هذا التعريف وفق القانون السوري
و لكن على العموم فان الفرق بين العارية و الايجار هو بشكل عام ما يلي :
الايجار يخضع لأحكام القانون رقم /6/ لعام 2001 و الذي ينص على مايلي :
"مادة 1
أ- يخضع لإرادة المتعاقدين اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون تأجير
العقارات المعدة للسكن أو الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام أو المعدة
لممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنة حرة أو علمية منظمة
قانونا أو المأجورة من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو من الدوائر
الرسمية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات
أو الوحدات الإدارية أو البلديات أو مؤسسات القطاع العام والمشترك أو
المؤسسات التعليمية والمدارس.
ب- تبقى العقارات المؤجرة في ظل نفاذ أحكام المرسوم التشريعي رقم 111 لعام
1952 وتعديلاته خاضعة لأحكام التمديد الحكمي وتحديد بدل الإيجار.
ج- تحدد أجور العقارات المبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة وفقا للنسب
الآتية من قيمة العقار المأجور بتاريخ الدعوى وذلك عن سنة ميلادية:
1- 5 بالمائة من قيمة العقارات المأجورة للسكن مضافاً إليها 20 بالمائة من قيمة الأثاث الداخل في عقد الإيجار.
2- 6 بالمائة من قيمة العقارات المأجورة من أحزاب الجبهة الوطنية
التقدمية أو من الدوائر الرسمية أو الوحدات الإدارية أو البلديات أو
المنظمات
الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو المأجورة لمزاولة مهنة حرة أو علمية منظمة قانوناً.
3- 7 بالمائة من قيمة العقارات المأجورة للدوائر الرسمية لاستعمالها
محاكم أو المأجورة للاستثمار التجاري أو الصناعي أو لمهنة حرفية.
4- 8 بالمائة من قيمة العقارات المأجورة لاستعمالها مدارس.
د- خلافا لأي اتفاق لا يجوز تقاضى بدل الإيجار مسبقا عن مدة تزيد على
ثلاثة أشهر للعقارات المأجورة قبل نفاذ هذا القانون وكذلك العقارات التي
تؤجر للسكن بعد نفاذه."
المادة /3/
تسجل عقود الايجار لدى الوحدات الادارية ( محافظة دمشق – المدن – البلدان –
القرى ) و البلديات على أن تتضمن هذه العقود هوية المتعاقدين و عنوانهما و
توقيعهما أو من يمثلهم قانونا و مدة الايجار و بدله و أوصاف المأجور و
الغاية من التأجير و جميع الشروط المتفق عليها و يستوفى من الم}جر عند
التسجيل رسم مقداره ( 1 % ) واحد بالمئة من بدل الايجار الشهري على الا
يزيد هذا الرسم عن مدة سنة واحدة مهما كانت مدة العقد اضافة الى الرسوم
المقررة .
و يصدر وزير الادارة المحلية التعليمات الناظمة لهذا التسجيل .
المادة /4/
آ- يعتبر عقد الايجار المشمول بأحكام الفقرة ( ا ) من المادة الاولى المسجل
وفق المادة /3/ سندا تنفيذيا من الاسناد النصوص عليها في المادة /273 / من
قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /84/ لعام
1953 و تعديلاته و يحق للمؤجر استرداد عقاره عند انتهاء المدة المحددة في
عقد الايجار عن طريق دائرة التنفيذ .
ب- أما العقود المبرمة في ظل أحكام هذا القانون غير المسجلة فتخضع في
أثباتها للقواعد القانونية النافذة و تسري عليها أحكام الفقرة ( ا ) أو
الفقرة (ب) من المادة الاولى من هذا القانون .
أما العارية فلقد حددها القانون المدني وفق المواد التالية:
المادة 602
العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئاً غير قابل للاستهلاك
ليستعملـه بلا عوض لمدة معينة أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال.
1- التزامات المعير
المادة 603
يلتزم المعير أن يسلم المستعير الشيء المعار بالحالة التي يكون عليها وقت انعـقاد العارية. وأن يتركه للمستعير طول مدة العارية.
المادة 604
1 ـ لا ضمان على المعير في استحقاق الشيء المعار إلا أن يكون هناك اتفاق على الضمان أو أن يكون المعير قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق.
2 ـ ولا ضمان عليه كذلك في العيوب الخفية غير أنه إذا تعمد إخفاء العيب أو
إذا ضمن سلامة الشيء منه لزمه تعويض المستعير عن كل ضرر يسببه ذلك
2- التزامات المستعير
المادة 605
1 ـ ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار إلا على الوجه المعين وبالقدر
المحدد. وذلك طبقاً لما بينه العقد أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف.
ولا يجوز له دون إذن المعير أن يتنازل عن الاستعمال للغير ولو على سبيل
التبرع.
2 ـ ولا يكون مسؤولاً عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف يسببه الاستعمال الـذي تبيحه العارية.
المادة 606
1 ـ إذا اقتضى استعمال الشيء نفقة من المستعير فليس له استردادها وهو مكلف بالنفقة اللازمة لصيانة الشيء صيانة معتادة.
2 ـ وله أن ينزع من الشي المعار كل ما يكون قد أضافه إليه. على أن يعيد الشيء إلى حالته الأصلية.
المادة 607
1 ـ على المستعير أن يبذل في المحافظة على الشيء العناية التي يبذلها في
المحافظة على ماله دون أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد.
2 ـ وفي كل حال يكون ضامناً لهلاك الشيء إذا نشأ الهلاك عن حادث مفاجئ أو
قوة قاهرة، وكان في وسعه أن يتحاشاه باستعمال شيء من ملكه الخاص أو كان بين
أن ينقذ شيئاً مملوكاً له أو الشيء المعار فاختار أن ينقذ ما يملكه.
المادة 608
1 ـ متى انتهت العارية، وجب على المستعير أن يرد الشيء الذي تسلمه بالحالة
التي يكون عليها، وذلك دون إخلال بمسؤوليته عن الهلاك أو التلف.
2 ـ ويجب رد الشيء في المكان الذي يكون المستعير قد تسلمه فيه، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
3- انتهاء العارية
المادة 609
1 ـ تنتهي العارية بانقضاء الأجل المتفق عليه. فإذا لم يعين لها أجل، انتهت باستعمال الشيء فيما أعير من أجله.
2 ـ فإن لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة العارية، جاز للمعير أن يطلب إنهاءها في أي وقت.
3 ـ وفي كل حال، يجوز للمستعير أن يرد الشيء المعار قبل انتهاء العارية. غير أنه إذا كان هذا الرد يضر المعير فلا يرغم على قبوله.
المادة 610
يجوز للمعير أن يطلب في أي وقت إنهاء العارية في الأحوال الآتية:
أ ـ إذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة.
ب ـ إذا أساء المستعير استعمال الشيء، أو قصر في الاحتياط الواجب للمحافظـة عليه.
ج ـ إذا أعسر المستعير بعد انعقاد العارية، أو كان معسراً قبل ذلك دون علم من المعير
المادة 611
تنتهي العارية بموت المستعير، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.