منتدى العلوم القانونية و الإدارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى العلوم القانونية و الإدارية

منتدى البحوث و المحاضرات والكتب و المكتبات الخاصة بطلبة العلوم القانونية و الإدارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 مقدمة في قانون الإجراءات المدنية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ميمي
عضـو برونــزى
عضـو برونــزى
ميمي

أوسمــة العضــو : مقدمة في قانون الإجراءات المدنية Cup110
انثى
عدد الرسائل : 291
العمر : 35
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 19/10/2009

مقدمة في قانون الإجراءات المدنية Empty
مُساهمةموضوع: مقدمة في قانون الإجراءات المدنية   مقدمة في قانون الإجراءات المدنية Emptyالسبت نوفمبر 14, 2009 5:27 pm

مقدمة في قانون الإجراءات المدنية 12

إن القواعد القانونية تنقسم إلى قسمين: قسم منها يتعلق بالقانون العام يهدف إلى تنظيم العلاقات التي تكون الدذولة طرفا فيها ، أما القسم الآخر فيهتم بالقانون الخاص أي يهدف إلى تنظيم العلاقات التي تنشأ بين الأفراد.
القواعد التي تدخل في القانون الخاص منها ما يتصل بالحقوق و الإلتزامات و هي بالتالي قواعد موضوعية،و منها ما يهدف إلى احترام القواعد الأولى و هي القواعد الشكلية، و من القواعد الأخيرة تنبثق القواعد التي تقوم على الإجراءات، و هي تبين و تحدد الشروط و الأشكال التي تمكن الأشخاص من اللجوء إلى السلطة القضائية من أجل حماية حقوقهم، و هي تتعلق أساسا بالنظام القضائي الذي يحكمه القانون القضائي و الذي يهتم خاصة بالنشاط القضائي و لذا وضعت قواعد تنظم السلطة القضائية و تبين هياكلها و سلطاتها و تقرر الإجراءات التي يجب على الأفراد الإلتزام بها عند اللجوء إلى القضاء و التي يجب كذلك على أعضاء السلطة القضائية مراعاتها.
لماذا؟ لأن الحماية القانونية و الحماية القضائية للحق وجهان لعملة واحدة لأن الثانية تعد مجرد تطبيق عملي للأولى، و لكي تتجسد هذه الحماية كان من اللازم وضع "مجموعة من القواعد القانونية تحكم تنظيم و سير القضاء من أجل ضمان حماية حقوق الأشخاص"
معنى الإجراءات:
إن مصطلح الإجراءات له معان قانونية مختلفة من حيث المضمون ففي مفهومه الواسع يقصد به"تلك الأشكال التي يجب اتباعها لبلوغ هدف معين"أما في مفهومه الضيق فهو يعني"مجموع الأشكال التي يجب اتباعها حتى يتمكن القاضي من الفصل في مشكل قانوني معين" و عليه فإن الإجراءات تسمح للهيئة القضائية مراقبة صحة أو عدم صحة أي حالة قانونية و يالتالي تكون الإجراءات عبارة عن ضمان لحقوق المتقاضين و لا يمكن لذلك أن يتحقق إلا إذا قررت أو وضعت إجراءات سليمة.
عناصر قانون الإجراءات المدنية:
من خلال التعريف السابق يمكن القول بأن قانون الإجراءات المدنية يشتمل على القواعد التالية:
*قواعد التنظيم القضائي:و هي مجموعة القواعد التي تنظم مختلف أجهزة القضاء في الدولة و تبين مركز رجال القضاء من قضاة و أعوان القضاء.
*قواعد الإختصاص القضائي:هي التي تحدد طريقة توزيع المنازعات على مختلف الجهان القضائية و درجات المحاكم و على المحاكم المتعددة في الدرجة الواحدة.
*قواعدالإجراءات:تبين الإجراءات الواجب اتباعها عند اللجوء للقضاء و تشمل بيان طرق رفع الدعوى و سيرها و البث فيها و طرق الطعن في الأحكام الصادرة منها.
*قواعد التنفيذ الجبري:لا تقتصر الحماية القضائية على إصدار أحكام تعترف نظريا بالحقوق و إنما تمتد حمايتها الفعلية عن طريق بيان إجراءات التنفيذ الجبري للأحكام القضائية.
الدعوى:هي الطلب الذي يقدم للقضاء للفصل في النزاع، الطلب هو ما يعرف قانونا بالعريضة.
النزاع:غالبا ما يكون سابقا للدعوى، و هو الإدعاءات المتناقضة بين شخصين قانونيين أو أكثر و المعروضة على القضاء من أجل الفصل فيها.
الخصومة:هي الحالة القانونية التي تنشأ عن رفع الدعوى أمام القضاء، تبدأ بالعريضة الافتتاحية و تنتهي بالفصل في الدعوى أو صدور حكم فيها.
أهم المبادئ التي تحكم النظام القضائي:
يرتكز النظام القضائي على مبادئ متعددة يجمع بينها قاسم مشترك هو وحدة الغرض منها و الذي يتمثل في حسن سير العدالة و ذلك عن طريق تحقيق الإستقرار في الدولة و حصول الأشخاص على قضاء عادل بإجراءات مبسطة.
*حق اللجوء إلى القضاء:هو حق دستوري نصت عليه م 140 من الدستور الجزائري و هو حق عام لا يجوز التنازل عنه بصفة مطلقةو إن كان يجوز تقييده بالطرق الآتية:
-الإتفاق:نثل تراضي الأطراف على اللجوء إلى التحكيم لحل نزاع معين.
-النص التشريعي:يقيد المشرع حق اللجوء إلى القضاء بطرق محددة يجملها في حالتين هما:
*/وجوب عرض النزاع على جهة أخرى قبل عرضه على القاضي، و مثال ذلك:وجوب محاولة حل النزاع الفردي في العمل على مستوى مكتب المصالحة(مفتشية العمل)
*/تحديد ميعاد لاستعمال بعض الدعاوى و مثال ذلك :دعاوى الحيازة التي نصت عليها م524 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
*مجانية القضاء:بما أن القاضي يتلقى مرتبه الشهري من الدولة فإن المتقاضين معفيين من دفع مقابل قضاياهم، إلا الرسوم الرمزية التي تدفع إلى الخزينة مقابل استفادتهم من الخدمات القضائية، إلا أن هذا الإلتزام بدفع الرسوم يحكمه إعتباران أساسيان هما:
*/ألا تكون مجانية القضاء عاملا يشجع الأفراد على رفع الدعاوى الكيدية(تعسفية)
*/ألا تكون المصاريف القضائية عائقا يحول دون اللجوء إلى القضاء.
أي الحفاظ على حسن سير مرفق القضاء و عدم عرقلة حق الشخص في اللجوء إلى القضاء، على أن القانون قد أعفى مجموعة من الأشخاص من الدفع المسبق للرسوم طبقا للمادة5 من قانون الإجراءات و هم المصابون بحوادث العمل، العمال في المسائل الإجتماعية، الأشخاص الذين منحوا المساعدة القضائية، غير أن هذا الإعفاء هو إعفاء مؤقت لأن الحكم الذي يحدد مبلغ المصاريف هو الذي يبين الشخص المكلف بدفعها.
*المساواة أمام القضاء:بالرجوع إلى نص المادة 140 من الدستور نجد أن القضاء في متناول الجميع بلا تمييز بين الأفراد بسبب اتلأصل أو اللون او الآراء الشخصية أو الدين، و المساواة بين المتخاصمين تستدعي إعطاء فرصة كافية للمدعى عليه ليقدم دفوعه و طلباته العارضة و تتطلب إعطاء كل الخصوم فرصا متساوية في الإثبات و إجراءات التحقيق.
*درجتا التقاضي:باعتبار أن القاضي بشر يمكن أن يقع في الغلط سواء في تحديد الوقائع أو في فهم و تطبيق القانون، فإن كل الأنظمة القانونية المعاصرة تجيز التظلم من الأحكام سواء إلى الجهة التي أصدرتها أو إلى جهة أعلى منها درجة. و الهدف من تقرير مبدأ التقاضي على درجتين يتمثل من جهة في السماح للمتقاضي بطلب إعادة النظر في الحكم الصادر ضده مرة واحدة فقط، و ذلك تفاديا لتأبيد المنازعات و حتى تستقر الحقوق لأصحابها.
لكن و بالرغم من ذلك فإن هذا المبدأ يعرف استثناءات نص عليها القانون مثال ذلك: الحالات الواردة في المادة 33 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية،الحالات الواردة في المادة 21 من قانون رقم 90-04 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل.
و قد أخذ المشرع الجزائري بنظام التقاضي على درجتين طبقا للمادة 6 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و بالتالي فإن أحكام المحاكم تستأنف أمام المجالس القضائية كقاعدة عامة، و يتجلى مبدأ درجتي التقاضي في صورتين أساسيتين:
-عدم قبول الطلبات الجديدة أمام المجلس القضائي.
-عدم جواز مشاركة القاضي الذي نظر الدعوى في أول درجة النظر فيها أمام المجلس.
*مبدأ علنية الجلسات:مفاده أن جلسات المحكمة يجب أن تتم علنيا أي السماح للجمهور بالحضور، و تتوفر العلنية بحضور شخص واحد فقط
على أنه يمكن أن تتم الجلسات بصفة مغلقة في القضايا التي فيها مساس بالنظام العام و الآداب العامة و القضايا الأسرية أو العائلية، مع ضرورة النطق بالحكم في جلسة علنية طبقا لأحكام المادة 272 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
مقدمة في قانون الإجراءات المدنية W1.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
القانوني
المـديـر العـــام
المـديـر العـــام
القانوني

أوسمــة العضــو : مقدمة في قانون الإجراءات المدنية 78c57f10
ذكر
عدد الرسائل : 1506
العمر : 35
الموقع : https://droit.alafdal.net
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 18/12/2008

مقدمة في قانون الإجراءات المدنية Empty
مُساهمةموضوع: رد: مقدمة في قانون الإجراءات المدنية   مقدمة في قانون الإجراءات المدنية Emptyالأحد نوفمبر 15, 2009 12:00 am

السلام و عليكم

شكرا على الموضوع و بارك الله فيك و جعله فى ميزان حسناتك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ميمي
عضـو برونــزى
عضـو برونــزى
ميمي

أوسمــة العضــو : مقدمة في قانون الإجراءات المدنية Cup110
انثى
عدد الرسائل : 291
العمر : 35
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 19/10/2009

مقدمة في قانون الإجراءات المدنية Empty
مُساهمةموضوع: رد: مقدمة في قانون الإجراءات المدنية   مقدمة في قانون الإجراءات المدنية Emptyالأحد نوفمبر 15, 2009 3:03 pm

اللهم آميــــــــــــــــــــــــــــن
و فيك بركة
و لا شكر على واجب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فيروز سهيلة
عضـو جديــد


انثى
عدد الرسائل : 6
العمر : 38
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 21/12/2009

مقدمة في قانون الإجراءات المدنية Empty
مُساهمةموضوع: رد: مقدمة في قانون الإجراءات المدنية   مقدمة في قانون الإجراءات المدنية Emptyالإثنين ديسمبر 28, 2009 9:16 am

شكرا على هذه المقدمة انا في حاجة ان امكن الى نضرية الاختصاص النوعي و المكاني و كذا نضرية الخصومة على شكل بحوث
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
yacine07
مشرف قسم
yacine07

أوسمــة العضــو : مقدمة في قانون الإجراءات المدنية Vbfs2
ذكر
عدد الرسائل : 211
العمر : 34
الموقع : جزر الكناري
البلد : الجــــــزائر
تاريخ التسجيل : 15/01/2010

مقدمة في قانون الإجراءات المدنية Empty
مُساهمةموضوع: رد: مقدمة في قانون الإجراءات المدنية   مقدمة في قانون الإجراءات المدنية Emptyالثلاثاء فبراير 02, 2010 7:52 pm

شكرااااااا جزيلا لك أختي الكريمة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
didou
عضـو فعـــال
عضـو فعـــال
didou

أوسمــة العضــو : مقدمة في قانون الإجراءات المدنية 1-tama10
ذكر
عدد الرسائل : 90
العمر : 33
البلد : algerai
تاريخ التسجيل : 02/07/2010

مقدمة في قانون الإجراءات المدنية Empty
مُساهمةموضوع: رد: مقدمة في قانون الإجراءات المدنية   مقدمة في قانون الإجراءات المدنية Emptyالإثنين يوليو 05, 2010 1:06 pm

شكرا وبارك الله فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
didou
عضـو فعـــال
عضـو فعـــال
didou

أوسمــة العضــو : مقدمة في قانون الإجراءات المدنية 1-tama10
ذكر
عدد الرسائل : 90
العمر : 33
البلد : algerai
تاريخ التسجيل : 02/07/2010

مقدمة في قانون الإجراءات المدنية Empty
مُساهمةموضوع: رد: مقدمة في قانون الإجراءات المدنية   مقدمة في قانون الإجراءات المدنية Emptyالجمعة سبتمبر 24, 2010 7:48 pm

مشكوووووووووووووور يا خوي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
wushu
عضـو جديــد
wushu

ذكر
عدد الرسائل : 9
العمر : 33
البلد : l'algérie
تاريخ التسجيل : 17/01/2011

مقدمة في قانون الإجراءات المدنية Empty
مُساهمةموضوع: رد: مقدمة في قانون الإجراءات المدنية   مقدمة في قانون الإجراءات المدنية Emptyالأحد يناير 23, 2011 11:21 am

شكرا وبارك الله فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مقدمة في قانون الإجراءات المدنية
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الإجراءات المدنية والإدارية
» الدعوى الاستعجالية وفقا للقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد
» محاضرات في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد
» المبادئ العامة للتنظيم القضائي في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد
» محاضرات في "قانون الإجراءات المدنية"

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى العلوم القانونية و الإدارية :: قسم السنة الثالثة :: منتدى المحاضرات القانونية للسنة الثالثة-
انتقل الى: