المبادئ الكبرى للقضاء في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
لقد أتى قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد بموجب القانون 08-09 المؤرخ في 25 فيفري 2008 بمبادئ أساسية و التي سأتناولها في هذا الموضوع :
المبدأ الأول: تكريس حق اللجوء للقضاء
- و هذا حسب المادة 3 من ق.إ.م .إ << يجوز لكل شخص يدعي حقا، رفع دعوى أمام القضاء للحصول على ذلك الحق أو حمايته……>>.
المبدأ الثاني : و هو مبدأ الوجاهية
- و هو المبدأ التي تقوم عليها الخصومة و تضمنه المادة 3 من ق.إ.م .إ <<… يلتزم الخصوم والقاضي بمبدأ الوجاهية…..>> و هذا معنا وجوب مواجهة الخصوم لبعضهم البعض بادعاءاتهم و دفعوهم و يلتقي الخصوم أمام المحكمة و لا يجوز للمحكمة الفصل بحكم ما لم يحضر الخصم الموجه له الادعاء لسماعه و إبداء آراءه فيه و لايجوز سماع خصم الا بحضور خصمه و بعد استدعائه . و رفضه الحضور يترتب عن هذا المبدأ استحالة الخصومة بين حاضر و غائب .
- كما ان المادة 3 في فقرتها 3 ألزمت القاضي بهذه الوجاهية و ليس الأطراف فقط.
المبدأ الثالث : مبدأ تكافئ الفرص
- و يقصد به إعطاء الفرص لكل من طرفي الخصومة لطرح الطلبات و الرد عليها بوسائل الدفاع عن طريق تبادل المذكرات و هو ما جاءت به المادة 3 من ق.إ.م .إ في فقرتها 2 <<…يستفيد الخصوم أثناء سير الخصومة من فرص متكافئة لعرض طلباتهم ووسائل دفاعهم…>>.
المبدأ الرابع : الفصل في النزاع المعروض أمام المحكمة بآجال معقولة
- و هذا ما أقرته المادة 3 من ق.إ.م .إ في فقرتها 4 <<…تفصل الجهات القضائية في الدعاوى المعروضة أمامها في آجال معقولة…>> و حسب قانون الإجراءات المدنية و الادارية تنص كمبدأ عام على ان الخصومة هي ملك للأطراف و القاضي لا يتدخل الى في توجيهها و هذا الأمر قد يؤدي لطول النزاع و لكن المشرع خرج عن هذا المبدأ و الزم القاضي بالفصل في اجال معقولة .
المبدأ الخامس : مبدأ اجراء الصلح
- و هو ما جاءت به المادة 4 من ق.إ.م .إ << يمكن للقاضي إجراء الصلح بين الأطراف أثناء سير الخصومة في أية مادة كانت.>>
- و خول القانون للقاضي القيام بها في اي مرجلة كانت من مراحل الخصومة .
المبدأ السادس : مبدأ جعل اجراءات التقاضي مكتوبة
- و هذا ما جاء في نص المادة 9 من ق.إ.م .إ << الأصل في إجراءات التقاضي أن تكون مكتوبة.>>
المبدأ السابع : سلطة اعطاء القاضي سلطة تكييف النزاع تكييف صحيح
- فالقانون 09-08 المتضمن قانون الاجراءات المدنية و الادارية اعطى دور ايجابي للقاضي في فصل النزاع و هذا ما خلق إشكالية مبدأ حياد القاضي في القانون القديم و حسب نص المادة 29 من ق.إ.م .إ << يكيف القاضي الوقائع والتصرفات محل النزاع التكييف القانوني الصحيح، دون التقيد بتكييف الخصوم.
- يفصل في النزاع وفقا للقواعد القانونية المطبقة عليه.>>
المبدأ الثامن : مبدأ الوساطة
- حيث اوجب القانون على القاضي عرض ؤالوساطة على الخصوم في كل النزاعات ماعدا شؤون الاسرة و القضايا العمالية و القضايا المتعلقة بالنظام العام حسب المادة 994 من ق.إ.م .إ << يجب على القاضي عرض إجراء الوساطة على الخصوم في جميع المواد، باستثناء قضايا شؤون الأسرة والقضايا العمالية و كل ما من شأنه أن يمس بالنظام العام.
- إذا قبل الخصوم هذا الإجراء، يعين القاضي وسيطا لتلقي وجهة نظر كل واحد منهم ومحاولة التوفيق بينهم، لتمكينهم من إيجاد حل للنزاع.>>
المبدأ التاسع : وجب كتابة الوثائق و المستندات المرفقة مع الدعوى بالغة العربية
- و هذا ما اقرته المادة 8 من ق.إ.م .إ<< يجب أن تتم الإجراءات والعقود القضائية من عرائض ومذكرات باللغة العربية، تحت طائلة عدم القبول.
- يجب أن تقدم الوثائق والمستندات باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة رسمية إلى هذه اللغة، تحت طائلة عدم القبول.
- تتم المناقشات والمرافعات باللغة العربية.
- تصدر الأحكام القضائية باللغة العربية، تحت طائلة البطلان المثار تلقائيا من القاضي.
- يقصد بالأحكام القضائية في هذا القانون، الأوامر والأحكام والقرارات القضائي