أجب عن الاسئلة التالية:
السؤال الاول:
يملك السيد 'أ' قطعة ارض رقم 4 محددة المالم كائنة ببلدية بئر خادم ومن أجل تشييد مسكنه العائلي تحصل على رخصة بناء من السلطة الادارية المختصة قانونا وهو رئيس المجلس الشعبي البلدي طبقا لاحكام المرسوم التنفيدي رقم 03_06 المعدل و المتمم للمرسوم رقم 176_91 المحدد لكيفيات اعداد وتسليم شهادات التعمير رخص البناء.......
اثناء قيامه بأشغال البناء بلغ عن طريق الشرطة بقرار صادر عن رئيس الدائرة الإدارية لبئر مراد رايس يتضمن توقيف الأشغال فورا وسحب رخصة البناء بحجة ان اشغال البناء تقع على ارض عمومية فلاحية
فبحوزة السيد 'أ' ملف يثبت ادعاءاته
أجب دون تقيد بمهجية الاستشارة عن:
- الدعوى الملائمة للدفاع عن حقوق 'أ' وضد من يرفعها ؟
- الجهة القضائية المختصة بالنظر فيها ووسائل تأسيها ؟
السؤال الثاني:
تقدم اليك السيد لخضر.ب طالبا اليك مشورتك من اجل الدفاع عن حقوقه عارضا عليك:
أنه بتاريخ 15_03_2011 فقد بقرته روزلا الاسبانية الاصل اثر وقوعها في مجمع مياه اثناء قيادته اقطيعه على الطريق البلدي المؤدي الى السوق الاسبوعي لمدينه بوفاريك
وان المجمع المائي يوجد داخل ورشة تابعة للوكالة العقارية لبلدية بوفاريك والتي وفقا لنص المادة 24 الفقرة 1 من المرسوم التنفيدي 90-405 المتضمن احدات وكالات التسيير والتنضيم العقاريين الذي جاء فيها (تمسك حسابات الوكالة على الشكل التجاري طبقا للامر 75-35 المتضمن مخطط المحاسبة الوطنية)
مقدما لك محضر معاينة يثبت موت بقرته في المجمع المائي الذي يبعد بحوالي 07 كلم عن الطريق العمومي و فاتورة شراءها بمبلغ162.000 دج
اجب دون التقييد بمنهجية الاستشارة عن:
ما هي الدعوى الملائمة التي يمكن للسيد لخضر تحريكها للحصول على تعويض عن فقده لبقرته وضد من توجه وامام اية جهة قضائية ترفع ؟
السؤال الثالث:
قاعدة الجمع بين المسؤوليات واثرها بالنسبة لحقوق الضحية ؟
الاستاد عمور سلامي دورة ماي 2011