موسى المصباح عضـو جديــد
عدد الرسائل : 1 العمر : 47 البلد : السودان تاريخ التسجيل : 18/01/2010
| موضوع: تعريف ومفهوم المناقصة الأربعاء يناير 27, 2010 12:26 pm | |
| تعريف ومفهوم المناقصة
لقد اختلفت الآراء والتشريعات في تناولها لمفهوم وتعريف المناقصة فمنها من ركز في تعريفها على الجهة الإدارية والمتعاملين معها ومنهم من ركز على الغاية منها. وجاء تعريف المناقصة في المادة الثالثة من قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة2009م السوداني والتي جاء فيها : (المناقصة أو العطاء يقصد بها طريقة الشراء التي يتم بموجبها دعوة الموردين أو المقاولين أو الاستشاريين لتقديم عطاءات مسعرة للسلع أو الأعمال أو الخدمات وذلك بإعلان عام ينشر بوسائل الإعلام المتاحة ) .وجاء تعريف المناقصة من قبل المشرع البحريني في المادة الاولى من قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية بأنها "مجموعة الإجراءات المعلن عنها وفقاً للأوضاع المبينة في هذا القانون بقصد الوصول إلى أفضل عطاء، وتكون أما محلية يعلن عنها في مملكة البحرين أو دولية يعلن عنها في المملكة والخارج".وفي ذات الصدد قررت المحكمة الادارية العليا بجمهورية مصر العربية أنه "كمبدأ أصيل يكون تعاقد الادارةعن طريق المناقصة، والأخذ بأسلوب الممارسة لا يكون إلا في حالات معينة وفي أضعف الحدود، طبقاً للأوضاع والشروط المرسومة قانوناً، ذلك لأن المناقصة تحقق ضمانات أكثر للمصلحة العامة"([1]).وقد عرفها الدكتور حسين عثمان بأنها "المناقصة والمزايدة هي طريقة بمقتضاها تلتزم السلطة العامة باختيار بأفضل من يتقدم للتعاقد معها شروطاً سواء من الناحية المالية أم من الناحية الفنية".ويلاحظ أن المناقصة عكس المزايدة، فالأولى تستهدف اختيار من يقدم أقل عطاء، ويكون ذلك عادة إذا أرادت الإدارة القيام بأعمال معينة كالأشغال العامة مثلاً، أما الاسلوب الآخر فيهدف إلى ضمان التعاقد مع الشخص الذي يقدم أعلى عطاء، وذلك إذا أرادت الإدارة أن تبيع أو تؤجر شيئاً من أملاكها([2]).وعرفها الدكتور فؤاد العطار بقوله (يقصد بالمناقصة العامة مجموعة من الاجراءات تهدف دعوة الجمهور للإشتراك في العملية التي تطرحها الإدارة بقصد الوصول إلى المناقص الذي يقدم أرخص الاسعار للتعاقد معه)([3]).وعرفها الدكتور يوسف حسين البشير بأنها ( هي طريقة بمقتضاها تلتزم الإدارة باختيار أفضل من يتقدم للتعاقد معها سواء من الناحية المالية أو التقنية. ويلاحظ أن المناقصة عكس المزايدة فالأولى تستهدف اختيار من يتقدم بأقل عطاء ومحلها عقود الأشغال العامة، أما الثانية فتهدف ألي ضمان التعاقد مع الشخص الذي يقدم أعلى عطاء ومحلها عقود بيع وإيجار أملاك الحكومة ) [4].فالمناقصة بالمفهوم أعلاه أما أن تكون محلية أو دولية، فالمحلية يقتصر الاشتراك فيها على المقيمين داخل البلاد، في حين الدولية تشمل إلى جانب المواطنين من يرغب الاشتراك فيها بالخارج.وتنقسم المناقصة العامة بدورها إلى عدة أنواع وان اختلفت مسمياتها من تشريع إلى أخر على النحو الأتي :-المنافسة العامة:وهذه التسمية لهذا النوع من أنواع المناقصة وردت في قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2009م السوداني حيث جاء نص المادة(19) (يكون شراء جميع السلع والخدمات والتعاقد على الأعمال والتخلص من الأموال والبيع لكل الوحدات الحكومية عن طريق المنافسة العامة سواء كانت عن طريق العروض التنافسية الدولية أو العروض التنافسية المحلية وذلك لتحقيق الكفاءة الاقتصادية والشفافية والحفاظ على المال العام ) .[5]2/ المناقصة المحدودة:المناقصة المحدودة نوع من أنواع المناقصة العامة، تسري عليها أحكام المناقصة العامة، عدا ما تعلق منها بحرية الاشتراك فيها، ومن ثم ينحصر الاختلاف بينهما في الاشتراك في المناقصة المحدودة على الأفراد والهيئات التي قررت الإدارة ان تدرج أسماءهم في كشف خاص.3/ المناقصة على أساس الموازنة بين السعر والعينة:يقوم هذا النوع من المناقصة على أساس تقدير نسبة مئوية بحسب جودة العينة بواسطة الجهات الفنية المختصة، ثم تقارن هذه النسب بفئات الاسعار المقدمة، وترسو المناقصة على العطاء الذي يكون مقدمه نال أفضل نسبة مئوية من حيث جودة الصنف بأقل سعر، ففي هذه الحالة يتم اختيار المتعاقد وفقا لعملية حسابية.ولا تختلف هذه الصورة عن المناقصة العامة إلا في أمر واحد يتمثل في أنه في هذا النوع ترسو المناقصة على مقدم العطاء الافضل من حيث جودة السعر والعينة معاً، حتى ولو لم يكن العطاء هو الأفضل سعراً، وبذلك يمكن التوفيق بين الاعتبارات المالية واعتبارات المرافق الفنية، على أن هذه الوسيلة لا تستخدم بوجه عام إلا في عقود التوريد.4/ الممارسة عن طريق المناقصة:تستهدف هذه الصورة دعوة الجمهور إلى الاشتراك في العمل موضوع المناقصة بقصد المناقص الذي يقدم أفضل مشروع دون التقيد بالسعر الأقل، وينقسم هذا النوع إلى قسمين: أحدهما الممارسة عن طريق المناقصة العامة، والآخر الممارسة عن طريق المناقصة المحدودة.تعد هذه الصورة نوعاً من المناقصة تسري عليها أحكامها عدا ما يتعلق منها باختيار المتعاقد مع الإدارة، ومن ثم ينحصر الخلاف بينهما في أنه في الممارسة عن طريق المناقصة يترك للإدارة حرية أوسع في إرساء المناقصة على مقدم أفضل مشروع، وان لم يكن عطاؤه أقل العطاءات من حيث السعر([6]).[1]- مال الله جعفر عبدا لملك الحمادي، مرجع سابق، ص 69-70[2] - القانون الاداري، أعمال الله الإدارة ، حسين عثمان، الدار الجامعية، بيروت، 1988م، ص 132.[3] - القانون الاداري، ط3، مقلد العطار، دار النهضة العربية، القاهرة، ص5863. يوسف حسين البشير ، مبادي القانون الإداري ،2009، 191 .[5] - المادة (18) من قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض السوداني لسنة 2009م[6] - القانون الاداري، ط3، د. فؤاد العطار، دار النهضة العربية، القاهرة، ص587 |
|
القانوني المـديـر العـــام
أوسمــة العضــو : عدد الرسائل : 1506 العمر : 36 الموقع : https://droit.alafdal.net البلد : الجزائر تاريخ التسجيل : 18/12/2008
| موضوع: رد: تعريف ومفهوم المناقصة الخميس يناير 28, 2010 8:59 pm | |
| مشكوووووور أخي علي الموضوع |
|