معنى قانون العقوبات(الجنائي) عند المشرع الجزائري.
التعريف بالقانون الجنائي (قانون العقوبات): يقصد به مجموعة القواعد
القانونية التي تبين الجرائم وما يقرر لها أو يقابلها من عقوبات أو تدابير
أمن إلى جانب القواعد الأساسية والمبادئ العامة التي تحكم هذه الجرائم
والعقوبات والتدابير، أو هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد صور
السلوكيات التي تعد جرائم وتبين العقوبات أو التدابير الوقائية المقررة
لها، وذلك عند الإتيان بفعل قد نهت عنه أو الامتناع عن القيام بعمل قد
أمرت به. وينقسم الى قسمين عام وخاص:
-القسم العام: الذي يضم الأحكام العامة التي تخضع لها الجرائم والعقوبات
والتدابير الأمنية بصورة عامة وذلك على اختلاف أنواعها.وقد تناول المشرع
الجزائري أحكام هـــدا القسم في مواد كثيرة ومختلطة مع أحكام القانون
الخاص أحيانا.وأغلب أحكام القسم العام هي في الكتب الثلاثة الأولى من
الأجزاء الأول والثاني, وقد نص القانون على الركن الشرعي وسريان القانون
من حيث الزمان والمكان في الأحكام التمهيدية في المواد الثلاث الأولى.
وخصص الكتاب الأول للعقوبات وتدابير الأمن, وقـسم العقوبات الى أصلية
وتبعية وتكميلية, وتناول كلا منهما في فصل خاص ماعــدا تدابير الأمن التي
تناولها في فصل مستقل. (1)
_ وتكون العقوبة الأصلية ادا صدر الحكم بها دون أن تلحق بـها أي عقوبة
أخرى.ولكل من الجنايات والجنح والمخالفات عقوبتها الأصلية الخاصة
بها..فالعقوبة الأصلية في القانون العقوبات الجزائري هي :
1-الأعــدام.
2-الســجن المؤبد.
3-السـجن المؤقت من خمـس سنوات الى عشرين سنة.
_ أمـا العقوبة الأصلية فى مادة الجنح :
1-الحبس مدة تتجاوز شهرين الى خمس سنوات, ماعـدا الحالات التى يقرر فيها القانون حـدود أخرى.
2-الغرامة التي تتجاوز2000دج.
_ أما العقوبة الأصلية في مادة المخالفات هي :
1-الحبس من يوم واحـد على الأقل الى شهرين على الأكثر.
2-الغرامة من 20الى 2000دج.
-والعقوبة التبعية مترتبة على عقوبة أصلية ولا يصدر الحكم بها وانما تطبق
بقوة القانون..وهي لا تكون الا في الجنايات حسب القانون الجزائري,وقـد
حددتها الماد 06 بالحجر القانوني والحرمان من الحقوق الوطنية.
_ أما العقوبة التكميلية فهي عقوبات تابعة لعقوبات أصلية. بحيث لا يجوز
الحكم بـها منفردة.وهي كما حددتها المادة09 من قانون العقوبات.
وأما الكتاب الثاني فقد تناول في بابه الأول الجريمة, وعالج مواضيعها على
أربعة فصول وتناول المشرع الجزائري في الأول تقسيم الجرائم وفى الثاني
المحــاولة.ثم تعدد الجرائم والأفعال المبررة.فيما خصص الباب الثاني من
هــدا الكتاب لمرتكبي الجريمة, وتناوله في ثلاث فصول.الفصل الأول عالج
المساهمين في الجريمة والثاني المسؤولية الجزائية والثالث شخصية العقوبة.
وبهـدا يكون المشرع الجزائري قد تناول القانون العام في 60مادة.
–القسم الخاص: هـو عبارة عن مجموعة القواعد المتصلة بكـل جريمة من
الجرائم كوحدة قائمة بحد داتها.وهو بدالك يتضمن القواعد التي تحدد الأركان
الخـاصة بكل جريمة على حـدى والجزاءات المقررة لها.
وأهمية القانون الخاص تكمن في تفصيله للجرائم والعقوبات, فادا كان القسم
العام يتناول أركان الجريمة الثلاث( أي الركن المادي..المعنوي..والشرعي)
بصفة عامة وأنها واجبة فى كل جريمة, فان القسم الخاص يحـدد بالأضافة الى
هـده الأركان الخاصة بكل الجرائم أركان كــل جريمة على حــدى.
كمـا أن أهمية القانون الجنائي لا تقتصر على ردع المجرمين بل محاولة منع
الجرائم قبل وقوعها، كما يمتاز بدوره الإنساني وأصبح له دوره الوقائي
والتهذيبي والعلاجي الذي يجب أن يتناسب مع شخصية المجرم الإنسانية.