منتدى العلوم القانونية و الإدارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى العلوم القانونية و الإدارية

منتدى البحوث و المحاضرات والكتب و المكتبات الخاصة بطلبة العلوم القانونية و الإدارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 شرح اجتهادي قضائي حول الخطبة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
jawharet arimal
عضـو مشـارك
عضـو مشـارك


انثى
عدد الرسائل : 35
العمر : 36
الموقع : https://droit.alafdal.net
البلد : algeria
تاريخ التسجيل : 05/01/2010

شرح اجتهادي قضائي حول الخطبة Empty
مُساهمةموضوع: شرح اجتهادي قضائي حول الخطبة   شرح اجتهادي قضائي حول الخطبة Emptyالجمعة يناير 22, 2010 3:42 pm

الخطبة -مجلس قضاء البليدة


الخطبة - الزواج - حضور الشهود

- ملف رقم 81129 قرار بتاريخ: 17/03/1992
- قضية (ب،ع،م) ضد: _ م،ه).

من المقرر شرعاً وقانوناُ
أن الخطبة هي وعد بالزواج ولكت من الطرفين العدول عنها، ولصحة الزواج لابد
من توافر أركان من رضا الزوجين وولي وشاهدين وصداق.

ولما ثبت - في قضية الحال - أن الشهود الذين وقع إستماع إليهم
أكدوا حضورهم لوليمة الخطبة وتمت قراءة الفاتحة وعلموا بأن هذا الحفل يخص
الطرفين، غير أن قضاة الموضوع أخلطوا بين الخطبة والزواج ولم يضبطوا
الأسئلة التي تساعد على التفريق بين ما حضره الشهود هل هو خطبة على معنى
المادة 05 من ق، أ، أ هو مجلس على معني المادة 09 من قانون الأسرة مما
عرض قرارهم للقصور في التسبيب وخالفة المادة 09 من قانون الأسرة.

- مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.



-----------------------------------------------------------------

إن المحكمة العليا

في جلستها العلنية المنعقدة
بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر1960 الأبيار
الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن
بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 06 /02/1990 وعلى مذكرة الجواب التي
قدمها محامي المطعون ضدها.

بعد الإستماع إلى السيد الهاشي هويدي المستشار المقرر في تلاوة
تقريره المكتوب إلى السيد / عيبودي رابح المحامي العام في طلباته
المكتوبة.

حيث أن المسمى (أ،ع،م) قد طلب نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس
قضاء بسكرة بتاريخ: 30/10/1989 القاضي بصحة الزواج وأمرت بتسجيله.

حيث استند الطاعن في طلبه على وجه وحيد للنقض.
حيث التمست المطعون ضدها رفض الطعن.
حيث أن النيابة العامة قد إلتمست نقض القرار.

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة المادة 09 من قانون الأسرة
بدعوى أن القرار المنتقد قد قضى بصحة الزواج بناء على قرار الزوج الوارد
في مذكرته المؤرخة في: 10/10/1988 دون التحقق من توفر أركان الزواج
المنصوص عليها بالمادة المشار إليها رغم أن الطاعن قد إعترف بالخطبة فقط
والخطبة لا تعني الزواج.

حيث أنه بالفعل فإن الشهود الذين وقع الإستماع إليهم سواء أمام
القاضي الأول أو أمام العضو المقرر يذكرون حضورهم لوليمة الخطبة أو فاتحة
الخطبة مما يعني أن المحققين لم يضبطوا الأسئلة التي تساعد على التفريق
بين ما حضروه الشهود هل هو مجرد حضور خطبة على معنى المادة 09 من نفس
القانون بينما الفاتحة فهي ليست ركنا من أركان الزواج وليست شرطاً لوقوع
الخطبة وإنما هي من باب التبرك والدعاء وعلى ذلك يجب التفرق بين الفاتحتين

حيث جاء في القرار أنه تأكد من شهادة الشهود الذين تم سماعهم
يوم 16 جانفي 1989 بأنهم حضروا وليمة الخطبة ولدى مطالبهم بقراءة الفاتحة
علموا بأن هذا الحفل يخص الطرفين الأمر الذي جعل قضاة الموضوع ولم يعطوا
لقرارهم الأساس القانوني مما يتعين نقضه.

حيث جاء في القرار المنتقد أنه تأكد من شهادة الشهود الذين تم
سماعهم يوم
16/01/1989 بأنهم حضروا وليمة الخطبة ولدى مطالبتهم بقراءة الفاتحة علموا
بأن هذا الحفل يخص الطرفين الأمر الذي جعل قضاة الموضوع لم يعطوا لقرارهم
الأساس القانوني مما يتعين نقضه.


-----------------------------------------------------------------

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا - غرفة
الأحوال الشخصية - نقض القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء بسكرة
بتاريخ: 30/10/1989 وإحالة القضية و الطرفين لنفس المجلس مشكلا من هيئة
أخرى للفصل فيها طبقا للقانون وتحميل للمطعون ضدها المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة
بتاريخ السابع عشر من شهر مارس سنة إثنين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل
المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية - المتركبة من السادة:

دحماني محمد الرئيس
الهاشمي هويدي المستشار المقرر
الأبيض أحمد المستشار
بمساعدة السيد دليلس صالح كاتب الضبط و بحضور السيد عيبودي
رابح المحامي العام.


-----------------------------------------------------------------
إثبات الزواج العرفي - شهادة الشهود

- ملف رقم 188707 قرار رقم: 17/03/1998
- قضية: (ش،ك) ضد: (ب، ب)
(المادة 64 من قانون الإجراءات م والمادة 22 من قانون
الأسرة)


من المستقر عليه أنه
يجوز سماع شهادة الأقارب في قضايا الزواج والطلاق ومتى تبين - في قضية
الحال - أن المستأنفة أتت بشهود أكدوا واقعة الزواج مبينين في شهادتهم
أركان الزواج من ولي وشهود وصداق، فإن قضاة الموضوع بقضائهم بإثبات الزواج
العرفي طبقوا صحيح القانون.

ومتى كان كذلك إستوجب رفض الطعن.



-----------------------------------------------------------------

إن المحكمة العليا

في جلستها العلنية المنعقدة
بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد: 231، 233، 239، 244، 257 و ما بعدها من
قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن
بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 18 أوت 1997 وعلى مذكرة الجواب التي
قدمها محامي المطعون ضدها.

بعد الإستماع إلى السيد قجور عبد الحميد المستشار المقرر في
تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في تقديم
طلباته المكتوبة.

وحيث أن الطاعنة ش،ك طعنت بالنقض بعريضة قدمها محاميها
الأستاذ بوبكر عبد الكريم بتاريخ: 18/08/1997 في قرار أصدره مجلس قضاء
تيارت بتاريخ:
14/05/1997 قضى فيه حضورياً ونهائياُ بقبول إعادة السير في الدعوى شكلاً
وموضوعاً إفراغاً للقرار التمهيدي المؤرخ في 15/01/1997 القضاء بإلغاء
الحكم المستأنف ليوم: 22/10/1996 ونتيجة لذلك الحكم بتثبيت الزواج المبرم
بين (ب،ق) و (ب،ب) بتاريخ : 04/02/1993 والأمر بتسجيله بالحالة المدنية.

وحيث استندت الطاعنة في تدعيمها لنقض وإبطال القرار المطعون
فيه على وجهين للنقض.

وحيث طالبت المطعون ضدها بمذكرة قدمها محاميها الأستاذ لزوال
مجيد رفض الطعن بعد مناقشة أوجه الطعن قصد رفضها.



وعليه

وحيث أن النيابة العامة تبلغت
لملف الطعن بالنقض مصحوباً بتقرير المستشار المقرر، تطبيقاُ لأحكام المدة
248 من قانون الإجراءات المدنية وأودعت فيه مذكرة طالبت فيها برفض الطعن.

وحيث أن الطعن بالنقض إستوفى سائر أوضاعه الشكلية والقانونية
فهو مقبول شكلاً لكن وحيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه تبين وأن
المستأنفة أتت بشهود أكدوا واقعة الزواج مبينين في شهادتهم أركان الزواج
من ولي وشهود وصداق ومن ثم فقضاة الموضوع لما قضوا بإثبات الزواج العرفي
الواقع بين ب ق وب ب بتاريخ 04/02/1993 طبقوا القانون تطبيقاُ سليماُ
وخاصة المادة 22 من قانون الأسرة ومعطين لقرارهم السند القانوني والشرعي
والنغي عليهم بخلاف ذلك بالوجه المثار من الطاعنة غير مؤسس ويـرفض.

الوجه الثاني: المأخوذ من قصور الأسباب، بدعوى وأن القرار المنتقد غير
مؤسس، لأن الشهود المستمع إليهم هم من أقارب المستأنفة المطعون ضدها وكان
يجب على قضاة الموضوع الإستماع إلى شهود آخرين حضروا واقعة الزواج.

لكن وحيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه، يتبين وأنه مؤسس
تأسيساً جيداً ومبرر بما فيه الكفاية، خاصة وأن القانون يجيز الإستماع
لشهادة الأقارب بإستثناء الأبناء، عملاً بالمادة 64 من قانون الإجراءات
المدنية الشيء الذي كان كذلك إستوجب رفض الطعن.

وحيث أن المصاريف القضائية تتحملها الطاعنة، عملاً بالمادة 270
من قانون الإجراءات المدنية.


-----------------------------------------------------------------

فلهذه الأسبــاب

قررت المحكمة العليا -
غرفـة الأحوال الشخصية - قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً لعدم التأسيس،
مع إلزام الطاعنة بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح في الجلسة العلنية بتاريخ السابع
عشر من شهر مارس سنة ثمانية وتسعين وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا -
غرفة الأحوال الشخصية -

و المتركبة من السادة:

الهاشمي هويـدي الرئيس
قجور عبد الحميد المستشار المقرر
نعمان السعيد المستشار

بحضور السيد عيبودي رابح المحامي العام، وبمساعدة السيد زاوي
ناصر كاتب الضبط.







شرح اجتهادي قضائي حول الخطبة Afires_jur

رئيس المحكمة

شرح اجتهادي قضائي حول الخطبة Arrow


وكيل الجمهورية
شرح اجتهادي قضائي حول الخطبة Arrow


رئيس المجلس
شرح اجتهادي قضائي حول الخطبة Arrow


النائب العام
شرح اجتهادي قضائي حول الخطبة Arrow


شرح اجتهادي قضائي حول الخطبة Bloc_foot


شرح اجتهادي قضائي حول الخطبة Aide_jur

الموثقون

شرح اجتهادي قضائي حول الخطبة Arrow

الخبراء

شرح اجتهادي قضائي حول الخطبة Arrow

المحضرون

شرح اجتهادي قضائي حول الخطبة Arrow

المحامون

شرح اجتهادي قضائي حول الخطبة Arrow


المترجمون الرسميون
شرح اجتهادي قضائي حول الخطبة Arrow

الوكلاء المتصرفون

شرح اجتهادي قضائي حول الخطبة Arrow

محافظو البيع بالمزاد

شرح اجتهادي قضائي حول الخطبة Arrow



شرح اجتهادي قضائي حول الخطبة Bloc_foot


شرح اجتهادي قضائي حول الخطبة Police







شرح اجتهادي قضائي حول الخطبة Cours


الإختصاص الإقليمي
شرح اجتهادي قضائي حول الخطبة Arrow

التنظيم

شرح اجتهادي قضائي حول الخطبة Arrow


قائمة المحاكم
» محكمة البليدة
» محكمة بوفاريك
» محكمة العفرون
» محكمة الأربعاء
» محكمة تيبازة
» محكمة شرشال
» محكمة حجوط
» محكمة الشراقة
» محكمة القليعة


شرح اجتهادي قضائي حول الخطبة Arrow


شرح اجتهادي قضائي حول الخطبة Bloc_foot


شرح اجتهادي قضائي حول الخطبة Audiance




الجلسات
» محكمة الجنايات
» محكمة الأحداث
» الغرفة الجزائية
» غرفة الإتهام
» قسم الجنح

شرح اجتهادي قضائي حول الخطبة Arrow


شرح اجتهادي قضائي حول الخطبة Bloc_foot

شرح اجتهادي قضائي حول الخطبة Bar_droit
شرح اجتهادي قضائي حول الخطبة Bas_menugauch
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
شرح اجتهادي قضائي حول الخطبة
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى العلوم القانونية و الإدارية :: قسم السنة الرابعة :: منتدى المحاضرات القانونية للسنة الرابعة-
انتقل الى: