منتدى العلوم القانونية و الإدارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى العلوم القانونية و الإدارية

منتدى البحوث و المحاضرات والكتب و المكتبات الخاصة بطلبة العلوم القانونية و الإدارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 طلب بحث التزام المشتري بدفع الثمن

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أم عبد الرحمن
عضـو جديــد


انثى
عدد الرسائل : 5
العمر : 39
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 29/11/2009

طلب بحث التزام المشتري بدفع الثمن Empty
مُساهمةموضوع: طلب بحث التزام المشتري بدفع الثمن   طلب بحث التزام المشتري بدفع الثمن Emptyالخميس فبراير 25, 2010 7:13 pm


السلام عليكم

أرجو مساعدتكم في بحث في القانون المدني تحت عنوان ::

التزام المشتري بدفع الثمن
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
القانوني
المـديـر العـــام
المـديـر العـــام
القانوني

أوسمــة العضــو : طلب بحث التزام المشتري بدفع الثمن 78c57f10
ذكر
عدد الرسائل : 1506
العمر : 35
الموقع : https://droit.alafdal.net
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 18/12/2008

طلب بحث التزام المشتري بدفع الثمن Empty
مُساهمةموضوع: رد: طلب بحث التزام المشتري بدفع الثمن   طلب بحث التزام المشتري بدفع الثمن Emptyالأحد مارس 07, 2010 4:32 pm

الالتزام بدفع الثمن :
1-مضمون الالتزام وكيفية تنفيذه :يلتزم المشتري بدفع الثمن المحدد في العقد او الذي حدد بعد ذلك وفق لاسس التقدير المبينة سابقا ويتم الوفاء بالثمن بالطريقة المتفق عليها سواءا بالتقسيط او جملة واحدة على حسب الاتفاق ويتحمل المشتري نفقات الوفاء بالتزاماته *233 قانون مدني * * ومن ثم يتحمل المشتري نفقات ارسال الثمن الى مكان الوفاء به .

أ/زمان الوفاء بالثمن : يرجع في ذلك الى الاتفاق اولا ثم الى العرف فان يم يوجد اتفاق اوعرف كان الثمن مستحقافي الوقت الذي يسلم فيه المبيع *388/1 مدني * وهذا الحكم خروج عن القواعد العامة اذ الاصل انه اذا لم يتم الاتفاق على تاجيل الوفاء بالالتزام فانه يكون مستحق الاداء بمجرد نشوئه ،فلا تصح مطالبة المشتري بدفع الثمن الا عند حصول التسليم لكن ليس للبائع ان يمتنع عن التسليم الى حين اجل الوفاء بالثمن اذا كان الثمن مؤجلا .

ب/مكان الوفاء بالثمن : اذا لم يوجد اتفاق او عرف فان المشرع نظمه في المادة387 وفرق بين حالتين :
1-اذا كان الثمن مستحقا وقت التسليم : يكون الوفاء بالثمن في المكان الذي يسلم فيه المبيع
2-اذا لم يكن الثمن مستحقا وقت التسليم : حسب المادة 387/1 كان الوفاء بالثمن بالرجوع الى القواعد العامةفيكون في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن

***** حق المشتري في حبس الثمن ******
نص المادة 388/2 ويكون في حالة ظهور عيب في المبيع او حالة تعرض الغير ففي الحالتين يكون البائع ملزما بالضمان فهو ملزم بدفع التعرض فان فشل وجب عليه التعويض ممثلا في ضمان الاستحقاق وهو ملزم بضمان العيوب الخفية ، فهما التزامان مستحقان يقابلهما ويرتبط بهما ارتباطا تبادليا دين الثمن في ذمة المشتري ولذلك فان للمشتري ان يمتنع عن دفع الثمن حسب القواعد العامة بنص المادة 388/2 وتنص على ان للمشتري حق حبس الثمن اذا خيف على المبيع ان ينزع من يده وقد يكون حق الحبس هنا في بعض الاحوال تطبيقا للقواعد العامة اذا كانت خشية نزع المبيع من يد المشتري راجعة الى اخلال البائع بالتزام من التزاماته كما اذا تبين انه باع ما لا يملك فيخشى ان يرفع المالك الحقيقي دعوى استحقاق فينزع المبيع من يد المشتري. وكان تكون ملكية البائع للمبيع معلقة على شرط فاسخ ويخشى المشتري ان يتحقق الشرط الفاسخ فيترتب عنه خروج المبيع من يد المشتري ولولا نص المادة 388/2 لما جاز للمشتري ان يمتنع عن دفع الثمن .
ويلاحظ انه لا رجوع على البائع بضمان التعرض في هاته الحالة فالبائع ملزم بالضمنان فقط عند حصول التعرض فعلا . غير انه يشترط ان تكون خشية نزع المبيع من يد المشتري مبنية على اسباب جدية فلا يجوز للمشتري ان يمتنع عن دفع الثمن بحجة انه يحتمل وجود حقوق للغير على العقار المبيع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
القانوني
المـديـر العـــام
المـديـر العـــام
القانوني

أوسمــة العضــو : طلب بحث التزام المشتري بدفع الثمن 78c57f10
ذكر
عدد الرسائل : 1506
العمر : 35
الموقع : https://droit.alafdal.net
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 18/12/2008

طلب بحث التزام المشتري بدفع الثمن Empty
مُساهمةموضوع: رد: طلب بحث التزام المشتري بدفع الثمن   طلب بحث التزام المشتري بدفع الثمن Emptyالأحد مارس 07, 2010 4:34 pm

التزامات المشتري

1- / التزام المشتري بدفع الثمن :

-تعريف الثمن : هو المبلغ من النقود يتفق عليه المتعاقدان في العقد أو وفقا لأسس تحديد الثمن والثمن يجب أن يكون مبلغا من النقود وأن يكون مقدرا أو قابلا للتحديد وأن يكون جديا لا صوريا ولا تافها.
- زمان الوفاء بالثمن :
تنص المادة 388 ق .م . ج على أن يكون ثمن البيع مستحقا في الوقت الذي يقع فيه تسليم المبيع مالم يوجد او عرف يقضى بخلاف ذلك يتبين لنا من نص المادة 388 أن المشرع الجزائري ربط زمن دفع الثمن بوقت تسليم المبيع للمشتري، وذلك رغبة في تنفيذ الالتزامات المتقابلة في وقت واحد ويعتبر هذا الحكم خروجا على أحكام القواعد العامة والتي تقضي بأن يتم دفع الثمن فور انعقاد العقد .
-مكان الوفاء بالثمن :
تنص المادة 387 من ق.م.ج " يدفع ثمن المبيع من مكان تسليم المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك، فإذا لم يكن ثمن البيع مستحقا في وقت تسليم المبيع وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاقه الثمن " .
- تملك المشتري لثمار المبيع ونمائه وتحمله نفقاته :
حسب المادة 389 ق. م . ج أن المشتري نتيجة لتملكه المبيع فإنه يتملك ثماره ونماءه على أن يتحمل تكاليف ذلك من وقت انتقال ملكية المبيع له وبالتالي في الأشياء المعنية بذاتها إذا كان منقولا فإن المشتري يمتلك ثماره ونمائه من وقت إبرام العقد .
أما إذا كان عقارا فيمتلك الثمار والنماء من وقت انتقال الملكية .
*والثمار تشمل المحصولات الطبيعية للمبيع كالمحصولات والثمار المدنية كالأجرة ويدخل ضمن الثمار المنتجات، وهي التي لا تتجدد كالمناجم والمحاجز ونماء المبيع ككبر الحيوان وسمنه ونتاجه .
-حق المشتري بحس الثمن :
نصت المادة 388 / 2 " فإذا تعرض أحد للمشتري مستندا إلى حق سابق أو آل من البائع، أو إذا حيف على البيع أن ينزع من يد المشتري، جاز له أن لم يمنعه شرط في العقد أن يمسك الثمن إلى أن ينقطع التعرض أو يزول الخطر وله أن يمسك الثمن أيضا إذا ظهر له عيب في الشيء المبيع ."
-سقوط حق المشتري بالحبس :
يسقط حق المشتري بالحبس في الحالات التالية :
1-إذا زال سبب هذا الحق ، كأن يزول الخطر أو التعرض الذي كان المشتري يخشى من وقوعها نزع يده عن المبيع .
2-إذا نزل المشتري عن حقه في الحبس سواء بطريقة صريحة أو ضمنية ولكن يجب أن لا يعتبر علم المشتري بسبب الحبس وقت الشراء وإقباله على التعاقد دليلا على نزوله ضمنا عن حقه في حبس الثمن.
3-إذا أقدم البائع للمشتري كفالة شخصية أو عينية تضمن له ما عسى أن يترتب على ضمان التعرض والاستحقاق، أو على ضمان العيب من تعويض ذلك وفقا للفقرة الأولى من المادة 200 ق.م.ج .

جزاء الإخلال بالتزام بدفع الثمن :
إذا لم يقم المشتري بدفع الثمن، وفقا للاتفاق يكون مخلا بتنفيذ التزامه ومن ثم كان للبائع وفقا للقواعد العامة أن يطالبه بالتنفيذ العيني أو فسخ للعقد مع المطالبة بالتعويض أن كان له سبب أو أن يحبس المبيع حتى يقوم المشتري بدفع الثمن .
أولا : التنفيذ العيني :
يكون للبائع عند عدم قيام المشتري بدفع الثمن الحجز على أموال المشتري وفي مقدمتها المبيع، والتنفيذ عليها جبرا ، وذلك وفقا لإجراءات قانون الإجراءات المدنية واستيفاء الثمن من الذي يرسو به المزاد له الحق الامتياز على سائر المدنين في المبيع ذاته عقار كان أو منقولا .
ثانيا : فسخ عقد البيع بإرادة البائع المنفردة وحده
ويكون للبائع إضافة إلى حقه في طلب التنفيذ العيني الحق في طلب فسخ العقد وذلك نتيجة لإخلال المشتري بدفع الثمن وفقا للقواعد العامة في العقود الملزمة للجانبين ولكن نميز بين العقار والمنقول .

بالنسبة للعقار : الفسخ يقع بحكم قضائي، أي يخضع للسلطة التقديرية للقاضي الذي لا يجيب طلب البائع إلا بلغ الإخلال حدا من الجسامة : كأن 1- لا يكون المشتري دفع شيئا من الثمن
2-البائع مهدد بضياع المبيع والثمن معا

أما بالنسبة للمنقولات : فالقضاء والمشرع منح وسيلة لفسخ العقود فيها دون اتباع الإجراءات التي اقتضتها القواعد العامة أي دون الرجوع إلى :
1/ حكم قضائي أو 2/ إعذار المشتري
والحكمة في ذلك ما تقتضيه طبيعة المنقولات
1- من كثرة التقلب في أسعارها
2- سرعة التلف
3- ما تقتضيه التجارة فيها من سرعة التعامل .
غير أن ذلك ليس على سبيل الإطلاق وإنما شروط هي :
1/ أن يكون المبيع منقولا
2/ أن يكون هناك أجل لدفع الثمن وتسليم المبيع
3/ أن يتأخر المشتري في دفع الثمن في الميعاد .
ثالثا: حق حبس المبيع
نص المادة 390
يتبين لنا من نص المادة أن المشرع أعطى البائع الحق في أن يحبس المبيع عن المشتري وذلك ضمانه له في اقتضاء الثمن إذا تخلف المشتري عن دفعه حتى ولو قدم المشتري رهنا أو كفالة لأن البائع يطلب حقا واجب الوفاء في الحال فيرجع الخيار له.
يسقط حق البائع بحبس المبيع بأحد الأسباب التالية :
1-زوال سبب الحبس بتنفيذ الالتزام ودفع الثمن ولا يتجزأ حق الحبس
2- إذا نزل البائع عن حقه بالحبس مد الأجل (الإستمرار)
3- إذا خرج المبيع من حيازة البائع بإرادته بأن يسلم البائع الشيء المبيع إلى المشتري بإرادته .
2- / التزام المشتري بدفع نفقات وتكاليف المبيع
النص القانوني :
تنص المادة 393 ق.م.ج " أن نفقات التسجيل والطابع ورسوم الاعلان العقاري والتوثيق وغيرها تكون على المشتري ما لم تكن هناك نصوص قانونية تقضي بغير ذلك "
أولا : نفقات البيع :
وتشمل نفقات البيع مصاريف تحرير العقد في حالة كتابته عند محامي على سبيل المثال ومصاريف استخراج الشهادات العقارية التي طلبها المشتري من مصلحة الشهر العقاري لتحديد المركز القانوني للعقار وكذلك المصاريف التي أنفقها المشتري إلى مكان التوقيع على العقد وخاصة إذا كان يحتاج إلى الانتقال من مكان لأخر كذلك تشمل نفقات رسوم التصديق على التوقيعات، ورسوم الدمغة (الطابع) ورسوم تسجيل العقار إذا كان المبيع عقارا .
ثانيا : تكاليف المبيع :
تنص المادة 389 ق.م.ج " يستحق المشتري انتفاع وإيراد الشيء المبيع كما يتحمل تكاليفه من يوم انعقاد البيع هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضيان بخلاف ذلك "
يتبين من هذا النص أن المشتري مقابل أن يمتلك الثمار ومنفعة المبيع من يوم انعقاد البيع أن يتحمل تكاليف المبيع التي تنفق عليه، وتشمل هذه التكاليف الضرائب ومصروفات حفظ المبيع وصيانته ومصروفات استغلاله وبالتالي يكون للبائع أن يرجع بهذه التكاليف على المشتري ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك .
المطلب الثالث : التزام المشتري بتسليم المبيع :

النص القانوني : 394 من قانون المدني الجزائري أنه " إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسليم المبيع وجب على المشتري أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع وان يستلمه دون تأخر باستثناء الوقت الذي تتطلبه عملية التسليم "
* يتبين لنا من نص المادة 394 ق.م.ج على أن المشتري يقع عليه عبء تسلم المبيع من البائع وهي عملية مكملة لإلتزام البائع بتسليم المبيع وذلك بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يمكن الانتفاع به على الوجه الذي أراده .
- ماهية التزام المشتري بتسليم المبيع :
ونعني بالتزام المشتري بتسليم المبيع ، بالاستلاء الفعلي على المبيع من قبل المشتري ( وهذا الإستلاء يختلف باختلاف طبيعة المبيع )
* زمن ومكان تسليم المشتري للمبيع :
يحددهما الاتفاق أو العرف فإن لم يكن فهو مكان وزمان تسلم المبيع من البائع وغالبا يكون من البائع
* نفقات تسلم المشتري للمبيع :
تقع على المشتري باعتباره المدين بالتزام تسلم المبيع مثل النقل، الإرسال ، التفريغ ، الرسوم الجمركية
* جزاء الإخلال بالتزام تسلم المبيع :
1-إذا لم يقم المشتري بتسلم المبيع في الزمان والمكان المتفق عليهما فيكون للبائع أن يطلب من القضاء
- إجبار المشتري بتنفيذ الالتزام عينا
- أن يطالب بالحكم على المشتري بالغرامة التهديدية
- أن يلجأ إلى البيع بالمزاد العلني بعد استئذان القاضي
- أن يطالب بفسخ العقد


**********هذا بحث آخــــر في نفس الموضـــــوع*********
التزامات المشتري
الوفاء بالثمن / تحمل مصروفات المبيع /تسلم المبيع /


1- الوفاء بالثمن : دفع الثمن هو التزام رئيس يقابله نقل الملكية والثمن يجب ان يكون مقدرا او قابلا للتقدير وان يكون ثمنا جديا لا صوريا ولا تافها .
- زمان الوفاء بالثمن : 388 مدني جزائري ، يكون واجب دفع الثمن وقت التسليم وهذا ليس اجباريا ، بل يجوز مخالفته بالاتفاق او العرف .
- مكان الوفاء بالثمن 387 مدني جزائري
* اذا كان الثمن مستحق الدفع او واجب الاداء وقت تسليم المبيع وليس هناك اتفاق او عرف فاذا يكون في مكان تسليم المبيع .
*اذا كان الثمن غير مستحق الدفع وقت التسليم ( بالتقسيط ) يكون الوفاء في موطن المشتري
حق المشتري في حبس الثمن :388ق م ج ، من حق المشتري حبس الثمن حتى ولو كان مستحق الدفع ويشترط ان لا يكون هناك اتفاق بينهما يقضي بانه لا يحقله حبس الثمن لاي سبب ، ويستطيع ان يحبس المشتري عن البائع الثمن في الحالات التالية :

1/ اذا وقع له تعرض ،
2/ حالة ظهور عيب في المبيع ،
3/ اذا خيف على المبيع ان ينزع من يد المشتري ''
'' في هذه الحالة لا يشترط القانون وقوع التعرض فعلا للمشتري من الغير وانما اكتفي بوجود اسباب تدعو المشتري ان يخاف من نزع المبيع من يده وبهذا يكون المشرع قد خرج عن احكام الضمان الصادر من الغير الذي يقتضي وقوع الضرر فعلا ليس لمجرد احتمال وقوعه ، والحكمة من ذلك هو حماية المشتري .
جزاء الاخلال بدفع الثمن : 997/999/390 ق م ج ، ففي هذه الحال :
* جاز للبائع ان يلزمه بالتنفيذ العيني وله الحق ان ينفذ جبرا على ماله او على المبيع وله الحق في التقدم على سائر دائني المشتري
*له الحق بالمطالبة بالفسخ
*اذا لم يتم تسليم المبيع جاز له ان يحبسه حتى يستوفي الثمن
الحق في الفسخ : هو جزاء اخلال احد الطرفين بالتزامهما كما يجوز اتفاق الطرفين على ان اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه عند عدم الوفاء بالالتزام
* بالنسبة للعقارات : الفسخ في هذه الحالة يقع بحكم قضائي اذا بلغ الاخلال في الالتزام حدا من الجسامة ( افلاس المشتري )
* بالنسبة للمنقولات : الفسخ في هذه الحالة لا يحتاج الى اعذار او حكم ..... والعلة من ذلك اعتبار ان سعر المنقولات تتغير وبمرور الزمن تتلف وكذا السرعة في المعاملات التجارية 392 ق م ج وهذا ضمن الشروط التالية :
*ان يكون هناك ميعاد واحد لدفع الثمن وتسليم المبيع (388،390 ق.م.ج)
* ان يتاخر المشتري في دفع الثمن في الميعاد


2/ تحمل مصروفات المبيع :393 ق .م.ج ، تشمل نفقات التسجيل الطابع ورسوم الاعلان العقاري والتوثيق اما المصروفات التي يقتضيها البيائع لالتزاماته فهو يتحملها اما نفقات ارسال الثمن الى مكان الوفاء يتحملها المشتري .

3/ التزام المشتري بتسلم المبيع : 394 ق.م.ج ، التسلم هو عملية متممة للتسليم ، فاذا كان البائع ملزم بالتسليم بان يضع المبيع تحت تصرف المشتري فعلى المشتري الالتزام بتسلمه وان يستولي عليه استيلاء ماديا
* زمان تسلم المبيع ومكانه :هو زمان ومكان تسليم المبيع من البائع الا انه قد يحدد الاتفاق والعرف مكان وزمان غير ذلك يخالف زمان ومكان التسليم .
* نفقات تسليم المشتري للمبيع : 395 ق.م.ج تكـــــــــــــون على عاتق المشتري
* جزاء اخلال المشتري بالتزامه بتسلم المبيع : اذا اخل المشتري بالتزامه فعلى البائع اعذار المشتري قبل ان يطالب بالفسخ ، وللبائع اما يطلب الفسخ ا وان يتحصل على ترخيص القضاء لايداع المبيع ان كان منقول على حساب المشتري ، وان كان عقارا فيطلب وضعه تحت الحراسة ، وسواء طلب البائع التنفيذ العيني او الفسخ له ان يطالب بالتعويض .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فيض الرحمان FATMA ZOHRA
مشرفة قسم
فيض الرحمان FATMA ZOHRA

أوسمــة العضــو : طلب بحث التزام المشتري بدفع الثمن Mshmm10
انثى
عدد الرسائل : 248
العمر : 39
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 23/12/2009

طلب بحث التزام المشتري بدفع الثمن Empty
مُساهمةموضوع: رد: طلب بحث التزام المشتري بدفع الثمن   طلب بحث التزام المشتري بدفع الثمن Emptyالإثنين مارس 08, 2010 2:36 am

جزاك الله خيرا بارك الله فيك على مجهودك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
طلب بحث التزام المشتري بدفع الثمن
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» خطة بحث يتعلق بموضوع الثمن
» التزام الطبيب بتحقيق نتيجة و بذل عناية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى العلوم القانونية و الإدارية :: قسم السنة الثانية :: منتدى طلبات البحوث و المحاضرات للسنة الثانية-
انتقل الى: