المطلب الثاني
أجهزة النظام القضائي الإداري
نصت المادة 152 من الدستور على أنه: تمثل المحكمة العليا الهيأة المقومة لأعمال
المجالس والمحاكم – يؤسس مجلس دولة كهيأة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية ،
وبمقتـــضى هذا النص تكرست الازدواجية القضائية، وإذا كان المؤسس الدستوري سمى
الجهات القضائية الدنيا في النظام القضائي العادي وهي المجالس والمحاكم فانه لم يفعل
ذلك بالنسبة للنظام القــضائي الإداري ، واكتفى بتسميتها بالجهات
ـــــــــــــــ
(1)- رشيد
خلوفي- المرجع السابق- ص 125
القضائية الإدارية، الأمر الذي جعل بعض الدارسين يعتبرون أن هذه الجهات
تشمل إلى جانب المحاكم الإدارية هيآت قضائية إدارية خاصة كمجلس المحاسبة واللجان التأديبية
(1)، غير أن المادة 4 من القانون العضوي
للتنظيم القضائي نصت : النظام القضائي الإداري يشمل مجلس الدولة والمحاكم الإدارية،
ولم تشر إلى أي هيآت أخرى ، لذلك سنتناول بالدراسة النظام القضائي الخاص بالمحاكم الإدارية
في الفرع الأول ومجلس الدولة في الفرع الثاني
الفرع الأول
المحاكم الإدارية
أنشأت
المحاكم الإدارية بمقتضى القانون رقم 98-02 المؤرخ في 30/05/98 (2) لتحل محل الغرف
الإدارية التي كانت تابعة للمجالس القضائية، وبتاريخ 14/11/1998 صدر المرسوم
التنفيذي رقم 98-356 المتضمن كيفيات تطبيق القانون رقم 98-02 والذي أنشأ 31 محكمة إدارية تـنصب عند توافر
الظروف الضرورية لسيرها (3) ، وبالنظر إلى
هذين النصين فان هناك قواعد متعلقة بتنــظيم وتشكيل المحاكم الإدارية وأخرى تخص
اختصاصاتها:
أولا-
اختصاصات المحاكم الإدارية: نصت المادة01 من القانون رقم 98-02 على أنه: تنشأ
محاكم إدارية كجهات قضائية للقانون العام في المادة الإدارية - يحدد عددها واختــصاصها
الإقليمي عن طريق التنظيم . وعبارة جهات قضائية للقانون العام يقابلها في النص
الفرنسي( juridiction de droit commun) ، وقد استعملت هذه العبـــارة في الفقه والتشريع الفرنسي للتعبير عن درجة وطبيعة الاختصاص المعترف به
لجهة قضائية ما بما يفيد تمتعها باختصاص عام ومبدئي، خلافا للاختـصاص الممنوح أو
المحدد ، كما هو الحال بالنسبة لمجلس الدولة ، وتبعا لذلك فان المحاكم الإدارية هـي الجهات القضائية ذات الولاية العامة أو
الاختصاص العام في المواد الإداريـة (4) ،
ولا يخرج عن اختصاصها إلا ما أستثني بنص، والملاحظ هو أن النصوص المتعلقة بالمحاكم الإدارية لم تشــر إلى أي
معيار أو أساس لتحديد هذا الاختصاص وقد أحالت إلى قانون الإجراءات المدنـية بموجب
المادة 2 من القانون رقم98-02 مما يترك الوضع على حاله في تحديد الاختصاص النوعي
لهذه المحاكم بما كان للغرف الإدارية في النظام القضــائي السابق وهو اعتماد
المعيار العضوي كقاعدة عامة والمنصوص عليه بالمادة 7 من ق ا م وغيرها من المسائل
ـــــــــــــــ
(1)- خلوفي
رشيد- المرجع السابق –ص171
(2)-تم
انشاء المحاكم الادارية بقتضى قانون عادي خلافا لمجلس الدولة الذي أنشأ بقانون
عضوي وأثار ذالك عدة تساؤلات حول تفسير نص
المادة 122 ف6 و123 من الدستور –للمزيد من التفصيل أنظر – رشيد خلوفي – المرجع
السابق –ص214. 215
(3)-
الدكتور عمار بوضياف –المرجع السابق-ص267
(4)- خلوفي
رشيد المرجع السابق –ص212
كاختصاص
هذه الغرف وأنواع الدعوى والطعون التي يمكن رفعها أمامها.
وإذا كان مجلس الدولة قد منح اختصاصا استشاريا
في المجال التـشريعي طبقا للمادة 119 من الدستور فان المحاكم الإدارية لم تمنح هذا
الاختصاص عكس ما هو عليه الوضع في فرنسا ، حيث تمارس المحاكم الإدارية في النظام
الفرنسي اختصاصات استشارية في شكل تقديم آراء بطلب من المحافـظين أو رئاسة بعض
اللجان والهيآت الإدارية (1) ، ويرى بعض
الدارســين أنه من الضروري إسناد وظيفة استشارية للمحاكم الإدارية لمساعدة الإدارات
المحلية خاصة في مجال الصفقات العمومية والتسيير (2) .
وتجدر الإشارة أنه فيما يخص الإجراءات
المطبقة أمام المحاكم الإدارية فانه تم إعداد مشروع لقانون الإجراءات المدنية والإدارية
،والذي يهدف إلى وضع قواعد بسيطة وواضحة ، تضمن نجاعة الإجراءات وتقليص مواعيدها،
والسماح للأطراف بالتصالح حول حقوقهم بالطريقة التي تلائمهم بعد أن تم تقسيم الإجراءات
إلى مدنية وإدارية (3) .
ثانيا- تنظيم المحاكم الإدارية : تقسم المحاكم الإدارية
إلى مجموعة من الغرف ويمكن أن تقسم الغرف إلى أقسام وقد أحالت المادة 4 من القانون
رقم 98-02 إلى التنظيم لتحديد عدد الغرف والأقسام
وصدر هدا التنظيم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98-358 المؤرخ في 14/11/1998 والذي نص في مادته
الخامسة على أنه: تشكل كل محكمة إدارية من غرفة واحدة إلى ثلاث غرف، ويمكن تقسيم
كل غرفة إلى قسمين على الأقل وأربعة أقسام على الأكثر ، ويحدد وزير العدل عدد غرف وأقسام كل محكمة إدارية، ولقد قدم بعض أعضاء
مجلس الأمة ملاحظات بخصوص هذه المسألة واقترحوا إسناد هذه المهمة إلى رئيس المحكمة
الإدارية، كما اقترح بعض الدارسين أن يمنح رئيس المحكمة الإدارية صـلاحية الاقتراح
بخصوص تقسيم وتنظيم المحكمة التي يرأسها (4) ، هذا وتوجد بالمحاكم الإدارية أمانة
ضبط.
ثالثا- تشكيل المحاكم الإدارية: يشمل
تشكيل المحاكم الإدارية تشكيلتها البشرية وكذا تشكيل هيأة حكمها .
أ- التشكيلة البشرية للمحكمة الإدارية:
تضم التشـكيلة البشرية للمحاكم الإدارية رئيس المحكمة ومحافظ الدولة ومساعديه
والقضاة
1- رئيس المحكمة الإدارية
: يعين بموجب مرسوم رئاسي وتعد وظيفته من الوظائف
ــــــــــــــــ
(1)-
الدكتور محمد الصغير بعلي – المحاكم الادارية – دار العلوم للنشر والتوزيع-ط2005 –ص11
- حسين مصطفى حسين –المرجع السابق –ص28
(2)- انظر رأي الدكتور عمار بوضياف فيما يخص الوظيفة
الاستشارية للمحاكم الادارية –المرجع السابق-ص284
(3)-
المنشور الصادر عن وزارة العدل حول فعاليات الندوة الوطنية لاصلاح العدالة-المرجع
السابق-ص5. 6
(4)-
الدكتور عمار بوضياف –المرجع السابق –ص273 .274
القضائية
النوعية (1) ،ويخضع للقانون الأساسي للقضاء (2) ، ولم ينص كل من القانون رقم 98 -2
ولا المرسوم التنفيذي رقم 98 -358 على صلاحيات رئيس المحكمة الإدارية عدا ما نصت عليه المادة 6 من هذا المرسوم فيما يخص صلاحياته
بالنسبة لأمناء الضــــبط من حيث توزيعهم
على الغرف والأقسام
ومراقبتهم
بمعية محافظ الدولة (3) ، ولاشك أن هذه الصلاحيات ستضبط بالقانون المزمع إصداره
والمتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية.
2- محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية
ومساعديه: يتولى وظيــفة قضائية نوعية ويعين بمرسوم رئاسي ويمارس مهام النيابة
العامة بمساعدة محافظي الدولة المساعدين، على غرار محافظ الدولة لدى مجلس الدولة،
ويطلق على محافظ الدولة في النظام القضائي الفرنـسي محافظ الحكومة، وقد جعل المشرع
الجزائري لمحافظ الدولة دورا مختلفا إلى حد ما عن الدور المنوط بمحافظ الدولة في النظامين القضــائيين
الفرنسي والمصري، ففي هذين النظامين يخضع كل أعضاء مجلس الدولة إلى سلطة ورقابة
رئيس المجلس أما في الجزائر فقد اعتبر المشرع محافظي الدولة سلكا قائما بذاته داخل
الهيأة له رئيس ومساعدين(4)، وذلك راجع إلى التأثر بالنظام الســابق للغرفة الإدارية
بالمحكمة العليا، ويظهر ذلك جليا من خلال قصر مهام محافظ الدولة على مهام النيابة
العامة وهذا لا يتلاءم مع الدور المنوط بالقضاء الإداري في ظل الازدواجية
القضائية، ويتعين على المشرع في ظل التوجهات الجديدة للتنظيم القضائي الجزائري أن
يفعل أكثر من مهام محافظ الدولة، وأن لا ينظر إلى هذه الهيأة باعتــبارها نيابة
عامة فقط يقتصر دورها على تقديم التماسات وطلبات، ففي النظام القضائي المصري
لمحافظ الدولة دور تحقـــيقي ويقوم بمهام الوساطة بين الأطراف المتنازعة بالإضافة إلى
مهام النيابة العامة (5).
3- القضاة ( المستشارون) :
عددهم غير محدود ويشغلون رتبة مستشار ويخضعون للقانون الأساسي للقضاء، وعكس مجلس
الدولة لايوجد بالمحاكم الإدارية مــستشارين في مهام غير عادية وذلك لاقتصار
اختصاص المحاكم الإدارية على المهام
القضائية دون المهام الاستــشارية خلافا لما هو موجود في فرنسا .
ب – تشكيلة جهات حكم المحكم الإدارية: نصت المادة 3 من القانون رقم
98-02 على
ــــــــــــــــ
(1)-
المادتين 48 .49 من القانون الاساسي للقضاء
(2)- المادة
3 من القانون رقم98-02
(3)-
الدكتور محمد الصغير بعلي – المرجع السابق –ص 36
(4)- بوصوف
موسى –نظام محافظ الدولة في مجلس الدولة والمحاكم الادارية- مجلة مجلس الدولة-ع4
-2003 –ص37. 39
(5)-الدكتور
محمد الصغير بعلي –المرجع السابق-ص37
أنه
: بجب لصحة أحكامها إن تتشــكل المحكمة الإدارية من ثلاث قضاة عـلى الأقل من بينهم
رئيس ومساعدان برتبة مستشار ، وقد لاحظ بعض الدارسين أن تشكيلة المحكمة الإدارية
تتمــيز بالخصائص التالية: (1)
1- أن المحاكم الإدارية تتشـكل من قضاة
متجمعين : خلافا للمحاكم في النظام القضائي العادي الذي يسوده مبدأ القاضي الفرد،
ومرد ذلك إلى طبيعة القضاء الإداري فهو قضاء اجتهادي وليس قضاء تطبيقي كما هو
الحال بالنسبة للقضاء العادي .
2- المحاكم الإدارية تتشكل من قضاة ذوي
خبرة ، حيــث فرض المشرع أن يكون قضاة المحكمة الإدارية برتبة مستشار على الأقل.
وبعد أن تناولنا مختلف الجوانب التنظيمية
للمحاكم الإدارية فإننا سنتناول الجهاز الثاني للنظام القضائي الإداري وهو مجلس
الدولة
الفرع الثاني
مجلس الدولة
مجلس الدولة مؤسسة قضائية دستورية أحدثت
بموجب دستور 1996 ،وهو يمثل الهيأة القـضائية الإدارية العليا في التنظيم القضائي
الجزائري ، ويتبع السلطة القضائية طبقا للمادة 2 من القانون العضوي رقم 98- 01
المؤرخ في 30/05/1998 ويختلف تنظيمه ومــهامه إلى حد ما عن الدول التي أخذت بالازدواجية
القضائية، ففي مصر يتكون مجلس الدولة من ثلاث أقسام هي القسم القضائي وقسم الفتوى وقســـم التشريع
(2) ، حيث يشمل القسم القضائي المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري
والمحاكــم الإدارية التأديبية وهيأة مفوضي الدولة ويتبع مجلس الدولة بكل أقسامه السلطة التنفيذية في حين نجده في
التنظيم التونسي يشمل مجلس المحاسبة والمحكمة الإدارية (3) وهي الدرجة القضائية
الإدارية العـليا ويتبع القضاء الإداري في تونس السلطة التنفيذية (4) ، وقد أناط
المشرع الجزائري بمجلس الدولة على غرار مجلس الدولة الفرنسي اختصاصات قضائية وأخرى
استشارية(5)فهو يعتبر محـكمة ابتدائية و محكمة استئناف وجهة نقض و له اختصاصات
استشارية تتمثل في إبداء رأيه في مشاريع القوانين و اقتراح
ــــــــــــــــ
(1)-
الدكتور عمار بوضياف –المرجع السابق –ص274
(2)- الدكتور محمد الصغير بعلي –المرجع السابق –ص 13
- حسين مصطفى حسين –المرجع السابق –ص31 .33
(3) –
الدكتور محمد الصغير بعلي – المرجع السابق –ص16
(4)- خلوفي
رشيد- النظام القضائي الجزائري –مجلس الدولة-مجلة الموثق –ع2 جويلية أوت2001 –ص28
pour
plus d information voir :roger perrot-op.cit.p230.238- (5)
التعديلات بشأنها طبقا للمادتين 4. 12 من القانون العضوي
رقم 98-01 وسنتناول الجوانب التنظيمية
مجلس
الدولة وكذا تشكيلته كالآتي :
أولا – تنظيم مجلس الدولة: مجلس الدولة هو الهيأة
المقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية وقد نصت المادة 14 من القانون
العضوي الذكور على أنه : ينظم مجلس الدولة
لممارسة اختــصاصاته ذات الطابع القضائي في شكل غرف ويمكن تقسيم هذه الغرف إلى
أقسام ، وقد حددت المادة 19 من النـظام
الداخلي لمجلس الدولة كيفيات تنظيم وعمل مجلس الدولة ويـــتمثل هذا
التقسيم في الغرف والأقسام والغرف المجتمعة ، كما يشمل تنظيم مجلس الدولة الهيآت
الاستشارية وهيآت أخرى كمكتب مجــلس
الدولة وأمانة ضبطه والهيآت التقنية والإدارية
أ – تنظيم الهيآت القضائية لمجلس الدولة:
وهي
1- الغرف والأقسام: لم ينص القانون
العضوي رقم 98-01 على عدد الغرف و الأقسام
وقد صدر النظام الداخلي لمجلس الدولة وحدد بمقتضى المادة 44 منه عدد الغرف بخمسة
وهي :
- الغرفة الأولى : تبت في قضايا
الصفقات العمومية والمحلات والسكنات
- الغرفة الثانية :
تنظر في قضايا الوظيف العمومي ونزع الملكية للمنفعة العمومية والمنازعات
الضريبية
- الغرفة الثالثة : تنظر في قضايا
مسؤولية الإدارة وقضايا التعمير والإيجارات
- الغرفة الرابعة : تنظر في القضايا
العقارية
- الغرفة الخامسة : تنظر قي قضايا إيقاف
التنفيذ والاستعجال والمنازعات المتعلقة بالأحزاب ، ويمكن عند الاقتضاء إعادة
النظر في اختصاص الغرف بقرار من رئيس مجلس
الدولة ، وتتكون كل غرفة من قسمين على الأقل ، ويمارس كل قسم نشاطه على انفراد أو
يجتمعان في شكل غرفة (1) ، وتنص المادة 34 على أنه لا يمكن لأي غرفة أو قسـم الفصل في قضية إلا بحضور ثلاث أعضاء على الأقل ، ويمكن لرئيس
المجلس القضائي أن يترأس أي غرفة، ويعد رؤساء الغرف ورؤساء الأقسام جداول القضايا
المحالة عليهم .
2- الغرف المجتمعة : يعقد مجلس الدولة
جلساته في شكل غرف مجتمعة عند الضرورة خاصة في القضايا التي من شأنها
أن يؤدي القرار فيها إلى التراجع عن اجتهاد قضائي، وتتشكل الغرف المجتمعة من رئيس
المجلس – نائب الرئيس – رؤساء الغرف – عمداء رؤساء الأقسام – (2)ويعد رئيس مجلس
الدولة
ـــــــــــــ
(1)- محمد
الصغير بعلي –المرجع السابق –ص67
(2)- محمد
الصغير بعلي – المرجع السابق –ص69
جدول
القضايا التي تعرض على المجلس عند انعقاده
كغرفة مجتمعة ، ويحضر محافظ الدولة الجلسات ويقدم مذكراته، ولا يصح الفصل إلا
بحضور نصف عدد الأعضاء ، وتجدر الملاحظة أن مجلس الدولة لا يجتمع في شكل غرفة
مختلطة .
ب -
تنظيم الهيآت الاستشارية لمجلس الدولة: تنص المادة35 : يتداول مجلـــس
الدولة في المجال الاستشاري في شكل جمعية عامة ولجنة دائمة
1- الجمعية العامة: تضـم الجمعية العامة نائب الرئيس ومحافظ الدولة
ورؤساء الغرف و5 من مستشاري الدولة، وترأس من طرف رئيس مجلس الدولة ويمكن للوزراء المشاركة بأنفسهم أو يعينوا
من يمثلهم في الجلسات المخصصة للقضايا التابعة لقطاعاتهم، ويعين رئيس الحكومة
باقتراح من الوزير المـعني بالأمر على مستوى كل وزارة موظفين برتبة مدير إدارة
مركزية على الأقل للــحضور والإدلاء برأي استشاري في جلسات الجمعية العامة في
القضايا التابعة لقاعاتهم، ولا يصح الفصل إلا بحضور نصف عدد أعضاء الجمعية العامة
على الأقل (1) ، ويتخذ المجلس في شكل جمعية عامة رأيه بأغلـبية الأصوات ، وفي حالة
التعادل يرجح صوت الرئيس (م 8 من المرسوم التنفيذي رقم 98- 261 )
2- اللجنة الدائمة : وهي الهيأة الاستشارية الثانية لمجلس الدولة وتتشكل من رئيس
برتبة رئيس غرفة وأربعة مستشاري دولة على الأقل ،
ويحضر محافظ الدولة أو أحد مساعديه الجلسات والمداولات و يقدم مذكراته ،
ويضاف إلى هذه التشكيلة أحد ممثلي الإدارة، وتنظر اللجنة الدائمة في مشـاريع
القوانين ذات الطابع الاستعجالي (2) .
ج- تنظيم الهيآت الأخرى لمجلس الدولة: وهي مكتب مجلس الدولة –المصالح الإدارية
والتقنية وأمانة الضبط
1- مكتب مجلس الدولة: يتكون من رئيس مجلس
الدولة رئيسا – محافظ الدولة نائبا للرئيس
– نائب رئيس مجلس الدولة – رؤساء الغرف – عميد رؤساء الأقسام – عميد المستشارين ، ومن أهم مهام هذا المكتب : إعداد النظام الداخلي
لمجلس الدولة والمصادقة عليه – إبداء الرأي في توزيع المهام على قضاة مجلس الدولة-
اتخاذ الإجراءات التنظيمية قصد السير الحسن لمجلس الدولة – إعداد البرنامج الســنوي
للمجلس (3) .
2-
المصالح الإدارية والتقنية لمجلس الدولة: تضم قسمين، الأول قسم الإدارة
والوسائل ويـضم
ـــــــــــــ
(1)- خلوفي رشيد – النظام القضائي الجزائري –مجلس
الدولة – مجلة الموثق –ع2 –ص31
(2)-
الدكتور عمار بوضياف – المرجع السابق – ص312
(3)- خلوفي
رشيد – قانون المنازعات الادارية- تنظيم واختصاص القضاء الاداري- ديوان المطبوعات
الجامعية –ط2. 2005 –ص191
أربعة
مصالح والثاني قسم الوثائق ويضم أيضا أربعة مصالح ( 1) .
3- أمانة الضبط: يتكفل بها أمين ضبط
رئيسي يعين من بين القضاة من طرف وزير العـدل باقتراح من رئيس مجلس الدولة .
ثانيا – التشكيلة البشرية لمجلس الدولة:
وتتمثل في : رئيس مجلس الدولة – نائب الرئيس – رؤسـاء الغرف – رؤساء الأقسام-
مستشاري الدولة – محافظ الدولة – محافظي الدولة المساعدين ، ويخضـعون جميعا
للقانون الأساسي للقضاء، ويمكن أن تتعزز هذه التشكيلة عند ممارسته لاختصاصاته الاستــشارية
بمستشاري دولة من ذوي الاختصاص في مهمة غير عادية
أ-
رئيس مجلس الدولة : يشغل وظيفة قضائية نوعية ، ويعين بمرسوم رئاســي ويتولى
المهام التالية:- يمثل المؤسسة رسميا – يسهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي –
يوزع المهام على رؤساء الغرف والأقسام ومستشاري الدولة بعد استشارة المكتب – يرأس
أي غرفة عند الضرورة – يمارس الصلاحيات
المخولة له بموجب النظام الداخلي(2) وهي : تسيير الهياكل القضائية والهياكل الإدارية
للمجلس ، يتخـذ التدابير الضرورية لضمان السير الحسن للمجلس ، يمارس سلطته السلمية
على الأمين العام لاســيما في مهمته كآمر بالصرف ، وكذا على مجموع الموظفين الإداريين،
يتمتع بسلطة التعيين في كل مناصب الشغل العمومية التي لم تقرر طريقة التعين فيها
بموجب القانون العضوي ، يرأس مكتب مجلــس الدولة ، يترأس الجمعيتين العمتين .
وفي حالة غياب الرئيس أو حصول مانع له يرأس
المجلس نائب الرئيس وفي حال غيابه يرأس المجلس رئيس الغرفة الأقدم في الرتبة (3) .
ب- نائب الرئيس : يشغل وظيفة قضائية
نوعية ويعين بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء(4) و تتمثل مهامه أساسا في استخلاف
رئيس مجلس الدولة في حالة حصول مانع له أو غيابه ، أما في الحالات العادية فهو
يقوم بمهمة المتابعة والتنسيق بين مختلف الغرف والأقسام (5) .
ج- رؤساء الغرف: يرأسون الغرف الخمسة
المحددة بموجب النظام الداخلي ، وفي سبيل ذلك
ينسق
كل منهم أشغاله داخل غرفته ويحدد القضايا الواجب دراستها على مستوى الـغرف أو
الأقسام ، ويترأس الجلسات ويسير المداولات ، كما يمكن لكل رئيس غرفة أن يرأس جلسات
الأقسام .
ــــــــــــ
(1)-
الدكتور محمد الصغير بعلي – المرجع السابق –ص74
(2)-
الدكتور عمار بوضياف – المرجع السابق –ص297
(3)-
الدكتور محمد الصغير بعلي – المرجع السابق –ص55
(4)-
المادتين 48 .50 من القانون العضوي المتعلق بالقانون الاساسي للقضاء
(5)-
الدكتور عمار بوضاف – المرجع السابق –ص 297
د- رؤساء الأقسام : يوزعون القضايا
على القضاة التابعين لهذه الأقسام ويرأسون الجلسات ويعدون التقارير ويسيرون
المناقشات و المداولات .
و- مستشارو الدولة : على غرار مجلس
الدولة الفرنسي فان فئة مستشاري الدولة تــضم
مستشاري دولة في مهمة عادية ومستشاري دولة في مهمة غير عادية (1) .
- مستشارو الدولة في
مهمة عادية: يقومون بالتقارير والاسـتشارة في التشكيلات القضائية ، والتشكيلات
الاستشارية ويشاركون في المداولات كما يمكنهم ممارسة وظائف محافظ الـدولة المساعد .
- مستشارو الدولة في
مهمة غير عادية : يمارسون مهام التقرير في التشكيلات ذات الطابع الاستشاري
ويشاركون في المداولات وقد أحالت المادة 29 ف أخيرة من القانون العـضوي فيما يتعلق بتعيينهم إلى
التنظيم وهو الأمر الذي تم بموجب المرسوم التنفـــيذي رقم 03-165 المؤرخ في 09/04/2003 المتعلق بشروط وكيفيات تعيين مستشــاري الدولة
في مهمة غير عادية وقد حددت المادة 3 من
هذا المرسوم عدد هم ب12 مستشارا على الأكثر ويعــــينون من بين الأشخاص ذوي الكفاءات الأكيدة في مختلف ميادين النشاط،
ويجب أن تتوفر فيهم الشروط التالية : أن يكون حائزيــن شهادة دكتوراه في القانون
أو العلوم الاقتصادية أو المالية أو التجارية وأن يثبتوا سبع سنوات على الأقل في
الوظائف العليا للدولة .
ه – محافظ الدولة ومساعديه
: يشغل وظيفة قضائية نوعية ويعين بموجب
مرسوم رئاسـي وبقوم بدور النيابة العامة بمساعدة محافظي الدولة المساعدين ، وتنص
المادة 11 من النظام الداخلي على أنه يسهر على مراعاة مقتضيات المادة 4 وله في ذلك
: - يمارس السلطة السلمية على قضاة محافـظة
الدولة والموظفين التابعين للمحافظة – يرأس أو يفوض أحد مسـاعديه ليرأس مكتب
المساعدة القضائية – يمكنه طلب إحالة قضية إلى الغرف المجتمعة – يساهم في المهمة
الاستشارية لمجلس الدولة .
ويعوض محافظ الدولة بأقدم محافظي الدولة
المساعدين في حالة الغياب أو المانع أو الشغور (2).
وبعد أن تناولنا في المطلبين السابقين
أجهزة التنظيم القضائي العادي والإداري فإننا سنتنــاول في المطلب الثالث بعض
الجهات القضائية المتخصصة
ـــــــــــــــ
(1)- الدكتور محمد الصغير بعلي – القضاء الاداري –مجلس
الدولة –دار العلوم للنشر والتوزيع-ط2004-ص58
(2)-
الدكتور محمد الصغير بعلي –المرجع السابق –ص321
المطلب الثالث
الجهات القضائية المتخصصة
نص
القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي على جهتين قضائيتين جزائــيتين متخصصتين
هما محكمة الجنايات والمحكمة العسكرية هذا بالإضافة إلى محكمة التنازع التي تعتبر
جهة قضائية متخصـصة في الفصل في حالات التنازع في الاختصاص بين النظامين القضائيين
وعليه نتناول في الفرع الأول محكمة التنازع وفي الفرع الثاني الجهات القضائية
الجزائية المتخصصة
الفرع الأول
محكمة التنازع
أنشأت
محكمة التنازع في فرنسا بتاريخ 24/05/1872 لتتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص
بين جهات القضاء العادي وجهات القضاء الداري (1) ، أما في الجزائر فقد أنشأت بموجب
دستور 1996 والقانون العضوي رقم 98-03
المؤرخ في 03 يونيو 1998 المتعلق باختصاصات
محــكمة التنازع وتنظيــمها وعملها ، وتبعا لذلك سنتطرق إلى تشكيلة محكــمة الــتنازع
ومختلف اختصاصاتها
أولا – تشكيلة محكمة التنازع : تتشكل
محكمة التنازع من سبعة قضاة من بينهم الرئيس ومحافظ الدولة ومحافظ دولة مساعد هذا بالإضافة
إلى أمانة الضبط وسنقوم بمعالجة هذه التشكيلة كالآتي:
أ - رئيس محكمة التنازع : يعين رئيس محكمة التنازع
لمدة ثلاث سنوات بالتناوب بين قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة من قبل رئيس
الجمهورية باقتراح من وزير العـدل بعد الأخذ بالرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء
، وفي حالة حصول مانع للرئيس يخلفه الـقاضي الأكثر أقدمية (2) ، وهو الأمر نفسه
الذي أخذ به المشرع التونسي الذي جعل رئاسة مجلس التنازع بالتناوب بين الـرئيس
الأول لمحكمة التعقيب والرئيــس الأول للمحكمة الإدارية ، في حين يرى بعض الدارسين ضرورة إسناد الرئاسة إلى
شخصية محايدة (3) ، هذا وتجب الملاحظة أنه لم يشر إلى رئيس محكمة التنازع ضمن
الوظائـف القضائية النوعية (4) .
ــــــــــــ
(1)- الدكتور عمار بوضياف – المرجع السابق –ص321
(2)- رشيد
خلوفي –المرجع السابق – ص270
(3)-
الدكتور عمار بوضياف – المرجع السابق –ص327
(4)- أنظر
المواد 48 .49 .50 من القانون العضوي المتعلق بالقانون الاساسي للقضاء
ب- قضاة محكمة التنازع : نصت المادة 08 على أنه
: يعين نصف عدد قضاة محكمة التنازع من بين قضاة المحكمة العليا و النصف الآخر من
بين قضاة مجلس الدولة من قبل رئيس الجمهورية باقتراح من وزير العدل بعد الأخذ بالرأي المطابق للمجلس
الأعلى للقضاء ، ويجب لصحة المداولات أن تكون محكمة التنازع مشكلة من خمس قضاة على
الأقل من بينهم عضوان من المحكمة العليا و عضوان من مجلس الدولة
ج – محافظ الدولة ومساعده : يعين من بين
القضاة لمدة ثلاث سنوات من طرف رئيس الجمهورية باقتراح من وزير العدل وبعد الأخذ
بالرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء ، وتتمثل مهمة محافظ الدولة في تقديم
الملاحظات الشفوية و الطلبات بخصوص حالات التنازع المعروضة على المحكمة ، ونلاحظ
أن هذا القانون لم يشر فيما إذا كان محافظ الدولة يعين من بين قضاة المحكمة العليا
أو مجلس الدولة (1)
هذا ويتولى أمانة ضبط المحكمة كاتب ضبط
رئيسي يعين من قبل وزير العدل ولم يوضح هذا القانون فيما إذا كان يعين من بين
القضاة على غرار مجلس الدولة .
ثانيا- اختصاصات محكمة التنازع : نصت المادة
152 من الدستور على أنه :تؤسـس محكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص
بين المحكمة العليا ومجلس الدولة ، فيما نصــت المادة 3 من القانون العضوي رقم
98-03 على أنه : تختص محكمة التنازع في الفصـل في منازعات الاختصاص بين الجهات
القضائية الخاضعة للنظام القضــائي العادي والجهات القضائية الخاضعة للنظام
القضائي الإداري حسب الشروط المحددة في
هذا القانون – ولا يمكن لمحكمة التنازع التدخل في مـنازعات الاختصاص بين الجهات
القضائية الخاضعة لنفس النظام ، وتثير
الملاحظة حول هذين النصين وجود التنــاقض بين المادة 152 من الدستور التي قصرت
حالات التـــنازع على وجود التنازع في الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة
وبين المادة 3 من القانون العضوي التي وسعت مجال التنازع ليشمل التنازع بين جــهات
القضاء العادي وجهات القضاء الإداري ، ويرى بعض الدارسين أنه يتعين على القاضي
تطبيق المادة 3 لأنه لا يستطيع بسط الرقابة على دستورية القوانين (2) ، وبالإضافة إلى
نص المادة 3 تنص المادة 15: لا ترفع أمام محكمة التنازع إلا المواضيع المتعلقة
بتنازع الاختصاص مما يجعل اختصـاص محكمة التنازع اختصاصا محددا ، وليس عاما ويشمل
مجموعة من الحالات فقط هي حالة التنازع الايجابي والتنازع الســلبي وحالة تناقض
الأحكام وهي نفسها في القانون الفرنسي (3) .
ـــــــــــــــ
(1)- رشيد خلوفي - المرجع
السابق –ص272
(2)- رشيد
خلوفي –المرجع السابق – ص278 .279
(3)-
الدكتور عمار بوضياف –المرجع السابق –ص336
أ- حالة التنازع الايجابي : عرفته المادة 16 من نفس القانون بأنه يتحقق
عندما تقضي جهتان قضائيتان إحداهما خاضعة للنظام القضائي العادي والأخرى خاضعة
للنظام القضائي الإداري باختصاصهما للفصل في نفس الموضوع (1)، وقد اعتبر الفقه الفرنسي هذه الصورة تشكل
وسيلة لحماية الإدارة بعدم إخضاعها لقواعد القانون الخاص ، لذلك منح المشرع
الفرنسي للإدارة صلاحية الـدفع بعدم اختصاص القاضي العادي(2) ، ما يجعل هذه الحالة
تحقق في القانون الفرنسي عندما تقـــضي درجة قضائية تابعة للقضاء العادي ،
باختصاصها في الفصل في نزاع ما تعتـبره الإدارة من اختصاص القضاء الإداري ،وهو الأمر
الذي يجعل لتنازع الاختصاص الايجابي في القانون الفرنسي عنصرين: (3)
1- إثارة عدم الاختصاص أمام القاضي
العادي وليس أمام القاضي الإداري
2- إثارته من طرف الإدارة فقط .
أما
القانون الجزائري فانه لم يحدد في المادة 19 بأن للإدارة وحدها الحق في رفع التـنازع
الايجابي مما يجعل للمدعي الحق في ذلك ، كما نصت المادة 16 ف2 أنه : يــقصد بنفس
النزاع، النزاع الذي تتحقق فيه وحدة السبب والموضوع والأطراف .
ب- التنازع السلبي : وهو الحالة العكسية
للتنازع الايجابي وقد عرفته المادة 16 بأنه الـصورة التي تعلن فيها كل من جهة
القضاء العادي و جهة القضاء الإداري عدم اختصاصها للفصل في نفس النزاع ، مما قد
يؤدي إلى حالة من إنكار العدالة(4) ، فلا يتصور وجود منازعة دون قضاء الأمر الذي يتناقض مع مقتضيات العدالة (5) ،
ويشترط لكي نكون أمام هذه الصورة الشروط التالية : - أن تصــدر كل من الجهة
التابعة للنظام القضائي العادي ، والجهة التابعة للنظام القضائي الإداري حكمان يقضـــيان
بعدم الاختصاص في نظر النزاع – يجب أن يكون النزاع واحدا من حيث صفة الإطراف
والسبب والموضـوع
ج- حالة التناقض بين حكمين قضائيين نهائيين
: نصت على هذه الصورة المادة17ف2 وقد ظهرت هذه الحالة للمرة الأولى في القانون
الفرنسي الصادر بتاريخ 20/04/1932 على اثر قضية ( روزاي)(6)
ويمكن
إجمال الشروط الواجب توافرها لتحقق هذه الحالة فيما يلي: - وجود حكمان قضائيان
نهائيان -
ـــــــــــــــــ
(1)- حسين مصطفى حسين –
المرجع السابق –ص11
(2)-
الدكتور عمار بوضياف – المرجع السابق –ص337
(3)- خلوفي
رشيد- المرجع السابق –ص283
(4)-
الدكتور عمار بوضياف – المرجع السابق –ص338
(5)- حسين
مصطفى حسين – المرجع السابق –ص11
(6)-
الدكتور عمار بوضياف – المرجع السابق –ص339
وجود
تناقض في موضوع هذين الحكمين وليس في
الاختصاص لان ذلك يحــــل عن طريق تنازع الاختصاص السلبي – أن يؤدي هذا التناقض إلى
إنكار العـدالة(1) ، هذا وقد أعطت المادة18 لقاضي الموضوع إذا لاحظ أن جهة قضائية
قضت باختصاصها أو بعدم اختصاصها وان قراره
سيؤدي إلى تناقض في أحكام قضائية لنظامين مختلفين صلاحية أن يحيل القضية إلى محكمة
التنازع للفصل في الاختصاص .
وبعد أن درسنا محكمة التنازع كجهة قضائية
مختصة في الفــصل في حالات تنازع الاختصاص بين النظامين القضائيين العادي والإداري، سندرس في الفرع الموالي الجهات
القضائية الجزائية المتخصصة
الفرع الثاني
الجهات القضائية الجزائية المتخصصة
تتمثل هذه الجهات حسب ما نص عليه القانون
العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي في محـــكمة الجنايات والمحكمة العسكرية
أولا – محكمة الجنايات: توجد على مستوى كل
مجلس قضائي محكمة جنايات تخـتص بالفصل في الأفعال الموصوفة بالجنايات وكذا الجنح
والمخالفات المرتبطة بها(2) ، وقد أحال القانون العضوي لتحديد اختصاص محكمة
الجنايات وتشكيلتها وسيرها إلى التشريع
أ- اختصاص محكمة الجنايات : تنظر في الجنايات والجنح والمخـــالفات
المرتبطة بها والتي يرتكبها البالغون والتي تحال عليها بقرار من غرفة الاتهام ،
وتعقد دوراتها مرة كل ثلاث أشهــر ويجوز
لرئيس المجلس القضائي بناءا على اقتراح النائب العام تقرير انعقاد دورة إضافية أو أكثر
وتعقد جلسـاتها بمقر المجلس القضائي كما يجوز لها أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر
من دائرة الاختصاص بقرار من وزير العدل ويمتد اختصاصها المحلي إلى دائرة اختصاص
المجلس القضائي(3).
ب – تشكيلة محكمة الجنايات : تتشكل
محكمة الجنايات من قاض برتبة رئــيس غرفة على الأقل ، ومستشارين ومحلفين اثنين ويعين
القضاة بأمر من رئيس المجلس القضائي كما يعين قاض إضافي أو أكثر لاســتكمال تشكيلة
المحكمة في حالة وجود مانع لدى أحد أو أكثر من أعضائها الأصليين ، ويقوم النائب
العـام أو مساعدوه بمهام النيابة العامة ويمسك أمانتها أمين ضبط
ثانيا – المحكمة العسكرية : هي جهة قضائية
جزائية متخصــصة تنظر في الجرائم العسكرية وتتميز بتشكيلتها وإجراءاتها الخاصة
ـــــــــــــــ
(1)- خلوفي رشيد –المرجع السابق –ص294
- حسين مصطفى حسين –المرجع السابق –ص1
(2)- المادة
18 من ق ع ت ق
(3)- بوبشير محند أمقران – المرجع السابق –ص220
أ- اختصاص المحاكم العسكرية : تنظر
المحكمة في الجرائم العـسكرية التي يرتكبها البالغون أو
الأحدث
سواءا كانوا فاعلين أصليين أو شركاء دون الدعوى المدنية المرتبطة بها (1) ،
والجرائم العسكرية قد ترتكب من العسكريين أو المدنيين وقد تكون جرائم عسكرية بحتة
، كالتخلي عن الالتزامات العسكرية وجرائم الإخلال بالشرف والواجب والجرائم
المرتكبة ضد النظام ومخالفة التعليمات العسكرية وقد تكون من جرائم القانون العام
التي يرتكبها عسكري أثناء الخدمة أو بمناسبتها أو في مؤسسة عسكرية ، كما أن الجرائم المرتكبة داخل المؤسسة العسكرية
ولو ارتكبها مدنيين تختص بها المـحاكم العسكرية ، هذا وينعقد الاختصاص المحلي
للمحكمة العسكرية بالنظر إلى مكان وقوع الجريمة أو مكان إيقاف المتهم أو الوحـدة
العسكرية التي يتبعها.
ب- تشكيلة المحكمة العسكرية: تتشكل
المحكمة العسكرية من ثلاث أعضــاء هم رئيس برتبة مستشار من المجلس – قاضيان
مساعدان، ويكون أحد المساعدان ضابط صف عندما يكون المتهم جنديا أو ضابط صف ،
ويكونا ضابطين برتبة المتهم على الأقل إذا كان هذا الأخير ضابطا ، ويتولى مـهام النيابة العامة أمام المحاكم
العسكرية وكيل جمهورية عسكري أو وكيل جمهورية عسكري مساعد.
هذا وتوجد بالمحاكم العسكرية غرفة تحقيق
أو أكثر تضم قاضي تحقيق عسكري كما توجد بها أمانة ضبط يتولاها أمين ضبط برتبة ضابط
أو ضابط الصف الأكثر أقدميه (2).
وبعد أن تناولنا مختلف أجهزة التنظيم
القضائي فان هنالك أجهزة أخرى يقع على عاتقها مهمــة الإدارة القضائية وهذا ما
سنفرد له المبحث التالي