منتدى العلوم القانونية و الإدارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى العلوم القانونية و الإدارية

منتدى البحوث و المحاضرات والكتب و المكتبات الخاصة بطلبة العلوم القانونية و الإدارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 طلب مساعدة مستعجلة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ندى
عضـو مشـارك
عضـو مشـارك


انثى
عدد الرسائل : 36
العمر : 34
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 15/04/2009

طلب مساعدة مستعجلة Empty
مُساهمةموضوع: طلب مساعدة مستعجلة   طلب مساعدة مستعجلة Emptyالسبت أبريل 25, 2009 3:21 pm

السلام عليكم أريد بحث يعنوان المسؤولية العقدية و أتمنى أن يكون متسع مع التهميش و شكرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
القانوني
المـديـر العـــام
المـديـر العـــام
القانوني

أوسمــة العضــو : طلب مساعدة مستعجلة 78c57f10
ذكر
عدد الرسائل : 1506
العمر : 35
الموقع : https://droit.alafdal.net
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 18/12/2008

طلب مساعدة مستعجلة Empty
مُساهمةموضوع: رد: طلب مساعدة مستعجلة   طلب مساعدة مستعجلة Emptyالسبت أبريل 25, 2009 10:48 pm

السلام و عليكم

هذا كل ما وجدت فى الإنترنت و هو ليس شىء كثير لذلك إعتمدى على الكتب فعذرا على ذلك

الباب الأول : المسؤولية العقدية
للدائن ، في القاعدة العامة ، أن يقتضي من المدين تنفيذ التزاماته عينا ، أو في عبارة أخرى ، على النحو المتفق عليه بينهما في العقد.
و
تقوم المسؤولية العقدية في حالة عدم تنفيذ الالتزام على النحو المتفق عليه
و لو نفذ الالتزام جزئيا ، أو بعد الوقت المعين له ، أو على غير الوجه
المحدد له.
- فالمسؤولية العقدية ، باختصار ، هي جزاء إخلال أحد العاقدين بالتزام ناشئ عن العقد الذي أبرمه .
- و عناصر المسؤولية العقدية هي :
1- الخطأ : من طرف المدين أو أن يكون عدم تنفيذ التزام المدين راجعا إلى أخطائه .
2- الضرر : الذي يصيب الدائن و الناجم عن إخلال المدين بالتزامه .
3- و علاقة السببية بين الخطأ و الضرر .

ملاحظة
: لما كانت هذه العناصر ( أو الأركان ) الثلاثة هي بذاتها عناصر المسؤولية
التقصيرية ، فإننا نقتصر ( في هذا الباب ) على ما يميز المسؤولية العقدية
في هذه العناصر،( ونخلف دراسة كل ما هو مشترك بين نوعي المسؤولية المدنية
إلى الجزء الثاني بالمسؤولية التقصيرية.

الفصـــل الأول : الخطأ العقدي
تعريف: الخطأ العقدي هو تنفيذ المدين لالتزامه الناشئ عن العقد على
الوجه الوارد فيه .سواء كان عدم تنفيذه كليا أو حقيقيا أو جزئيا ( و يدخل في هذه الصورة الأخيرة : التأخر في تنفيذه ).
و
حسب المادة 176 من القانون المدني أن " إذا استحال على المدين أن ينفذ
الالتزام عينا حكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ التزامه ، ما لم
يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب لا بد له فيه ، و يكون الحكم كذلك
إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه ".
- فالمدين الذي لا ينفذ الالتزام
الذي رتبه العقد في ذمته يرتكب الخطأ ، لعدم تنفيذه للعقد الذي يعتبره
بالنسبة له ، بمثابة القانون .
- و أن محل الالتزام العقدي يكون تحقيق نتيجة أو بدل عناية.
و لهذا فعدم تنفيذ الالتزام الذي يتكون منه خطأ العاقد يتخذ حسب طبيعة الالتزام صورتين :
1- إما عدم تحقيق النتيجة .
2- أو القصور عن بذل العناية .


-
و هكذا إذا كان الالتزام الذي ترتب بمقتضى العقد في ذمة المدين ، التزاما
بتحقيق نتيجة ، يتوافر الخطأ في جانبه بمجرد عدم تحقيق هذه النتيجة لأنه
أخل بالتعهد الذي أخذه في العقد على نفسه ، و لم ينجز ما التزم به وفقا له
( للالتزام ).
- و لا يجوز للمدين أن يقيم الدليل على انعدام الخطأ في جانبه ، لأنه هذا الخطأ وقع فعلا بعدم تنفيذه لالتزامه.
-
أما إذا كان الالتزام الذي ترتب بمقتضى العقد في ذمة المدين إلتزامايبذل
عناية ، لا يتوافر الخطأ في جانبه إلا إذا قصر عن العناية المطلوبة منه (
قانونا أو اتفاقا ) في اتخاذ الوسيلة التي تؤدي إلى الغاية التي أرادها
العاقدين.
- فذلك القصور ( لا عدم تحقيق هذه الغاية ) هو عدم تنفيذ الالتزام الذي يتكون منه الخطأ.
- لأن المدين يكون قد وفى بالتزامه إذا بذل القدر المطلوب من العناية ، و لو لم تتحقق تلك الغاية .

-
و على ذلك لا يقوم خطأ المدين بمجرد عدم تحقيق الغاية لأن محل التزامه بذل
هذه العناية ، و لا يظهر الخطأ إلا بتقدير سلوك المدين و مقارنته بسلوك "
الشخص العادي " و هذا حسب المادة 172 التي تنص أن :" في الالتزام بعمل ،
إذا كان المطلوب من المدين أن يحافظ على شيء ، أو أن يقوم بإرادته أو أن
يتوخى الحيطة في تنفيذ التزام فإن المدين يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل
في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي ، و لو لم يتحقق الغرض
المقصود ، و هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك ".
و على كل حال يبقى المدين مسؤولا عن غشه أو خطئه الجسيم . ( أو بعبارة أخرى : يتكون خطأ المدين من الإهمال أو عدم الاحتياط ).
-
فيما يخص جسامة الخطأ العقدي ، يجب الملاحظة أن لما كان الخطأ العقدي هو
الإخلال بتنفيذ الالتزام أو ، في عبارة أخرى ، عدم تنفيذه على الوجه
المتفق عليه في العقد ، سواء كان عدم التنفيذ كليا ، أو جزئيا ( كالتنفيذ
المتأخر و التنفيذ العيب ) فلا يكون للأسباب ، أو البواعث التي أدت إليه ،
أو الظروف التي لابسته ، أية أهمية في تقدير وجوده ، طالما لم ينشأ سبب
أجنبي لا بد للمدين فيه.
- فيما يخص إثبات الخطأ العقدي ، يجب التمييز بين ثلاثة مسائل :
1- إثبات وجود الالتزام : هذا الإثبات يقع على عاتق الدائن .
2- إثبات عدم التنفيذ العيني : في هذه الحالة يجب على المدين أن يثبت قيامه بالتنفيذ
(
لكن فبعض الحالات ، يجب على الدائن إثبات أن النتيجة لم تتحقق ( إذا كان
الالتزام بتحقيق غاية ) أو أن المدين لم يبذل العناية التي فرضها العقد
بإثبات الإهمال أو عدم الاحتياط من طرف المدين ( إذا كان الالتزام ببذل
عناية ).
3- أما علاقة السببية : فتنحصر في أنه إذا أثبت الدائن وجود
الالتزام و عدم تنفيذه قامت مسؤولية المدين و لا يتخلص منها إلا إذا ثبت "
السبب الأجنبي ".
الفصـــل الثـــاني : الضرر
- لقيام المسؤولية العقدية ، لا يكفي ثبوت خطأ في جانب المدين ، بل يجب أن ينجم عن هذا الخطأ ضرر في جانب الدائن.
- و للضرر نوعان : * مادي
* أو معنوي ( أو أدبي )
- و كلاهما يجب التعويض عنه.
- ولا فرق بينهما من حيث الشروط التي يترتب عنها حق التعويض عن الضرر.
- لكن المشرع ، و في حالة معينة ،حدد الأشخاص اللذين لهم حق المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي.
-
فيما يخص التعويض عن الضرر يجب القول أن الدائن يستحق تعويضا عن الضرر
الذي لحقه من عدم تنفيذ المدين لالتزامه كليا أو جزئيا ، أو من تأخره في
التنفيذ.
- ويترتب عادة على الإخلال بتنفيذ الالتزام أضرار عديدة ، بعضها ترتيب و الأخرى بعيد
- و لا يمكن مبدئيا أن يسأل المدين عن تعويض جميع هذه الأضرار البعيدة التي ضعفت صلتها بالخطأ الذي أرتكبه المدين.
-
بعبارة أخرى يتعين الوقوف عند الضرر الذي ينتج مباشرة عن الإخلال المدين
بالتزامه ، أو ما يسمى " بالضرر المباشر " : و هو ما يكون " نتيجة طبيعية
لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخير في الوفاء به " ( أي الضرر الذي " يرتبط
بالخطأ بعلاقة السببية " )
- أما الضرر الغير المباشر فينجم ، في
الواقع عن خطأ الدائن الذي كان في وسعه أن يبذل جهده معقول ، ولكنه لم
يبذله ، ومن ثم لا يعتبر المدين مسؤولا عنه ، لعدم توفير علاقة سببية بينه
و بين خطأ المدين.
- في القاعدة العامة يجب القول بأن المدين ، في
المسؤولية العقدية ، لا يلتزم بتعويض كل الضرر المباشر ، و يتعين التمييز
في حدود الضرر المباشر بين " المتوقع " و " غير المتوقع " ( ما عد إذا
أرتكب المدين غشا أو خطأ جسيما ).
- و يقتصر التزامه المدين على تعويض الضرر الذي يتوقعه ، وقت التعاقد " الشخص العادي " حسب المعيار المادي ، و ليس المعيار الذاتي".
- أما إثبات الضرر فيقع مبدئيا على الدائن و لكن يجوز للمدين أن يتخلص من الحكم عليه إذا أثبت العكس أي أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.

الفصـــــل الثــــالث : علاقــــــة السببيــــــــة
-
لا يكفي ( ليسأل المدين عن عدم تنفيذ التزامه العقدي ) أن يثبت خطأ في
جانبه ، و ضرر لحق الدائن ، بل يجب أن يكون هذا الضرر نتيجة لذلك الخطأ (
أو بعبارة أخرى : يجب أن يكون الخطأ سبب الضرر ) .
- أما إذا وقع خطأ في المدين ، و لحق ضرر بالدائن ، فدون أن ذلك الخطأ هو السبب في الضرر ـ فلا تقوم المسؤولية العقدية ـ
-فعلاقة السببية هي الركن الثالث في المسؤولية العقدية ( بل فالمسؤولية المدنية عموما عقدية أو تقصيرية ).
1- إثبات العلاقة السببية :
- تقوم مسؤولية المدين متى ثبت عنصرا الخطأ و الضرر.
-
و يجب عليه ، ليتخلص من هذه المسؤولية ، أن ينفي علاقة السببية بينهما ،
بإقامة الدليل على أن الضرر الذي لحق الدائن لا يرجع لخطئه ، بل إلى سبب
أجنبي عنه.
و يعبر الفقه عن ذلك بأن علاقة السببية مفروضة أو مفترضة فلا يكلف الدائن بإثباته.
2- نفي علاقة السببية :
لا
يستطيع المدين أن ينفي علاقة السببية إلا بإثبات السبب الأجنبي : و يقصد
به كل أمر غير منسوب إليه ( إلى المدين ) أدى إلى حدوث الضرر الذي لحق
الدائن ( و يختلف من ثم عن انعدام الخطأ ) و أهم صورة هي القوة القاهرة أو
الحادث الفجائي أو فعل الدائن ، أو فعل الغير يكفي لانعدام الخطأ ، أن
يتفق سلوك المدين مع سلوك الرجل العادي .
- حين يجب لقيام السبب
الأجنبي أن يستحيل على الرجل العادي أن يسلك سبيلا آخر ، غير الذي سلكه
المدين ، ( يقصد بالسبب الأجنبي كل أمر غير منسوب إلى المدين أدى إلى حدوث
الضرر الذي لحق الدائن ) .
- لكن لا يكفي للمدين ليتخلص من المسؤولية أن يثبت انعدام الخطأ في جانبه (أو من طرفه) ، لأن عدم تنفيذ الالتزام هو الخطأ ذاته.
- بعبارة أخرى ، القاعدة هي : أنه في حالة عدم تنفيذ قوة قاهرة ، أو حادث فجائيا ، أدى إلى استحالة تنفيذه


الحادث الفجائي :
الحادث الفجائي أو فعل الدائن ، أوفعل الغير يكفي لإنعدام الخطأ ، أن يتفق سلوك المدين مع سلوك الرجل العادي ،
ـ
حين يجب ، لقيام السبب الأجنبي أن يستحيل على الرجل العادي أن يسلك سبيلا
آخر ، غير الذي سلكه المدين ، ( يقصد بالسبب الأجنبي كل أمر غير ، منسوب
إلى المدين أدى إلى حدوث الضرر الذي لحق الدائن )
ـ لكن لا يكفي
للمدين ليتخلص من المسؤولية أن يثبت إنعدام الخطأ في جانبه ( أو من طرفه )
، لأنّ عدم تنفيذ الإلتزام ، لا يبرأ المدين إلاّ إذا أثبت واقعة معينة
تعتبر قوة قاهرة ، أو حادث فجائيا أدى إلى إستحالة تنفيذه.

ـ تعريف القوة القاهرة أو الحادث الفجائي :
ـ
القضاء و الفقه لا يفرق ( في أغلب الأحيان ) بين القوة القاهرة ، و الحادث
الفجائي ( ويعتبرانهما اسمين لمسمى واحد ) و آمر لا ينسب إلى المدين .
ـ شروط القوة القاهرة أو السبب لا جنبي بصفة عامة :
1 ـ أمر ـ ليس متوقعا حصوله
2 ـ أمر ـ و غير ممكن دفعه
3 ـ أمر ـ يؤدي إلى إستحالة تنفيذ الإلتزام ـ ( ماديا / معنويا / قانونيا ).
4 ـ أمر ـ أجنبي عن المدين ، أي لا يكون خطأ من طرف المدين

ـ
أثر السبب الأجنبي : ( أي القوة القاهرة أو الحادث الفجائي ) ، تترتب على
السبب الأجنبي إنتقاء مسؤولية المدين عن الإخلال بإلتزام الذي رتبه العقد
في ذمته .
و لا يكون للدائن أن يطالبه بالتعويض عنه ، لا نقطع السببية بين الخطأ الذي أتاه المدين و الضرر الذي لحق الدائن .
ـ و يترتب على إستحالت تنفيذ الإلتزام.
أما ـ إنقضاء
أما ـ فسخ العقد
أما ـ وقفه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ندى
عضـو مشـارك
عضـو مشـارك


انثى
عدد الرسائل : 36
العمر : 34
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 15/04/2009

طلب مساعدة مستعجلة Empty
مُساهمةموضوع: رد: طلب مساعدة مستعجلة   طلب مساعدة مستعجلة Emptyالإثنين أبريل 27, 2009 10:44 am

شكرا Laughing
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
طلب مساعدة مستعجلة
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الله يجازيكم.....مساعدة مستعجلة
» طلب مساعدة
» طلب مساعدة
» طلب مساعدة
» طلب مساعدة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى العلوم القانونية و الإدارية :: قسم السنة الأولى :: منتدى طلبات البحوث و المحاضرات للسنة الأولى-
انتقل الى: