مدلولات الدستور : هناك أربعة مدلولات للدستور نعرض لها :
a.. المدلول اللغوي : الأصل اللغوي لكلمة دستور هو فارسي الأصل حيث تفيد معنى الأساس أو القاعدة . وكانت الدساتير العربية التي صدرت في العقد الثاني من القرن العشرين قد استعملت كلمة ( أساس ) كما هو شأن الدستور العراقي الصادر سنة 1925 تحت عنوان القانون الأساسي .
كذلك الدستور المصري الصادر سنة 1923 ويرى الكثير من فقهاء القانون الدستوري أن المعنى اللغوي لمصطلح الدستور يستغرق كافة فروع القانون باعتبار أن هذه الفروع قواعد تنظيمية وهو ما لا يتفق مع حقيقة دلالة القواعد الدستورية .
b.. المدلول التاريخي : ارتبط هذا المدلول لمصطلح الدستور بتاريخ فرنسا الدستوري في عهد (لويس فيليب الاورلياني )حيث قام الفقيه (جيتروا) بتدريس الدستور الذي صدر في ذلك العهد والذي أقام النظام الديموقراطي الحر . وبطبيعة الحال مثل هذا المدلول لا) يتجاوز الدراسة التاريخية إلى الدراسة العلمية كما هو ثابت .
c.. المدلول الشكلي : المقصود بالمدلول الشكلي للدستور هو أن كافة القواعد القانونية التي تنظمها وثيقة الدستور تعتبر قواعد دستورية بصرف النظر عن كونها تتناول أمور الحكم أو تتناول موضوعات أخرى غير هذا المعني .
d.. المدلول الموضوعي : يقصد بالمدلول الموضعي للدستور هو أن القاعدة القانونية تعتبر قاعدة دستورية إذا تناولت بالتنظيم أمور الحكم في الدولة ولا عبرة بمكان هذه القاعدة سواء اشتملت عليها وثيقة الدستور أم كانت خارج هذه الوثيقة .
مصادر القاعدة الدستورية وطرق إصدار الدساتير ( أنواع الدساتير ) :
من المعلوم أن مصادر القاعدة القانونية بوجه عام هي التشريع والفقه والقضاء والدين والعرف …الخ
ألا أن الفقهاء عندما يتناولون بالبحث مصادر الفنون الدستوري يتكلمون عن المصادر المكتوبة والمصادر العرفية وتدخل المصادر المكتوبة في دائرة التشريع أما المصادر العرفية فلا تعتبر كذلك باعتبارها مصادر مستقلة كما سنرى ذلك .
ويرتب الفقهاء على هذا المنهج ويرتب الفقهاء على هذا المنهج في البحث طرق إصدار الدساتير و أنواعها وسوف نتكلم عن طرق إصدار الدساتير . أما أنواع الدساتير فهي لا تخرج عن كونها دساتير مكتوبة ودساتير عرفية .
وكذلك من هذه الأنواع دساتير جامدة ودساتير مرنة كما سوف يبدوا لنا في ثنايا البحث :
الدساتير المكتوبة : تكون الدساتير مكتوبة عندما يتم تدوين القواعد القانونية في وثيقة خاصة سواء تعلقت هذه القواعد بأمر الحكم أم أنها خارج هذا المعنى . المهم أن تكون هذه القواعد قد ثبتت في وثيقة الدستور واتخذت الإجراءات الخاصة الأشكال الخاصة التي تختلف عن الإجراءات و الأشكال التي تصدر بها القوانين العادية .
الدساتير العرفية : تكون الدساتير عرفية عندما تستند الى العرف ولا تضمها وثيقة خاصة . والعرف كما هو معلوم تصرف مادي وسلوك معين تقوم به مؤسسات الدولة او بعض هذه المؤسسات ولا يحصل اعتراض على هذا السلوك بوصفها تتميز بوصف قانوني . وهذا يعني إن للعرف ركنين : الركن المادي والمتمثل بالسلوك . والركن المعنوي المتمثل بحصول الرضا عن هذا السلوك بوصفه قانونا ملزما . وتجدر الإشارة هنا إلى أن غالبية دساتير الدول هي دساتير ملونة ولعل الدستور العرفي الوحيد هو الدستور الإنجليزي . وهذا لا يمنع بان تكون ثمة قواعد دستورية عرفية على هامش الدستور المكتوب وهو ما يسمى العرف الدستوري على خلاف الدستور العرفي .
والدساتير المكتوبة او الدساتير العرفية هو ما يعتبر من أنواع الدساتير على حد تعبير الفقهاء . كذلك يتكلم الفقهاء عن أنواع الدساتير بعنوان الدساتير الجامدة والدساتير المرنة ويقصدون بالأولى تلك الدساتير التي تصدر عن هيئة خاصة و اجراء ات خاصة مطبوعة بطابع تمييزي عن طريقة و أشكال وإجراءات صدور القواعد القانونية العادية ..
على العموم قد تستفيدو من هذه المعلومات كنت أتمنى لو أحد فيكم ساعدني