منتدى العلوم القانونية و الإدارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى العلوم القانونية و الإدارية

منتدى البحوث و المحاضرات والكتب و المكتبات الخاصة بطلبة العلوم القانونية و الإدارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 أريد مساعدة عاجلة من فضلكم

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mimi25
عضـو جديــد


انثى
عدد الرسائل : 4
العمر : 36
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 21/10/2009

أريد مساعدة عاجلة من فضلكم Empty
مُساهمةموضوع: أريد مساعدة عاجلة من فضلكم   أريد مساعدة عاجلة من فضلكم Emptyالخميس ديسمبر 10, 2009 8:50 pm

أريد المساعدة حول بحث الحقوق الزوجية و ماهي العناصر التي يمكن ادماجها في البحث و شكرااااااااااااااا. أريد مساعدة عاجلة من فضلكم 434560
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
القانوني
المـديـر العـــام
المـديـر العـــام
القانوني

أوسمــة العضــو : أريد مساعدة عاجلة من فضلكم 78c57f10
ذكر
عدد الرسائل : 1506
العمر : 35
الموقع : https://droit.alafdal.net
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 18/12/2008

أريد مساعدة عاجلة من فضلكم Empty
مُساهمةموضوع: رد: أريد مساعدة عاجلة من فضلكم   أريد مساعدة عاجلة من فضلكم Emptyالجمعة ديسمبر 11, 2009 12:34 am

حقوق الزوجين وإثبات النسب من المادة 36 إلى 46

المواد التي نصت على حقوق الزوجين

أ
– حقوق الزوجين المشتركة :

المادة


36
: يجب على الزوجين :
المحافظة على الروابط الزوجية وواجبات الحياة المشتركة
التعاون على مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم
المحافظة على روابط القرابة والتعامل مع الوالدين بالحسنى والمعروف
ب


- حقوق الزوجة :

المادة


37 :
يجب على الزوج نحو زوجته
النفقة الشرعية حسب وسعه إلا إذا ثبت نشوزها
العدل في حالة الزواج بأكثر من واحدة
المادة


38 :
للزوجة حق في :
زيارة أهلها من المحارم واستضافتهم بالمعروف
حرية التصرف في مالها
ج


- حقوق الزوج

المادة


39
: يجب على لزوجة
طاعة الزوج ومراعاته باعتباره رئيس العائلة
إرضاع الأولاد عند الاستطاعة وتربيتهم
احترام والدي الزوجة وأقاربه
المواد التي نصت على إثبات النسب


:

المادة


40
: يثبت النسب بالزواج الصحيح وبالإقرار وبالنية وبنكاح الشبهة وبكل نكاح تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 32-33-34 من هذا القانون
المادة


41
: ينسب الولد لأبيه متى كان الزواج شرعيا وأمكن الاتصال ولم ينفه بالطرق المشروعة
المادة


42
: أقل مدة الحمل ستة أشهر وأقصاه عشرة اشهر
المادة


43
: ينسب الولد لبيه إذا وضع الحمل خلال عشرة أشهر من تاريخ الانفصال أو الوفاة
المادة


44
: يثبت النسب بالإقرار بالبنوة أو الأبوة والأمومة المجهول النسب ولو في مرض الموت متى صدقه العقل أو العادة
المادة


45
: الإقرار بالنسب في غير البنوة والأبوة والأمومة لا يسري على غير المقر إلا بتصديقه
المادة


46
: يمنع التبني شرعا وقانونا



إن الأسرة هي اللبنة الأولى والأساسية في المجتمع إذا صلحت صلح المجتمع كله وإذا فسدت فسد المجتمع كله ولذا أولى الإسلام الأسرة عناية كبيرة وفرض لها ما يكفل سلامتها وسعادتها فاعتبر الإسلام الأسرة كمؤسسة تقوم على الشراكة بين اثنين المسؤول الأول فيها الرجل


:"الرحال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله " وجعل الإسلام لكل من الشركين على ما جاء به حقوقا وعلى كل من الشريكين واجبات وكل منها تكفل بأدائها استقرار هذه المؤسسة واستمرارية هذه الشركة فقال تعالى : << ولهن مثل الذي عيهن بالمعروف >> وقال النبي ( ص) :<< ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليهم حقا >> ونعلم أنه من أهم الأغراض من الزواج التوالد والتناسل فالأولاد هم ثروة العلاقة الزوجية ولقد منحت لهم الشريعة الإسلامية حقوقا مختلفة أهمها : ثبوت نسبهم فقد عني الشارع الحكيم بالنسب ونظمه وأرسى قواعده حفاظا له من الفساد والاضطراب وجعله النعم التي أمنى على عباده ويقول جل شأنه : << وه الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا >> ولأهمية ما سبق واستكمالا لأحكام عقد الزواج وآثاره يتوجب علينا الإجابة على الإشكال الآتي : ما هي حقوق ووجبات كل من الزوجين وكيف يثبت نسب الأولاد











حقوق الزوجين المشتركة


:حسب المادة 36

1-


المحافظة على الروابط الزوجية وواجبات الحياة المشتركة:أي أنه يجب القيام بكل ما من شأنه أن يؤدي إلى تدعيم العلاقة الزوجية واستقرارها في حب وسعادة واحترام واستعمال كل الوسائل الممكنة المادية منها والمعنوية للوصول إلى هذه الغاية فلكلا الزوجين أن يحسن معاشرة صاحبه بالمعروف ويكون هذا بالتعاون على جلب الخير ورفع الشر والتسامح والإخلاص في أداء الواجب والمحافظة على الروابط الزوجية بروح من المحبة والمودة وذلك لقوله تعالى :<< ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة >> وقوله تعالى : << وعاشروهن بالمعروف >> ولقوله تعالى : ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف >> كما أن السنة النبوية قد حثت الرحال على أن يستوصوا بالنساء خيرا كما حثت الزوجات على حسن معاشرة الأزواج
2-


التعاون على مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد: فلتحقيق سعادة الأسرة وجب على كل واحد من الزوجين أن يساعد زوجه ويتعاون معه في كل ما يهم مصلحة الأسرة بجميع أفرادها والمحافظة على سمعة الأسرة وأموالها وإن رعاية الأطفال وتوجيههم توجيها صحيحا وهي مسؤولية مشتركة بين الزوجين على أسس التربية والأخلاق والقيم السليمة
المحافظة على روابط القرابة والتعامل مع الوالدين بالحسنى والمعروف


: وجب على كل واحد من الزوجين أن يحافظ على روابط القرابة والتعامل مع الوالدين والأقربين بالحسنى والمعروف على أسس المودة الدائمة والاحترام المتبادل فتجب الطاعة الزوجة لوالدي الزوج والعكس صحيح وزيارة الوالدين والأقارب محافظة على الروابط العائلية وهناك بعض الحقوق المشتركة التي لم يتطرق إليها المسرع في هذه المادة ولكنه تطرق إليها في مواد متفرقة مع أنه كان يجب عليها ذكرها ضمن هذه المادة لأنها حقوق مشتركة ومنها :
·


ثبوت النسب : فهو حق لكل من الزوجين كما أنه حق للأولاد وقد ذكر المشرع هذا الحق في المادة 40
·


ثبوت التوارث بين الزوجين : بأن يرث كل منها الآخر بعد وفاته ولو كانت قبل الدخول ما لم يوجد مانع يمنع منه وقد نصت على هذا التوارث المادة 126 وأن من أسباب التوارث هو الزوجة
·


حرمة المصاهرة: فيحرم على الزوج التزوج بأصول زوجته بمجرد العقد الصحيح وبفروعها إن حصل الدخول بها كما يرحم عليها التزوج بأصوله وفروعه المادة 126
حقوق الزوجة


:وقد وردت هذه الحقوق في المادتين 37 و38

فهناك حقوق مالية وأخرى غير مالية


:
·


الحقوق المالية

1-


الحق في النفقة الشرعية: فالنفقة هي كل ما تحتاج إليه الزوجة من طعام وكسوة ومسكن وكل ما يلزم لمعيشتها بحسب المتعارف عليه بين الناس وهي واجبة على زوجها ما دامت في طاعته والدليل على الحق في النفقة الشرعية قوله نتعالى : << وعلى الولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف >> وكذلك عن معاوية القشري : أن النبي (ص) سأله رجل : ما حق امرأة على الزوج ؟ قال : تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت >> وكذلك قوله ( ص) :<< ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن >>
·


كما لها الحق في المهر لأنه حق خاص لها بقوله تعالى :<< وأتوا النساء صدقاتهن نحلة >> كما ثبت عن النبي أنه لم يخل زواجا من مهر
الحقوق غير مالية
·


العدل بين الزوجات عند التعدد:
فقد نص المشرع الجزائري على تعدد الزوجات في المادة


08 وقد وضع له شروط لا بد من استيفائها وجعل كذلك العدل بين الزوجات عند التعدد من واجبات الزوج وحقوق الزوجة والعدل هو التسوية بين الزوجات في الأمور المطلوبة شرعا والممكنة طبيعيا لعدم الوقوع في معصية الظلم وذلك لقوله تعالى << فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن تعولوا >> وقوله سبحانه :<< ولا تمسكوهن ضرار لتعتدوا ومن يتعد حدود الله قد ظلم نفسه >>

أ
/ قبل عند الجمهور
: فمن كان له امرأتان أو أكثر فيجب عليه عند الجمهور غير الشافعية العدل بينهن والقسم لهن فيجعل لكل واحدة يوما وليلة فالنبي (ص) قسم لنسائه وكان في مرضه مع أن القسم لم يكن واجبا عليه ،قالت عائشة :<< كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقسم لكل امرأة يومها وليلتها >> وقالت أيضا: << كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم بيننا فيعدل ويقول :" اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك "

أما عند الشافعية


: لا يجب القسم على الرجل لأن القسم لحقه فجاز له تركه والبدء بالقسم يكون بالقرعة فلا يجوز للرجل أن يبدأ بواحدة من نسائه من غير رضا البواقي إلا بالقرعة لحديث أبي هريرة المتقدم عند أبي داود من كانت له امرأتان يحيد إلى إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط ولأن البدء بإحداهما من قرعة تدعو إلى النفور وإذا قسم لواحدة لزمه القضاء للبواقي لأنه إذا لم يقض مال فدخل في الوحيد

ب


/ عند الجمهور :
ولا يجب التسوية في الوطء والميل القلبي لأنه حالة طبيعية تنبعث بلا إرادة من الشخص لقوله سبحانه : << ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تعيلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ولإحدى الزوجات أن تهب حقها لبعض ضرائرها مؤقتا أو دائما لقول عائشة السابق : << غير أن سودة وهبت ليلتها لعائشة تبتغي بذلك رضا الرسول صلى الله عليه وسلم >> وعند الجمهور غير الحنفية أن للزوجة الجديدة لها سبع ليال إذا كانت بكرا وثلاث ليال وإذا كانت ثيبا وسوى الحنفية بين الجديدة والقديمة فلا تختص واحدة منهما بشيء

*


زيارة الأهل واستضافتهم
: أي أن من حقوق الزوجة على زوجها أن يمكنها من زيارة أهلها وأن يسهل لها كل ما يمكنها من الذهاب إليهم في مساكنهم أو استقبالهم في مسكنها مسكن الزوجة مع مراعاة أن يكون ذهابها لزيارتهم ومجيئهم لزيارتها لمرات منطقية ومعقولة عرفا وشرعا ولمدة مقبولة وفي أوقات مناسبة لها ولزوجها وأولادها ومراعاة أن يكونوا من محارمها مثل والديها واخوتها وأعمامها وعماتها وأبناء وبنات أخيها وأختها أما غيرهم من أباء الأعمام وأبناء العمات و أبناء الأخوال وأبناء أو بنات الخالات فلا يحق لها زيارتهم أو استضافتهم إلا بموفقة زوجها وهو لا يمانع عادة في زيارتهم واستضافتهم إلا إذا خامره شك في الغرض من زيارتهم أو ضيافتهم

·


حرية التصرف في مالها: وهذا يعني أنها إذا كان لها مال تحصل عليه من تجارة تمارسها أو مهنة تمتهنها أو من وظيفة تقوم بها فإن هذا المال ملك لها فلا يجوز لزوجها أن يأخذه منها أو يتصرف فيه إلا بموافقتها وبناءا على رضاها الصريح


حقوق الزوج حسب المادة


39:

حق الطاعة والمراعاة


: إذ يجب على الزوجة أن تطيع زوجها في غير ما نهى الله عنه وذلك لقوله تعالى :<< ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف >>وقوله صلى الله عليه وسلم :<< لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها >> وقوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزجها راض عنها دخلت الجنة >> ومن أمثلة الطاعة عدم الخروج من البيت وتفرغها لشؤون الزوجية والبت ورعاية الأولاد في الصغر والكبر فليس للزوجة الخروج من المنزل ولو إلى الحج إلا بإذن زوجها وله منعها من الخروج إلى المساجد وغيرها لما روى بن عمر رضي الله عنه قال: رأيت امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت <<يا رسول الله ما حق الزوجة على زوجها ؟ قال حقه عليها ألا تخرج من بيتها إلا بإذنه فإن فعلت لعنها الله و ملائكة الرحمة و ملائكة الغضب حتى تتوب أو ترجع : قالت يا رسول الله وإن كان لها ظالما ؟ قال : وإن كان لها ظالما >> .ولأن حق الزوج واجب فلا يجوز تركه بما ليس بواجب لكن يكره – كما ذكر الشافعية – منعها من عيادة أبيها إذا أثقل في مرضه و حضور مواراته إذا مات لأن منعها مما ذكر يؤدي إلى النفور ويغريها بالعقوق وأجاز الحنفية للمرأة الخروج بغير إذن زوجها إذا مرض أحد أبويها ويجب على المرأة في حال الخروج التزام السر الشرعي فلا تظهر شيئا من جسدها غير الوجه و الكفين

وإن التزام المرأة البيت لا يعني حبسها فيه أو التضييق عليها بل هو خير شئ للمرأة قال عليه الصلاة و السلام


<< إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من رحمة ربها و هي في بيتها >> كذلك يجب على الزوجة أن تحفظ غيبة زوجها في نفسها و بيته و ماله وولده

حق التأديب


: وذلك عند نشوز الزوجة فيبدأ هذا الحق بالوعظ و الإرشاد ثم الهجر في المضجع ثم الضرب غير المخوف

الوعظ والإرشاد


: وذلك بأن يتكلم معها بكلام رقيق لين بأن يقول لها مثلا : كوني من الصالحات القانتات الحافظات للغيب و لا تكوني من كذا وكذا أو اتق الله في الحق الواجب لي عليك وأحذري العقوبة لقوله تعالى : << و اللائي تخافون نشوزهن فعظوهن >> وذلك بلا هجر ولا ضرب ، ويبين لها أن النشوز يسقط النفقة و القسم مع ضرائرها ، فلعلها تبدي عذرا أو تتوب عما وقع منها بغير عذر .

الهجر في المضجع والإعراض


: إن تحقق النشوز بأن عصته وامتنعت من طاعته ، أو خرجت من بيته بغير إذنه ونحوه ، هجرها في المضجع ما شاء لقوله تعالى : << واهجروهن في المضاجع >> وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فلم يدخل عليهن شهرا .

وهجرها في الكلام ثلاثة أيام لا فوقها لحديث أبي هريرة


<< لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام >> و الهجر ضد الوصل ،والتهاجر هو التقاطع .

الضرب غير المخوف


: إن أصرت على النشوز ضربها عندئذ ضربا غير مبرح وذلك لما جاء في الآية الكريمة قوله تعالى: << فاهجروهن في المضاجع و اضربوهن >> ويجتب أثناء الضرب : الوجه تكرمة له ويجتنب البطن و المواضع المخوفة خوف القتل ، و يجتنب المواضع المستحسنة لئلا يشوهها و يكون الضرب كما أبان الحنفية عشرة أسواط فأقل لقوله صلى الله عليه وسلم << لا يجلد أحدكم فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله >> وقوله << لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعا في آخر اليوم >>

ويكون الضرب أيضا بيد أو عصا خفيفة إن رأى الزوج هذا و الأولى الاكتفاء بالتهديد و عدم الضرب لما قالت عائشة


<< ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة له و لا خادما و لا ضرب بيده شيئا قط إلا في سبيل الله أو تنتهك محارم فينتقم لله >>

طلب إرسال الحكمين


: إن نفع الضرب لبعض النساء الشواذ فبها ونعمت وإن لم ينفع وادعى كل من الزوجين ظلم صاحبه ولا بينة لهما ، رفع الأمر إلى القاضي لتوجيه حكمين إليهما حكما من أهله وحكما من أهلها للإصلاح أو التفريق لقوله تعالى : << وإن خفتم شقاقا بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاح يوفق الله بينهما >>

حق إرضاع الأولاد


: وقد أقرته المادة 39 الفقرة 2 على الزوجة إرضاع أبنائها و جعلت ذلك حقا للزوج على زوجته مقرونا بواجب التربية السليمة للأولاد وذلك لقوله تعالى : << و الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة >>

وعليه يذهب الفقه المالكي إلى أنه يجوز للقاضي أن يتدخل لإلزام الزوجة المقتنعة من إرضاع طفلها إلى جانب كونها آثمة أمام الله ، غير أنه لا يمكن إجبارها من القاضي إلا عند الاستطاعة ، أي أن تكون قادرة على ذلك ، وأن يتعين عليها إرضاع لعدم وجود المصدر البديل لحليبها ، أو أن طفلها يرفض ثدي امرأة أخرى غيرها


. ومتى ألزمها القاضي ولم تمتثل و هلك طفلها بسبب فعل الامتناع و كانت جانية و عوقبت طبقا لأحكام قانون العقوبات و يعاقب الزوج كذلك متى تهاون في عدم اختيار المحكمة بالوضعية في الوقت المناسب و المرأة حال الرضاع و الولادة ، إما أن تكون حال زوجية قائمة وإما أن تكون مطلقة فإذا كانت حال زوجية قائمة فإن العرف و القانون يلزمانها على إرضاع طفلها و لا تأخذ أجرا (المادة 39 الفقرة 2) وهذا سواء كانت زوجتها قائمة أو كانت في عدتها من طلاق رجعي ( المادة 50 قانون الأسرة ) و أما إذا كانت المرأة مطلقة طلاقا بائنا فلا وجوب عليها في إرضاع طفلها و قد أوجب الله عز وجل أجرة الرضاع لمن أرضعت الولد على أبيه بقوله سبحانه وتعالى <<فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن >>و إلى جانب الإرضاع يوجب المشرع الجزائري على الزوجة أن تساهم و تستمر على تربية أولادها بمشاركة زوجها و يكون هذا عن طريق العناية و الرعاية والتهذيب و التوجيه و المساهمة في تنمية الاستعدادات الخلقية و الفكرية و الروحية على أساس النظم و التقاليد والقيم و المبادئ السامية ، كما أن تربية الولد تقتضي تعليمه و السهر على حمايته و حفظه في الصحة و الخلق .

إحترام والدي الزوج و أقاربه


: وقد نصت عليه المادة 39 الفقرة 3 فقد قرر المشرع في هذه المادة بأنه يجب على الزوجة إحترام والدي الزوج و أقاربه و هذا بهدف ازدياد الترابط و قيام الألفة و التكافل بين أفراد الأسرة جميعا بعيدا عن أسباب الشقاق و التنافر ذلك أن أكثر أسباب الطلاق في الواقع الجزائري هي عصيان الزوجة لوالدي زوجها والإساءة لأقاربه و اتخاذها معهم سلوكا عشوائيا و عدائيا .

ومن هنا فإن تقدير إحترام الزوجة لوالدي الزوج و أقاربه طبقا لأحكام الشرع و العرف سلوك سليم من شأنه أن يؤدي إلى تقوية أسس السعادة و الاستقرار في الأسرة ، وكان من الواجب النص على احترام الزوج لوالدي الزوجة حتى لا يعتقد البعض بأن هذا الواجب مقصور على الزوجة فقط


.

*


نجد أن المادة 36
جاءت مطلقة و فضفاضة لم تحدد كيفية المحافظة على الروابط الزوجية و كيفية احترام الوالدين .

*


المادة 37 و38
كان يجب على المشرع أن يضمنها في مادة واحدة لأنهما تتعلقان بحقوق الزوجة

*


ذلك نجده في المادة 39 قد كرر احترام والدي و أقارب الزوج لأنه جعلها في المادة 36 من الحقوق المشتركة .

*


كن يبقى السؤال المطروح لماذا أدرج المشرع هذه الحقوق في مواد قانونية حيث أنه لا يمكن التنازع فيها و لا يمكن رفع قضية عليها إلا في ما يخص النفقة فما القيمة القانونية لهذه المواد

طرق ثبوت النسب


وقد نصت عليها المادة


40 وهي الزواج الصحيح و بالإقرار و البينة و بنكاح الشبهة و بكل نكاح ثم فسخه بعد الدخول

الزواج الصحيح


: فإن العقد الصحيح بسبب شرعي لثبوت نسب الولد في أثناء قيام الزوجية أو العدة أو الوفاة إذا كان الدخول ممكنا واشترطها المشرع في المادة 41 و شروط إثبات النسب بالزوج الصحيح هي :

1)


الزوجية القائمة بين الرجل وامرأته: حين ابتداء العل على أساس عقد الزواج الصحيح و الزواج الصحيح هو الذي استوفى جميع شروط الانعقاد و الصحة .

2)


أن يثبت التلاقي بين الزوجين من حين العقد: ذلك أن العقد وحده لا يكفي إذ لا بد فيه من الدخول فإن تأكد عدم اللقاء بينهما و لا يثبت نسب الولد إلى الزوج كما لو كان أحد الزوجين سجينا أو غائبا وقد رأى الحنفية بأنه لا يشترط تلاقي الزوجين لأن التلاقي ممكن عقلا والإمكان العقلي كاف لإثبات النسب ،3) محافظة على الولد من الضياع وإن ولدته أمه ستة اشهر من تاريخ العقد و رأي الجمهور : ذهب إلى أن العقد وإن كان سببا لثبوت النسب غير أنه لا بد من الدخول .

4)


ولادة الولد بين أقل و أقصى مدة الحمل : طبقا للمادة 42 فنصت على أن أقل مدة الحمل هي ستة أشهر أما أقصر مدة فهي 10 أشهر فأقل مدة الحمل المتفق عليها من قبل جميع الفقهاء و أخذ به المشرع الجزائري في المادة 42 وهذا استنادا إلى الآيتين الكريمتين قوله تعالى : << حملته أمه كرها ووضعته كرها و حمله وفصاله ثلاثون شهرا >> و قوله سبحانه :<< حملته أمه وهنا على وهن و فصاله في عامين >> فلآية الأولى ذكرت أن المدة بين الحمل و الفصال عامين ونصف و الآية الثانية ذكرت أن الفصال في عامين و بالتالي فإن أقل مدة للحمل هي 06 أشهر .

أما أقصى مدة فكانت محل خلاف بين الفقهاء


:

فعند الحنفية أقصى مدة هي سنتين واستندوا إلى أحاديث غير ثابتة


.

أما المالكية فذهبوا إلى أن أقصى مدة


03 سنوات و ذلك إلى ما رواه الواقدي عنه سمعت مالك يقول : << قد كان الحمل 03 سنين وقد حمل ببعض الناس 03 سنين يعني نفسه لأنه كما يقال في كتاب السير و مناقب الرجال أن أمه حملت به 03 سنين >> ذكره أبو هريرة

أما الشافعية و الحنابلة


فقد ذهبوا إلى أن أقصى مدة للحمل هي
09 اشهر مستندين في ذلك على حدوث بعض الوقائع عمام من قبل بشأن عادات النساء الخاصة و كذلك هناك واقعة زوجة محمد بن عجلان هو مولى فاطمة بنت الوليد حيث بقي في بطن أمه أربع سنين

أما المشرع الجزائري فكما ذكرنا أنه نص في المادة


43 أن أقصى مدة للحمل هو مجيئه خلال 10 أشهر من تاريخ الانفصال أو الوفاة و هذا أقرب إلى الصواب و العلم حيث يقر الأطباء بأن الحمل يكون عاديا إذ انزل في 42 أسبوعا فإذا زاد على هذه المدة يكون غير عاديا ومهما يكن الأمر فإن الحمل لا يمكث في بطن أمه أكثر من سنة حيا فإن كان أكثر فإنه يكون ميتا ولا يثبت له النسب وقد فصل الحنفية بي الطلاق الرجعي و الطلاق البائن :

أ


) إذا كان الطلاق رجعيا و لم تقر المرأة بانقضاء عدتها أثبت نسب الولد من الزواج سواء أتت به قبل مضي سنتين من تاريخ الطلاق أو بعد مضي سنتين أو أكثر لأن الطلاق الرجعي لا يحرم المرأة على زوجها ، وإن أقرت بانقضاء العدة وكانت المدة تحتمل انقضائها بأن كانت ستين يوما في رأي أبي حنيفة و تسعة و ثلاثين يوما في رأي الصاحبين فلا يثبت نسب الولد من الزوج إلا إذا كانت المدة بين الإقرار و الولادة أقل من ستة أشهر لتبين كذبها أو خطئها في إقرارها ، فإن كانت ستة أشهر فأكثر فلا يثبت نسبه من الزوج إلا إذا ادعاه .

ب


) وإن كان الطلاق بائنا أو كانت الفرقة بسبب وفاة الزوج و لم تقر بانقضاء العدة فلا تثبت بنسب الولد .

أن لا ينفيه الزوج بالطرق الشرعية


: و الطريق المشروع لنفي الولد عنه هو اللعان و إن كان المشرع لم يشهره في المواد المتعلقة بثبوت النسب و اللعان هو أن يتهم الزوج زوجته بأن الولد ليس منه فمثلا لعان أمام القاضي كما يلي : يقسم الزوج بالله أربع مرات أنه لصادق في اتهامه زوجته أن الولد ليس منه ، فيقول في الخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الكاذبين ثم تقسم الزوجة أربع مرات بالله أنه من الكاذبين فيما رماها به وتقول في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فإذا تم اللعان الشكل يحكم القاضي بالتفريق بينهما فورا ويثبت نسب الولد من أمه فحسب وقد نص المشرع الجزائري على هذا الشرط في المادة 41

إثبات النسب بالإقرار


: هناك نوعان الإقرار بالنسب على النفس ( الإستلحاق ) والإقرار بالنسب المحمول على الغير

الإقرار بالنسب على النفس


: فهو أن يقر الأب بالولد أو الابن بالوالد كان يقول هذا ابني أو قول هذا

أبي أو هذه أمي ويصح هذا الإقرار ولو في مرض الموت وبشروط


:

أن يكون المقر به مجهول النسب


: بأن لا يكون معروف النسب من أب آخر فإن كان ثابت النسب من أب معروف كان هذا الإقرار باطلا لأنه قد لعن صلى الله عليه وسلم من الانتساب إلى غير أبيه أو تولي غير مواليه ومجهول النسب عند بعض الحنفية هو الذي لا يعلم له أب في البلد الذي ولد فيه وهذا هو الظاهر الآن مع سهولة المواصلات و البحث عند بلد الميلاد واستثنى العلماء من هذا الشرط ولد اللعان فإنه لا يصح ادعائه بالنسب وإلحاقه بغير الأب الملاعن لاحتمال أن يرجع الملاعن و يكذب نفسه فيما ادعاه .

أن يكون ممن يصدقه العقل أو العقل و العادة


: فأن يكون الشخص المقر له بالنسب أكبر من المقر أو مساويا له أو بينهما مدة قصيرة لا تسمح بأن يولد فيها مثلا إذا كان بينهما عشر سنوات لا يتصور مجيء المقر له ( هذا عند الحنفية ) و كذلك أن يصدقه المقر له في إقراره وكان أهلا للتصديق ويكون أهلا للتصديق بأن يكون بالغا عاقلا عند الجمهور ومميزا عند الحنفية

وقال المالكية ليس التصديق المقر به شرطا لثبوت النسب من المقر لأن النسب حتى للولد على الأب فيثبت بإقراره بدون توقف على تصديق منه إذا لم يقيم دليل على كذب المقر وهذين الشريطين قد نصت عليهما المادة


44 من قانون الأسرة الجزائري وقد اشترط الحنفية أيضا لصحة الإقرار للنسب على النفس حياة الولد فلو أقر شخص أن فلانا ابنه وكان المقر له بالبنوة ميتا لم يصح هذا الإقرار ولم يشترط المالكية حياة الولد المقر به لأن النسب حق للولد على أبيه فلا يتوقف إثباته على حياة الولد كما لا يتوقف على تصديقه غلا أن الأب لا يرث الابن الذي إستلحقه إلا إذا كان له ولد أو كان المال قليلا

الإقرار بنسب المحمول على الغير


: وهو الإقرار لما يتفرع من أصل النسب كأن يقر الشخص فيقو لهذا أخي أو هذا عمي أو هذا جدي أو هذا أبي أو هذا ابني ويصح بالشروط السابقة ويزاد عليها شرط آخر وهو تصديق الغير فإذا قال هذا الشخص هذا أخي يشترط ثبوت نسبه أن يصدقه أبوه فيه أو أن يصدقه اثنان من الورثة إن كان الغير ميتا ويجب أن المقر البينة على إقراره ، وقد نص المشرع الجزائري على هذا الشرط في المادة 45

البـيـنـــــة


: وهذا الطريق الإثبات الثالث الذي نصت عليه المادة 40 وهي الدلائل أو الحجج التي تؤكد وجود واقعة مادية وجودا حقيقيا بواسطة السمع أو البصر أو غيرهما من وسائل الإثبات وهي أقوى من الإقرار في الإثبات و البينة الكاملة هي عن طريق شهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدلين ، وهذا ما أخذ به الحنفية أما المالكية فقالوا الشهادة رجلين فقط وجميع الورثة عند الشافعية و الحنابلة وأبي يوسف ، وتكون الشهادة بمعاينة المشهود به أو سماعه ، فإن تنازع نسب ولد أثر من شخص فادعى كل منهم أنه ابنهم فهو ابن من يقيم البينة الكاملة على دعواه

زواج الشبهة


: يثبت نسب المولود من وطء بشبهة إذا جاءت به ما بين أقل مدة الحمل وبين أكثرها التأكد تولده حينئذ من ذلك الوطء (المادة 40) ونكاح الشبهة في عقد الزواج تبدوا بأشكال مختلفة كالشبهة في الحكم << كما لو جهل رجل حكما من أحكام الزواج و نشأ عنه الدخول بالمرأة >> أو الشبهة في العقد << كالعقد على امرأة وبعد الدخول تبين أنها من المحرمات ، وهو ما نص عليه القانون الجزائري في المادة 34 ق.أ >> و الشبهة في الفعل << كما لو دخل شخص على امرأة ضنا منه أنها زوجته ثم تبين له أنها غير زوجته >> .

و للفقهاء آراء كثيرة حول ثبوت النسب بالدخول بالشبهة ففي بعضها أثبتوا النسب وفي بعضها الآخر لم يثبتوه ، ومرد ذلك إلى الحكم على واقعة الدخول هل تعتبر كالزواج الفاسد أو كالباطل وما ينشأ عنه من آثار أخرى غير النسب من حيث العقوبة أو من حيث الأحكام كالعدة و مصداق حرمة المصاهرة و غير ذلك


.

ومن هنا فإن الزنا لا يثبت النسب لقوله صلى الله عليه وسلم


<< الولد للفراش وللعاهر الحجر >> و لأن ثبوت النسب نعمة والزنا جريمة و الجريمة تستحق العقاب هذا إذا خلا عن الشبهة المسقطة بعد الزنا فإن كانت هناك شبهة لمحو وصف الجريمة أو تسقط الحد فقط فإن النسب يثبت إجماعا

الزواج الفاسد


: قد نصت عليه المادة 40 حيث أنه يثبت النسب بكل نكاح تم فسخه بعد الدخول مع وجوب التفرقة بين الزوجين و ذلك لمصلحة الولد خشية من ضياع نسبه ، وذلك إذا مات توافرت شروط إثبات النسب الموجودة في الزواج الصحيح من دخول حقيقي بالمرأة وأن يمضي على الزواج الفاسد أقل مدة الحمل وهي ستة أشهر من تاريخ الدخول الحقيقي أما أقصى مدة الحمل بالنسبة للزواج الفاسد فإنها تحسب من تاريخ التفريق بين الزوجين فإن جاءت الزوجة بولد قبل مضي عشرة أشهر اعتبارا من يوم التفريق ثبت نسبه من أبويه وقال الفقهاء بأنه لا فرق بين الفاسد و الصحيح من حيث ثبوت النسب فكلاهما فيه إلحاق بأبيه إذا جاءت به أمه لستة اشهر فأكثر من تاريخ العقد ومن ثبت النسب ولو بنكاح فاسد أو بشبهة ترتب جمع نتائج القرابة فيمنع الناكح من الممنوعة و تستحق به نفقة القرابة و الإرث .

ونجد أن المشرع الجزائري قد نص في المادة


40 بأنه ثبت النسب بكل نكاح ثم فسخه بعد الدخول ، فإن المشرع لم يتطرق إلى ثبوت النسب قبل الدخول




الــمـــــــــراجــــــع


:


قانون الأسرة الجزائري أمر رقم


11/84 منشورات الديوان الوطني للأشغال التربوية 1990

في ظلال القرآن سيد قطب دار الشروق ط


11

د


. العربي بلحاج الوجيز في قانون الأسرة الجزائري ج1 الزواج والطلاق

الفقه الإسلامي وأدلته وهبة الزحيلي ج


7 ،ج 8

مباحث في القانون الأسرة الجزائري مبادئ وأحكام الفقه الإسلامي


: 99 – 2000 عبد الفتاح تقية

شرح قانون الأسرة الجزائري في الزواج والطلاق ج


1 ط 1986

الأستاذ فضيل سعد


ابن القيم الجوزية مؤسسة الرسالة طبعة السابعة


1405 –1985




للامانة العلمية فان الموضوع منقول.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mimi25
عضـو جديــد


انثى
عدد الرسائل : 4
العمر : 36
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 21/10/2009

أريد مساعدة عاجلة من فضلكم Empty
مُساهمةموضوع: رد: أريد مساعدة عاجلة من فضلكم   أريد مساعدة عاجلة من فضلكم Emptyالجمعة ديسمبر 11, 2009 6:17 pm

merci beaucoup osama cheers
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أريد مساعدة عاجلة من فضلكم
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مساعدة عاجلة من فضلكم...
» مساعدة عاجلة من فضلكم""""""
» مساعدة عاجلة
» طلب مساعدة ضرورية و عاجلة جدا من فضلكم
» أريد بحث من فضلكم ضروري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى العلوم القانونية و الإدارية :: قسم السنة الرابعة :: منتدى طلبات البحوث و المحاضرات للسنة الرابعة-
انتقل الى: