منتدى العلوم القانونية و الإدارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى العلوم القانونية و الإدارية

منتدى البحوث و المحاضرات والكتب و المكتبات الخاصة بطلبة العلوم القانونية و الإدارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 قانون تنظيم المحاماة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
فيض الرحمان FATMA ZOHRA
مشرفة قسم
فيض الرحمان FATMA ZOHRA

أوسمــة العضــو : قانون تنظيم المحاماة Mshmm10
انثى
عدد الرسائل : 248
العمر : 39
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 23/12/2009

قانون تنظيم المحاماة Empty
مُساهمةموضوع: قانون تنظيم المحاماة   قانون تنظيم المحاماة Emptyالأحد يناير 24, 2010 12:58 am

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية



قانون رقم 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن:


قانون تنظيم مهنة المحاماة





الباب الأول

الأحكام العامة

المادة 1: المحاماة مهنة حرة ومستقلة تعمل على احترام حفظ حقوق الدفاع, وتساهم في تحقيق العدالة وتعمل على احترام مبدأ سيادة القانون وضمان الدفاع عن حقوق المواطن وحرياته.

المادة 2: إن التمثيل والدفاع ومساعدة الخصوم لدى العدالة من طرف المحامي يتم في إطار أحكام هذا القانون وأحكام التشريع المعمول به.

المادة 3: تقدم العرائض وتتم المرافعات والمناقشات أمام الجهات القضائية باللغة العربية وجوبا.

الباب الثاني

مهام المحامي

المادة 4: يقدم المحامي النصائح والاستشارات القانونية ومساعدة وتمثيل الخصوم وضمان الدفاع عنهم.

ويجوز له في نفس الإطار ما عدا الاستثناء الذي ينص عليه التشريع المعمول به أن يتدخل في كل إجراء وكل تدبير قضائي.

له أن يقوم بكل طعن وأن يدفع أو يقبض كل مبلغ مع الإبراء وأن يعطى الموافقة أو إقرار برفع الحجز, وبصفة عامة أن يقوم بسائر الأعمال بما في ذلك التنازل والاعتراف بحق من الحقوق.

يسعى لتعجيل إجراء تنفيذ قرارات العدالة, ولهذا الغرض يجوز له إبرام كل العقود ويقوم بالتشكيلات الضرورية لهذه الغاية.

ويعفى من تقديم أي سند توكيل.

المادة 5: يمكن للمحامي المسجل في جدول المنظمة المشار إليه في المادة 7 من هذا القانون أن يمارس مهنته عبر التراب الوطني لدى جميع الجهات القضائية والهيئات القضائية والإدارية والتأديبية ما عدا ما نصت عليه أحكام خاصة.

المادة 6: يجوز للمحامي التابع لمنظمة أجنبية مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية وتقاليد المهنة, أن يساعد ويدافع وينوب عن الخصوم لدى جهة قضائية جزائرية بعد أن يرخص له خصيصا بذلك من نقيب المحامين المختص إقليميا وبعد أن يختار مقره في مكتب محام يمارس في دائرة اختصاص المجلس القضائي.

على أن هذه الرخصة قابلة للإلغاء بنفس الأشكال في أي مرحلة كانت عليها القضية.

الباب الثالث

التسجيل

المادة 7: لا يجوز لأي كان أن يتخذ لنفسه لقب محام إن لم يكن مسجلا في جدول منظمة المحامين وذلك تحت طائلة قانون العقوبات.

المادة 8: على المحامي أن يتخذ مكتبا في دائرة اختصاص أحد المجالس القضائية.

ولا يجوز له أن يتخذ مكتبا آخر بأي عنوان كان, ولا يمكنه أن يرافع أمام تشكيلة قضائية يمارس فيها زوجه أو قريبه أو صهره إلى الدرجة الثانية بصفة قاض .

المادة 9: يحق لكل من توفرت فيه الشروط التالية أن يسجل نفسه في جدول منظمة المحامين :

1 - أن يكون جزائري الجنسية مع مراعاة الاتفاقيات القضائية,

2 - أن يكون عمره 23 سنة على الأقل,

3 - أن يكون حائزا شهادة الليسانس في الحقوق أو الليسانس في الشريعة الإسلامية عند معادلتها أو دكتوراه دولة في الحقوق,

4 - أن يكون حائزا شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة طبقا للمادة 10 من هذا القانون,

5 - أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية,

6 - أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف,

7 - أن لا يكون قد سلك سلوك معاديا لثورة أول نوفمبر سنة 1954,

8 - أن تسمح حالته الصحية بممارسة المهنة,

9 - أن يكون ذا سلوك حسن.

المادة 10: مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من هذا القانون, تحدث شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة على مستوى جميع معاهد الحقوق للذين يختارون هذه المهنة.

تدوم الدراسة سنة جامعية, وتكون على شكل دروس ومحاضرات وتمارين تطبيقية.

يتم التسجيل في بداية كل سنة دراسية للراغبين بدون مسابقة أو اختبار.

وتنتهي الدراسة بامتحان عادي, تسلم على إثره للناجحين شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة.

يحدد التنظيم المشترك بين وزير العدل, والوزير المكلف بالجامعات طرق التدريس والبرامج المقررة.

مرسوم تنفيذي رقم 91 ـ 222 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991

تنظيم التكوين قصد الحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة

المادة 1: طبقا للمادة 10 من القانون رقم 91 - 04 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 المشار إليه أعلاه, يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم التكوين في معاهد العلوم القانونية والإدارية قصد الحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة.

المادة 2: يحتوي التكوين على دروس ومحاضرات وتمارين تطبيقية تتعلق بالخصوص بما يلي :

1 ـ تعميق المعارف في المواد المرتبطة بالممارسة القضائية,

2 ـ الاستشارات القضائية وتحرير العقود والتمثيل والمرافعات وكذا الإجراءات السارية في مختلف الجهات القضائية وإجراءات التنفيذ,

3 ـ دور المحامي والتشريع المنظم لمهنة المحاماة مع دراسة القانون المقارن وكذا قواعد ممارسة مهنة المحاماة وأخلاقياتها.

يحدد مضمون البرنامج وحجم الساعات المخصص له بقرار مشترك بين وزير الجامعات ووزير العدل.

المادة 3: تحدث على مستوى كل معهد العلوم القانونية والإدارية لجنة خاصة تكلف بالسهر على السير لبرامج التكوين قصد الحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة و تقييم النتائج.

وفي هذا الإطار, تعين اللجنة المدرسين والممارسين من محامين وقضاة المدعوين للقيام بالتدريس وتشكيل لجنة الامتحان.

المادة 4: يرأس اللجنة الخاصة مدير المعهد المعني. وتتشكل من :

ـ أساتذة من الجامعة,

ـ قضاة,

ـ محامين.

ويحدد عدد أعضاء اللجنة و كيفيات تعيينهم بقرار مشترك بين وزير الجامعات ووزير العدل.

المادة 5: يكون التكوين موضوع مراقبة دورية وكذا امتحان نهائي للحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة.

تحدد كيفيات إجراء المراقبة الدورية ونوع وعدد اختبارات الامتحان والمعامل المخصص لكل اختبار ونقاط الاستبعاد بقرار مشترك بين وزير الجامعات ووزير العدل.

ويحدد هذا القرار التشكيل العضوي للجنة الحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة.

المادة 6: تعد لجنة الامتحانات المذكورة في المادة 5 أعلاه قائمة المترشحين المقبولين في شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة.

المادة 7: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991

سيد أحمد غزالي

المادة 11: يعفى من شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة المنصوص عليها في المادة 9-4 :

أ - القضاة الذين لهم سبع (7) سنوات أقدمية على الأقل,

ب - الحائزون دكتوراه الدولة في الحقوق,

ج - المدرسون بمعاهد الحقوق الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات على الأقل,

د - الموظفون التابعون للإدارة والمؤسسات العمومية مدنية وعسكرية الذين مارسوا خلال عشر (10) سنوات على الأقل في هيئة أو مصلحة عمومية,

ه - المجاهدون وأبناء الشهداء.

المادة 12: يبت مجلس كل منظمة محامين مرة كل أربعة أشهر في طلبات التسجيل التي توجه مصحوبة بكل الوثائق المطلوبة إلى نقيب المحامين خلال شهر على الأقل قبل انعقاد دورة التسجيل يفصل في الطلب في أول دورة تلي عملية التسجيل.

يبلغ قرار مجلس منظمة المحامين و المصحوب بنسخة من الملف في ظرف خمسة عشر (15) يوما إلى وزير العدل وإلى المعني بالأمر في نفس الأجل كما تبلغ نسخة من القرار إلى مدير التدريب.

المادة 13: عندما يقرر مجلس منظمة المحامين تسجيل المترشح فانه يجب على هذا الأخير بعد التقديم من النقيب أن يؤدي أمام المجلس القضائي للدائرة التي عين إقامته فيها اليمين الآتية نصها :

" أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف, و أن أحافظ على سر المهنة وتقاليدها وأهدافها النبيلة, وأن أحترم القوانين " .

المادة 14: يداول في جدول المحامين المسجلين مرة واحدة في بداية كل سنة قضائية من طرف مجلس المنظمة المعني.

ويودع الجدول بأمانة الضبط لكل مجلس قضائي.

وترسل نسخة من الجدول إلى وزير العدل.

المادة 15: يشتمل جدول المحامين المسجلين على ألقاب المحامين وأسمائهم وتاريخ

تسجيلهم و أداء اليمين و محل إقامتهم و يكون التنظيم حسب ترتيب الأقدمية وصفة نقيب المحامين أو نقيب سابق للمحامين كما يتضمن قائمة الذين قبلوا في نظام التدريب.

المادة 16: يغفل من الجدول :

1 - المحامي الذي حصل له مانع يمنعه من الممارسة الفعلية للمهنة :

- بسبب مرض أو عاهة خطيرة و دائمة,

- القيام بنشاط خارج مهنة المحاماة.

2 - المحامي الذي تقلد مهاما أو وظيفة تفرض عليه تبعية تجعله في حالة لا يمكنه ممارسة المحاماة بحرية.

3 - المحامي الذي لا يقوم من غير عذر مقبول بالواجبات المفروضة عليه بموجب النظام الداخلي لمجلس منظمة المحامين أو الذي لا يمارس بصفة فعلية مهنته مدة ستة أشهر على الأقل.

4 - المحامي الذي أصبح في حالة من الحالات المتعارضة مع مهنته و المقررة في التشريع المعمول به.

المادة 17: يفقد المحامي الذي تم إغفاله مدة خمس سنوات رتبة الأقدمية بالجدول و يستعيد هذه الرتبة بتاريخ رفع الإغفال, باستثناء المحامي الذي استدعي للقيام بمهام لصالح الدولة أو للقيام بمهمة انتخابية.

المادة 18: الإغفال عن ذكر محام في الجدول ينتهي بقوة القانون عند انتهاء السبب الداعي له.

المادة 19: لا يمكن رفض الانضمام أو إعادة التسجيل أو أي إغفال بدون سماع أقوال المعني بالأمر أو بعد استدعائه للحضور بصفة قانونية في ظرف ثمانية أيام.

وإن لم يحضر المعني بالأمر, في الشروط المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة فان القرار يعد حضوريا.

المادة 20: يمكن الطعن بالبطلان في قرار مجلس منظمة المحامين أمام الغرفة الإدارية الجهوية المختصة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

الباب الرابع

التدريب

المادة 21: يجب على كل مترشح مسجل أدى اليمين أن يقوم بتدريب مدته تسعة (9) أشهر.

ويعفى من التدريب :

1 - القضاة الذين لهم أقدمية سبع (7) سنوات على الأقل,

2 - الحائزون دكتوراه الدولة في الحقوق,

3 - المدرسون بمعاهد الحقوق الذين لهم أقدمية سبع (7) سنوات على الأقل.

المادة 22: يسجل المترشح المقبول في المنظمة بمقتضى المادة 9 و ما يليها من هذا القانون, في قائمة التدريب عند تاريخ أداء يمينه ويحمل صفة محام متدرب.

المادة 23: يستقر المحامي المتدرب في مكتب مدير التدريب يكون قد مارس المهنة مدة ست سنوات (6) على الأقل أو المحامي المقبول لدى المحكمة العليا.

يقوم المحامي مدير التدريب بإرشاد المتدرب في سائر نشاطاته المهنية.

ويجتهد في تكوينه لممارسة المهنة ويخبر نقيب المحامين بنشاط المتدرب الذي وضع تحت نظره.

يتقاضى المحامي المتدرب طيلة فترة التدريب تعويضه مقابل الأعمال التي يقوم بها. يحدد النظام الداخلي لمنظمة المحامين تقدير هذه التعويضة وكيفية دفعها.

المادة 24: يتولى مجلس منظمة المحامين عند الاقتضاء توزيع المسجلين الذين تم قبولهم على مديري التدريب.

المادة 25: يتضمن التدريب:

1 - المواظبة على الحضور في تمارين التدريب المنظمة وفقا لأوضاع النظام الداخلي للمهنة المنصوص عليها في المادة 66-2 من هذا القانون,

2 - المشاركة في أعمال ندوة التدريب التي تنظم تحت رئاسة النقيب أو مندوبه,

3 - الحضور في جلسات المحاكم و المجالس للاطلاع على قواعد ممارسة المهنة.

المادة 26: يكون حضور المتدربين في الأعمال والتمارين التي تجري بندوة التدريب إجباريا.

قد تؤدي التغيبات المتكررة بدون عذر مقبول إلى تمديد فترة التدريب أو رفض تسليم شهادة التدريب المنصوص عليها في المادة 29 من هذا القانون.

المادة 27: يجوز للمحامي المتدرب :

- التكفل بسائر القضايا التي يكلفه بها مدير التدريب باسمه وتحت رقابته,

- أن يكون ناخبا طبقا للمادة 37 من هذا القانون,

- أن يرافع أو يستشار في الدعاوى التي يكلفه بها النقيب أو مندوبه.

غير أنه لا يجوز فتح مكتب باسمه الخاص خلال فترة التدريب.

المادة 28: لا يجوز للمحامي المتدرب أن يتغيب عن دائرة اختصاص المجلس القضائي الموجود فيه محل إقامته المهني أكثر من خمسة عشر يوما بدون رخصة من النقيب.

وله أن يحصل بسبب مرض أو لسبب خطير على إجازة ثلاثة أشهر على الأكثر.

المادة 29: عند انقضاء مدة التدريب تسلم شهادة للمتدرب بناء على طلبه من قبل مجلس المنظمة, تثبت قيامه بالتدريب.

إن رأى مجلس المنظمة أن المحامي المتدرب لم يقم بالواجبات المشار إليها في المادة 25 وما يليها فانه يسوغ له بعد سماع أقوال المحامي المتدرب تمديد مدة التدريب لفترة ثلاثة أشهر.

وعند انقضاء هذه المدة تعطى أو ترفض الشهادة في جميع الحالات.

ولا يتم رفض الشهادة إلا بقرار مسبب صادر عن مجلس المنظمة بعد سماعه للمحامي المتدرب.

يجوز للمحامي المتدرب في حالة الرفض الطعن في القرار أمام الغرفة الإدارية الجهوية المختصة.

إذا حكم القضاء لصالح المدعي تعطي له الشهادة وجوبا.

يسوغ المتدرب الذي رفض طلبه من المنظمة والقضاء أن يطلب من جديد انضمامه بعد مضي سنة واحدة من تاريخ قرار الرفض أو الحكم النهائي.

تحدد كيفية تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 30: يسجل المحامي المتدرب الذي قام بتدريبه في جدول المنظمة ابتداء من تاريخ أدائه اليمين.

غير أنه إذا لم يبرر بإقامة مهنية يسجل في قائمة منظمة المحامين ويغفل تلقائيا.

الباب الخامس

منظمة المحامين

المادة 31: تحدث منظمات للمحامين يكون عددها و مقرها و دائرة اختصاصها محددة عن طريق التنظيم بناء على اقتراح من مجلس الاتحاد المنصوص عليه في المادة66 من هذا القانون وما يليها.

المادة 32: تتمتع منظمة المحامين بالشخصية المعنوية.

يرأسها نقيب ويتولى إدارتها مجلس المنظمة لها الأهلية لتمثيل مصالح المحامين في دائرة اختصاص منظمة المحامين.

الفصل الأول

الجمعية العامة للمنظمة

المادة 33: تتكون الجمعية العامة لمنظمة المحامين من جميع المحامين المسجلين في جدول المنظمة أو في قائمة المتدربين.

تجتمع في دورة عادية مرة على الأقل في كل سنة تحت رئاسة نقيب المحامين وفي أوقات محددة في النظام الداخلي.

وعند الضرورة يمكن استدعاء الجمعية العامة في دورة استثنائية بناء على قرار من نقيب المحامين أو بطلب من ثلثي أعضائها.

ولا تعرض عليها سوى المشاكل التي لها طابع مهني وقانوني ويضعها تحت نظرها مجلس المنظمة وثلثي أعضائها على الأقل.

يجوز للجمعية العامة أن تقدم كافة النصائح المفيدة لمجلس منظمة المحامين.

يقدم نقيب المحامين تقريرا عاما عن نشاط مجلس المنظمة أثناء السنة السابقة يعرض على الجمعية العامة للمصادقة عليه.

المادة 34: لا يمكن أن تكون مداولات الجمعية العامة صحيحة ما لم يحضرها على الأقل ثلثا المحامين القائمين بالعمل.

وإن لم يكتمل هذا النصاب فانه يجب أن يعقد اجتماع الجمعية العامة لمنظمة المحامين الثانية, في أجل أقصاه شهرا لا تحسب فيه فترة العطلة القضائية.

وفي الاجتماع الثاني, يمكن أن تكون مداولات الجمعية العامة لمنظمة المحامين صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

المادة 35: تتم المصادقة على مداولات الجمعية العامة لمنظمة المحامين بأغلبية المحامين المصوتين.

وترسل في ميعاد خمسة عشر يوما نسخة من المداولات إلى وزير العدل الذي يسوغ له إحالتها أمام الغرفة الإدارية للمحكمة العليا في أجل شهر ابتداء من ذلك الإخبار.

الفصل الثاني

مجلس منظمة المحامين

المادة 36: يتكون مجلس منظمة المحامين من أعضاء منتخبين يسهرون على مصالح المهنة المعنوية والمادية والدفاع عنها.

ويقوم برئاسة هذا المجلس نقيب.

يوزع هذا الأخير المهام بين أعضاء المجلس ويسهر على تنفيذها.

المادة 37: وتنظم في الشهر الذي يلي الافتتاح القانوني للسنة القضائية.

وعند الضرورة يحدد تاريخ الانتخابات من طرف وزير العدل.

وفي حالة المانع الذي يترتب عنه تقليص عدد أعضاء مجلس منظمة المحامين يباشر هذا الأخير عند الضرورة إلى تعويضهم بمترشحين متحصلين على أغلبية الأصوات خلال الانتخابات الأخيرة وهذا في الشهر الذي يلي المانع.

وإذا استحال هذا التعويض, تجرى انتخابات جزئية.

المادة 38: ترسل الترشيحات إلى نقيب المحامين قبل ثمانية أيام على الأقل من تاريخ الانتخابات.

يمكن أن يرشح المحامون الذين لهم خمس سنوات على الأقل خدمة فعلية.

المادة 39: لا يمكن للمحامي الذي صدرت ضده عقوبة تأديبية بالمنع المؤقت أن يتم انتخابه عضوا في مجلس منظمة المحامين لمدة ثلاث (3) سنوات.

المادة 40: يمكن لوزير العدل أن يطعن في نتائج الانتخابات أمام المحكمة العليا في مدة شهر ابتداء من تاريخ استلامه للمحضر المحرر في الانتخابات الواجب تبليغه خلال ثمانية أيام من تاريخ الاقتراع .

ولكل محام أن يمارس نفس الحق في مدة ثمانية أيام ابتداء من الانتخابات المذكورة.

المادة 41: يتألف مجلس منظمة المحامين من خمسة عشر عضوا عندما يتجاوز عدد المحامين الثلاث مائة, يزيد المجلس بعضوين في كل شريحة تتكون من ثمانية بعدد أقصاه واحد وثلاثين عضوا.

في حالة ما إذا ضم مجلس منظمة المحامين دائرتين أو عدة دوائر اختصاص المجالس القضائية يجب أن يحتوي تمثيل المحامين في مجلس منظمة المحامين محام لكل دائرة اختصاص مجلس قضائي ويوزع الآخرون حسب نسبة عدد المحامين المسجلين في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي.

المادة 42: ينتخب أعضاء مجلس منظمة المحامين لمدة ثلاث سنوات من طرف الجمعية العامة بالاقتراع السري وبأغلبية الأصوات المطلقة في الدورة الأولى و بالأغلبية النسبية في الدورة الثانية ويصح انتخابهم من جديد.

يمارس المستخلفون مهامهم طيلة المدة المتبقية.

المادة 43: يختص مجلس منظمة المحامين بالمهام الآتي بيانها :

1 - تسيير ممتلكات منظمة المحامين, وإدارتها,

2 - البت في قبول المترشحين للتدريب وفي تسجيل المحامين وتعيين رتبهم في قائمة مجلس منظمة المحامين, والإغفال عن التقييد أو الشطب من القائمة،

3 - السهر على احترام مبادئ الاستقامة والتجرد والاعتدال وحسن التصرف مع الزملاء,

4 - الحرص على مواظبة المحامين المتدربين على تمارين التدريب ومراقبة تكوينهم المهني,

5 - السهر على حضور المحامين للجلسات في أوقاتها المحددة وعلى التزامهم بسلوك المساهمين في خدمة العدالة وعلى القيام الدقيق بواجباتهم والتزاماتهم المهنية،

6 - السماح لنقيب المحامين بالتمثيل أمام القضاء وبقبول كل هبة أو وصية موجهة للمنظمة وبالتصالح أو المطالبة بالتحكيم أو الموافقة على كل تصرف أو رهن عقاري أو اقتراض نقود,

7 - إقامة العلاقات مع المنظمات المماثلة في الخارج.

المادة 44: يتعين على مجلس منظمة المحامين أن يتداول في كل اقتراح وقع التصريح به في الجمعية العامة للمحامين وذلك في مدة شهر واحد دون احتساب العطلة القضائية.

وتكون قراراته مسببة و يتم إخطار الجمعية العامة في أقرب اجتماع لها.

وتدون في سجل خاص موضوع تحت تصرف جميع المحامين.

يرسل نقيب المحامين إلى وزير العدل الاقتراحات المصادق عليها في ظرف خمسة عشر يوما.

الفصل الثالث

نقيب المحامين

المادة 45: ينتخب نقيب المحامين من بين أعضاء مجلس منظمة المحامين الذين لهم أقدمية سبع (7) سنوات على الأقل.

يتم انتخابهم من قبل منظمة المحامين تحت رئاسة العضو الأكثر أقدمية خلال الثمانية أيام التي تلي تاريخ انتخاب مجلس المنظمة بأغلبية الأصوات المطلقة في الدور الأول وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني.

المادة 46: مع مراعاة أحكام المادة 43 من هذا القانون يمثل نقيب المحامين المنظمة في سائر النشاطات المدنية, كما ينفذ قرارات مجلس الجمعية العامة.

يعد مختصا في الفصل في طلبات تغيير مقر الإقامة داخل دائرة الاختصاص الإقليمي لمنظمة المحامين.

وفي حالة حصول مانع لنقيب المحامين لسبب من الأسباب يعوضه عضو من المجلس الأكثر أقدمية.

الفصل الرابع

المجلس التأديبي

المادة 47: ينتخب مجلس منظمة المحامين من بين أعضائه مجلسا للتأديب لمدة ثلاث سنوات بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة في الدورة الأولى والأغلبية النسبية في الدورة الثانية وذلك خلال الخمسة عشر يوما التي تلي الانتخابات.

يتكون هذا المجلس من سبعة أعضاء من بينهم النقيب رئيسا إذا شملت منظمة المحامين مجلسين أو عدة مجالس, فلا يجوز أن يتضمن مجلس التأديب بأي حال من الأحوال وعن نفس دائرة اختصاص لمجلس قضائي واحد أكثر من ثلاثة أعضاء.

وإذا وقع مانع للرئيس يرأس مجلس التأديب عضو من أعضائه الأكثر أقدمية.

المادة 48: يخطر نقيب المحامين مجلس التأديب تلقائيا بناء على شكوى أو بطلب من وزير العدل.

إذا كانت الشكوى تخص عضوا من مجلس منظمة المحامين, تبلغ الإجراءات إلى نقيب المحامين بالناحية القريبة ليحيلها على مجلس التأديب.

وحين تكون الشكوى تخص نقيب المحامين تبلغ إلى رئيس الاتحاد الذي يخطر بها مجلس التأديب التابع للمنظمة المجاورة.

إذا كانت الشكوى تخص رئيس الاتحاد تبلغ إلى عميد المحامين في المجلس الاتحاد الذي يحيلها على مجلس التأديب المختص .

المادة 49: لا يعقد مجلس التأديب قانونا إلا بحضور أغلبية أعضائه ويبت بأغلبية أعضائه الحاضرين في جلسة سرية بموجب قرار مسبب.

وفي حالة تساوي الأصوات, يرجح صوت الرئيس .

يصدر المجلس التأديبي إذا لزم الأمر إحدى العقوبات التأديبية التالية:

أ - الإنذار,

ب - التوبيخ,

ج - المنع المؤقت من ممارسة المهنة لمدة أقصاها ثلاث سنوات وهذه العقوبة يمكن أن تكون مرفقة بوقف تنفيذها ويبطل هذا الوقف إذا تعرض المحامي خلال خمس سنوات ابتداء من تلك العقوبة لعقوبة جديدة,

د - الشطب من جدول نقابة المحامين.

المادة 50: دون الإخلال بالعقوبات الجزائية والمسؤولية المدنية فان كل مخالفة للقوانين والتنظيمات وكل انتهاك للقواعد المهنية تعرض المحامي المرتكب لذلك إلى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 49 من هذا القانون.

المادة 51: لمجلس التأديب أن يأمر في سائر الحالات بقرار مسبب بالتنفيذ المؤقت.

ويمكن القيام بإجراء منع التنفيذ المؤقت لدى اللجنة الوطنية للطعن في حالة الطعن المنصوص عليه في المادة 60 من هذا القانون.

المادة 52: لا يجوز إصدار أية عقوبة تأديبية في حق المحامي قبل الاستماع إليه أو تكليفه بالحضور حسب الطريقة القانونية.

ويجب استدعاؤه لهذا الغرض قبل التاريخ المعين لحضوره باثني عشر يوما كاملة على الأقل برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام.

ويجوز للمحامي المعني الاستعانة في ذلك بمحام يختاره.

تعتبر قرارات مجلس التأديب حضورية.

المادة 53: يبلغ نقيب المحامين برسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام كل قرار صادر من مجلس التأديب إلى وزير العدل وإلى المحامي الصادر ضده القرار في ثمانية أيام من تاريخه.

المادة 54: يجوز لوزير العدل و للمحامي الصادر في حقه قرار التأديب رفع طعن إلى اللجنة الوطنية للطعن المنصوص عليها في المواد 60 وما يليها من هذا القانون في غضون خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغ المجلس التأديبي.

المادة 55: يجب على المحامي المعاقب تبليغ طعنه إلى كل من وزير العدل ونقيب المحامين في غضون ثمانية (Cool أيام من تقديمه برسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام.

ويبلغ وزير العدل بنفس الشكل طعنه إلى المحامي المعاقب وإلى نقيب المحامين.

تمنح مهلة ثمانية (Cool أيام ابتداء من التبليغ المشار إليه للطرف الآخر ليرفع طعنا فرعيا.

يوقف الطعن تنفيذ القرار المطعون فيه ما لم يصدر أمر بالتنفيذ المؤقت.

المادة 56: عندما يكون المحامي موضوع ملاحقات قضائية لارتكاب جناية أو جنحة, يمكن توقيفه حالا من مهامه من قبل نقيب المحامين إما تلقائيا أو بناء على طلب من وزير العدل.

في كل الحالات يعرض القرار على مجلس منظمة المحامين الذي ينبغي عليه أن يباشر في تصحيح أو رفع إجراء التوقيف خلال شهر, الأمر بالتوقيف.

يسمح للطعن أمام اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 60 من هذا القانون حسب الحالة للمحامي المعني بالأمر أو بوزارة العدل.

يقدم الطن خلال الخمسة عشر (15) يوما من تبليغ قرار مجلس منظمة المحامين.

المادة 57: ينبغي على المحامي الموقوف, الامتناع عن كل عمل مهني ولاسيما ارتداء البذلة المهنية أو استقبال الموكلين أو إبداء استشارات قانونية ومساعدة أو تمثيل الأطراف أمام الجهات القضائية, بمجرد أن يصير القرار نافذا أو خلال إيقافه و لا يمكنه في أية مناسبة أن يتمسك بصفة محام كما لا يمكنه أن يساهم في نشاطات الهيئات المهنية التي ينتمي إليها.

المادة 58: لا يمكن تسجيل المحامي المشطب من المنظمة في الجدول ولا في تربص لدى منظمة أخرى.

المادة 59: تتقادم الدعوى التأديبية بمرور ثلاث سنوات ابتداء من يوم ارتكاب الأفعال.

وينقطع هذا التقادم عند كل عملية من عمليات التحقيق أو المتابعة التي تقوم بها أو تأمر بها الهيئة التأديبية.

الباب السادس

لجنة الطعن الوطنية

المادة 60: تتشكل اللجنة الوطنية للطعن من سبعة أعضاء.

تتألف من ثلاثة (3) قضاة المحكمة العليا يعينهم وزير العدل بقرار, وأربعة (4) نقباء قدماء يختارهم مجلس الاتحاد من بين قائمة النقباء القدماء, ويرأسها أحد القضاة.

ويمثل وزير العدل قاض يباشر مهام النيابة العامة.

ويتولى مهمة الكتابة أحد أمناء الضبط.

ويعين وزير العدل الرئيس وثلاثة أعضاء بصفتهم نوابا بموجب قرار.

يختار مجلس الاتحاد من بين قائمة النقباء ثلاثة نقباء قدماء بصفتهم نوابا قدماء.

في كل الحالات تحدد فترة الإنابة للرئيس وللأعضاء المثبتين والمستخلفين بثلاث سنوات.

المادة 61: تجتمع اللجنة الوطنية للطعن بطلب من رئيسها أو بطلب من ثلث أعضائها.

ولا يجوز لها البت في القضية دون الاستماع إلى المحامي المعني أو بعد استدعائه للحضور قانونا.

يجب أن يكلف المحامي بالحضور لهذا الغرض من طرف الرئيس قبل التاريخ المعين لمثوله بثمانية أيام كاملة على الأقل.

ويجوز للمحامي المعني الاستعانة في ذلك بمحام يختاره.

المادة 62: تبت اللجنة الوطنية للطعن في القضية في جلسة سرية, بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين, بقرار مسبب وبعد الاطلاع على التقرير الذي حرره أحد أعضائه والاستماع إلى المحامي المعني إذا كان ماثلا.

المادة 63: إذا رفع أمام اللجنة الوطنية منع التنفيذ المؤقت يجب أن تبت فيه في مدة شهرين على الأكثر.

المادة 64: تبلغ قرارات اللجنة الوطنية للطعن إلى وزير العدل والمحامي المعني,

يجوز لهذين الأخيرين الطعن فيها أمام الغرفة الإدارية للمحكمة العليا.

لا يوقف هذا الطعن تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية للطعن.

الباب السابع

الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين

المادة 65: يشكل مجموع منظمات المحامين اتحادا يسمى " الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين يتمتع بالشخصية المعنوية, ويكون هدفه مهنيا فقط.

وتربطه علاقة تنسيق مع وزير العدل.

ويكون مقره بالجزائر العاصمة.

يرأسه نقيب عضو مجلس الاتحاد, ينتخب من طرف زملائه يساعده نائبان ينتخبان بنفس الأشكال.

المادة 66: يسير الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين مجلس يسمى مجلس الاتحاد المتألف من جميع النقباء الممارسون.

ويقوم المجلس بالمهام التالية:

1 - يسهر على الحفاظ على المصالح العليا المهنية,

2 - يعد النظام الداخلي للمهنة ويعرضه على وزير العدل للموافقة عليه بقرار,

3 - يحدد مبلغ اشتراك المحامين المسجلين أو المغفلين لسبب غير تأديبي وكذا المحامين المدربين,

4 - يحدد نسبة مساهمة المنظمات في صندوق الاتحاد,

5 - ينظم للندوة الوطنية للمحامين مرة كل ثلاث سنوات على الأقل,

6 - يعين من بين النقباء القدماء الأعضاء الذين يجب أن ينتموا إلى لجنة الطعن الوطنية ويبلغ ذلك لوزير العدل,

7 - يسهر على ربط العلاقات مع المنظمات المماثلة في الخارج.

المادة 67: يجوز لمجلس الاتحاد الوطني أحداث صندوق للاحتياط الاجتماعي في إطار التشريع المعمول به.

المادة 68: ينتخب رئيس الاتحاد الوطني للمنظمات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ولا يسوغ له أن يترشح مرة ثالثة إلا بعد مضي ثلاث سنوات.

الباب الثامن

الجمعية العامة للإتحاد

المادة 69: تتكون الجمعية العامة للاتحاد من جميع أعضاء مجلس منظمة المحامين.

المادة 70: تنعقد الدورة العادية للجمعية العامة لاتحاد المنظمات مرة كل سنة تحت رئاسة الاتحاد.

ويجوز لها عقد دورة غير عادية بطلب من ثلثي أعضائها أو بطلب من مجلس الاتحاد.

ولا تعرض عليها سوى المسائل ذات الطابع المهني والقانوني المقدمة من قبل مجلس الاتحاد أو ثلث أعضائه على الأقل.

المادة 71: يجوز للجمعية العامة للاتحاد أن تقدم كافة التوصيات المفيدة لمجلس الاتحاد.

المادة 72: يقدم تقرير عام عن نشاط مجلس الاتحاد و يعرض على الجمعية العامة للمصادقة عليه.

المادة 73: لا يمكن أن تكون مداولات الجمعية العامة صحيحة ما لم يحضرها ثلثا أعضائها على الأقل.

وإذا لم يكتمل هذا النصاب فانه يجب أن ينعقد الاجتماع الثاني للجمعية العامة في أجل أقصاه شهر, لا تحسب فيه فترة العطلة القضائية.

وفي الاجتماع الثاني يمكن أن تكون مداولات الجمعية العامة صحيحة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

المادة 74: تتم المصادقة على مداولات الجمعية العامة بأغلبية المصوتين, وترسل نسخة في ميعاد خمسة عشر يوما إلى وزير العدل.

الباب التاسع

الندوة الوطنية للمحامين

المادة 75: تتكون الندوة من جميع المحامين المسجلين بمنظمات المحاماة.

تعقد هذه الندوة مرة كل ثلاث سنوات باستدعاء من رئيس الاتحاد.

تبحث في المسائل المهنية والقانونية المقدمة من قبل مجلس الاتحاد وتقدم توجيهات قصد تدعيم حقوق الدفاع.

الباب العاشر

واجبات المحامين وحقوقهم

المادة 76: يجب على المحامي أن يراعي بصرامة الواجبات والالتزامات التي تفرضها عليه القوانين والأنظمة والتقاليد والعادات المهنية تجاه القضاة, وزملائه والمتقاضين.

إن استقلالية واحترام المحاكم والقضاة والاستقامة والصرامة والتجرد والكياسة وحسن معاملة الزملاء, واجبات مؤكدة حتمية عليه.

يجب عليه أن يقدم لموكله كل مساعدة من معلوماته وإمكانياته.

ويجب أن يسلك في كل مكان وفي سائر الظروف سلوك المساعد الوفي الكريم في خدمة العدالة.

ويجب عليه أن يكتم سر المهنة.

المادة 77: إن المحامي يعينه النقيب أو ممثله وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ليقوم مجانا بإعانة كل متقاض استحق المساعدة القضائية.

ويمكن تعيينه تلقائيا من طرف النقيب أو مندوبه ليقوم بالدفاع عن مصالح كل متقاض لدى أي جهة قضائية كانت.

ويجوز أيضا تعيينه تلقائيا من طرف النقيب أو ممثله للمرافعة بعوض .

لا يسوغ للمحامي المكلف أو المعين تلقائيا وفقا للفقرات السابقة أن يرفض تقديم مساعداته من غير أن يحصل على موافقة النقيب أو مندوبه على أسباب العذر أو المنع للقيام بتلك المساعدة.

وفي حالة عدم الموافقة و إصرار المحامي على رفضه فان المجلس التأديبي يصدر في حقه إحدى العقوبات المذكورة في المادتين 49 و51 من هذا القانون.

يمنع بصفة قطعية كل طلب أو قبول المكافأة عن أتعاب المحاماة بأي شكل كان في القضايا التي منحت فيها المساعدة القضائية و في القضايا التي صدر فيها الأمر بالتكليف تلقائيا وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة.

عندما يتضح أن عدد المحامين المقيمين في دائرة اختصاص مجلس قضائي غير كاف, فانه يجوز تعيين أو تكليف محامين من دائرة اختصاص مجلس قضائي آخر.

ويجب على المحامي أن يقدم استشاراته القانونية مجانا في إطار التشريع المعمول به.

المادة 78: لا يجوز للمحامي أن يسعى في جلب الموكلين أو القيام بالإشهار لنفسه.

كل إشهار يتم القيام به أو قبوله يهدف أو يؤدي إلى إلفات أنظار الناس قصد استفادتهم من شهرته المهنية ممنوع عليه منعا باتا.

المادة 79: يمنع المحامي من إبلاغ الغير على أية معلومات أو وثائق تتعلق بقضية أسندت إليه والدخول في صراع يخص تلك القضية, وفي كل الحالات عليه أن يحافظ على أسرار موكله.

المادة 80: يمنع التعدي على حرمة مكتب المحامي ولا يجوز إجراء أي تفتيش أو حجز من غير حضور النقيب أو ممثله وبعد إخطارهما شخصيا وبصفة قانونية.

إن كل الإجراءات والتصرفات المخالفة للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة تقع تحت طائلة البطلان المطلق.

المادة 81: يمكن إبطال توكيل المحامي في أي وقت كان من أوقات الدعاوي على أن يقوم الموكل بإخباره بذلك.

ولا يمكن للمحامي أن يتنحى عن التوكيل المسند إليه إلا بشرط إخبار موكله بذلك في الوقت المناسب ليتمكن هذا الأخير من تحضير الدفاع عن دعواه, ويجب أن يبلغ تنحيته برسالة مضمونة مع طلب الإشعار بالاستلام موجهة إلى آخر موطن معروف لموكله, كما يجب على المحامي إعلام الخصم أو وكيله ورئيس الجهة القضائية المرفوعة لديها الدعوى.

المادة 82: يمنع على المحامين من تلك الحقوق المتنازع فيها عن طريق التنازل عنها وكذلك أخذ فائدة ما عن القضايا المعهودة إليهم أو جعل قيمة أتعابهم تبعا للنتائج التي توصلوا إليها.

يعد باطلا بطلانا مطلقا كل اتفاق مخالف لذلك.

المادة 83: يجرى الاتفاق بكل حرية بين المتقاضي والمحامي على مبلغ مقابل الأتعاب حسب الجهد الذي يبذله المحامي وطبيعة القضية ومدتها والمحكمة التي ترفع إليها تلك القضية وأهمية الخدمة التي يقوم بها المحامي.

يجب على المحامي أن يسلم وصلا لموكله عن المبلغ الذي تقاضاه منه.

ولا يجوز للمحامي بأي حال من الأحوال التخلي عن واجبات الاعتدال التي تبقى من سمات مهمته.

المادة 84: إن المحامي مسؤول عن المستندات التي سلمت له وذلك لمدة خمس (5) سنوات ابتداء إما من تسوية القضية أو من آخر إجراء من الإجراءات أو من تصفية الحسابات مع الموكل في حالة استبدال المحامي.

المادة 85: إن المحامي الذي يقوم بتسديد مبالغ مالية يجب عليه فتح حساب مصرفي خصيصا وعليه أن يودع فيه جميع المبالغ المتعلقة بتلك العمليات.

المادة 86: لرئيس مجلس التأديب إلزام المحامي بإحضار سجلات حساباته في حالة الملاحقات التأديبية.

ويجوز له أن يحقق في كل وقت بنفسه أو بواسطة عضو من مجلس التأديب يفوضه لذلك بوضع الودائع لحساب محام.

المادة 87: تتنافى مهنة المحاماة مع ممارسة السلطة القضائية و سائر الوظائف الإدارية ومع كل وظيفة إدارية أو مديرية أو تسيير لشركة أو مؤسسة سواء كانت تابعة للقطاع العام أو للقطاع الخاص ومع كل حركة تجارية وصناعية وجميع الوظائف التي تتضمن علاقة التبعية.

غير أنها لا تتنافى مع وظائف تدريس الحقوق في إطار التشريع المعمول به.

المادة 88: لا يسوغ للمحامي الذي هو من قدماء الموظفين أو من مستخدمي الدولة أن يترافع ضد الإدارة التي كان تابعا لها لمدة سنتين ابتداء من تاريخ انتهاء مهامه.

كما لا يسوغ للمحامي الذي ينتمي إلى أحد الأصناف التالية :

- القضاة و موظفي العدالة,

- موظفو مصالح الأمن,

- الموظفون المعينون بمرسوم.

أن يعين مكان إقامته و يترافع في دائرة اختصاص المجلس القضائي حيث زاول وظائفه مدة سنتين ابتداء من تاريخ انتهاء مهامه.

المادة 89: لا يسوغ للمحامي الذي أسندت إليه نيابة انتخابية أن يترافع ضد الجماعات التي يمثلها ولا يترافع ضد المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أو الصناعي والتجاري التابعة لها.

المادة 90: يجب على المحامي أن يكتتب تأمينا لضمان مسئوليته المدنية الناتجة عن الأخطار المهنية.

المادة 91: يستفيد المحامي بمناسبة ممارسة وظائفه, وبخصوص مهامه:

- بحماية للعلاقات ذات الطابع السري القائمة بينه و بين موكله,

- بضمان سرية المراسلة وملفاته,

- يحق قبول أو رفض موكل أو انتداب في إطار أداء يمينه وبمراعاة أحكام المادة 77 من هذا القانون.

لا يمكن متابعة محام في الجلسة لأفعاله وتصريحاته ومحرراته في إطار المناقشة والمرافعة وفي حالة حادث مع قاض تطبق أحكام المادة 31 من قانون الإجراءات المدنية.

المادة 92: تعتبر إهانة محام أثناء ممارسته لمهنته مماثلة للاهانة الموجهة إلى قاض, والمعاقب عنها بموجب المادة 144 من قانون العقوبات.

المادة 93: طريقة اللجوء إلى أمانة الضبط وكذا كيفيات التدخل في الجلسات وفقا للتشريع المعمول به يحدد عند الاقتضاء عن طريق التنظيم.

الباب الحادي عشر

شركات المحامين والجمعيات ومكاتب المحامين المتجمعة

الفصل الأول

شركات المحامين بموجب اتفاقية مكتوبة

المادة 94: يجوز إنشاء شركة بين محامين أو أكثر بعقد, تتمتع بشخصية معنوية وتدعى (شركة المحامين) وتهدف إلى الممارسة المشتركة لمهنة المحاماة كما هي منظمة بموجب هذا القانون.

المادة 95: لا يجوز أن يكون عنوان شركة المحامين مؤلفا إلا بألقاب الشركاء, وعند الاقتضاء بأسمائهم.

المادة 96: تسجل شركة المحامين في جدول المحامين مع ذكر اختصاص المجالس القضائية التي يوجد فيها مركزها الرئيسي.

المادة 97: يجوز لشركات المحامين أن تحتفظ بمكتب أو مكاتب توجد خارج مقر المجلس القضائي الذي توجد فيه المركز الرئيسي بصفة تكون تلك المكاتب ثانوية ويجوز لكل الشركاء أن يمارسوا مهنتهم فيها

المادة 98: يمارس كل شريك مهنة المحاماة كما هي محددة في هذا القانون هي محددة في هذا القانون وذلك باسم الشركة.

المادة 99: لا يسوغ لأحد الشركاء أن يكون عضوا إلا في شركة محامين واحدة.

المادة 100: بين كل شريك في الأوراق المهنية العنوان التجاري لشركة المحامين التي هو عضو فيها.

المادة 101: لا يمكن للشركة أن تساعد أو تمثل أطرافا لها لمصالح متضاربة.

المادة 102: يظل الشركاء مسجلين حسب ترتيبهم في جدول المحامين.

ويكون اسم كل شريك متبوعا بعبارة تتضمن عنوان شركة المحامين التي هو عضو فيها.

ويتضمن جدول المحامين ملحقا تدرج فيه قائمة شركات المحامين ويبين فيها وجوبا عنوان شركة المحامين ومكان مقرها الرئيسي وألقاب الأعضاء وأسمائهم ودرجات أقدميتهم وتعتبر هذه البيانات كإشهار قانوني.

المادة 103: يشارك في جمعية نقابة المحامين كل شريك مسجل في جدول مع حقه في الانتخاب ومن أجل تحديد عدد المحامين الواجب انتخابهم في مجلس منظمة المحامين يكون لكل عضو في لشركة صوت واحد.

المادة 104: تجرى على الشركة الإجراءات التأديبية التي يمكن رفعها على الشركاء أو على اسم أحدهم.

ولا يسوغ للشريك الموقوف العمل مؤقتا أو لمغفل في الجدول، أن يمارس أي نشاط مهني مدة العقوبة الصادرة ضده أو مدة إغفاله، لكنه يحتفظ بصفة شريك مع حقوقه والتزاماته باستثناء قبض كل مرتب وكل مطالبة في الحصول على أرباح مهنية.

ومع ذلك فإن كل شرك حكم عليه نهائيا بعقوبة تأديبية تتضمن منعه مؤقتا لمدة ثلاث أشهر أو أكثر يجوز إرغامه على الانسحاب من الشركة بأغلبية أعضائها الآخرين.

المادة 105: إنّ التأمين على المسؤولية المدنية المهنية الواجب على كل المحامين يعقد من قبل الشركة أو الشركاء وفي جميع الحالات يقيد أسم الشركة في عقد التأمين الذي تم إبرامه.

ويكون الشركاء مسؤولين شخصيا على التزامات الشركة تجاه الغير.

المادة 106: تفتح وتضبط السجلات والمستندات المهنية أو الجبائية المنصوص عليها في الأحكام القانونية السارية المفعول باسم الشركة.

المادة 107: يجب إعداد القانون الأساسي لشركة المحامين كتابة بصفة إجبارية وتودع نسخة منه في مجلس منظمة المحامين لمختص إقليميا وترسل نسخة ثانية منه في مجلس منظمة المحامين المختص إقليميا وترسل نسخة ثانية إلى وزير العدل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
yacine07
مشرف قسم
yacine07

أوسمــة العضــو : قانون تنظيم المحاماة Vbfs2
ذكر
عدد الرسائل : 211
العمر : 34
الموقع : جزر الكناري
البلد : الجــــــزائر
تاريخ التسجيل : 15/01/2010

قانون تنظيم المحاماة Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون تنظيم المحاماة   قانون تنظيم المحاماة Emptyالثلاثاء يناير 26, 2010 12:46 am

جزااااااااااااااااااك الله كل خير أختي الفاضلة

مشكورة على المجهود
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
hanan a
عضـو جديــد


انثى
عدد الرسائل : 4
العمر : 37
البلد : algerie
تاريخ التسجيل : 16/12/2010

قانون تنظيم المحاماة Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون تنظيم المحاماة   قانون تنظيم المحاماة Emptyالثلاثاء يناير 04, 2011 12:23 am

مشكورة أختي الفاضلة على مجهودك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نسربن إ يدير
عضـو جديــد
نسربن إ يدير

انثى
عدد الرسائل : 3
العمر : 36
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 27/05/2011

قانون تنظيم المحاماة Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون تنظيم المحاماة   قانون تنظيم المحاماة Emptyالأربعاء يونيو 01, 2011 12:50 pm

شكرا لك وجزاك الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون تنظيم المحاماة
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي.
» قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
» أداب مهنة المحاماة
» شروط التسجيل في مهنة المحاماة حسب القانون الجزائري
» مشروع القانون الجديد الذي أعدته وزارة العدل حول مهنة المحاماة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى العلوم القانونية و الإدارية :: قســم المهـــن الـقـــانونيـــــــة :: منـتـدى المـــحـــــاميـــن-
انتقل الى: