جامعة البليدة سعد دحلب
كلية الحقوق و العلوم السياسية
قسم الماستر
بحث جماعي
إعداد الطلبة:
-مراد مجباري.
-زليخة السعدي.
-امينة شريفي.
-سيد علي رميدي.
الفوج: الثاني.
المقياس: التعددية الحزبية و النظم الانتخابية.
الأستاذ المشرف:
الموسم الجامعي:2012/2013
مقدمة
تعد الانتخابات بصفة عامة من أهم الوســائل الديمقراطية في المسألة المتعـلقة في اختيار الحكام و الرؤســاء و نواب الشعــــــــب و ممثليه,و تشكل الانتخابات في وقتنا الحالي الأسلوب المفضل والراقي الذي من شانه تسيير التحول و تغير الأنظمة ، وتكريس مبدأ التداول على السلطة بطريقة سلمية مترفعة عن الطرق العنيفة الدموية التي لا تمت للحضارة والديمقراطية بصلة.
وتشكل عملية انتخاب رئيس الجمهورية في أي نظام سياسي كان، مقياسا لدرجة التحول السياسي وتكريس مبدأ التداول على السلطة المذكور سابقا، وكذا إشراك المواطنين في الاختيار الحر والنزيهة لممثليهم دون تدخل أو الضغط عليهم أو الحد من حريتهم، كما إن الانتخابات الرئاسية في الجزائر تشكل حدثا هاما بسبب مكانة ودور رئيس الجمهورية والصلاحيات التي يتمتع بها، والتي يخولها له الدستور الجزائري ،وهذا من خلال كونه مجسد وحدة الأمة و حامي الدستور و ضامن استقرار مؤسسات الدولة .
تظهر تلك المكانة المميزة لرئيس الجمهورية من خلال آلية تنصيبه على راس الدولة أي انتخابه على أعلى هرم للسلطة بإجراءات و شروط كثيرة ومعقدة التي يجب توفرها في الشخص المتر شح لهذا المنصب .
إذا أن كل هذا أدى بنا الى البحث في شروط الترشح لرئاسة الجمهورية ، وكذا آليات و طرق إجراء انتخاب رئيس الجمهورية .
الإشكالية :
من خلال كل ماسبق ذكره نطرح الإشكال التالي :
-كيف يتم انتخاب رئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري الحالي ؟
للإجابة عن الإشكالية سطرت أنا و أعضاء البحث معي الى الخطة التالية :
المبحث الأول : الشروط الموضوعية و الشكلية للترشح لرئاسة الجمهورية.ج
إن الوصول لمنصب رئيس الجمهورية يخضع إلى مجموعة من الشروط التي تدل على المكانة التي يحتلها منصب رئيس الجمهورية داخل الجهاز التنفيذي إذا ما قورنت بالمناصب الأخرى في الدولة ،التي تخضع لشروط و إجراءات بسيطة ، حيث تجد القواعد المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية و شروط ترشحه لمنصب الرئاسة مصدرها عادة في النصوص الدستورية ، على أن هذا الأخيرة لا تتضمن إلا المبادئ العامة لنظام الانتخاب تاركة التفصيلات و الكيفيات للقانون كما هو الشأن في دستور الجزائري.
سنتناول هذا المبحث في مطلبين المطلب الأول ،الشروط الموضوعية و المطلب الثاني الشروط الشكلية للترشح لرئاسة الدولة ، وهذا وفق الأساس الدستوري و القانوني الجزائري الحالي .
المطلب الأول : الشروط الموضوعية للترشح لرئاسة الجمهورية .
نعني بالشروط الموضوعية للترشيح ، تلك المقاييس الموضوعية التي اشترط المشرع توافرها في كلّ راغب في المشاركة في خوض غمار معركة انتخابية ، و من خلال نص المادة 73 من دستور 1996 يمكن ان نقسم تلك الشروط الموضوعية إلى شروط قانونية و شروط سياسية ، سنتناول كل واحد على حدا خلال فرعين الفرع الأول الشروط القانونية و الفرع الثاني الشروط السياسية(1) .
الفرع الأول : الشروط القانونية .
تتمثل هذه الشروط القانونية حسب المادة 73 من الدستور الجزائري 1996 الجنسية و الدين و السن و التمتع بالحقوق المدنية و السياسية و سنتناول كل واحد على حدا .
1-الجنسية الجزائرية الأصلية : نظرا لأهمية المنصب يجب إن تكون جنسية المتر شح لرئاسة الجمهورية جنسية جزائرية أصلية ،حيث لايعتد بالجنسية المكتسبة مهما طالت مدة الإقامة في البلاد ، كما يجب أن لا يكون المتر شح متمتعا بجنسية أخرى (ازدواجية الجنسية )إلى جانب اشتراط الجنسية الجزائرية لزوج المتر شح وهذا حسب المادة 73 من دستور 1996.
2- الإسلام : باعتبار رئيس الجمهورية هو ممثل الدولة و ان هذه الأخيرة دينها الإسلام وهذا حسب المادة 02 من دستور 1996 و التي تنص "الإسلام دين الدولة "يشترط على المتر شح أن تكون ديانته الإسلام(2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) عبد المؤمن عبد الوهاب ،النظام الانتخابي في التجربة الدستورية الجزائرية ، رسالة ماجستير ، جامعة قسنطينة ، السنة الجامعية 2006/2007 ص31.
(2) محمد صغير بعلي، القانون الإداري(التنظيم و النشاط الإداري) ،دون طبعة ، سنة 2002، دار العلوم للنشر و التوزيع، ص95-96.
3- السن :أولت الدساتير عناية خاصة لعهدة رئيس الجمهورية ، بتوليها تحديد شرط السن صراحة و عدم تركها للقانون العادي ، وهذا بسبب أهميتها،فتناول دستور 1963 ذلك وحدّد هذا السن بخمس و ثلاثون سنة (35) سنة ، لكن رفعها كل الدساتير اللاحقة أي دستور 1976و 1989 و 1996 إلى أربعين سنة (40) سنة كاملة يوم الانتخاب ، وهي سن يفترض في صاحبها التجربة و الكفاءة العقلية الكافيتين لتولي مهمة سياسية بهذه الدرجة من السمو و الجدّية ، وهو ماقد لاتعكسه بنفس الدرجة سن خمس و ثلاثون (35)سنة التي تضمنها دستور 1963.
4-التمتع بالحقوق المدنية و السياسية: يجب على المتر شح أن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية (كحق التملك و غيره) و السياسية (كحق الانتخاب و الترشح) ، ذلك ان الشخص قد يحرم من التمتع ببعض الحقوق كعقوبة التبعية من جراء ارتكابه لبعض الجرائم مثل حرمانهم من التسجيل في القائمة الانتخابية بسبب الإدانة لجريمة بعقوبة الحبس ، او حالات أخرى للحرمان من ممارسة الحقوق السياسية و المدنية(1) .
الفرع الثاني: الشروط السياسية للترشح لرئاسة الجمهورية:
تعتبر هذه الشروط سياسية نظرا لارتباطها بالإطار السياسي للدولة الذي يندرج فيه الترشح للعهدة الانتخابية،تضمن هذا الشرط كل من دستور 1996 في مادته 73 السابقة الذكر وكرّسه قانون الانتخابات 2012 الجديد في مادته 136(2).
و يمس هذا الشرط المتر شح نفسه و كذا زوجه و والديه حيث تنص المادة 73 من دستور 1996 "....يثبت الجنسية الجزائرية للزوجة .. يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942... يثبت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو1942....."
يتميز القانون الجزائري بهذه الشروط السياسية عن غيره على أساس أنها غير معهودة في التشريعات العالمية الأخرى،و التي تبررها خصوصية بناء الدولة الجزائرية الذي لم يكن ممكننا لو لا التضحيات الكبيرة التي ميزت الثورة التحريرية ، فمن غير السائغ ان يسمح بالترشح لتولي مناصب ومهام انتخابية لمن كان يعارض بناء هذه الدولة باتباع سلوك يتنافى مع فلسفة التحرير و الاستقلال الوطني ، واذا يمكن اعتبار تجديد المشرع الجزائري في هذا الباب تجديدا صائبا.(3)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)عبد المؤمن عبد الوهاب،النظام الانتخابي في التجربة الدستورية الجزائرية، مرجع سابق ، ص33.
(2)قانون عضوي رقم 12-01 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بنظام الانتخابات ،الجريدة الرسمية العدد الاول ، المؤرخة في 14 جانفي 2012 ، ص 09.
(3) عبد المؤمن عبد الوهاب ، النظام الانتخابي في التجربة الدستورية الجزائرية، المرجع السابق، ص 33.
المطلب الثاني : الشروط الشكلية للترشح لرئاسة الجمهورية .
حسب نص المادة 73 من دستور الجزائري1996 السابق الذكر و كذا المواد من 136 إلى 141 من قانون 12/01 المتضمن قانون الانتخابات تكلمت عن عدة إجراءات شكلية للتصريح بالترشح والانسحاب منه وكيفية تجميع التوقيعات لصالح المرشحين و كذا كيفية الطعن في قرار الترشح و سنتطرق على كل واحد على حدا على شكل فروع التالية.
الفرع الأول : التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية .
1/:أجال ومكان التصريح بالترشح: بعد استدعاء الهيئة الناخبة وهذا بموجب مرسوم رئاسي في ظرف تسعين(90) يوما قبل تاريخ الاقتراع حسب مانصت عليه المادة 133 من قانون 12/01 المتضمن نظام الانتخابات و يخفض هذا الأجل إلى ثلاثين يوما في إطار أحكام المادة 88 من دستور 1996 ، كما يجب إصدار المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية في حدود الخمسة عشر (15) يوما الموالية لوثيقة التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.(1)
حيث على الأشخاص الراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية إيداع طلب التسجيل لدى مجلس الدستوري مقابل وصل على ذلك المادة 136من قانون 12/01، ويتم ذلك التصريح بالترشح في اجل الخمسة و الأربعين (45) يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية و يتم تخفيضها إلى ثمانية أيام في إطار تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 133 هذا حسب المادة 137 من قانون 12/01.(2)
2/ : ملف طلب التصريح بالترشح.
حسب المادة 136 من قانون 12-01 المتضمن نظام الانتخابات فقد حددت مرفقات وعناصر الملف و هي حسب المنوال التالي :
(استمارة تسلم للمترشح عند إيداعه ملف الترشح بالمجلس الدستوري على أن يقوم بملئها والتوقيع عليها في عين المكان)
2- نسخة كاملة من شهادة ميلاد المعني (مستخرجة من بلدية ميلاد المعني منذ أقل من سنة)
3- شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني
4- تصريح بالشرف بعدم إحراز المعني جنسية أخرى غير الجنسية الجزائرية (مصادق عليها)
5- مستخرج رقم 3 من شهادة السوابق العدلية للمعني (صادر منذ أقل من ثلاثة أشهر)
6- صورة شمسية حديثة للمعني7- شهادة الجنسية الجزائرية لزوج المعني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بكرا إدريس ، نظام انتخاب رئيس الجمهورية في الجزائر، ط 1 ، س ط 2004 ، ديوان المطبوعات الجامعية ،ص 57.معدلة حسب قانون 12-01.
(2) أ فريد علواش ، المجلس الدستوري الجزائري (تنظيمه و اختصاصاته)،مجلة المنتدى القانوني .العدد الخامس. ص114.
-8 شهادة طبية للمعني مسلمة من طرف أطباء محلفين (تثبت تمتع المترشح بقواه العقلية والبدنية)
9- بطاقة الناخب للمعني
10- شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها (للمعني بالإجراء فقط)
11- استمارات اكتتاب التوقيعات المنصوص عليها في المادة 139 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه
12- تصريح المعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه (مما يلزم المترشح بنشر التصريح مسبقا في يوميتين وطنيتين على أن تكون إحداهما باللغة الوطنية الرسمية مع إثبات هذا النشر).
13- شهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر سنة 1954 للمولود قبل أول يوليو سنة 1942 (صادرة منذ أقل من سنة طبقا لأحكام القانون رقم 99-07 المتعلق بالمجاهد والشهيد)
14- شهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد أول يوليو سنة 1942 في أعمال مناهضة لثورة أول نوفمبر سنة 1954 (إذا كان أحد الأبوين و/ أو كلاهما شهيدا أو مجاهدا يكون الإثبات بالشهادات الرسمية المنصوص عليها في القانون رقم 99-07 أما في الحالات الأخرى يقدم المعني شهادة شرفية مصادق عليها).
15- تعهد كتابي (خطي باللغة الوطنية الرسمية) يوقعه المترشح يتضمن ما يلي:
* عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة "الإسلام والعروبة والأمازيغية" لأغراض حزبية
* ترقية الهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلامية والعربية والأمازيغية
* احترام مبادئ ثورة أول نوفمبر سنة 1954 وتجسيدها
* احترام الدستور والقوانين المعمول بها والالتزام بها
* نبذ العنف كوسيلة للتعبير و/أو العمل السياسي والوصول و/ أو البقاء في السلطة والتنديد به
* احترام الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان
* رفض الممارسات الإقطاعية والجهوية والمحسوبية
* توطيد الوحدة الوطنية
* الحفاظ على السيادة الوطنية
* التمسك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية
* تبني التعددية السياسية
* احترام مبدأ التداول على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري
* الحفاظ على سلامة التراب الوطني
* احترام مبادئ الجمهورية
16- نسخة من برنامج المترشح المنصوص عليه في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم (يجب أن يعكس برنامج المترشح مضمون التعهد الكتابي الذي يكون محررا باللغة الوطنية الرسمية)وهذا حسب المادة 191 من قانون 12-01 المتضمن نظام الانتخابات.
يكون إيداع ملف الترشح من قبل المترشح نفسه لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري مقابل وصل بالاستلام،كما ان مطبوع التوقيعات يكون مصادق عليه لدى ضابط عمومي. (1)
الفرع الثاني : قائمة التوقيعات و محظوراتها.
1-قائمة التوقيعات:
يجب على المرشح أن يقدم على غرار المرفقات و الشروط السابقة قائمة التوقيعات والتي تتضمن مايلي:
إما قائمة تتضمن 600 توقيع على الأقل لأعضاء منتخبين داخل مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل.
او إما قائمة تتضمن 60 ألف توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في القائمة بعد ما كان في السابق 75الف توقيع فردي، ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل و يبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع.(2)
القانون عدد التوقيعات الحد الأدنى من الولايات
قانون89-13الصادر في 07/08/89 600 من المنتخبين المحليين موزعين على نصف ولايات الوطن م 110 موزعين على نصف ولايات الوطن على الأقل.
الامر رقم 96-07 الصادر في 06/03/96 600من ناخبي الدائرة أو 75 ألف توقيع من منتخبين في الدائرة م 159 توزيع على 25 ولاية على الأقل كما يجب ان يكون الحد الأدنى للتوقيعات لكل ولاية 1500توقيع
القانون 12-01 الصادر في 12/01/2012 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في المجالس المحلية أو البرلمانية أو 60 ألف توقيع على الأقل لناخبين المسجلين في القائمة توزيع على 25 ولاية على الأقل ،كما يجب أن يكون الحد الأدنى للتوقيعات لكل ولاية 1500 توقيع فردي
2-محظورات قائمة التوقيعات:
من محظوراتها انه لا يجوز لأي ناخب أن يمنح توقيعه لأكثر من مترشح و أن فعل ذلك يعتبر توقيعه لاغيا لكلا المترشحين و يعرض صاحب التوقيع للعقوبة المنصوص عليها في المادة 225 من قانون العقوبات الجزائري.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بكرا إدريس ، نظام انتخاب رئيس الجمهورية في الجزائر، مرجع سابق ، ص 59.
(2) عبد المؤمن عبد الوهاب،النظام الانتخابي في التجربة الدستورية الجزائرية، مرجع سابق ، ص36.
كما يمنع استعمال جمع التوقيعات في بعض الأماكن مثل أماكن العبادة و المؤسسات و الإدارات العمومية و مؤسسات التربية و التكوين مهما كان نوعها.(1)
الفرع الثالث : الانسحاب من الترشح.
حسب المادة 140من قانون 12-01 المتضمن نظام الانتخابات فانه لا يقبل انسحاب المترشح بعد إيداع الترشيحات إلا في حالة وفاة أو حدوث مانع قانوني. وفي حالة وفاة مترشح أو حدوث مانع قانوني له بعد نشر قائمة المترشحين في الجريدة الرسمية يتم تأجيل تاريخ الاقتراع لمدة أقصاها 15 يوما. في حالة وفاة أو انسحاب أو حدوث مانع لأي من المترشحين الاثنين في الدور الثاني، يعلن المجلس الدستوري ضرورة القيام من جديد بمجموع العمليات الانتخابية،
وفي هذه الحالة، يمدد المجلس الدستوري آجال تنظيم الانتخابات الجديدة لمدة أقصاها 60 يوما.
عند انسحاب احد المترشحين يؤدي ذلك إلى مجموعة من الانعكاسات القانونية المؤثرة على سير العملية الانتخابية خصوصا إذا كان هذا الانسحاب بسبب مانع قانوني أو وفاة هذا المترشح، حيث في حالة وفاة المترشح، يتم إثباتها بتقديم شهادة الوفاة. أما فيما يخص المانع القانوني فيجب أن يكون مثبت من طرف المجلس الدستوري وقد يكون هذا المانع القانوني بسبب مرض خطير ومزمن يصيب المترشح كما هو منصوص عليه في المادة 88 من الدستور، ويجب على المترشح في هذه الحالة تقديم شهادة الأطباء المختصين كدليل على حدوث المانع القانوني، ويتعين على المجلس الدستوري التصريح بوقوع المانع القانوني. كما يمكن أن يكون المانع القانوني بسبب حالة اختطاف المترشح أو فقدانه.(2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)انظر المادة 140 من قانون 12-01 المتضمن نظام الانتخابات ، مرجع سابق.
(2) ) بكرا إدريس ، نظام انتخاب رئيس الجمهورية في الجزائر، مرجع سابق ، ص62.
المبحث الثاني
كيفية إجراء العملية الانتخابية لرئاسة الجمهورية و مراحلها.
بأن منصب رئيس الجمهورية هو المنصب الأعلى في معظم الدول فان إجراءات انتخابه تكون عادة صارمة و يمكن ان تختلف تلك الإجراءات من دولة الأخرى فبالنسبة للدول التي تأخذ بالنظام البرلماني المطلق فرئيس الجمهورية ينتخب من طرف نواب البرلمان أي عن طريق الانتخاب الغير مباشر أما في النظام الرئاسي فيسند انتخاب رئيس الجمهورية إلي الشعب مباشرة.
سنتناول في هذا المبحث إلى أسلوب انتخاب رئيس الجمهورية في الجزائر و كذا مدة عهدته الانتخابية كمطلب أول أما المطلب الثاني سنتطرق فيه الى عملية الحملة الانتخابية و كذا مراقبة العملية الانتخابية (الداخلية و الخارجية ) و في الأخير سنتناول في المطلب الثالث المراحل الأخيرة في العملية الانتخابية و هي عملية الفرز و التصريح بنتائج العملية الانتخابية لرئاسة الجمهورية وكيفية الطعن فيها.
المطلب الأول: أسلوب انتخاب رئيس الجمهورية و عهدته الانتخابية .
حسب نص المادة 71 من الدستور الحالي 1996 الجزائري و كذا المواد 134 و 135 من قانون 12-01 المتعلق بنظام الانتخابات فان انتخاب رئيس الجمهورية الجزائري يكون عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري أي عن طريق الشعب مباشرة وهذا باعتباره الممثل الوحيد للشعب بآسره وكذا المعبر عن إرادته و حامي مصالحهم، أن انتخابات الرئاسية عن طريق الاقتراع العام المباشر يولد سلطة رئاسية متينة نابعة عن إرادة الشعب مباشرة.(1)
الفرع الأول: أسلوب انتخاب رئيس الجمهورية:
نضم المشرع هذا العنصر في المادة 71من الدستور 1996 وكذا المواد 2- 132-135 من قانون 12-01المتضمن نظام الانتخابات.
1-التصويت :
التصويت شخصي وسري ويجري بواسطة ورقة التصويت التي توضع بعد اختيارها في مظاريف غير شفافة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)محمد فقير،علاقة رئيس الجمهورية بالوزير الأول في النظامين الجزائري و المصري(دراسة مقارنة)،رسالة ماجستير،كلية الحقوق بودواو،سنة2010/2009 ص26
وغير مدمغة ونموذجها واحد. ويقدم كل مكتب تصويت نسخة من قائمة الناخبين المسجلين بحوزته مصادقا عليها من طرف رئيس اللجنة الإدارية تتضمن على الخصوص الأسماء والألقاب والعناوين وكذا الرقم الترتيبي الممنوح لكل ناخب. ويزود كل مكتب تصويت بمعزل واحد أو عدة معازل يختار الناخب بداخلها مرشحه المفضل. (1)
- التصويت بالوكالة
يمكن المرضى الموجودون بالمستشفيات و/أو الذين يعالجون في منازلهم، وذوو العطب الكبير أو العجزة والعمال الذين يعملون خارج ولاية إقامتهم و/أو الذين هم في تنقل أو الملازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع والمواطنون الموجودون مؤقتا في الخارج، أن يصوتوا بالوكالة. ويحدد القانون صيغة الوكالة وطرق تحريرها.(2)
- تصويت الجيش والمقيمين بالخارج:
يمارس أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن حقهم في التصويت مباشرة أو عن طريق الوكالة، ويخضع اقتراعهم للإجراءات والقواعد المطبقة على مكاتب التصويت المتنقلة. ويمارس الناخبون المقيمون في الخارج حقهم في التصويت لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في بلدان إقامتهم.(3)
2-الاقتراع:
الاقتراع لغة هو الاختيار، أما من الناحية القانونية فهو الطريقة التي بموجبها يقوم الأشخاص بالتصويت على الذين يسند إليهم ممارسة السيادة أو الحكم نيابة عنهم. ويكون الاقتراع إما مقيداوإما عام. ويجرى الاقتراع في مكاتب التصويت ضمن الدائرة الانتخابية التي تتشكل عادة من شطر بلدية أو من بلدية أو من عدة بلديات وهي تقسيمات يحددها القانون. ويوزع الناخبون على مكاتب التصويت بقرار من الوالي داخل كل دائرة انتخابية. ويشرف على كل مكتب تصويت لجنة مكونة من رئيس ونائبه وكاتب ومساعدين.
ويؤدي هؤلاء الأعضاء يمينا نصها أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي بكل إخلاص وحياد وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية. يمكن للمترشحين تعيين ممثل عنهم في كل مركز تصويت. يبدأ الاقتراع عند الساعة الثامنة صباحا ويختتم في نفس اليوم عند السابعة مساء. ويمكن للولاة تقديم أو تأخير افتتاحه أو اختتامه قصد تسهيل ممارسة الناخبين حقهم في التصويت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)انظر المواد من 30الى 46 من قانون 12-01 المتضمن نظام الانتخابات ،مرجع سابق.
(2)انظر المواد من 53ال 64 المتعلق بالتصويت بالوكالة،قانون 12-01المتضمن نظام الانتخابات ،المرجع السابق.
(3) انظر المواد25الى 29 المتعلقة بعملية الاقتراع،قانون 12-01 المتضمن نظام الانتخابات ،المرجع السابق.
3-نظام الانتخابي المعتمد في انتخاب رئيس الجمهورية في الجزائر.
أما النظام الانتخابي المعتمد في الجزائر فهو نظام الأغلبية المطلقة حيث تنص المادة 134من قانون 12-01" يجرى انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع على اسم واحد في دورين بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها " وكذا نص المادة 71 من دستور 1996 ".......يتم الفوز في الانتخاب بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها ......".
و إذ لم يحرز أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في الدور الأول ينظم دور ثان حيث لا يشارك في هذا الدور إلا المترشحين الاثنان اللذان أحرز اكبر عدد من الأصوات خلال الدور الأول و هذا حسب المادة 135 من قانون 12-01 المتعلق بنظام الانتخابات (1).
الفرع الثاني: العهدة الانتخابية لرئيس الجمهورية .
إن اكتساب رئيس الجمهورية لشرعية مدعمة ليس كاف ، بل يجب ان يضمن هذه الشرعية باليات تمكنه من الحفاظ عليها، و مزاولة مهامه طوال مدة نيابية و عدم تدخل أي جهاز في الدولة قانونا لإبعاده عن منصبه،باستثناء حالة حدوث مانع الذي يحول دون إمكانية مواصلته لمهامه.
إن طول مدة مهمة الرئاسة أو قصرها أو إمكانية تجديدها ،سيؤثر حتما على وضع رئيس الجمهورية و استقرار منصبه ، و الواقع أن توقيف مدة الرئاسة مبدأ مسلم به لدى جميع الفقهاء ، على أن هؤلاء اختلفوا في شان مدى جواز تجديدها .
عرفت الدساتير الجزائرية السابقة مثل هذا الشكل من العهد الرئاسية ،مما يجعلها مرجعية دستورية في النظام الجزائري دون أن يشكل التعديل الدستوري الأخير الذي أعاد تكريسها "سابقة دستورية في المجال " لكن التكريس لهذه الفكرة ليس بطبيعة الحال متطابقة مع ما سبق و ذلك بحكم الظروف التي تصاحب كل تجربة دستورية .
ففي دستور 1963 لا نجد أية إشارة في المادة الدستورية المتعلقة بعهدة الرئيس لاكن من خلال قراءة المادة 39 منه نستنتج أن رئيس الجمهورية له كل الحرية في إعادة ترشحه من عدمها .
أما دستور 1976 فنلاحظ انه قد كرس التجديد غير الحصري للعهدة الرئاسية بصريح العبارة على عكس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بكرا إدريس ، نظام انتخاب رئيس الجمهورية في الجزائر، مرجع سابق ، ص 79.
الدستور السابق بموجب نص المادة 108 منه في الفقرة الثانية "يمكن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية ".
وفيما يخص دستور 1989 نلاحظ انه لم يأتي بجديد يذكر فيما يخص فكرة إمكانية تجديد عهد الرئاسة من عدمها، ومن هنا يكون قد كرس نفس قاعدة الدستور السابق من خلال نص المادة 71 من دستور 1989، لاكن المؤسس الدستوري حاول ومن خلال 1996 تسجيل نقلة نوعية فريدة من نوعها في تاريخ التجارب الدستورية الجزائرية السابقة يحث نلاحظ انه حظر دستوريا مطلقا للتجديد غير المحدود ،حيث حصر العهدة في مرتين متتاليتين فقط وهذا من خلال نص المادة 74 من الدستور السابق الذكر.(1)
إن التعديل الدستوري الجزئي الذي كان بموجب قانون رقم08/19 فقد تعددت مضامينه ،وما يهمنا هو تعديل نص المادة 74 في فقرتها الثانية التي تم بموجبها فتح العهد الرئاسية ، ومن خلال هذا التعديل نلاحظ أن المؤسس الدستوري لم يأتي بجديد و إنما رجع إلى تكريس القاعدة السابقة التي كانت في الدساتير السابقة و نقصد بها كما سبق لنا القول دستور 1963 و دستور 1976 و دستور 1989 ،دون أن ننسى إصباغ كل عملية دستورية بخصوصيتها.
و بموجب هذا التعديل دخلت الجزائر مصاف الأنظمة الدستورية التي تكرس تمديد العهد الرئاسية و بذلك أعاد المؤسس الدستوري تكريس ما كان يعرف في السابق بالاستمرارية.(2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)محمد فقير،علاقة رئيس الجمهورية بالوزير الأول في النظامين الجزائري و المصري ،مرجع سابق،ص28-29.
(2)تنص المادة 74 المعدلة بموجب المادة 04 من قانون رقم 08/19،المؤرخ في 15/11/2008 ـيتضمن التعديل الدستوري،جريدة رسمية عدد63.مؤرخ في 16/11/2008 على مايلي:
"تعدل المادة 74 وتحرر كما يأتي:
المادة 74:مدة المهمة الرئاسية خمس (5)سنوات .
يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية."
المطلب الثاني: الحملة الانتخابية و مراقبة العملية الانتخابية .
تعتبر عملية الحملة الانتخابية عملية سابقة حيث يقوم المترشح بجمع اكبر عدد من المؤيدين و هذا وفق الوسائل المتاحة له قانونا و إذا خرج عن نطاق ذلك أصبح عمله من المحظورات و للوقوف عن مدى مطابقة حملة المترشح الانتخابية و كذا العملية الانتخابية بأسرها يجب مراقبتها و هذا وفق التشريع المعمول به حيث يوجد نوعين من المراقبة (المراقبة المحلية و المراقبة الأجنبية).
سنتناول هذا المطلب في فرعين الفرع الأول نتطرق فيه الحملة الانتخابية و محظوراتها أما الفرع الثاني مراقبة العملية الانتخابية (المحلية و الأجنبية).
الفرع الأول: الحملة الانتخابية.
تكون الحملة الانتخابية مفتوحة لمدة 25 يوما قبل الاقتراع، وتنتهي قبل ثلاثة(3)أيام من تاريخ الاقتراع. وإذا جرى دور ثان للاقتراع، فإن الحملة الانتخابية التي يقوم بها المترشحون للدور الثاني تفتح لمدة 12 يوما قبل الاقتراع وتنتهي قبل يومين من تاريخ الاقتراع، وهذا حسب المادة188من قانون12-01 المتضمن نظام الانتخابات و يستثنى من هذا الآجال الحالتين المنصوص عليها في المادتين 88و 89 من الدستور.
1-محظورات الحملة الانتخابية :
• يمنع استعمال اللغات الأجنبية في الحملة الانتخابية، كما يمنع استعمال أي طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية.
• يمنع استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة للشخص المعنوي الخاص أو العمومي أو المؤسسات أو الهيئات العمومية إلا إذا نصت الأحكام التشريعية صراحة على خلاف ذلك.
• ويمنع استعمال أماكن العبادة ومؤسسات التعليم لأغراض الدعاية الانتخابية.
• احترام أجال الحملة الانتخابية المنصوص عليها في المادة 188 من قانون12-01 .
• يمنع نشر و بث سبر الآراء و استطلاع نوايا الناخبين في التصويت قبل 72ساعة و 5ايام بالنسبة للجالية في الخارج من تاريخ الاقتراع.
• يمنع استعمال أي شكل أخر للإشهار المنصوص قانونا خارج المساحات المخصصة لهذا الغرض.
• يحظر الاستعمال السيئ لرموز الدولة .
• منع استعمال أية طريقة اشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية. (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)انظر المواد من 188 الى199 من قانون 12-01 المتضمن نظام الانتخابات ,مرجع سابق.
2- الحملة والإعلام:
يمنح كل مترشح مجالا عادلا في وسائل الإعلام التلفزية والإذاعية ففي الانتخابات الرئاسية تمنح مدة الحصص متساوية بين كل مترشح وأخر وهذا حسب الفقرة 2 من نص المادة 191 من قانون 12-01 المتضمن نظام الانتخابات ،وتكون كيفية إجراء استعمال وسائل الإعلام العمومية وفقا للقانون و التنظيم المعمول بهما .
3-أحكام مالية المتعلقة بالحملة :
• تتحمل الدولة نفقات طباعة بطاقات الناخبين والنفقات الناجمة عن تنظيم الانتخابات باستثناء الحملة الانتخابية.
• يتم تمويل الحملات الانتخابية بواسطة موارد صادرة عن:
• مساهمة الأحزاب السياسية.
• مساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف.
• مداخيل المترشح.
• يحظر على كل مترشح قبول هبات نقدية أو عينية من أية دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية.
• لا يمكن أن تتجاوز نفقات حملة المترشح للانتخابات الرئاسية 60 مليون دينار جزائري في الدور الأول، ويرفع هذا المبلغ إلى 80 مليون دينار في الدور الثاني.
• ينبغي على كل مترشح أن يقوم بإعداد كشف بحساب حملته الانتخابية يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات التي تمت، و ذلك حسب مصدرها وطبيعتها، ويسلم هذا الكشف المقدم من قبل محاسب خبير أو محاسب معتمد إلى المجلس الدستوري. ينشر كشف حساب رئيس الجمهورية المنتخب في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. (1)
الفرع الثاني: المراقبة المحلية والمراقبة الدولية للانتخابات.
للسهر على شفافية الانتخاب يجب توفر رقابة عليها لمواجهة كل أشكال التي تمس بنزاهة الانتخابات لذا أوجد المشرع مجموعة من الرقابة من بينها الرقابة المحلية و كذا الرقابة الدولية (الأجنبية).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) انظر المواد من 200 الى 209 من قانون 12-01 المتضمن نظام الانتخابات.مرجع سابق.
1-رقابة المجلس الدستوري:
إن للمجلس الدستوري مكانة مميزه في الدستور والقانون الانتخابي باعتباره الضامن لاحترام الدستور، بالإضافة إلى مهمة السهر على مطابقة صحة التشريع والفصل فيه حيت يتدخل المجلس الدستوري في إطار الصلاحيات التي يخولها له الدستور وقانون الانتخابات في مراقبة العملية الانتخابية من خلال مراقبته لشروط وإجراءات الترشيح .
وفي إطار اختصاصاته يتولى المجلس الدستوري فحص صحة الترشيح والإعلان عن قائمة المرشحين وتبليغها بدون تعليل القرارات الخاصة برفض الترشح وعدم السماح بالطعن فيها وهذا ما يرى فيه البعض عدم شفافية الإجراءات التي يتولاها، ويكون فحص صحة الترشيح من خلال النظر في مطابقة الملفات المقدمة مع الدستور والقانون الانتخابي، ولهذا الغرض يقوم بتعيين المقررين طبقا للمادة 23 من النظام الذي يحدد إجراءات المدلس الدستوري والذين يتولون فحص الملفات عن طريق دراسة كل وثائق الملف المقدم من طرف المترشح والتحقق من مطابقتها مع الشروط والأشكال والآجال المطلوبة
كما يراقب قوائم التوقيعات المنصوص عليها في المادة 139من القانون الانتخابي ، باستعمال المراقبة اليدوية بغرض التأكد من أن استمارات التوقيعات لا تشوبها نقائص مثل غياب تصديق الضابط العمومي وتوقيعه، ومراقبة بلوغ السن القانوني للانتخاب والتأكد من صحة احترام المترشح لعدد التوقيعات، كما يستعمل المراقبة المعلوماتية بغرض التأكد من أن الناخب لم يمنح صوته لأكتر من مترشح ، لأن المراجع اليدوية تجعل من هذه المهمة صعبة إن لم تكن مستحيلة
وفي هذه الحالة وإذا تبين أن إحدى التوقيعات التي قدمها أحد الناخبين قد منحت لمرشح آخر يتم إلغاء هذه التوقيعات الممنوحة للمترشح الثاني ويراعى في هذا الإطار تاريخ التوقيع وتاريخ التصديق عليه من طرف الضابط العمومي المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 139 من القانون الانتخابي .
وبالإضافة إلي كون المجلس يقوم بمراقبة صحة الترشح فإنه يقوم أيضا بالإعلان عن قائمة المرشحين وتبليغها إلى
الى الأمين العام للحكومة بغرض نشرها في الجريدة الرسمية و كذا المترشحين المعنيين و كذا السلطات المعنية.(1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)شوقي يعيش تمام،اختصاص المجلس الدستوري الجزائري في الفصل في الطعون الانتخابية،مجلة المنتدى القانوني،عدد السابع،سنة2009،ص213-214.
2-رقابة و إشراف لجان الانتخابية الوطنية
إن هدف في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات و اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات هو الإشراف على سلامة و شفافية للعملية الانتخابية ومراقبة أي تجاوز أو خرق يحدث فيها ، ونظما المشرع اللجان المكلفة بالإشراف و المراقبة في القانون 12-01 المتضمن نظام الانتخابات من حيث تشكيلها و مهامها . (1)
*مهمة اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات :
سب المادة 170من قانون 12-01 المتضمن نظام الانتخابات نجد لهذه اللجنة عدة مهامات منها :
1-السهر علة قانونية كافة العمليات المرتبطة و بالانتخابات.
2-النظر في كل تجاوز يمس بمصادقية و شفافية للعملية الانتخابية .
3-النظر في خرق لأحكام هذا القانون العضوي.
4- النظر في كل قضايا التي تحيلها عليها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات .
*مهمة اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات:
نضم المشرع صلاحيات اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات في المادة 174-175 من هذا قانون 12-01 المتضمن نظام الانتخابات حيث تنص 174 "تمارس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات في أطار احترام الدستور والتشريع المعمول به مهمة مراقبة العمليات الانتخابية وحياد الأعوان المكلفين بهذه العمليات".
كما أن المادة 175 تنص على أن للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الحق في تفويض أعضاء للقيام بزيارات ميدانية قصد معاينة تطابق العمليات الانتخابية مع أحكام القانون.
3-الرقابة الدولية(الأجنبية) للانتخابات:
من بين أهم الوسائل التي ترافق مناسبة الانتخابات في كثير من الأحيان ، حضور المراقبين أو الملاحظين الدوليين لمراقبة الانتخابات وسير عمليات الاقتراع . فالبعض يعتبر حضورهم بمثابة ضمان لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة،بينما يراه البعض الآخر يمثل تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
يقوم الملاحظون الدوليون إلى جانب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بمراقبة مجموع العمليات الانتخابية و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بكرا إدريس ، نظام انتخاب رئيس الجمهورية في الجزائر، مرجع سابق ، ص125.
للقيام بهذا العمل يتوجب عليهم الحضور في مكاتب الاقتراع وأماكن تنظيم الحملة الانتخابية وعقد اللقاءات مع
المرشحين أو ممثليهم ومع كل وسائل الإعلام للإطلاع علي سير العملية الانتخابية.
ولكن خلافاً للمراقبة المحلية للانتخابات لا يمكن لهؤلاء الملاحظين القيان بعمليات التي تعد من صميم الاختصاص الداخلي والتي لا يجوز التدخل فيها من أي طرف أجنبي ومن أهمها:
- اقتراح القواعد المحددة في مجال الحملة الانتخابية وعلي حسن سيرها وتوجيه الملاحظات للمرشحين .
- إبلاغ المؤسسات الرسمية بتسيير العملية الانتخابية بكل ملاحظة أو نقص أو تعسف يتعلق بسير العملية الانتخابية.
- النظر في الاحتجاجات والطعون التي ترد إليهم من المرشحين أو الناخبين كما لا يمكنهم الرد عليها أو تقديم ملاحظاتهم بشأنها.(1)