منتدى العلوم القانونية و الإدارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى العلوم القانونية و الإدارية

منتدى البحوث و المحاضرات والكتب و المكتبات الخاصة بطلبة العلوم القانونية و الإدارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 طلب معلومات حول التعديلات الدستورية في الجزائر

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mehdia
عضـو برونــزى
عضـو برونــزى
mehdia

أوسمــة العضــو : طلب معلومات حول التعديلات الدستورية في الجزائر 1-tama10
انثى
عدد الرسائل : 249
العمر : 33
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 04/12/2009

طلب معلومات حول التعديلات الدستورية في الجزائر Empty
مُساهمةموضوع: طلب معلومات حول التعديلات الدستورية في الجزائر   طلب معلومات حول التعديلات الدستورية في الجزائر Emptyالإثنين ديسمبر 07, 2009 11:14 pm

ساعدوني في ايجاد معلومات عن التعديلات الدستورية في الجزائر
أرجووووووووووووووووووووووووكم
اخوتي الأفاضل
و السلام عليكم و رحمة الله و تعالى و بركاته
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
القانوني
المـديـر العـــام
المـديـر العـــام
القانوني

أوسمــة العضــو : طلب معلومات حول التعديلات الدستورية في الجزائر 78c57f10
ذكر
عدد الرسائل : 1506
العمر : 35
الموقع : https://droit.alafdal.net
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 18/12/2008

طلب معلومات حول التعديلات الدستورية في الجزائر Empty
مُساهمةموضوع: رد: طلب معلومات حول التعديلات الدستورية في الجزائر   طلب معلومات حول التعديلات الدستورية في الجزائر Emptyالثلاثاء ديسمبر 08, 2009 2:23 pm

كان للجزائر منذ استقلالها عام 1962 دستورين. حدد الدستور الأول، الذي أقر باستفتاء عام في سنة 1963، صورة الجزائر على أنها جمهورية تلتزم الاشتراكية والحفاظ على ثقافتها العربية والإسلامية. وقد علّق هذا الدستور سنة 1965. وظلت الجزائر تحكم من غير دستور طوال العقد التالي.

تم في العام 1976 صوغ مشروع الميثاق الوطني والدستور الجديد، ثم أقرّا عن طريق استفتاءات عامة. وأعاد الدستور الجديد التأكيد على الالتزام بالاشتراكية. كما أعلن "جبهة التحرير الوطني" الحزب السياسي الشرعي الوحيد في البلاد. وتم تعديل دستور 1976 في الأعوام 1986 و 1989 و 1996. وأكدت تعديلات 1986 مجددا على احتكار جبهة التحرير الوطني للعمل السياسي في البلاد، لكنها وسعّت دور القطاع الخاص وقللت من التزام النظام بالاشتراكية. وأنهى دستور 1989 المعدل ذلك الالتزام وألغى احتكار جبهة التحرير الوطني للعمل السياسي.

سمحت تعديلات 1989 الدستورية لأحزاب سياسية متعددة بالتنافس في الانتخابات. ونص هذا الدستور المعدل على مبدأ فصل الدين عن الدولة، وأبقى على مجلس تشريعي واحد، وأكد دور رئيس الجمهورية الذي أصبح القوة السياسية المهيمنة في البلاد من خلال منحه صلاحية تعيين رئيس الوزراء وعزله وتخويله السلطة على الشؤون العسكرية. وحذفت من الدستور جميع النصوص التي تشير إلى الميزة الفريدة والتاريخية لجبهة التحرير الوطني، والى دور القوات المسلحة كحام للثورة.

تم تعليق الدستور في سنة 1992 وأعيد تعديله في سنة 1996. وتنص تعديلات 1996 التي أقرت باستفتاء عام على قيام سلطة تنفيذية قوية برئاسة رئيس الجمهورية. ويتولى رئيس الجمهورية، الذي يجوز إعادة انتخابه بالاقتراع الشعبي لولاية ثانية مدتها خمس سنوات، تعيين رئيس الوزراء الذي يتولى بدوره تعيين أعضاء وزارته. وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 أقر البرلمان الجزائري بغرفتيه بشبه إجماع خمسة تعديلات دستورية اقترحها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إحدى هذه التعديلات تلغي تقييد فترات الترشح لمنصب الرئاسة المنصوص عليها في المادة 74 من الدستور مما يسمح للرئيس بوتفليقة الترشح لولاية ثالثة بعدما كان ذلك ممنوعاً بموجب المادة 74 من دستور 1996.



الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية

نصت التعديلات الجديدة على تكوين برلمان من مجلسين، وحظرت وفقا للمادة 9 المؤسسات التي تقوم على ممارسات إقطاعية وجهوية وقرابية أو على علاقات استغلالية وعلى تبعية للخارج. كما حظرت التعديلات الممارسات المتعارضة مع الأخلاق الإسلامية ومع قيم ثورة تشرين الثاني/نوفمبر 1954. وعلى نحو مماثل، تحظر المادة 42 الأحزاب السياسية القائمة على أسس دينية أو لغوية أو عرقية أو على أساس النوع أو الجنس أو على أسس نقابية أو جهوية أو التي تلجأ إلى استخدام العنف.

تبين المادة 77 من الدستور سلطات رئيس الجمهورية وامتيازاته التي تشمل ما يلي: قيادة القوات المسلحة، المسؤولية عن الدفاع الوطني، تقرير السياسة الخارجية وتوجيهها، ترؤس اجتماع الحكومة، تعيين رؤساء الحكومة وعزلهم، إبرام المعاهدات والتصديق عليها، تعيين كبار الرسميين بمن فيهم العسكريون، وتعيين رئيس مجلس الدولة والقضاة وحاكم البنك المركزي، وكبار مسؤولي الأمن والولاة. وللرئيس حق إصدار العفو وإلغاء العقوبة أو إبدالها بعقوبة أخف منها.

يوضح الدستور علاقة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالسلطة التشريعية. فمثلا، لرئيس الجمهورية صلاحية الحكم بمرسوم في الظروف الخاصة. ويجب عليه إحالة المراسيم التي أصدرها على البرلمان في غياب دور انعقاده كي يصدق عليها. وينفذ رئيس الوزراء ووزرائه البرامج التي أقرها البرلمان، وهم مسؤولون أمام مجلسيه. وتقدم الحكومة بيانا بخصوص سياستها العامة إلى مجلس الأمة. ويجوز للمجلس الشعبي الوطني التصويت على الثقة بالحكومة وتوجيه اللوم إليها رسميا.

ينص الدستور على استقلالية القضاء. ويؤسس محكمة عليا تنظم أعمال المحاكم، ومجلس أعلى للدولة يتولى تقويم أعمال الجهات القضائية الإدارية، ومحكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة.



الأحكام الأساسية

يعلن الدستور أن الجزائر دولة تستمد شرعيتها من الشعب وهي في خدمته. يمارس الشعب سلطته ورقابته على السلطات العامة عن طريق الاستفتاء أو من خلال ممثليه في البرلمان. ويمثل البرلمان اللامركزية، وهو موقع للمشاركة الشعبية في السياسة وفي إدارة الشؤون العامة.



الحقوق المدنية

تنص المواد 36 إلى 68 على عدد كبير من حقوق المواطنين على الدولة وواجباتهم تجاهها. وأبرز هذه الحقوق والواجبات: حق المعتقد والرأي والتعبير والاجتماع والخصوصية، ولا تفتيش أو توقيف إلا بأمر قضائي، وافتراض البراءة حتى تثبت الإدانة، الحق في محاكمة عادلة وفي التعويض العادل في حال إساءة تطبيق أحكام العدالة، والحق في تأسيس الأحزاب السياسية، وحق التصويت والترشح في الانتخابات، والحق في الملكية الخاصة والتعليم والعمل والانتظام في النقابات، والأحزاب في حدود القانون جميعها مكفولة دستوريا. ويفترض بالمواطنين احترام القانون ورموز الثورة الجزائرية. وصادق المجلس الشعبي الوطني الجزائري بالاجماع في آذار/مارس 2005 على مرسوم تعديل قانون الجنسية الحالي لإقرار حق المواطنين في الجنسية المزدوجة، وهو حق لم يكن متوفرا في قانون الجنسية.



المحكمة الدستورية

يراقب المجلس الدستوري دستورية القوانين وصحة عمليات الاستفتاء والانتخابات الرئاسية والعامة. ويتألف المجلس الدستوري من 9 أعضاء يعين رئيس الجمهورية 3 منهم. وتم تأسيس مجلس إسلامي أعلى ومجلس أعلى للأمن كهيئتين استشاريتين في المجالات الدينية والأمنية على التوالي.



التعديلات والإجراءات الدستورية

لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري. وبعد تصديق البرلمان بمجلسيه على التعديل المقترح يعرض على الاستفتاء الشعبي خلال 50 يوما من تاريخ التصديق. أما الطريق البديلة فتتمثل في موافقة المجلس الدستوري على التعديل المقترح ومن ثم تصديق ثلاثة أرباع مجلسي البرلمان عليه قبل أن يصدره رئيس الجمهورية. ولا يجوز أن يمس أي تعديل دستوري النظام الجمهوري لدولة الجزائر، أو نظام التعددية الحزبية، أو دين الدولة أو لغتها الرسمية، أو الحقوق والحريات الأساسية، أو وحدة الأراضي الجزائرية.

الموضوع منقول للإفادة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
القانوني
المـديـر العـــام
المـديـر العـــام
القانوني

أوسمــة العضــو : طلب معلومات حول التعديلات الدستورية في الجزائر 78c57f10
ذكر
عدد الرسائل : 1506
العمر : 35
الموقع : https://droit.alafdal.net
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 18/12/2008

طلب معلومات حول التعديلات الدستورية في الجزائر Empty
مُساهمةموضوع: رد: طلب معلومات حول التعديلات الدستورية في الجزائر   طلب معلومات حول التعديلات الدستورية في الجزائر Emptyالثلاثاء ديسمبر 08, 2009 2:28 pm

قراءة في مشروع التعديل الدستوري الجزائري الجديد

كشف فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عن التعديل الذي سوف يطرأ على وثيقة الدستور الحالي، و الذي سوف يتمحور عن خمسة محاور أساسية :

المحور الأول: حماية رموز ثورة أول نوفمبر 1954.

و هذا بتعديل نص المادة 5 من دستور 28 نوفمبر 1996، وحسب التعديل الجديد، فإن نص المادة يصبح كالتالي " إن العلم الوطني والنشيد الوطني من مكاسب ثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة وعلى أنهما غير قابلين للتغيير" ، كما سوف تنص نفس المادة الجديدة على " مواصفات العلم الوطني ومضمون النشيد الوطني "قسما" بتمام مقاطعه".
وفي هذا الإطار نقول بأن رئيس الجمهورية أراد تعزيز الحماية الواردة على رموز الدولة الجزائرية، ومنع أي كان من التشكيك أو التغيير في هذه الرموز حفاظا على الروح الوطنية لدى المواطن، و حماية لذاكرة الأجيال التي يجب صونها و الذود عنها.

المحور الثاني: ترقية كتابة التاريخ وتدريسه

فقد تضمنت المادة 62 من دستور 1996 إشارة لفكرة ضمان الدولة احترام رموز الثورة، إضافة إلى أرواح الشهداء و كذلك كرامة ذويهم، والمجاهدين، لكن التعديل المقترح من طرف رئيس الجمهورية أراد توسعة دور الدولة في هذا الإطار خاصة في مجال تدريس التاريخ للأجيال الفتية الحالية و إيصاله إلى الأجيال القادمة التي يجب عليها أن تعرف ما قدمه أسلافها من غالي و نفيس في سبيل استقلال هذا الوطن. وحماية من استغلال تدريس التاريخ من أجل المآرب السياسية لأي كان جاء تعديل المادة 62 السالفة الذكر بقولها " ... فإن الدولة هي التي تتولى ترقية كتابة هذا التاريخ وتدريسه والتعريف به ..."

المحور الثالث : ترقية الحقوق السياسية للمرأة

في هذا الإطار اقترح رئيس الجمهورية مادة جديدة هي المادة 29 مكرر و التي تنص على " أن الدولة تعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة من خلال مضاعفة حظوظها في النيابة ضمن المجالس المنتخبة "، هذه المادة التي يمكن اعتبارها إطارا دستوريا للحقوق السياسية للمرأة الجزائرية ، و بالتالي أراد رئيس الجمهورية مواكبة كل المواثيق الدولية التي تؤكد على اعتبار حق المرأة في المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلدها، سواء بصورة مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون في حرية . هذه المادة التي تعتبر اعترافا بالتضحيات التي قدمتها المرأة الجزائرية عبر الزمن و التي كانت فيها دائما واقفة إلى جانب الرجل.

المحور الرابع تكريس حق الشعب في أن يختار قادته بكل سيادة وحرية

فقد اقترح تعديل للمادة 74 من دستور 1996 من خلال وضع خمس سنوات كمدة للعهدة الرئاسية ويسوغ لرئيس الجمهورية أن يعاد انتخابه، بمعنى انه لم يتم النص على عدد مرات تجديد العهدة الرئاسية، وإنما فتح المجال لرئيس الجمهورية للترشح مرات عديدة. و هذا على اعتبار أن السيادة الوطنية ملك للشعب وحده ، وان الانتخاب هو مجال ممارسة الشعب لفكرة السيادة، وبالتالي فلا يمكن الحد من اختيارات الشعب لقادته، فالشعب هو من يقرر بطريقة مباشرة تطبيق فكرة التناوب عن السلطة أم لا، و هذا بواسطة انتخابات حرة و تعددية.

المحور الخامس : تنظيم العلاقات بين مكونات السلطة التنفيذية

جاء مشروع التعديل الدستوري ليمس كل من المواد: 77-79-80-81، و الملاحظة الأولى المستوحاة من المشروع هو استبدال منصب رئيس الحكومة بمنصب الوزير الأول، هذا الأخير الذي يعينه رئيس الجمهورية و ينهي مهامه، إضافة إلى استحداث منصب نائب أو نواب للوزير الأول يعينه رئيس الجمهورية لمساعدة الوزير الأول في تطبيق برنامج رئيس الجمهورية.
و بالنسبة لبرنامج عمل الوزير الأول فيحدده هذا الأخير و يعرضه على مجلس الوزراء، بعد ذلك يقدمه إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه، فإذا لم يوافق عليه يقدم الوزير الأول استقالة حكومته لرئيس الجمهورية، إضافة إلى عرض برنامج عمل الوزير الأول على مجلس الأمة كغرفة ثانية في البرلمان .
و يلاحظ على التعديلات التي طرأت على مكونات السلطة التنفيذية و خاصة بالنسبة للوزير الأول أنها وضعت المهمة الوحيدة للحكومة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، هذا البرنامج الذي أصلا وافق عليه الشعب من خلال الاقتراع المباشر، من جانب آخر لم تمس هذه التعديلات بالتوازن المطلوب بين مختلف السلطات في الدولة، و هذا من خلال الإبقاء على رقابة البرلمان للحكومة في إطار تنفيذ برنامج عملها. و الغرض من هذه التعديلات الفرعية في المحور الخامس هو تحويل النظام إلى نظام رئاسي بعدما كان يتأرجح بين النظامين الرئاسي والبرلماني .

و للتذكير أن مشروع التعديل الدستوري المقترح من طرف الرئيس لن يمر بالاستفتاء الشعبي وإنما اختار رئيس الجمهورية الطريقة الثانية المنصوص عليها في المادة 176 من دستور 1996، وهذا من خلال عرضه على المجلس الدستوري لإبداء الرأي المعلل في مشروع التعديل من خلال دراسة التعديلات من الناحية القانونية، قبل أن يتم تحويله إلى البرلمان الذي يصادق عليه بنسبة ثلاث أرباع أصوات أعضاء غرفتي البرلمان .

في الأخير يمكن القول أن رئيس الجمهورية من خلال التعديلات التي اقترحها على دستور 1996 أراد جعله مسايرا التطورات التي شهدتها بلادنا ومتكيفا على الخصوص مع واقع التحديات المعاصرة التي تواجهها.

الأستاذ أسامة غربي
كلية الحقوق
جامعة المدية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
طلب معلومات حول التعديلات الدستورية في الجزائر
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كل الدساتير الجزائرية مع كل التعديلات على الدستور الاخير
» بحث حول الشرعية الدستورية
» ساعدوني من فضلكم بحث حول الشرعية الدستورية
» بحث اسباب الطعن بعدم الدستورية
» معلومات عن القبول في الماستر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى العلوم القانونية و الإدارية :: قسم السنة الأولى :: منتدى طلبات البحوث و المحاضرات للسنة الأولى-
انتقل الى: