أسئلة
س ١٣ -
يبدو أن إبطال العقد بسبب الغلط من إبطاله بسبب التدليس .
ج - خطأ ، بل على العكس من ذلك
، فإبطال العقد بسبب التدليس أسهل من إ بطاله
بسبب الغلط ، وذلك لأن الطرق
الاحتيالية في التدليس غالبًا ما تكون طرقًا مادية يسهل
إثباتها ، أما الغلط المجرد ، فهو
أمر نفسي ليس من الميسور إثباته .
س ١٤ - يجوز للمدلس عليه أن
يطالب إبطال العقد أو إنقاص التزاماته .
ج - خطأ ، إذ يجوز للمدلس عليه
أن يطلب إبطال العقد ، أو أن يستبقيه إذا رأى ذلك
في مصلحته، وبالحالتين يجوز له
المطالبة بالتعويض إذا نشأ عن التدليس ضرر،أما إبطال
العقد أو إنقاص التزاماته فيكون
بحالة الاستغلال.
س ١٥ - يفترق الاستغلال عن عيوب
الإرادة الأخرى بأحكام خاصة فيما يتعلق بالجزاء
الذي يترتب عليه
.
ج - صح ، فعيوب الإرادة الأخرى
لا تخول العاقد الذي أصيبت إرادته بها سوى الحق
في طلب الإبطال ، مع ملاحظة أن
المدلس عليه والمكره لهما الحق في التعويض . أما
الاستغلال فجزاؤه إما إبطال
العقد ، وإما إنقاص الالتزامات الباهظة .
س ١٦ - بين الآثار القانونية ال تي تترتب على عيوب
الإرادة ( عيوب الرضا )
باختصار .
ج - يترتب على الغلط قابلية
العقد للإبطال .
ويترتب على التدليس قابلية
العقد للإبطال ، وسواء أطالب المتعاقد بإبطاله أو استبقاه ،
فإنه يجوز له أن يطالب بالتعويض
إذا نشأ عن التدليس ضرر.
ويترتب على الإكراه ق ابلية
العقد للإبطال ، ويجوز للمكره أن يطالب بالتعويض عن
الضرر الذي لحق به
.
ويترتب على الاستغلال ( الغبن
الاستغلالي ) قابلية الإبطال ، أو إنقاص الالتزامات
الباهظة .
س ١٧ - يستطيع الدائن أن يباشر
التنفيذ على مدينه بمقتضى السند العادي شريطة أن
يكون ذوي الشأن قد وقعوا عليه
.
ج - خطأ ، لأن السند العادي من
عمل الأفراد العاديين ، ولذلك لا يجوز أن توضع عليه
الصيغة التنفيذية ، ولا بد
للمتمسك به من الالتجاء إلى القضاء والحصول على حكم بما
يتضمنه السند لإمكان تنفيذه
جبرًا على المدين .
س ١٨ - أبرم المواطن مازن عقد
اشتراك بخط خلوي مع إحدى شركات الخلوي، وقد
ورد شرطًا في العقد ينص على أنه
لا يجوز للمشترك أن يسمح لغيره باستعمال هذا
الخط ، فهل يعتبر هذا الشرط
صحيحًا ، وهل يمكن تعديله قضا ء ، ولماذا ؟
ج - هذا الشرط ليس صحيحًا ،
ويمكن تعديله قضا ء ، لأنه شرط تعسفي ورد ضمن
عقد الإذعان المبرم بين المواطن
مازن والشركة .
س ١٩ - ما الفرق بين البطلان
وعدم السريان ؟
ج - العقد الباطل ليس له أثر
سوا ء بين
المتعاقدين أو بالنسبة للغير . أما في عدم
السريان فالعقد صحيح وينتج أثره
فيما بين المتعاقدين إ ّ لا أنه لا يسري في حق الغير ،
فمث ً لا في الصو رية العقد
المستتر هو العقد النافذ بين المتعاقدين ، ولكنه لا يسري في حق
الغير .
س ٢٠ - ما الفرق بين البطلان
والفسخ ؟
ج - إن البطلان يرجع إلى عيب في
ركن من أركان العقد ، أو في أحد شروطه وهو
جزاء قانوني على عدم استجماع
العقد لأركانه كاملة مستوفية لشروطها . أما الفسخ فلا
علاقة له بتلك الأركان ، لأنها
تكون سليمة ، وينشأ العقد تبعًا لذلك صحيحًا ثم لا ينفذ أحد
المتعاقدين التزامه فيلجأ الطرف
الآخر إلى طلب فسخ العقد ، ليتحلل هو أيضًا من تنفيذ
الالتزام المترتب عليه
.
ولهذا لا يكون الفسخ الذي هو حل
للرابطة العقدية إ ّ لا في العقود الملزمة لجانبين . أما
البطلان ( وقابلية الإبطال ) فيصيب
العقود الملزمة لجانبين والعقود الملزمة لجانب واحد
على حد سواء
.
س ٢١ - ما الفرق بين العقد
الموقوف والعقد القابل للإبطال ؟
ج - العقد الموقوف لا ينتج أي
أثر قبل أن يتم إقراره من غير المتعاق دين . أما العقد
القابل للإبطال فهو عقد صحيح
ومنتج لأثره ولكنه مهدد بالزوال إذا تمسك من تقرر
البطلان لمصلحته بإبطال العقد
.
س ٢٢ - للعقد القابل للإبطال
بعد تقرير بطلانه والعقد الباطل آثار واحدة .
ج - صح ، فمتى تقرر إبطال العقد
القابل للإبطال بالتراضي أو بالت قاضي ، ترتب عليه
ما يترتب على البطلان من آثار ،
فيزول العقد في الحالتين بأثر مستند ، أي من يوم
انعقاد العقد
.
س ٢٣ - ما الفرق بين دعوى
البطلان ودعوى قابلية الإبطال ؟
أ - دعوى البطلان يمكن أن
يرفعها كل من له مصلحة بإبطال العقد . أما دعوى قابلية
الإبطال فلا يستفيد منها إ ّ لا
الطرف الذي شرعت قابلية الإبطال لمصلحته .
ب - للمحكمة أن تقضي ببطلان
العقد الباطل من تلقاء ذاتها ، ولو لم يطلبه أحد
المتقاضيين ، وذلك لأن البطلان
من النظام العام . أما في قابلية الإبطال فلا يحق ذلك ،
لأن قابلية الإبطال ليست من
النظام العام .
س ٢٤ - ما الفرق بين إجازة
العقد وإقراره ؟
ج - الإقرار تصرف قانوني يصدر
من شخص خارج عن العقد ، وبه يضيف آثار العقد
إليه ، ( مثال : بيع ملك الغير
لا يسري في مواجهة المالك الحقيقي إ ّ لا إذا أقره ) .
أما الإجازة فتصدر من أحد
العاقدين ، وهي تعبر عن الرضا ببقاء العقد القابل
للإبطال .
س ٢٥ - لا يمكن للبطلان أن يتجزأ
.
ج - خطأ ، لأنه إذا كان العقد
في شق منه باط ً لا أو قاب ً لا للإبطال ، فهذا الشق وحده هو
الذي يبطل ، إ ّ لا إذا تبين أن
العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باط ً لا أو قاب ً لا للإبطال
، فحينئذ يبطل العقد كله .
س ٢٦ - يبدو أنه لا يمكن للعقد
أن يتحول إلى عقد آخر .
ج - خطأ ، بل يمكن للعقد أن
يتحول إلى عقد آخر ، وذلك إذا كان العقد باط ً لا أو قاب ً لا
للإبطال ، وتوافرت فيه أركان
عقد آخر ، فإن العقد الآخر يكون صحيحًا باعتباره العقد
الذي توافرت أركانه ، إذا تبين
أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد .
س ٢٧ - يمكن أن نصادف في العمل
سندات غير مسببة . والمطلوب : على من يقع عبء
الإثبات ، على الدائن أم على
المدين ؟ لماذا ؟
ج - القاعدة أنه يقع الإثبات
على المدين ، لأنه في السندات غير المسببة يفترض أن لكل
التزام سببًا ، فالدائن الذي
يطالب بدفع السند غير المسبب ليس ملزمًا بإثبات وجود
السبب .
ولكن افتراض وجود السبب قابل
لإثبات العكس ، أي يجوز للمدين أن يثبت عدم وجود
السبب بمجموعة أو بجزء منه وذلك
بجميع طرق الإثبات.
س ٢٩ - هل تختلف سلطة القاضي في
مجال الإبطال عن سلطته في مجال الفسخ؟ إذا
كان الجواب ( نعم ) فما هو هذا
الاختلاف ؟ وإذا كان الجواب ( لا ) فلماذا ؟
ج - نعم ، تختلف سلطة القاضي في
مجال الإبطال عن سلطته في مجال الفسخ فإذا
استعمل صاحب الحق حقه في
الإبطال للعقد ، فيجب على القاضي الحكم بالإبطال ، ولا
يملك أي سلطة تقديرية ، ولا
يستطيع استبدال الإبطال بالتعويض . وهذا على خلاف ما
هو بالنسبة للفسخ ، حيث أن
القاضي ليس ملزمًا بالاستجابة إذا طلب الدائن الفسخ ، إذ
يجوز له الحكم بالفسخ أو تنفيذ
العقد مع التعويض إذا وجد مبررًا لذلك