محــــاضرات في مادة القانون التجاري
(الأوراق التجارية)
الأستاذ إسلام شمس
الوفاء بالكمبياله
يتأثر النظام القانونى للوفاء بالكمبياله بالوظيفه التى تؤديها فى الحياه الاقتصاديه فالكمبياله الى جانب وظيفتها الاقتصاديه كأداه للوفاء تعد أداه هامه للائتمان . لذا فهى تتضمن عاده اجلاً للاستحقاق هذا التأجيل فى الوفاء يستلزم بلا شك تقديم بعض الضمانات الى حامل الكمبياله على نحو يجعله مطمئنا الى الحصول على قيمتها فى ميعاد الاستحقاق . كذلك فأن الوفاء بقيمة الكمبياله كورقه تجاريه يتم وفقا لقواعد خاصه خرج المشروع التجارى بها على القواعد العامه فى الوفاء وذلك دعما للثقه والائتمان على الكمبياله بوصفها اداه رئيسيه وفعاله لتسويق الديون التجاريه . وشرحا لما تقدم فسوف نتناول امرين فى أولهما ضمانات الوفاء بالكمبياله وثانيهما احكام الوفاء بهما .
أولا ضمانات الوفاء بالكمبياله
لما كان الائتمان يرتبط وطبيعة الكمبياله كورقه تجاريه فقد كان منطقيا ان يتضمن قانون الصرف ما يدعم هذا الائتمان عن طريق احاطة الحامل بضمانات عديده تكفى لطمأنته الى استيفاء قيمة الكمبياله فى ميعاد استحقاقها وتشجيعه ايضا على قبول التعامل بها كوسيله للحصول على ديونه التجاريه . وهذه الضمانات هى مقابل الوفاء الوفاء – القبول – التضامن الصرفى – والضمان الاحتياطى وسوف نتناول هذه الضمانات تبعا .
1- مقابل الوفاء
* مفهوم مقابل الوفاء وأهميته :
مقابل الوفاء هو الدين النقدى الذى يكون للساحب قبل المسحوب عليه بموجب عقد خاضع للقواعد العامه كما لو باع الساحب بضاعه للمسحوب عليه أو اقرضه مبلغا من النقود ومقابل الوفاء هذا هو اساس نشأه الكمبياله ويمثل العلاقه الاصيله التى تربط الساحب بالمسحوب عليه . لكن وجود مقابل الوفاء لا يعد شرطا لصحة الكمبياله كورقه تجاريه فليس ضروريا ان يوجد مقابل الوفاء عند انشاء الكمبياله بل يكفى وجوده عند الاستحقاق وحتى اذا لم يوجد مقابل الوفاء عند انشاء الكمبياله بل يكفى وجوده عند الاستحقاق وحتى اذا لم يوجد مقابل الوفاء لحظة استحقاق الكمبياله فأن ذلك لا يخلع عن الورقه وصفها ككمبياله يؤكد على ذلك ان المسحوب عليه يمكنه الوفاء بقيمتها مع حفظ حقه فى الرجوع على الساحب وهوما يسمى بالدفع على المكشوف واذا امتنع المسحوب عليه عن الوفاء جاز للمستفيد ان مباشره الرجوع الصرفى ضد الساحب . وعلى الرغم من أن مقابل الوفاء يمثل العلاقه الاصليه التى تربط الساحب بالمسحوب عليه وهى علاقه خارجه عن الكمبياله ألا ان اهميته تبرز فى مجال العلاقات الصرفيه بالنسبه لكل اطراف الكمبياله فليس من دافع للمسحوب عليه الى قبول الكمبياله قبل ميعاد الاستحقاق أو الوفاء بقيمتها عند حلول هذا الميعاد سوى كونه قد تلقى مقابل الوفاء من الساحب وهو اذا قام بدفع قيمة الكمبياله للحامل من مقابل الوفاء من الساحب برئت ذمته فى مواجهة هذا الاخير من الدين الاصلى ولم يكن له الرجوع عليه بما دفعه .
* الملتزم بتقديم مقابل الوفاء :
الساحب هو الذى ينشئ الكمبياله ويضمنها أمره الى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغا من النقود لمصلحة المستفيد وما دام الامر كذلك فالمنطق يقضى بأن يضع الساحب بين يدى المسحوب عليه وعاء كافيا يستطيع هذا الاخير أن يأخذ منه ما يوفى به لحامل الكمبياله فى ميعاد استحقاقها وعليه فالساحب هو الملتزم اساسا بتقديم مقابل الوفاء الى المسحوب عليه . واذا تداولت الكمبياله فليس ثمة التزام على المظهرين بتقديم مقابل الوفاء الى المسحوب عليه ذلك ان كلا منهم قد دفع قيمة الكمبياله عندما تلقاها بالتظهير ممن ظهرها اليه ومن ثم فلا مبرر لإلزامه بدفع القيمه مره اخرى الى المسحوب عليه وتطبيقا لذلك يجوز للمظهرين ان يحتجوا فى مواجهة الحامل المهمل بسقوط حقه فى الرجوع عليهم ولو لم يكن المسحوب عليه قد تلقى من الساحب مقابل الوفاء . ويحدث احيانا ان تكون الكمبياله مسحوبه لحساب الغير وفى هذه الحاله يعد يعد الساحب الحقيقى أو الامر بالسحب هو الملتزم بتقديم مقابل الوفاء إلى المسحوب عليه لكن الساحب لحساب الغير اى السحب الظاهر يوقع على الكمبياله كما لو كان هو الساحب الحقيقى لذا فهو يلتزم قبل الحامل التزاما ويتم تقديم مقابل الوفاء فى محل اقامة المسحوب عليه حتى ولو كانت الكمبياله واجبة الدفع فى محل الدفع المختار .
أ – شروط وجود مقابل الوفاء :
الشرط الاول : ان يكون محل الدين مبغا من النقود :
يجب ان يكون مقابل الوفاء دينا بمبلغ من النقود للساحب فى ذمة المسحوب عليه بصرف النظر عما اذا كان هذا الدين النقدى مدينا ام تجاريا ولا يغير من وصف مقابل الوفاء طالما كان كان دينا نقديا أن يكون مصدره المباشر أو غطاؤه شيئا اخر غير النقود فقد يحدث ان يجد مقابل الوفاء النقدى مصدره فى قيام الساحب بتسليم المسحوب عليه مبلغا نقديا أو قرض تلقاه المسحوب عليه من الساحب أو اجره يلتزم بسدادها المسحوب عليه بموجب عقد ايجار يربطه بالساحب ومع ذلك نجد احيانا مقابل الوفاء قد نشأ عن بضاعه باعها الساحب للمسحوب عليه فيكون مصدر مقابل الوفاء فى هذه الحاله هو البضاعه بينما مقابل الوفاء ذاته هو الثمن النقدى لهذه البضاعه .
الشرط الثانى : ان يكون دين مقابل الوفاء موجودا فى ميعاد الاستحقاق :
فالعبره بوجود مقابل الوفاء فى تاريخ استحقاق الكمبياله وليس فى تاريخ انشائها وذلك ان مقابل الوفاء كما رأينا من قبل ليس شرطا لصحة الكمبياله ومن ثم اذا وجد مقابل الوفاء وقت انشاء الكمبياله لكنه انقضى قبل حلول ميعاد استحقاقها فأنه يعتبر غير موجود وهو ايضا لا يعتبر موجودا اذا لم ينشأ دين الساحب تجاه المسحوب عليه الا بعد ميعاد الاستحقاق
الشرط الثالث : ان يكون دين مقابل الوفاء مستحق الاداء فى ميعاد الاستحقاق :
وبالاضافه الى شرط وجود دين مقابل الوفاء فى ميعاد الاستحقاق فأنه يجب كذلك ان يكون هذا الدين مستحق الاداء فى نفس الميعاد والحكمه تكاد تكون واحده فى الشرطين فالمسحوب عليه لا يكفيه للوفاء بقيمة الكمبياله ان يكون مدينا للساحب فى ميعاد استحقاقها بل وايضا ان يكون دينه مستحق الاداء عند الميعاد استحقاقها بل وايضا ان يكون دينه مستحق الاداء عند هذا الميعاد فما من احد يستطيع اجبار المسحوب عليه على الوفاء بقيمة الكمبياله للحامل قبل حلول اجل مقابل الوفاء الممنوح له . ولا يكتمل توافر هذا الشرط مالم يكن مقابل الوفاء محقق الوجود فلا مجال لمقابل الوفاء الشرطى الذى يتوقف وجوده او زواله على تحقق الشرط .
الشرط الرابع : ان يكون دين مقابل الوفاء مساويا على الاقل لمبلغ الكمبياله :
ويقصد بهذا الشرط ان يكون مقابل الوفاء يتوقف على بلوغه مقداراً معينا كافيا لتغطية مبلغ الكمبياله ينتج عن ذلك اذن انه لا وجود لمقابل الوفاء اذا كان ناقصا عن مبلغ الكمبياله وقد يكون يكون مقابل الوفاء فى الاصل مساويا أو اكبر من مبلغ الكمبياله ومع ذلك لا يمكن اعتباره موجودا كما لو كان مثقلا بامتياز أو رهن يجعل ما تبقى منه خالصا أقل من مبلغ الكمبياله واذا كان مقابل الوفاء ناقصا او جزئيا فليس ثمة التزام على المسحوب عليه بقبول الكمبياله أو الوفاء يقيمتها على القول بعدم وجود مقابل الوفاء الجزئى يصدق فقط بالنسبه للساحب أما بالنسبه للحامل فقد استقر الرأى على منحه حقاً على مقابل الوفاء ولو كان جزئيا اذ يمكن للمسحوب عليه قبول الكمبياله قبولاً جزئيا فى حدود المقابل الناقص وكذلك الايفاء بها بها جزئيا وعندئذ لا يجوز للحامل ان يرفض الوفاء الجزئى
ب- اثبات مقابل الوفاء
* أهمية وطرق اثبات مقابل الوفاء
طبقا للقواعد العامه يتعين على من يدعى وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه عبء اثبات ما يدعيه وإثبات وجود مقابل الوفاء قد يكون من مصلحة الساحب أو الحامل فمما لا شك فيه أن الساحب يجد نفسه فى بعض الاحيان مضطرا الى الى اثبات تقديمه مقابل الوفاء الى المسحوب عليه اذا ادعى هذا الاخير مثلا انه دفع قيمة الكمبياله على المكشوف . أما الحامل فتبرز مصلحته فى اثبات وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه فيما لو كانت الكمبياله لا تحمل صيغة القبول اذ لا يعد المسحوب عليه فى هذه الحاله ملتزما صرفيا بقيمتها ولا يملك الحامل الرجوع عليه الا بدعوى المطالبه بمقابل الوفاء . وتعتمد طريقة اثبات مقابل الوفاء على طبيعة هذا الدين وما اذا كان مدنيا او تجاريا فاذا كان دين مقابل الوفاء مدنيا فلا يجوز اثباته الا بالكتابه أو ما يقوم مقامها من ان زادت قيمته على 1000 جنيه مصرى اما اذا كان الدين تجاريا جاز اثباته بكافة الطرق عملا بقاعدة حرية الاثبات فى المواد التجاريه .
* قرينه مقابل الوفاء المستمده من القبول :
ينص التقنين التجارى على ان " يعتبر قبول الكمبياله قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى القابل ولا يجوز نقض هذه القرينه فى علاقة المسحوب عليه بالحامل " ومؤدى هذا النص ان قبول المسحوب عليه للكمبياله يعتبر قرينه قانونيه على وجود مقابل الوفاء فى ذمته ونجد هذه القرينه تفسيرها فى المنطق السليم حيث لا يدفع المسحوب عليه الى قبول الكمبياله عادة سوى سبق تلقيه مقابل الوفاء من الساحب . ولا يتحدد نطاق عمل هذه القرينه فقط بالعلاقات بين المسحوب عليه القابل والمظهرين كما يبين صراحة من النص بل يتمد ايضا ليشمل العلاقه بين الساحب والمسحوب عليه القابل . على انه بصدد تلك العلاقه فإن قرينه مقابل الوفاء ليست الا قرينه بسيطه فقبول المسحوب عليه للكمبياله لا يمنعه من اثبات عدم وجود مقابل الوفاء لديه عند استحقاقها ويلجأ المسحوب عليه الى دحض القرينه المستمده من قبوله اما لدفع دعوى رجوع الساحب عليه مطالبا بمقابل الوفاء بعدم قيام الاخير بالوفاء للحامل بدلا منه او حينما يرجع هو أى المسحوب عليه على الساحب لاسترداد قيمة الكمبياله بعد وفائه بها على المكشوف للحامل حسن النيه .
أما فى العلاقه بين المسحوب عليه والحامل فقد اكد قضاء سابق أن قبول المسحوب عليه الكمبياله يعد قرينه قاطعه على تلقيه مقابل الوفاء لا يجوز له اثبات عكسها .على ان هذا القضاء انتقد فهذه القرينه تكون قاطعه فى حالة رجوع الحامل على المسحوب عليه بالدعوى الصرفيه وتكون بسيطه اذا باشر الحامل الرجوع الى بمقتضى القواعد العامه . اخيرا ليس لقرينه مقابل الوفاء على الاطلاق اى دور تؤديه فى العلاقه بين الحامل والساحب اذ يتوجب على هذا الاخير إثبات انه قد قدم مقابل الوفاء حتى يتمكن من التمسك بسقوط حق الحامل المهمل فى الرجوع بالضمان عليه وذلك بصرف النظر عما اذا كانت الكمبياله قد قبلت من عدومه .
جـ - حق الحامل على مقابل الوفاء
* انتقال ملكية مقابل الوفاء الى الحامل:
ينص المشرع على ان " تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون الى حملة الكمبياله المتعاقبين ويقرر المشرع بهذا النص ان ملكية مقابل الوفاء تنتقل بقوه القانون الى المستفيد الاول فى الكمبياله والحمله المتعاقبين لها واذا كان دين مقابل الوفاء مصحوبا بتأمينات شخصيه او عينيه فأن هذه التأمينات تنتقل فى نفس الوقت مع الدين ذاته الى الحامل . والواقع ان القول بانتقال حق الساحب على مقابل الوفاء الى الحامل يثير تساؤلا هاما حول الوقت الذى يجرى فيه هذا الانتقال ورداً على ذلك فقد رأينا من قبل ان وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه عند انشاء الكمبياله ليس شرطا لصحتها كورقه تجاريه فالساحب غير ملزم بتقديم مقابل الوفاء الا فى ميعاد استحقاق الكمبياله والامر كذلك فالمنطق يقضى بمنح الساحب قبل هذا الميعاد الحريه فى اختيار الوقت الذى يتناسب مع مصلحته لايجاد مقابل الوفاء بين يدي المسحوب عليه حتى يوفد منه هذا الاخير مبلغ الكمبياله أكثر من ذلك قد تكون للساحب مصلحه فى استرداد مقابل الوفاء من المسحوب عليه قبل ميعاد استحقاق الكمبيالات اذ كان قد سبق ان قدمه اليه . ازاء ما تقدم فقد نشأت شمكلة التوفيق بين قاعدتين يبدو التعارض بينهما واضحاً للوهله الاولى : قاعدة انتقال ملكية مقابل الوفاء الى الحامل بمجرد التظهير وتلك التى لا يلتزم الساحب طبقا لها بتقديم مقابل الوفاء الا عند الاستحقاق وبالتالى يجوز له استرداد هذا المقابل من المسحوب عليه والتصرف فيه قبل ميعاد الاستحقاق وقد عكف الفقه و القضاء طويلا على حل هذه المشكله واستقر الرأى فى النهايه على ان حق الحامل على مقابل الوفاء قبل حلول ميعاد استحقاق الكمبياله لا يعدو ان يكون حقا احتماليا أو شرطيا أى معلقا على شرط وجود دين للساحب فى ذمة المسحوب عليه فى هذا الميعاد ومع ذلك فقد يتأكد حق الحامل الاحتمالى على مقابل الوفاء حتى قبل ميعاد الاستحقاق وهنا يجب التمييز بين ما اذا كانت الكمبياله قد قبلت ام لا فاذا كانت الكمبياله قد قبلها المسحوب عليه فمنذ ذلك القبول يخرج مقابل الوفاء نهائيا من ذمة السحب ويتأكد حق الحامل عليه وبالتالى لا يستطيع الساحب بأى حال ان يطالب المسحوب عليه باسترداد مره اخرى ولا ان يدفع فى مواجهته بالمقاصه . اما اذا كانت الكمبياله لم يتم قبولها فلا يتأكد حق الحامل على مقابل الوفاء الا بأحد طريقتين اما باخطاره المسحوب عليه بالاحتفاظ بالمبالغ اللازمه للوفاء بقيمة الكمبياله واما باتفاقه مع الساحب على تخصيص مقابل الوفاء اى تخصيص دين معين للساحب فى ذمة المسحوب عليه للوفاء بالكمبياله اما اذا لم يكن ثمة قبول للكمبياله أو اخطار أو تخصيص على الوجه المتقدم ذكره ففقط حلول ميعاد الاستحقاق هو الذى يجعل حق الحامل على مقابل الوفاء محتما أو مؤكدا أما قبل هذا الميعاد فليس من الزام على الساحب تقديم مقابل الوفاء الى المسحوب عليه . وهو اذا قدمه يستطيع استرداده مره اخرى والتصرف فيه
* اثار ملكية الحامل لمقابل الوفاء :
ويترتب على انتقال ملكية مقابل الوفاء الى الحامل اثار قانونيه هامه هما :
1- دعوى المطالبه بمقابل الوفاء :
اذا تأكد حق الحامل على مقابل الوفاء بحلول ميعاد الاستحقاق يصبح له الرجوع على المسحوب عليه بدعوى المطالبه بمقابل الوفاء وفى حالة قبول هذا الاخير الكمبياله والتزامه صرفيا بها يكون الحامل بالخيار فى الرجوع عليه بدعوى الصرف أو بدعوى المطالبه بمقابل الوفاء ومتى سلك الحامل فى المطالبه سبيل دعوى الصرف فأنه يكون خاضعا لجميع الاحكام والقواعد التى تحكم هذه الدعوى ومن أهمهاعدم جواز الاحتجاج عليه بالدفوع التى يمكن توجيهها الى حامل سابق أو الى الساحب اما دعوى المطالبه . بمقابل الوفاء فتخضع فى احكامها للقواعد العامه ومن ثم يجوز الاحتجاج على الحامل بالدفوع التى كان للمسحوب عليه توجيهها للساحب .
2- عدم جواز الحجز من قبل دائنى الساحب على مقابل الوفاء :
كذلك اذا خرج مقابل الوفاء نهائيا من ذمة الساحب قبل ميعاد الاستحقاق وتأكد حق الحامل عليه بالقبول أو الاخطار أو التخصيص فلا يجوز للساحب ان يطالب المسحوب عليه به ولا يستطيع الاعتراض لديه على الوفاء للحامل . ولا يقف عدم المساس بمقابل الوفاء عند حد الساحب بل لا يجوز لدائنيه ايضا ان ان يوقعوا على مقابل الوفاء حجز ما للمدين لدى الغير تحت يد المسحوب عليه اما اذا لم يستطيع الحامل قبل حلول ميعاد الاستحقاق ان يجمد حقه الاحتمالى على مقابل الوفاء بقى هذا المقابل على ملك الساحب وجاز له مطالبه المسحوب عليه به دون ادنى مسؤليه على هذا الاخير ان اجابه الى طلبه ومع ذلك فقد استقر الفقه والقضاء على ان هذا الحق الاحتمالى يكفى بذاته لمنع دائنى الساحب من توقيع الحجز على مقابل الوفاء تحت يد المسحوب عليه .
3- مركز الحامل فى حالة الافلاس :
(أ) اذا قبل المسحوب عليه الكمبياله فأنه يعد المدين الاصلى فيها وعليه اذا أشهر افلاس الساحب بعد هذا القبول فلا يحل ميعاد الاستحقاق ولا يؤثر هذا الافلاس فى حق الحامل على مقابل الوفاء الذى تأكد نتيجة القبول اما اذا لم تقبل الكمبياله فيظل الساحب هو المدين الاصلى فيها ويترتب على افلاسه سقوط اجال ديونه ومنها الكمبياله التى انشأها قبل شهر الافلاس وبسقوط اجل الكمبياله تصبح مستحقة الوفاء فى الحال فيخرج مقابل الوفاء من تفليسة الساحب ويتأكد من حق الحامل عليه وترتيبا على ذلك يمتنع على أمين التفليسه استيفاؤه أو استرداد من المسحوب عليه .
(ب) واذا افلس المسحوب عليه المدين بمقابل الوفاء لم يكن للحامل استرداد المقابل من التفليسه لأنه دين نقدى يصعب تمييزه عن بقية اموال هذه التفليسه ومن ثم يتقدم الحامل فيها كدائن عادى ويخضع لقسمة الغرماء ومع ذلك فقد يكون للساحب عند المسحوب عليه بضائع سلمها اليه ليبيعها أو أوراق تجاريه تسلمها المسحوب عليه لتحصيل قيمتها وكانت تلك البضائع أو الاوراق قد خصصت لضمان الوفاء بقيمة الكمبياله هنا يعد الحامل بمثابة دائن مرتهن لهذه البضائع أو الاوراق فيحق له استردادها من تفليسة المسحوب عليه تمهيدا لبيعها والحصول على مقابل الوفاء من ثمنها بالأولويه على غيره من الدائنين .
4- التزاحم على مقابل الوفاء :
قد يحدث ان يقوم الساحب بسحب عدة كمبيالات على نفس المسحوب عليه فى الوقت الذى لا يكون فيه مقابل الوفاء كافياً للوفاء بها جميعا ويدور البحث حينئذ عن الحامل صاحب الأفضليه فى استيفاء قيمة الكمبياله من المسحوب عليه ويفرق بشأن تلك المسأله بين عدة فروض . فاذا كان التزاحم بين كمبيالات مستحقة الدفع فى تاريخ واحد ولم يكن حق حامل احداها على مقابل الوفاء مؤكداً فالعبره عند التفصيل انما تكون بحامل الكمبياله الاسبق فى تاريخ السحب . اما اذا كان حق الحامل على مقابل الوفاء فى احدى هذه الكمبيالات مؤكداً بالقبول فتكون له الأولويه فى الحصول على الوفاء ولو كان تاريخ سحب الكمبياله التى يحملها لاحقا لتاريخ سحب الكمبايلات الاخرى واذا لم تحمل أية كمبياله قبول المسحوب عليه قدمت الكمبياله التى خصص لها مقابل الوفاء اما الكمبيالات التى تشتمل على شرط عدم القبول فتأتى فى المرتبه الاخيره واذا تزاحمت كمبيالات مستحقه الوفاء فى تاريخ واحد كلها مقبوله أو مصحوبه بتخصيص أو اخطار فالافضليه للحامل الذى تأكد حقه على مقابل الوفاء فى تاريخ سابق . اما اذا كانت الكمبيالات غير مقبوله ومستحقة الوفاء فى تواريخ مختلفه وجب الوفاء لحامل الكمبياله الاسبق فى ميعاد الاستحقاق ولو كان تاريخ سحبها لاحقا لتاريخ سحب الكمبياله الاخرى .
د – كمبيلات المجامله
الاصل ان تنشأ الكمبياله بواسطة ساحبها بقصد الحصول على ائتمان حقيقى وبنية تحمل الالتزام بضمان الوفاء بقيمتها فى ميعاد الاستحقاق . لكن يحدث احيانا ان يختل ائتمان التاجر وتتأزم حالته الماديه على نحو تتضائل معه فرص إمكانية الوفاء بديونه لذا وبحثاً عن وسيله يحصل بها على ائتمان وهمى لتغطية عجزه المالى قد يهتدى ذهن التاجر الى كمبيالة المجامله . وفيها يطلب التاجر المأزوم من زميل غير مدين له مجاملته من خلال سحب كمبياله عليه يقوم بقبولها فيوقع المسحوب عليه المجامل على الكمبياله بالقبول دون ان تكون لديه نية الالتزام بدفع قيمتها فى ميعاد الاستحقاق وقد يذهب الساحب الى البنك لخصم الكمبياله بحيث يحصل على حاجته من النقود ويمكن القول بأن العلاقه بين الساحب والمسحوب عليه فى كمبيالة المجامله تعد باطله لعدم مشروعية السبب طالما ان القصد منها هو خلق ائتمان وهمى للساحب والتحايل على احكام افلاس أما الكمبياله ذاتها كورقه تجاريه توافرت لها الشكليه الصرفيه المطلوبه فتعتبر صحيحه بالنسبه الى الحامل حسن النيه ولكن يظل الخطر محدقا بالمحسوب عليه القابل . اذ سيضطر حال الرجوع عليه الى دفع مبلغ الكمبياله رغم عدم تلقيه مقابل الوفاء من الساحب . أياً ما كان الامر فلكون كمبياله المجامله صحيحه يجوز للحامل حسن النيه الحصول على قيمتها من اى موقع عليها . ولا يستطيع المحسوب عليه القابل درء التزامه الصرفى بالدفع بطابع المجامله أساس قبوله الكمبياله مالم يثبت ان الحامل كان سئ النيه لحظة تلقيه الكمبياله . أما اذا لم يفلح المحسوب عليه فى هذا الإثبات اضطر للدفع فأن دعوى الرجوع الوحيده التى يملك مباشرتها هى دعوى الاثراء بلا سبب ضد الساحب .
2 القبول
* تعريف القبول واهميته :
القبول هو ذلك العمل القانونى الذى بمقتضاه يوافق المسحوب عليه ان يكون هو المدين الاصلى فى الكمبياله ذلك ان انشاء الكمبياله لا يترتب عليه سوى التزام ساحبها صرفيا بالوفاء بقيمتها أما المسحوب عليه فيظل قبل قبوله الكمبياله اجنبيا عنها واذا كان من الممكن اعتباره مدينا فى مواجهة المستفيد الذى انتقلت اليه ملكية مقابل الوفاء فهذا فقط على مستوى العلاقات الاصليه وعليه اذا قدمت الكمبياله فى ميعاد الاستحقاق الى المسحوب عليه غير القابل فامتنع عن الوفاء بقيمتها فليس للحامل من حق قبله الا مقابل الوفاء الذى للسحب عنده ويكون للمسحوب عليه عندئذ ان يدفع طلب الحامل بسائر الدفوع التى كان يستطيع التمسك بها فى مواجهة الساحب طبقا للقواعد العامه . على العكس تتبدل الاوضاع اثر قبول المسحوب عليه الكمبياله فبعدما كان للساحب قبل القبول هو المدين الاصلى فى الكمبياله يصبح بعده ضامنا متضامنا مع غيره من الموقعين للوفاء بقيمتها أما المسحوب عليه فقبوله الكمبياله يدخله فى نطاق العلاقات الصرفيه الناشئه عنها ويصير هو المدين الاصلى فى الكمبياله بعد ان كان قبل قبوله اياها اجنبيا عنها . ولا شك ان القبول يمثل فائده جوهريه بالنسبه للحامل حيث يمنحه ضمانه اضافيه للوفاء بالكمبياله حتى ولو لم يكن المسحوب عليه القابل مدينا للساحب بمقابل الوفاء كما ان القبول يعد وسيله هامه لتسهيل عملية خصم الاوراق التجاريه علاوه على انه يؤكد حق الحامل الاحتمالى على مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه القابل .
أ- تقديم الكمبياله للقبول
أولا – تقديم الحامل للكمبياله للقبول : القاعدة و الاستثناءات
الاصل ان يتم تقديم الحامل الكمبياله للقبول هو حق له وليس التزاما عليه . وطالما ان الامر لا يتعلق بالتزام على عاتق الحامل فأن عدم مطالبته المسحوب عليه بالقبول لا يؤدى الى اعتباره حاملا مهملاً بحيث يتعرض لخطر سقوط حقه . بيد ان الطابع الاختيارى لتقديم الكمبياله للقبول يرد عليه عدة استثناءات يلتزم الحامل طبقا لبعضها بطلب القبول بينما يمنتع عليه طبقا للبعض الاخر طلب القبول .
(أ) حالات التزام الحامل بطلب القبول :
1- يلتزم الحامل بتقديم الكمبياله للقبول اذا اشترط الساحب ذلك صراحة فيها فقد نص التقنين التجارى على انه يجوز لساحب الكمبياله ان يشترط تقديمها للقبول فى ميعاد يحدده أو بغير تحديد ميعاد وعادة ما يدون الساحب هذا الشرط فى الكمبياله لكى يطمئن الى موقف المسحوب عليه منها ومدى اتجاه نيته الى الى اوفاء بها عند الاستحقاق . واذا لم يقم الحامل بتقديم الكمبياله للقبول تنفيذا لرغبة الساحب المبينه فى الشرط فأنه يعد حاملا مهملا وبالتالى يسقط حقه فى مباشرة الرجوع الصرفى اذا امتنع المسحوب عليه عن الوفاء عند حلول ميعاد الاستحقاق .
2- ويلتزم الحامل ايضا بتقديم الكمبياله للقبول خلال سنه من تاريخ سحبها اذا كانت مستحقة الدفع مده معينه من الاطلاع عليها وذلك لأن تاريخ الاستحقاق فى مثل هذه الكمبيالات انما يتحدد بناء على تاريخ قبولها
(ب) حالات التزام الحامل بعدم طلب القبول :
1- يحظر على الحامل تقديم الكمبياله للقبول اذا تضمنت شرط "عدم القبول ويجب حتى ينتج الشرط هذا اثره القانونى ان يدون على الكمبياله ذاتها طبقا لمبدأ الكفايه الذاتيه .
وقد يكون شرط عدم القبول مطلقا أو مقترنا بفتره معينه لا يجوز للحامل تقديم الكمبياله للقبول قبل انقضائها على عكس شرط القبول الذى يجوز وضعه من جانب الساحب أو أى مظهر فأن شرط عدم القبول لا يجوز ان يدرجه فى الكمبياله الا الساحب وحده دون المظهرين هذا ويجوز ادراج شرط عدم القبول فى كافة الكمبيالات فيما عدا تلك القابله للدفع عند شخص اخر غير المسحوب عليه أو فى محل اخر غير موطن المسحوب عليه وذلك حتى لا يؤدى هذا الشرط الى سحب كمبياله على اشخاص وهميين أو اشخاص لا يستطيعون القبول او الوفاء كما يحظر المشرع اشتراط عدم القبول فى الكمبياله المستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع وهذا امر بدهى حيث انه يجب لتحديد ميعاد استحقاق هذا النوع من الكمبيالات تقديمها للقبول . وليس ثمة مشكله فيما فيما لو أخل الحامل بشرط عدم القبول فقدم الكمبياله للمسحوب عليه ليقبلها فقبلها اذ يعد القبول فى هذه الحاله صحيحا منتجاً لأثاره باعتبار انه بمثابة تنازل من المسحوب عليه عن الاستفاده من وجود شرط عدم القبول . اما اذا امتنع المسحوب عليه عن قبول الكمبياله حين تقديمها اليه رغم الحظر فإن الحامل لا يستطيع ان يستند الى هذا الامتناع لمباشرة اجراءات الرجوع على الضامنين قبل ميعاد الاستحقاق بل ويجوز الزام الحامل بالتعويض اذ ترتب على مخالفته الحظر ضرر للساحب
2- كذلك ليس هناك ادنى مصلحه للحامل فى مطالبة المسحوب عليه بقبول الكمبياله اذا كانت هذه الاخيره مستحقة الدفع لدى الاطلاع اذ ان الحامل حينما يتقدم للمسحوب عليه لأول مره إنما يطالبه بالوفاء لا بمجرد القبول
ثانيا : اجراءات تقديم الكمبياله للقبول :
(أ) ذو الصفه فى طلب القبول :
الأصل ان يتقدم الحامل أو وكيله بالكمبياله الى المسحوب عليه طالبا قبولها ومع ذلك أجاز التقنين التجارى تقديم الكمبياله للقبول من جانب أى حائز لها وليس على المسحوب عليه فى هذه الحاله ان يتحقق من شخصية الحائز أو ان يطالبه بتبرير حيازته للكمبياله لأن قبوله هذه الاخيره لا يلزمه صرفيا الا تجاه الحامل الشرعى لها دون اى شخص اخر .
(ب) ذو الصفه فى القبول :
والمسحوب عليه هو الاصيل فى التوقيع على الكمبياله بالقبول بيد انه قد يوكل عنه غيره للقيام بهذا التوقيع وفى هذه الحاله يجب على الحامل ان يتأكد من سلطة هذا الوكيل فى التوقيع نيابة على المسحوب عليه .
(جـ) زمان ومكان القبول :
قد يشترط الساحب أو احد المظهرين كما رأينا من قبل تقديم الكمبياله للقبول خلال فتره معينه أو عدم تقديمها للقبول قبل انقضاء مده معينه كذلك فأن الكمبياله المستحقة الدفع بعد مده معينه من الاطلاع يجب على الحامل تقديمها للقبول خلال سنه من تاريخ إنشائها وفيما عدا تلك الحالات يجوز للحامل ان يتقدم بالكمبياله الى المسحوب عليه مطالباً إياه بالقبول فى اى وقت منذ تاريخ انشائها حتى ميعاد استحقاقها ويتم طلب القبول فى موطن المسحوب عليه حتى ولو كانت الكمبياله تتضمن محلاً مختارا للوفاء بقيمتها . واذا عين فى الكمبياله قابل احتياطى فأنه يجب على الحامل عند امتناع المسحوب عليه عن القبول ان يقدمها الى هذا القابل الاحتياطى للقبول.
ثالثا : قبول المسحوب عليه : القاعده والاستثناءات :
ومتى قدمت الكمبياله الى المسحوب عليه فأن له ان يقبلها أو يرفض قبولها على الفور لكن الغالب عملاً ان يحتاج المسحوب عليه بعض الوقت قبل إصداره قرار بالقبول أو الرفض حتى يستطيع مراجعة دفاتره التجاريه وحساباته مع الساحب ليتأكد من وجود مقابل الوفاء لديه فى ميعاد الاستحقاق لذلك فقد منحه القانون الحق فى طلب عرض الكمبياله عليه مره ثانيه فى اليوم التالى للتقديم الاول . وتفاديا لأية اخطار يمكن ان تنجم من تسليم الكمبياله للمسحوب عليه فقد نص المشرع على انه لا يلزم حامل الكمبياله المقدمه للقبول بالتخلى عنها للمسحوب عليه . ويترتب على استفادة المسحوب عليه من المهله المتقدمه تمديد مهلة تقديم الكمبياله للقبول وبالتالى مهلة الاحتجاج لعدم القبول يوما واحداً واذا قدمت الكمبياله للمسحوب عليه مره ثانيه فرفض قبولها تعين ذكر طلبه تقديم الكمبياله مره ثانيه فى الاحتجاج إلا عد هذا التأخير متأخراً . والأصل ان قبول الكمبياله هو أمر اختيارى بالنسبه للمسحوب عليه حتى ولو كان قد تلقى مقابل الوفاء من الساحب اذ يضع المسحوب عليه فى اعتباره عادة ان قبوله الكمبياله يخضعه لقواعد قانون الصرف القاسيه على انه يرد على هذا الأصل استثناءان :
1- فقد يلتزم المسحوب عليه بمقتضى اتفاق بينه وبين الساحب بقبول الكمبيالات التى يسحبها عليه هذا الاخير.
2- كما يجرى العرف التجارى على قبول الكمبياله المسحوبه من تاجر على تاجر اخر بغرض الوفاء بدين تجارى . ويعتبر رفض القبول فى مثل هذه الحالة بمثابة عمل غير مشروع يضر بالساحب ومن ثم يلتزم المسحوب عليه بالتعويض .
(ب) شروط القبول
أولا : الشروط الموضوعيه
أ- يشترط فيمن يضع توقيعه على الكمبياله بالقبول ان تكون له سلطة هذا التوقيع وأن يكون أهلاً للالتزام الصرفى على التفصيل السابق عرضه بشأن الأهليه اللازمه لإنشاء الالتزام الصرفى .
ب- ويجب ان يكون القبول صادرا عن ارادة صحيحه لم يشبها اى عيب من عيوب الاراده فاذا حدث أن لحق إرادة المسحوب عليه عند توقيعه بالقبول على الكمبياله أحد هذه العيوب لم يكن له التمسك بالبطلان الناشئ عن ذلك إلا فى مواجهة الحامل سئ النيه .
جـ- ويجب ان يرد القبول على محل الكمبياله أى على المبلغ النقدى الثابت فيها . وعليه فلا يجوز ان يتعهد المسحوب عليه بشئ اخر غير مبلغ الكمبياله كتسليم بضائع بضائع مثلا وإلا عد بمثابة رفض للقبول يجعل للحامل مباشرة إجراءات الرجوع . والاصل ان يرد القبول على مبلغ الكمبياله ككل . ومع ذلك فقد اجاز القانون للمسحوب عليه ان يقصر قبوله على جزء من مبلغ الكمبياله .
د- ويجب ان يكون للقبول سبب مشروع وسبب القبول هو ارادة المسحوب عليه دفع قيمة الدين المترتب فى ذمته تجاه الساحب أو عند انتفاء هذا الدين رغبته فى كفالة الساحب أو فى التبرع له فاذا كان بدون أى سبب أو له سبب غير مشروع فأنه يقع باطلاً غير انه لا يجوز الدفع بهذا البطلان فى مواجهة الحامل حسن النيه .
و- وأخيرا يجب ان يكون القبول بسيطاً ويعنى ذلك الا يكون المسحوب عليه قد اعطى قبوله للكمبياله معلقاً على شرط ما والقبول الشرطى يعتبر مساويا لرفض القبول حيث يفتح للحامل باب الرجوع على الضمان قبل ميعاد الاستحقاق . كذلك لا يجوز للمسحوب عليه ان يقرن قبوله للكمبياله بأية تحفظات أو تعديلات فى بياناتها التى تعين مضمون الالتزام الثابت فيها أو تحدد شروط تنفيذه كأن يغير من تاريخ الاستحقاق مثلا اذ يعتبر المسحوب عليه فى مثل هذه الحاله وكأنه امتنع عن القبول مما يجيز للحامل مباشرة أجراءات الرجوع على الفور ومع ذلك يجوز للحامل ان يعتبر القابل ملزما وفقا لصيغة القبول التى ارتضاها ووقع عليها .
ثانياً : الشروط الشكليه : القبول شأنه شأن سائر الالتزامات الصرفيه يخضع لشكل معين يتمثل فى الكتابه ويجب ان تكون هذه الكتابه ويجب ان تكون هذه الكتابه على ذات الكمبياله تطبيقا لمبدأ الكفايه الذاتيه . واذا كان القبول على ورقه مستقله لا يمكن اعتباره قبولا فى مفهوم قانون الصرف فذلك لا يعنى انه باطل اذ ينتج هذا القبول اثارا قانونيه طبقا للقواعد العامه للالتزامات بحيث يعتبر تعهدا بالوفاء يترتب على عدم تنفيذه مسؤولية المسحوب عليه عن التعويض . ويجب ان تتضمن صيغة القبول ما يفيد صراحة اتجاه نية المسحوب عليه الى الالتزام صرفيا بالكمبياله فى ميعاد الاستحقاق كأن يذكر فيها لفظ "مقبول" أو أى لفظ اخر يحمل نفس الدلاله مثل "سأدفع" أو "انظر" أو "صالح للقبول" على ان يكون اى من هذه الالفاظ مذيلا بتوقيعه بل ان المشرع قد أجاز مجرد سحب توقيع المسحوب عليه واعتبره بمثابة قبول دون الحاجه لاقترانه بأى بيان اخر . ولا يلزم تأريخ القبول الا فى الحالة التى تكون فيها الكمبياله مستحقة الوفاء بعد مده معينه من الاطلاع أو متضمنه مهله محدده لطلب القبول واذا امتنع المسحوب عليه عن تأريخ القبول فأن للحامل اثبات هذا الاغفال باحتجاج يحرر ضمن المده القانونيه لكى يحفظ قوته فى الرجوع على المظهرين وعلى الساحب .
جـ- اثار القبول ورفض القبول
التزام المسحوب عليه القابل صرفيا قبل الحامل :
ينشأ عن قبول الكمبياله التزام صرفى يقع على عاتق المسحوب عليه بالوفاء بقيمتها فى ميعاد الاستحقاق ويلتزم المسحوب عليه القابل بدفع قيمة الكمبياله بالتضامن مع سائر الموقعين الاخرين عليها ومع ذلك يتعين على الحامل ان يطالبه هو أولا بالوفاء بوصفه المدين الاصلى فى الكمبياله ولا يجوز للمحسوب عليه بعد القبول ان يحتج فى مواجهة الحامل بالدفوع التى كان يمكن ان يدفع بها فى مواجهة الساحب أو احد المظهرين بيد انه يجوز للمسحوب عليه ان يرفض الوفاء بالكمبياله استنادا الى عيب ظاهر فيها أو نقص أهليته أو تزوير توقيعه عليها .
* اثار القبول فى العلاقه بين الحامل وبين الساحب والمظهرين :
الاصل ان الساحب وسائر المظهرين الموقعين على الكمبياله يضمنون جميعا قبول المسحوب عليه لها والوفاء بقيمتها فى ميعاد الاستحقاق فاذا قدم الحامل الكمبياله للمسحوب عليه قبل الاستحقاق فقبلها هذا الاخير فقد زال عبء ضمان القبول من على عاتق هؤلاء الملتزمين ولم يكن للحامل حق الرجوع عليهم الا عند حلول ميعاد الاستحقاق ان امتنع المسحوب عليه القابل عن الوفاء .
* اثار القبول فى العلاقه بين المسحوب عليه والساحب :
رأينا سلفا ان القبول ينهض كقرينه على تلقى المسحوب عليه مقابل الوفاء بيد ان هذه القرينه بسيطه يجوز دحضها بالدليل العكسى على نحو . ما عرضنا بالتفصيل من قبل . كذلك فأن قبول المسحوب عليه الكمبياله يؤكد حق الحامل على مقابل الوفاء فلئن كان الساحب يمكنه فى الاصل ان يسترد مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه حتى ميعاد الاستحقاق الا انه بمجرد توقيع هذا الاخير على الكمبياله بالقبول يصبح ممارسة هذه الرخصه من جانب الساحب أمراً محظورا . هذا وقد يؤدى امتناع المسحوب عليه القابل عن الوفاء الى رجوع الحامل على الساحب فيقوم هذا الاخير بالوفاء فى مثل هذه الحالة اذا كان الساحب قد قدم للمسحوب عليه مقابل الوفاء جاز له الرجوع عليه بدعوى استرداد مقابل الوفاء طبقا للقواعد العامه كما يجوز له ايضا ان يرجع عليه بدعوى الصرف استنادا الى قبول الكمبياله .
* الصفه القطعيه للقبول :
القبول الذى وضعه المسكوب عليه على الكمبياله يعد قبولا قطعيا باتا طالما لم يعدل عنه صاحبه فى الوقت المناسب ومع ذلك يجوز للسمحوب عليه شطب القبول والرجوع الى حالة اللاقبول بشرط ان يتم ذلك قبل رد الكمبياله للحامل أما وان سلمت الكمبياله للحامل مره اخرى فلا يمكن للمسحوب عليه القابل الرجوع عن قبوله . ولا شك ان هذا الحكم يحقق مصلحة الحامل الذى لا يمكنه الاطمئنان الى مصير حقه الثابت فى الكمبياله اذا منح المسحوب عليه الحق فى العدول عن قبوله وقتما يشاء ويقوم مقام شطب القبول فى اثره كتابة المسحوب عليه عبارة اخرى تفيد معنى العدول عن القبول كأن يذكر مثلا " ارجع عن قبولى" أو "القبول لاغ" .
* اثار رفض القبول :
اذا رفض المسحوب عليه القبول فأنه يحق للحامل تحرير احتجاج عدم القبول فأنه يحق للحامل تحرير احتجاج عدم القبول ومباشرة إجراءات الرجوع على الضامنين . على ان رفض القبول لا يلزم الحامل حتما بسلوك طريق الرجوع على الضامنين بحيث يعتبر مهملاً اذا لم يبدأه بل قد يطمئن الحامل إلى استيفاء حقه الصرفى بالنظر الى التوقيعات التى تشمل عليها الكمبياله فينتظر حلول ميعاد الاستحقاق .
د – القبول بطريق التدخل
أولا ماهية القبول بطريق التدخل :
أجاز المشرع ان يتدخل شخص من الغير ليقبل الكمبياله بدلا من المسحوب عليه وذلك لصالح أحد الملتزمين فيها بهدف حمايته من رجوع الحامل عليه قبل الاستحقاق ويطبق ايضا على هذا النوع من القبول "القبول وقت تحرير الاحتجاج" أو "القبول للتشريف" باعتبار انه يقع غالباً وقت تحرير الاحتجاج لعدم قبول بقصد المحافظه على سمعة وائتمان من حصل القبول بالتدخل لصالحه .
ثانيا : شروط القبول بطريق التدخل :
القابل بالتدخل :
الاصل ان يكون المتدخل بالقبول شخصا من غير الملتزمين فى الكمبياله بحيث يضيف قبوله ضماناً جديدا لم يكن بالورقه من قبل بل ان المشرع يجيز للمسحوب عليه بعد رفضه قبول الكمبياله عند عرضها عليه من جانب الحامل ان يقبلها بالتدخل عن احد الملتزمين فيها فقد يجد المسحوب عليه مصلحته فى ذلك على اساس انه اذا لم يكن قد تلقى مقابل الوفاء وقبل على المكشوف فليس له حق الرجوع الا على الساحب فى الوقت الذى يمكن ان يكون هذا الاخير معسرا على العكس اذا قبل المسحوب عليه الكمبياله بالتدخل عن احد المظهرين فإن له ان يرجع صرفيا على هذه المظهر والموقعين الضامنين له بما فيهم الساحب . علاوه على ذلك يجوز ان يكون المتدخل بالقبول أحد الملتزمين الموقعين على الكمبياله كالساحب أو المظهر أو الضامن الاحتياطى طالما أن قبوله يدعم الحامل للوفاء بالكمبياله . وليس ثمة مانع من تعدد المدخلين بالقبول سواء كان لتدخلهم لمصلحة احد المدينين الملتزمين فى الكمبياله أو اكثر من مدين . اذ كلما تعدد القابلون بالتدخل زادت ضمانات الحامل للوفاء بقيمة الكمبياله .
(ب) المستفيد من القبول بالتدخل:
ولا يتم القبول بطريق التدخل إلا " لمصلحة أى مدين بها يكون مستهدفا للرجوع عليه بمعنى ان يكون المستفيد من القبول بالتدخل أى من المدينين الصرفيين الموقعين على الكمبياله كالساحب أو المظهر أو ضامنها الاحتياطى أما المسحوب عليه فلا يجوز القبول بالتدخل لمصلحته سواء كان قابلا للكمبياله أو غير قابل لها اذ لا محل للحديث عن قبول بالتدخل اذا كان السمحوب عليه قد قبل الكمبياله واذا لم يكن المسحوب عليه قد وقع على الكمبياله بالقبول . فأنه لا يعد ملتزما صرفيا بقيمتها ومن ثم لا يصح التدخل عنه ويجب على القابل بالتدخل ان يعين شخص المدين الذى يجرى القبول لمصلحته وإلا افترض أن القبول قد حصل لمصلحة الساحب وبالتالى يكون القابل ضامنا للساحب ولجميع الموقعين الذين يضمنهم الساحب .
(جـ) حالات القبول بالتدخل :
1- امتناع المسحوب عليه عن القبول كلياً أو جزئيا .
2- إفلاس المسحوب عليه سواء أكان قابلا للسند أم غير قابل له .
3- توقف المسحوب عليه عن الدفع ولو لم يقرر ذلك بموجب حكم قضائى .
4- حجز أموال المسحوب عليه اذا بقى الحجز بلا جدوى .
(د) زمان القبول بالتدخل :
واذا كان المشرع قد اجاز القبول بطريق التدخل الا انه أوجب حصوله بعد أن يصبح للحامل حق الرجوع على الموقعين قبل الاستحقاق.
(هـ) شكل القبول بالتدخل :
أوجب المشرع أن يتخذ قبول المتدخل شكل الكتابه وأن تكون هذه الكتابه على الكمبياله ذاتها تطبيقا لمبدأ الكفايه الذاتيه فاذا اعطى القبول بطريق التدخل فى صك مستقل كان ذلك بمثابة كفاله للموقع تخضع للقواعد العامه ولا قيمة صرفيه لها هذا ولا يجوز ان يكون القبول بطريق التدخل معلقا على شرط وإلا وقع باطلاً إنما يصح ان يكون هذا القبول جزئيا مثلما هو الحال بالنسبه للقبول الاصلى الصادر من المسحوب عليه .