منتدى العلوم القانونية و الإدارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى العلوم القانونية و الإدارية

منتدى البحوث و المحاضرات والكتب و المكتبات الخاصة بطلبة العلوم القانونية و الإدارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 القانون الاداري

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
houda
عضـو جديــد


انثى
عدد الرسائل : 15
العمر : 34
الموقع : mydream.doudou@hotmail.fr
البلد : algerie
تاريخ التسجيل : 27/11/2009

القانون الاداري Empty
مُساهمةموضوع: القانون الاداري   القانون الاداري Emptyالثلاثاء يناير 12, 2010 8:32 pm

القانون الاداري Icon_sad القانون الاداري Confused مازلت انتظر ردكم حول علاقة الائحة بالقانون على ضوء دستور 1996
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
houda
عضـو جديــد


انثى
عدد الرسائل : 15
العمر : 34
الموقع : mydream.doudou@hotmail.fr
البلد : algerie
تاريخ التسجيل : 27/11/2009

القانون الاداري Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الاداري   القانون الاداري Emptyالخميس يناير 21, 2010 4:52 pm

لم استلم ردكم الى الان مازلت بالانتظار اريد بحث حول علاقة الائحة بالقانون على ضوء دستور 1996 وجزاكم الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
القانوني
المـديـر العـــام
المـديـر العـــام
القانوني

أوسمــة العضــو : القانون الاداري 78c57f10
ذكر
عدد الرسائل : 1506
العمر : 35
الموقع : https://droit.alafdal.net
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 18/12/2008

القانون الاداري Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الاداري   القانون الاداري Emptyالسبت يناير 23, 2010 10:26 pm

أسف أختي لا أملك هذا البحث أو معلومات عنه لذلك لم أرد عليك أرجوا التفهم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
houda
عضـو جديــد


انثى
عدد الرسائل : 15
العمر : 34
الموقع : mydream.doudou@hotmail.fr
البلد : algerie
تاريخ التسجيل : 27/11/2009

القانون الاداري Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الاداري   القانون الاداري Emptyالأحد يناير 24, 2010 1:16 pm

شكرا على كل حال فقط هل لديك عناوين كتب يمكنني الاستعانة بها وشكرا مرة اخرى أخي الفاضل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nassim116
عضـو جديــد


ذكر
عدد الرسائل : 3
العمر : 33
البلد : algeria
تاريخ التسجيل : 10/11/2011

القانون الاداري Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الاداري   القانون الاداري Emptyالثلاثاء نوفمبر 22, 2011 8:00 pm

أسف أختي أنا كدالك أبحث على هدا البحث و لم أجد معلومات كثيرة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nassim116
عضـو جديــد


ذكر
عدد الرسائل : 3
العمر : 33
البلد : algeria
تاريخ التسجيل : 10/11/2011

القانون الاداري Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الاداري   القانون الاداري Emptyالثلاثاء نوفمبر 22, 2011 8:04 pm

رد: التمييز بين القانون و اللوائح في ظل دستور 1996

2- دور الأمانة العامة للحكومة.
هي جهاز إداري تابع لأجهزة رئاسة الجمهورية فليست لا هيئة استشارية ولا ديوان، المادة 2 من المرسوم الرئاسي 94/123.ظهر هذا الجهاز لأول مرة في بريطانيا عندما اتضح أنه من الضروري ترك أثر لمداولات مجلس الديوان، سمح في بداية الأمر لموظف حضور المداولات لإعداد محضر المناقشات تم كلف فيما بعد بتبليغ المحاضر إلى الوزراء ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة.
2- اعتمدت أغلبية الدول هذه التجربة واتخذت تسمية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
في الجزائر أنشأ أول منصب لأمين عام للحكومة في أكتوبر 1962 ثم ألغي في 1964 وعوض بأمين عام للرأسة الذي جمع بين :
1- الإشراف على ديوان رئيس الجمهورية.
2- تنسيق نشاطات مصالح الرئاسة.
3- صلاحيات الأمين العام للحكومة.
وأنشئت في الوقت ذاته مديرية عام للتشريع كلفت بالدراسة القبلية لمشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية وإبداء الرأي للأقسام الوزارية التي تستشيرها وكذا نشر النص في ج. رسمية. ثم أعيد منصب الأمين ع.ج سنة 1966 بتلك المهام و أحدثت الأمانة.ع.للحكومة بموجب المرسوم 77/74 المؤرخ في 23/04/1977 وعدل بنصوص لاحقة في 94.92.90 و أكدت كلها على أن الأمانة.ع. للحكومة تابعة لرئاسة الجمهورية وبحسب هذه النصوص فإن للأمين.ع. للحكومة مهنتين أساسيتين وهما.
I-ضمان فعالية العمل الحكومي :وذالك من خلال :
I-1) تحضير اجتماعات مجلسي الوزراء والحكومة :
الأمين.ع.ح مسؤول متابعة إجراءات اتخاذ النصوص القانونية :
1- يشارك في إعداد جدول عمل مجلسي الحكومة والوزراء مع السلطات المعينة.
2- تحضير ملفات الاجتماعين.
3- تحرير محضر الجلسات.
4- توزيع تنفيذ القرارات المتخذة
I-2) التنسيق بين الهيئات الوزارية :
1- كان هو المكلف بها كاملة قبل إنشاء منصب وزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان، إذ يعتبر همزة وصل بين السلطتين وبين السلطة التنفيذية و المجلس الدستوري. فقد كان عليه أن يتابع مراحل الإجراء التشريعي ابتداء من إرسال مشاريع قوانين الحكومة إلى م.ش.و وتسلم الاقتراحات وتبليغ الوزراء بإجتماعات اللجان البرلمانية و نشر في ج.ردور الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان
المهام التي تبقت للأمين العام للحكومة :
1- يراقب مطابقة مشاريع النصوص القانونية و التنظيمية للدستور وكذا للقوانين والإجراءات المحددة في التعليمات والإجراءات الإدارية.
2- إن مشاريع القوانين والأوامر وكذا المراسيم تعد على مستوى الأقسام الوزارية المعينة بالموضوع وترسل إلى الأمانة .ع.ح. مرفوقة بعرض الأسباب في عدد من النسخ يساوي عدد أعضاء الحكومة، وتقوم الأمانة.ع.ح بدراستها على مستوى مصالحها وتقدير مطابقتها للدستور وتبليغ المشاريع إلى أعضاء الحكومة لتقديم آرائهم في مدة معينة وبعد جمع هذه الأراء يعد الأمين.ع.ح مذكرة يضمنها كل الاقتراحات و يبلغها إلى الوزير المعني بالمشروع وإلى رئيس الحكومة و الأمين ع.ر وفي حالة اختلاف الأراء تنظم اجتماعات للجان الوزارية و يحال الأمر لمجلس الحكومة للتحكيم وتسجل في أعمال مجلس الوزراء.
3- دور مجلسي الوزراء والحكومة في إعداد النصوص
- تعد مشاريع القوانين الأوامر المراسيم على مستوى الوزارات المعنية بموضوع النص القانوني وتتبع بدراسات ومناقشات على مستويات أخرى كا الاجتماعات الوزارية المشتركة.
اللجان الوزارية المشتركة
بعدها تقوم الأمانة العامة للحكومة بإحالتها إلى مجلس الحكومة ثم مجلس الوزراء. ولما كانت من مهام مجلس الحكومة دراسة بعض المواضيع التي ستعرض على مجلس الوزراء فإننا سنتناوله أولاً
I-مجلس الحكومة :
يجد أساسه الدستوري في نص المادة 89 من الدستور
أ- تكوينه :
رئيس الحكومة وأعضائها (دون الدفاع والخارجية).مدير ديون رئيس الحكومة.
الأمين العام للحكومة.قد يتسع لبعض الموظفين السامين.
ب- سير الجلسات :
يرأس رئيس الحكومة الجلسة. يحرر المحضر موظف سامي يتبع مصالح رئيس الحكومة.عقد الجلسات أسبوعيا وعادة يوم الأحد.يتكفل الأمين ع.ح بإعداد جدول العمل وتبليغه بالتنسيق مع مدير ديوان رئيس الحكومة.
يتضمن جدول العمل عادة
1- دراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية.
2- دراسة المراسيم الفردية (التعينات، العزل)
3- دراسة عروض الوزراء ومناقشتها.
ترسل نسخة إلى وزري الدفاع والخارجية للإعلام و كذا أمين عام للرأسة.
إن دراسة مشاريع النصوص ستعرض لا حقا على مجلس الوزراء معنى ذالك أن مجلس الحكومة يشارك في تحضر جدول عمل مجلس الوزراء عند الاختلاف كلمة الفصل لرئيس الحكومة.
محضر اجتماع مجلس الحكومة يعتبر وثيقة عمل تبلغ إلى أعضائها وتوزع على كافة المصالح المركزية فمداولاته لا تتصف بالسرية.
يعتبر هيئة تحكيم في المسائل التي لم يفصل فيها على مستوى الاجتماعات أو اللجان الوزارية.
كما يتناول بالدراسة القرارات الوزارية المشتركة والتنسيق عمل بتوصيات رئيس الحكومة وتطبيق برنامجه.
يقترح الأمين ع.ح على رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية تسجيل دراسة النصوص القانونية في أعمال مجلس الوزراء.
كما تكلف الأمانة.ع. للحكومة بإرسال كل مشروع قانون وجميع عناصر الملف المحتملة إلى أمانة مجلس الدولة.
II-مجلس الوزراء :
1- تعود تسميته إلى دستور 1963 ثم ذكرته النصوص اللاحقة في أحكامه وبحسب نص المادة 119 من دستور 1996 فإن مشاريع القوانين تعرض على مجلس الوزراء بعد الأخذ برأي مجلس الدولة ثم يودعها رئيس الحكومة مكتب مجلس الشعبي الوطني.
2- يرأس الاجتماع رئيس الجمهورية دون أن يفوض ذالك أحد 87 من الدستور.
3- يحرر محضر الجلسة لأمين الجلسة العام للحكومة ويقدم خلاصة لعمال مجلس الوزراء يتولى المحافظة عليها وتوزيع القرارات المتخذة.
4- إن إعداد جدول الأعمال من مهام الأمين العام للحكومة بالتنسيق مع الأمين العام للرئاسة.
5- جدول الأعمال
- دراسة مشاريع النصوص القانونية
- مناقشة عرض الوزراء
- تعيينات كبار الموظفين وعزلهم.
6- يتولى الأمين ع للحكومة إرسال جدول العمل إلى كافة المعنيين بالحضور يوم كامل قبل انعقاد الجلسة في شكل برق.
7- قبل الشروع في دراسة جدول الأعمال يقرأ أحيانا محضر اجتماع آخر جلسة ويبدأ عادة بمناقشة السياسة الخارجية الداخلية وتقدم بالمناسبة توجيهات من رئيس الجمهورية.
8- يقدم الوزير المعني عرضا عن النص التشريعي أو التنظيمي الذي يخص قطاعه وبما أنها تقدم بهدف التنسيق فلا تتبع عادة بمناقشة ومع ذالك يمكن لمن أراد التدخل أن يقدم رأيه.
9- لا يسمح للأعضاء الأخرين بتدوين المداولات مما كيفه البعض بالطابع السري لها.
2- الإجراءات الخاصة بإعداد القانون
نجد أساسها في الأسس الدستورية التي حددت مراحل إعدادها ابتداء من:
1- تحديد الجهة المختصة وهي البرلمان إذ له السيادة في إعداد القانون المادة 98ف " وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه "
2-المبادرة بالقانون نص عليها المادة 119.
3- أخذ رأي مجلس الدولة ثم عرضها على مجلس الوزراء. لتودع بعد ذالك مكتب م.ش.و المادة 119ف3
4- وتمر بمراحل على مستوى المجلسين المناقشة المادة 120. التصويت 98. فالمصادقة م120.
5-مراقبة المجلس الدستوري المادة 123 الفقرة الأخيرة والمادة 165 الفقرة2.
6- الإصدار والنشر المادة 126.
إلى جانب الأسس الدستورية. حدد القانون العضوي رقم 99/02 المؤرخ في 20 ذي القعدة 1419 الموافق لـ08 مارس 99 تنظيم عرض البرلمان عملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة
- لقد تعرضنا للمراحل المشتركة لإعداد النصوص القانونية من خلال تحضيرها على مستوى القطاع الوزاري، دور الأمانة.ع. للحكومة ودور مجلسي الحكومة والوزراء وسنتابع الآن المراحل الخاصة بإعداد القانون عل النحو التالي.
1- استشارة مجلس الدولة
- أنشأ مجلس الدولة بموجب المادتين 152، 153 من الدستور ثم صدر القانون العضوي 98/01 المؤرخ في 04 صفر 1419 الموافق لـ 30 مايو 1998 يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، وإذا كان مجلس الدولة هو الهيئة المقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية، يضمن الاجتهاد القضائي الإداري ويمارس اختصاصات قضائية فإن له مهام استشارية بحيث يبدي رأيه في مشاريع القوانين التي يخطر بها ويشرح التعديلات التي يراها ضرورية.
أ-الجهة التي تخطره:
حددت ذالك المادة 2 إلى 4 من المرسوم التنفيذي 98/261 المؤرخ في 07 جمادى 1 عام 1419 الموافق لـ29 عشت 1998 يحدد أشكال الإجراءات وكيفيتها في المجال الاستشاري أمام مجلس الدولة.المادة 2: الإخطار الوجوبي للمجلس بمشاريع القوانين من قبل الأمين العام للحكومة وذالك بعد مصادقة مجلس الحكومة عليها.فالأمانة .ع. للحكومة هي المكلفة بالعلاقات مع مجلس الدولة.يسجل ذالك في السجل الزمني الخاص بالإخطار المادة:4
ب- دور مجلس الدولة وعمله:
1- يتداول مجلس الدولة في شكل جمعية عامة ولجنة دائمة. فبعد استلام الملف من الأمانة.ع. للحكومة يعين رئيس مجلس الدولة بموجب أمر أحد مستشاري المجلس كامقرر. وفي الحالات الاستثنائية التي ينبه رئيس الحكومة على استعجالها يحيل رئيس المجلس مشروع القانون إلى رئيس اللجنة الدائمة الذي يعين في الحال مستشار الدولة المقرر ويحدد رئيس المجلس جدول الأعمال ويخطر الوزير المعني أو الوزراء المعنيين.
2- ويحضر محافظ الدولة أو أحد مساعديه الجلسات وتتخذ المداولات بأغلبية الأصوات الحاضرين وفي حالة تعادلها يرجح صوت الرئيس ولا يصح الفصل إلا بحضور نصف عدد أعضاء الجمعية العامة على الأقل بعد الانتهاء من المداولات والخروج برأي في شكل تقرير نهائي. يرسل إلى الأمين. ع. للحكومة من قبل رئيس مجلس الدولة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nassim116
عضـو جديــد


ذكر
عدد الرسائل : 3
العمر : 33
البلد : algeria
تاريخ التسجيل : 10/11/2011

القانون الاداري Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الاداري   القانون الاداري Emptyالخميس نوفمبر 24, 2011 6:44 pm

و الله يا هدى أنل كدالك أحتاج هدا البحث الأسبوع القادم و أنا في ورطة أكثر منك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القانون الاداري
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون الاداري
» القانون الاداري
»  القانون الاداري
» نماذج اسئلة في القانون الاداري
» خصائص ومصادر القانون الاداري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى العلوم القانونية و الإدارية :: قسم السنة الثانية :: منتدى طلبات البحوث و المحاضرات للسنة الثانية-
انتقل الى: