منتدى العلوم القانونية و الإدارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى العلوم القانونية و الإدارية

منتدى البحوث و المحاضرات والكتب و المكتبات الخاصة بطلبة العلوم القانونية و الإدارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 بحث حول الموطن

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سندى
عضـو مشـارك
عضـو مشـارك


انثى
عدد الرسائل : 37
العمر : 34
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 22/10/2010

بحث حول الموطن Empty
مُساهمةموضوع: بحث حول الموطن   بحث حول الموطن Emptyالثلاثاء مايو 24, 2011 10:23 pm


خطة البحث
المبحث الأول: ماهية الموطن وأنواعه
المطلب الأول : مفهوم الموطن وشروطه
المطلب الثاني: أنواع الموطنوأهميته
المبحث الثاني: كيفية تحديد الموطن
المطلب الأول :التصوير الحكمي للموطن
المطلب الثاني: التصوير الواقع للموطن

مقدمة:
لقد خول القانون حقوق و واجبات على الأشخاص على أساس مبدأ المساواة بين الأفراد و الذي يقر به القانون كمبدأ أساسي من مبادئه، و يطبق على الأفراد بصفتهم القانونية على أساس أنهم أشخاص طبيعيون يمتلكون شخصية قانونية تتبعهم و يقصد بها القدرة أو الاستطاعة على اكتساب الحقوق و تحمل الالتزامات ،ومن بين هذه الحقوق الذي إكتسبها الشخص الطبيعي هو حقه في إكتساب موطن

فماهو الموطن وماهي أنواعه وأهميته للشخص وكيف يتم تحديده؟
المبحث الأول:ماهية الموطن وأنواعه
المطلب الأول: مفهوم الموطن وشروطه
الفرع الأول: تعريف الموطن: موطن الشخص هو المكان الذي يقيم فيه عادة و بصفة مستقرة و يقصد بالإقامة المستمرة على نحو يتحقق معه شرط الإعتياد و لو تخللتها غيبة متقاربة أو متباعدة.

الفرع الثاني: شروط الموطن
و يشترط في الموطن ما يلي :

- إقامة الشخص فعلا في مكان معين و بصفة مستمرة

نية الشخص في الإستمرار بنفس المكان فإذا تركه و غادر الى مكان آخر بنفس الشروط السابقة يعتبر ذلك موطنه الجديد حيث تنص المادة 36 من القانون المدني على أن " موطن كل جزائري هو المحل الذي يوجد فيه سكناه الرئيسي، عند عدم وحود سكنى يقوم محل الإقامة العادي مقام الوطن."

و لا يجوز للشخص الواحد أن يكون له موطن واحد في نفس الوقت"

و الموطن من الحقوق التي قررها الدستور، إذ نص في المادة 44 منه على أنه :

" يحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية السياسية، أن يختار بحرية موطن إقامته، و أن ينتقل عبر التراب الوطني.
المطلب الثاني:أنواع وأهمية الموطن
الفرع الأول: أنواع الموطن
يأخذ الموطن عدة أشكال و أنواع و تبقى القاعدة العامة هي حرية اختيار الموطن مع وجود بعض الإستثناءات و من أهم هذه الأنواع :

· الموطن الخاص : يجوز للشخص اختيار موطن خاص لتنفيذ تصرف قانوني معين و مثال ذلك :

موطن الأعمال : جاء في القانون المدني في المادة 37 منه ما اصطلح عليه الفقهاء لموطن الأعمال على النحو التالي:" يعتبر المكان الذي يمارس فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا خاصا بالنسبة للمعاملات المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة" فلا يكون هذا الموطن إلا لمن له تجارة أو حرفة، فلا يصلح أن يكون للموظفين موطن أعمال.

موطن القاصر المأذون له بالتجارة : للقاصر الذي لم يبلغ سن الرشد و أذنت له المحكمة بأعمال و تصرفات يعتبره القانون أهلا لمباشرتها يكون له موطن خاص بجانب موطنه العام القانوني، كما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة 38 من القانون المدني التي نصت على ما يأتي " غير أنه يكون للقاصر المرشد موطن خاص بالنسبة للتصرفات التي يعتبره القانون أهلا لمباشرتها"

الموطن المختار هو ما يختاره الشخص ه بالنسبة لعمل معين غالباً ما يكون ذلك مكتب المحامي بالنسبة لدعوى معينة أو المنازعات المتعلقة بعقد معين. ولما كان الموطن المختار استثناء من الأصل العام الذي يجعل موطن الشخص هو محل إقامته المعتادة، لذا يجب إثباته كتابة

قد يتدخل المشرع في حالات معينة لتحديد موطن قانوني الزامي للفرد:

· الموطن القانوني: قد يتدخل المشرع في حالات معينة في تحديد موطن إلزامي قانوني لبعض الأشخاص، دون أن يكون لإرادتهم أي دخل في ذلك (و هم القاصر، والمحجوز عليه، والمفقود والغائب). و قد جعل المشرع موطنهم هو موطن من ينوب عنهم قانونا (م 38 من القانون المدني ).


1- الموطن العام : هو المكان الذي يعتد به القانون بالنسبة لنشاط الشخص و أعماله بوجه عام ، و هو يمكن ان يكون :
موطن اختياري : و هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة باختياره .
موطن إلزامي : و هو موطن يحدده القانون للشخص دون اعتداد بإرادته في هذا الشأن ، و يقتصر ذلك علي حالات محددة هي حالات عديمي الأهلية ، و المحجور عليهم لسفه أو غفلة أو جنون ، و الغائب و المفقود : فيكون موطن هؤلاء هو موطن من ينوب عنهم قانونا
الفرع الثاني : الأهمية القانونية للموطن

: إن تحديد موطن الشخصية له عدة فوائد عملية منه :

1. إعلان الشخص يكون في موطنه

2. موطن المدعى عليه هو الذي ، بحسب الأصل ، يحدد الاختصاص المحلي للمحاكم المدنية .

3. المحكمة المختصة هي التي يقع دائرتها في موطن المتوفى في التركات و التفاليس التجارية

4. القاعدة العامة أنه لا يمكن للشخص أن يسجل بالقائمة الإنتخابية بالبلدية الا إذا كان موطنه بها.

المبحث الثاني: تحديد الموطن
اختلفت الشرائع فيما بينها في تحديد الموطن و ذهبت في ذلك الى مذهبين فبعضهم يأخذ بتصوير واقعي و البعض الآخر يأخذ بتصوير حكمي

المطلب الأول : التصوير الحكمي للموطن
.مضمونه : هو اعتبار الموطن القانوني للشخص المكان الذي يمارس فيه نشاطه و لو لم يقم فيه فعلا كالمتجر أو المصنع أو المكتب و الورشة .

نتائج : 1- عدم إمكان تعدد الموطن القانوني للشخص لأن الإنسان لا يباشر إلا عملا واحدا ، فإذا زاول أكثر من عمل في ذات الوقت فالعبرة بمكان العمل الرئيسي .


المطلب الثاني : التصوير الواقعي للموطن
.مضمونه : هو اعتبار الموطن القانوني للشخص مكان إقامته الفعلية المعتادة ( محل الإقامة المعتادة ) كالسكن الذي يستقر فيه الإنسان في الأوقات المعتادة .
نتائج : إمكان تعدد الموطن عند بعض الأشخاص ، كمن تتعدد زوجاته و يقيم لديهن جميعا فتتعدد مواطنه القانونية بتعدد مساكن زوجاته .
- إمكان انعدام الموطن القانوني عند بعض الأشخاص الذين لا يستقرون للعيش في أماكن محددة كالبدو و المشردين .

شرطه : يشترط في الموطن الواقعي للشخص صفة الاستقرار ، فلا يعد موطنا مكان الإقامة المؤقتة كالإقامة في الفنادق . و يراعي أن الاستقرار لا يعني الاستمرار غير المنقطع ، فقد يقيم الشخص مستقرا في مكان دون أن تتوافر في هذا السكن صفة الاستمرار كالإقامة في مسكن المصيف .


خاتمة
.

و يلاحظ أن الفصل بين الموطن و الإقامة في هذا التصوير إنما يرجع الى إختلاف عناصر كل منهما اختلافا جوهريا ، يصعب معه الجمع بينهما في فكرة واحدة ففكرة الموطن يغلب فيها الإعتبار الحكمي في حين يغلب الإعتبار الواقعي على فكرة الإقامة فأساس فكرة الموطن عوامل معنوية ليس لها وزن مادي توجد في الشعور العام و لا يمكن أن نصرف النظر عنها في تحديد موطن الشخص، إما الإقامة فهي على الضد من ذلك ذات أساس مادي هو الإستمرار المادي لشخص في مكان معين.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
بحث حول الموطن
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى العلوم القانونية و الإدارية :: قسم السنة الأولى :: منتدى البحوث القانونية للسنة الأولى-
انتقل الى: