديات و المواقع القانونية
» كتب القانونية
» أكبر و أحدث مكتبة قانونية على النت
» بحث حول التاجر والمحل التجاري وفقا للتقنين التجاري الجزائري.
» موقع قانوني مفيد جدا ارجو النشر والاستفادة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى العلوم القانونية و الإدارية :: قسم السنة الثالثة :: منتدى البحوث القانونية للسنة الثالثة-
انتقل الى: