الالتزام بدفع الثمن :
1-مضمون الالتزام وكيفية تنفيذه :يلتزم المشتري بدفع الثمن المحدد في العقد او الذي حدد بعد ذلك وفق لاسس التقدير المبينة سابقا ويتم الوفاء بالثمن بالطريقة المتفق عليها سواءا بالتقسيط او جملة واحدة على حسب الاتفاق ويتحمل المشتري نفقات الوفاء بالتزاماته *233 قانون مدني * * ومن ثم يتحمل المشتري نفقات ارسال الثمن الى مكان الوفاء به .
أ/زمان الوفاء بالثمن : يرجع في ذلك الى الاتفاق اولا ثم الى العرف فان يم يوجد اتفاق اوعرف كان الثمن مستحقافي الوقت الذي يسلم فيه المبيع *388/1 مدني * وهذا الحكم خروج عن القواعد العامة اذ الاصل انه اذا لم يتم الاتفاق على تاجيل الوفاء بالالتزام فانه يكون مستحق الاداء بمجرد نشوئه ،فلا تصح مطالبة المشتري بدفع الثمن الا عند حصول التسليم لكن ليس للبائع ان يمتنع عن التسليم الى حين اجل الوفاء بالثمن اذا كان الثمن مؤجلا .
ب/مكان الوفاء بالثمن : اذا لم يوجد اتفاق او عرف فان المشرع نظمه في المادة387 وفرق بين حالتين :
1-اذا كان الثمن مستحقا وقت التسليم : يكون الوفاء بالثمن في المكان الذي يسلم فيه المبيع
2-اذا لم يكن الثمن مستحقا وقت التسليم : حسب المادة 387/1 كان الوفاء بالثمن بالرجوع الى القواعد العامةفيكون في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن
***** حق المشتري في حبس الثمن ******
نص المادة 388/2 ويكون في حالة ظهور عيب في المبيع او حالة تعرض الغير ففي الحالتين يكون البائع ملزما بالضمان فهو ملزم بدفع التعرض فان فشل وجب عليه التعويض ممثلا في ضمان الاستحقاق وهو ملزم بضمان العيوب الخفية ، فهما التزامان مستحقان يقابلهما ويرتبط بهما ارتباطا تبادليا دين الثمن في ذمة المشتري ولذلك فان للمشتري ان يمتنع عن دفع الثمن حسب القواعد العامة بنص المادة 388/2 وتنص على ان للمشتري حق حبس الثمن اذا خيف على المبيع ان ينزع من يده وقد يكون حق الحبس هنا في بعض الاحوال تطبيقا للقواعد العامة اذا كانت خشية نزع المبيع من يد المشتري راجعة الى اخلال البائع بالتزام من التزاماته كما اذا تبين انه باع ما لا يملك فيخشى ان يرفع المالك الحقيقي دعوى استحقاق فينزع المبيع من يد المشتري. وكان تكون ملكية البائع للمبيع معلقة على شرط فاسخ ويخشى المشتري ان يتحقق الشرط الفاسخ فيترتب عنه خروج المبيع من يد المشتري ولولا نص المادة 388/2 لما جاز للمشتري ان يمتنع عن دفع الثمن .
ويلاحظ انه لا رجوع على البائع بضمان التعرض في هاته الحالة فالبائع ملزم بالضمنان فقط عند حصول التعرض فعلا . غير انه يشترط ان تكون خشية نزع المبيع من يد المشتري مبنية على اسباب جدية فلا يجوز للمشتري ان يمتنع عن دفع الثمن بحجة انه يحتمل وجود حقوق للغير على العقار المبيع