منتدى العلوم القانونية و الإدارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى العلوم القانونية و الإدارية

منتدى البحوث و المحاضرات والكتب و المكتبات الخاصة بطلبة العلوم القانونية و الإدارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 الميراث ╣۩╠◄ باب مسألة الجد والإخوة ►╣۩╠

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
القانوني
المـديـر العـــام
المـديـر العـــام
القانوني

أوسمــة العضــو : الميراث  ╣۩╠◄ باب مسألة الجد والإخوة ►╣۩╠ 78c57f10
ذكر
عدد الرسائل : 1506
العمر : 35
الموقع : https://droit.alafdal.net
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 18/12/2008

الميراث  ╣۩╠◄ باب مسألة الجد والإخوة ►╣۩╠ Empty
مُساهمةموضوع: الميراث ╣۩╠◄ باب مسألة الجد والإخوة ►╣۩╠   الميراث  ╣۩╠◄ باب مسألة الجد والإخوة ►╣۩╠ Emptyالإثنين نوفمبر 09, 2009 6:25 pm


باب مسألة الجد والإخوة





أولا نقول:
إن المقصود بالجد هنا في هذه المسألة هو الجد الصحيح الذي لم يدخل في
نسبته للميت أنثى، ونحترز بهذا من الجد الفاسد أو غير الصحيح، وهو ما كان
في نسبته للميت أنثى كأبي الأم، أبو الأم هنا غير داخل، المقصود هنا
بالجد: الجد الصحيح الذي هو الجد الوارث، والمقصود هنا بالإخوة في هذا
الباب: الإخوة الأشقاء أو الإخوة من الأب أو من مجموع الصنفين أشقاء ولأب،
ولا يراد بهم الإخوة لأم، فإن الإخوة لأم محجوبون بالجد بالإجماع.


فكلامنا إذا
في هذا الباب في الإخوة لغير أم، أي الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب أو
مجموع الصنفين، روي عن بعض السلف أنهم تحرجوا من الفتية في هذه المسألة
حتى قال بعضهم: "أجرؤكم على قسم الجد أجرؤكم على النار" ولكن علماء
الصحابة رأوا أنه لا بد من النظر في هذه المسألة، المسألة واقعة، فاجتهدوا
في هذه المسألة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء صحيح،
ولذلك فهي محل نظر واجتهاد، اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن الجد يسقط الإخوة وأنه كالأب تماما، فلا إرث للإخوة مع
الجد مطلقا، وهذا القول قال به جمع من الصحابة رضي الله عنهم، قال به أبو
بكر الصديق وكذلك ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم.


قال البخاري
في صحيحه: "قال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير: الجد أب، قال: ولم يذكر أن
أحدا خالف أبا بكر في زمانه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون"
ولذلك عد هذا إجماعا من الصحابة في زمن أبي بكر، عد إجماعا من الصحابة في
زمن أبي بكر، ولكن الخلاف مشهور بين الصحابة في هذه المسألة، ولهذا اشتهرت
المقولة عن ابن عباس: "ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل
أبا الأب أبا" وهو مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة، القول الثاني في
المسألة: أن الجد لا يحجب الإخوة بل يرثون معه، وهذا على تفاصيل في ذلك.


وهذا قال به
جمع من الصحابة، وممن اشتهر عنه علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وزيد بن
ثابت رضي الله عنهم، وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية، وهو الصحيح
من مذهب الحنابلة، وهو قول الجماهير، بل قال به من الحنفية أيضا محمد بن
الحسن، وأبو يوسف، يكون إذا هذا هو قول الجمهور، أما من أصحاب القول الأول
القائلين بأن الجد يحجب الإخوة فاستدلوا بأدلة؛ منها:


أولا: إن الله سبحانه سمى الجد أبا، أن الله سبحانه سمى الجد أبا كما في قوله سبحانه: الميراث  ╣۩╠◄ باب مسألة الجد والإخوة ►╣۩╠ Icon مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ الميراث  ╣۩╠◄ باب مسألة الجد والإخوة ►╣۩╠ B1 وكما في قوله سبحانه عن يوسف عليه السلام: الميراث  ╣۩╠◄ باب مسألة الجد والإخوة ►╣۩╠ B2 وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ الميراث  ╣۩╠◄ باب مسألة الجد والإخوة ►╣۩╠ B1 فسماه الله تعالى أبا فيحجب الإخوة كالأب الحقيقي.

ثانيا: قول الله تعالى في آخر آية من سورة النساء: الميراث  ╣۩╠◄ باب مسألة الجد والإخوة ►╣۩╠ B2 يَسْتَفْتُونَكَ
قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ
لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ
الميراث  ╣۩╠◄ باب مسألة الجد والإخوة ►╣۩╠ B1 أي الأخ الميراث  ╣۩╠◄ باب مسألة الجد والإخوة ►╣۩╠ B2 يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ الميراث  ╣۩╠◄ باب مسألة الجد والإخوة ►╣۩╠ B1 وهذه الآية نزلت في الإخوة لغير أم، ووجه الدلالة أن الآية الكريمة اشترطت لإرث الإخوة لغير أم كون المسألة كلالة.

والكلالة في لغة العرب: من لا ولد له ولا والد، فيدخل في ذلك الجد، الآية اشترطت أن تكون المسألة كلالة، وحينئذ يكون هذا شرطا لإرث الإخوة.

ثالثا: من جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميراث  ╣۩╠◄ باب مسألة الجد والإخوة ►╣۩╠ H2 ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر الميراث  ╣۩╠◄ باب مسألة الجد والإخوة ►╣۩╠ H1
وإذا اجتمع عندنا جد وأخ فإن الجد يعتبر أولى رجل ذكر، بدليل المعنى
والحكم، أما من جهة المعنى فلأن له قرابة إيلاد بعضية، فلأن له قرابة
إيلاد بعضية، وأما من جهة الحكم فإن الفروض إذا ازدحمت سقط الأخ بخلاف
الجد فإنه لا يسقط عند ذلك بل يفرض له السدس.


وأيضا من
أدلتهم أن ابن الابن بمنزلة الابن، الجد بمنزلة الأب، ولا فارق بينهما إذ
هما عمود النسب، وهذا معنى قول ابن عباس: "ألا يتقي الله زيد يجعل ابن
الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا" إذا كنا نجعل ابن الابن يقوم مقام
الابن فلماذا لا نجعل أبا الأب يقوم مقام الأب؟ وأيضا من أدلتهم الإجماع
كما ذكرنا في زمن أبي بكر الصديق على تقديم الجد على الإخوة، ونقلنا كلام
البخاري قال: "قال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير: الجد أب، ثم قال: ولم
يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
متوافرون هذه أدلتهم كما ترون" يعني أدلة قوية، أما من قال بأن الإخوة
يشتركون مع الجد فاستدلوا لذلك قالوا: إن الإخوة ثبت إرثهم بالكتاب فلا
يحجبون إلا بنص أو إجماع أو قياس، وليس هناك نص ولا إجماع لحجبهم ولا قياس
صحيح، وقالوا: إن الأخ ذكر يعصب أخته فلا يسقطه الجد كالابن.


والقول الراجح في هذه المسألة:
هو القول الأول، القول الراجح في هذه المسألة هو القول الأول، وهو أن الجد
كالأب وأن الإخوة يسقطون معه ولا يرثون لقوة أدلتهم، وأما أصحاب القول
الثاني ليس لهم إلا مجرد أقيسة وتعليلات، وقولهم: إن الإخوة ثبت إرثهم
بالكتاب فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع أو قياس، فنقول: قد دل القرآن
والقياس على أن الجد أب كما ذكرنا، وذكرنا الأدلة لهذا فينزل منزلة الأب
في حجبهم الميراث، ثم إن دلالة الكتاب على إرث الإخوة مشروطة بأن تكون
مسألة كلالة، ومع وجود الجد لا تكون كلالة، فنستطيع أن نقلب الدليل هذا،
يقلب يعني الدليل فيكون دليلا عليهم ما دليلا لهم في الحقيقة.


وإذا رددنا
هذه المسألة إلى كتاب الله عز وجل نجد أن الله تعالى سمى الجد أبا، ونجد
أنه اشترط لإرث الإخوة أن تكون المسألة كلالة، فالقول بالإسقاط أقرب إلى
دلالة القرآن من القول بالتشريك، وأما قولهم: إن الأخ ذكر يعصب أخته فلا
يسقطه الجد كالابن، فيجاب عن ذلك بأنه ليس تعصيب كل من الابن والأخ لأخته
هو علة إرثه حتى يوجب عدم سقوطه، بل موجب إرثه، الابن البنوة، والأخ
الإخوة، فحينئذ فلا يستقيم هذا الاستدلال لا يستقيم هذا الاستدلال.


وبهذا يتبين
أن القول الصحيح هو القول الأول، وقد أطال بعض العلماء أدلة يعني ربما لا
يتسع المقام لذكرها، ابن القيم رحمه الله كلامه واقعي ذكر أكثر من عشرين
دليلا لترجيح القول بأن الجد كالأب وأنه يسقط الإخوة، لكن يعني الراجح في
هذه المسألة ظاهر مع أن الأكثر على القول بالتشريك، وهذا يدل على أنه يعني
لا ملازمة بين قول الجمهور وبين القول الراجح، قد يكون القول الراجح في
قول الأقل، فالأكثرية ليست بدليل على الحق الميراث  ╣۩╠◄ باب مسألة الجد والإخوة ►╣۩╠ B2
وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ الميراث  ╣۩╠◄ باب مسألة الجد والإخوة ►╣۩╠ B1
هذا في غير -يعني- المسائل العلمية، فالأكثرية ليست بدليل على الحق، فبعض
المسائل يكون الصواب فيها خلاف قول الجمهور، بعض الناس كلما رأى قول
الجمهور يظن أنه الصواب، هذا غير صحيح، هذه المسألة قول الجمهور هو القول
بالتشريك مع أن القول بعدم التشريك هو الأقرب والأظهر في هذه المسألة،
والأقرب لدلالة نصوص الكتاب والسنة وللأصول والقواعد الشرعية.


نرجع بعد ذلك إلى عبارة الناظم قال:



ونبتـدي الآن بمـا أردنـا


في الجد والإخوة إذ وعدنا

سبق أن وعد الناظم أن يتكلم عن الجد والإخوة.



فـألق نحو ما أقول السمعا


واجمع حواشي الكلمات جمعا

لأنها لأن
الناظم سوف يقسمها بناء على قول الجمهور وهو فيه تفصيلات كثيرة، ولذلك
أراد تهيئة القارئ بأن يستعد لأن فيها عدة تفاصيل، وكما سنبين إن شاء
الله، ثم أيضا الناظم مشى على مذهب زيد في القسمة، وإلا هناك طريقة لعلي
وطريقة لابن مسعود رضي الله عنهم، هناك عدة طرق لقسمة، لكيفية التشريك،
ولكن الناظم مشى على طريقة زيد، وهي مشهورة التي أخذ بها الشافعية، وهي
أشهر الطرق فشرحها الناظم في الأبيات التالية فقال:




واعلم بأن الجد ذو أحوال


أنبيـك عنهن على التوالي

الجد له عدة
حالات كما قال الناظم، الحال الأولى: ألا يكون معه طبعا هذا كله بناء على
قول الجمهور، على القول الراجح الجد يحجب الإخوة وانتهينا، لكن الآن نريد
قسمة المسألة بناء على قول الجمهور أيضا على طريقة زيد بن ثابت، فنقول إن
الجد له أحوال؛ الحال الأولى: ألا يكون معهم يعني الجد والإخوة صاحب فرض،
ألا يكون معهم صاحب فرض، فميراث الجد الأكثر من ثلث المال أو المقاسمة،
القاعدة: أن ميراث الجد هو الأكثر من ثلث المال أو المقاسمة، ثلث المال
يعني ثلث التركة، المقاسمة: يعني يقاسم الإخوة كأنه واحد منهم، كأنه واحد
منهم، وهذا معنى قول الناظم:




يقاسـم الإخـوة فيهـن إذا


لم يعد القسم عليه بالأذى

يعني بالضرر فيكون له إذا الأكثر، الأحظ من ثلث المال أو المقاسمة.



فتـارة يـأخذ ثلثـا كاملا


إن كان بالقسمة عنه نازلا

إن كان
بالقسمة عنه نازلا، والضابط في هذا أنه متى كان الإخوة أكثر من مثليه فله
ثلث المال، ومتى كانوا أقل فإن الأحظ له المقاسمة، ومتى كانوا مثليه استوى
الأمران، ونوضح هذا الكلام بالأمثلة:


- هالك عن جد
وثلاثة إخوة جد وثلاثة إخوة فما الأحظ له، ثلث المال أو المقاسمة؟ يعني هل
نعتبره كأنه أخ فيكون أربعة إخوة، أو أن الأحظ له ثلث المال؟ نعم ثلث
المال أحظ، لأنه لو اعتبرناه أخا كم سيأخذ؟ الربع وهو أقل من الثلث.


- طيب هالك عن
جد وأخ شقيق، جد وأخ شقيق، فما الأحظ له ثلث المال أو المقاسمة؟ المقاسمة،
لأن بالمقاسمة يأخذ كم؟ النصف، فالنصف أكثر من ثلث المال، فيكون أحظ له
المقاسمة.


طيب هالك عن
جد وأخوين شقيقين، جد وأخوين شقيقين، أيهما أحظ المقاسمة أو ثلث المال؟
نعم يستويان، يستويان لأنه إذا قاسم فسنعتبر أخوين شقيقين معهم جد كأنهم
أخ ثالث كل واحد له الثلث أو ثلث المال، يعني متساوية، فإذا القاعدة في
هذا إذا لم يكن معهم صاحب فرض فيعطى الجد الأحظ من المقاسمة أو ثلث المال.


طيب الحال الثانية: أن يكون معهم صاحب فرض طبعا الحالة الأولى قلنا في البيت رقم 104، 105:

يقاسـم الإخـوة فيهـن إذا


لم يعد القسم عليه بالأذى

يعني بالنقص والضرر:

فتـارة يـأخذ ثلثـا كـاملا


إذا كان بالقسمة عنه نازلا

هذا كله في
الحالة الأولى، ولهذا قال الناظم: إن لم يكن هنا ذو سهام، يعني إن لم يكن
هناك أصحاب فرض، فاقنع بإيضاحي عن استفهامي، ثم انتقل الناظم للحالة
الثانية، الحالة الثانية: أن يكون معهم صاحب فرض فيأخذ صاحب الفرض فرضه،
ثم يكون ميراث الجد الأحظ يعني الأكثر من ثلاثة أمور؛ الأحظ من المقاسمة،
أو ثلث الباقي بعد الفرض، أو سدس المال، إذا مرة أخرى نقول: يأخذ صاحب
الفرض فرضه، ثم يكون للجد الأحظ من المقاسمة، أو ثلث الباقي بعد الفرض، أو
سدس المال، سدس المال كله، المقاسمة أو الثلث الباقي بعد الفرض أو سدس
المال، فإن لم يبق إلا السدس إن لم يبق في التركة إلا السدس أخذه الجد
وسقط الإخوة إلا في مسألة الأكدرية، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله، وهذا
معنى قول الناظم:




وتـارة يـأخذ ثلث الباقـي


بعد ذوي الفروض والأرزاق

يعني يأخذ ثلث الباقي بعد أصحاب الفرض.

هـذا إذا مـا كانت المقاسمة


تنقصـه عـن ذاك بالمزاحمة

وتـارة يـأخذ سـدس المـال


وليس عنــه نــازلا بحـال

المعنى أنه
يأخذ الأحظ من هذه الأمور الثلاثة؛ المقاسمة، أو ثلث الباقي بعد الفرض، أو
سدس المال، نأخذ لهذا أمثلة: نعم، سدس جميع المال، هالك عن زوجة وجد
وثلاثة إخوة أشقاء، وبعدين نحن لو قسمنا بناء على القول الراجح، الربع
للزوجة والجد له الباقي، لكن على قول الجمهور كيف تكون القسمة؟ الزوجة
أولا تأخذ الربع، طيب عندنا الآن جد وعندنا ثلاثة إخوة، كم بقي في التركة
أولا؟ ثلاثة أرباع، فأيهم أحظ للجد؟ أحظ له سدس المال، أو الأحظ له
المقاسمة، أو الأحظ له ثلث الباقي، ثلث يعني ثلاثة أرباع، طيب نشوف طيب،
لو قلنا المقاسمة كم قلنا من أخ، ثلاثة إخوة، معنى ذلك أربعة إخوة، سوف
يقتسمون ثلاثة أرباع التركة، سيكون له أقل من الربع، طيب إذن نستبعد مسألة
المقاسمة، طيب السدس أيضا نستبعده لأنه أقل، ما بقي إلا ثلث الباقي بعد
الفرض، فيكون الأحظ في هذا المثال ثلث الباقي.


طيب مثال آخر:
هالك عن أم وجد وأخت شقيقة، أم وجد وأخت شقيقة، عندنا الأم أولا كم تأخذ
الأم؟ الثلث، بقي ثلثان فما الأحظ للجد الآن؟ هل الأحظ له أن يأخذ سدس
التركة كلها، أو أن الأحظ له أن يقاسم الأخت فيأخذ ضعف ما تأخذ الأخت، أو
أن الأحظ له أن يأخذ ثلث الباقي يعني ثلث الثلثين؟ طيب نشوف واحدا واحدا،
أولا: سدس جميع المال واضح، طيب لو قلنا: يأخذ ثلث الباقي، الباقي كم؟
ثلثين يعني يأخذ ثلث الثلثين، نعم، أو أن الأحظ له أن يقاسم، فإذا قاسم
فمعنى ذلك أنه سيأخذ ضعف ما تأخذه الأخت، لا شك أن الأحظ له في هذه
المسألة المقاسمة، الأحظ له المقاسمة، لأنها هي الأكثر، لا، لا، الأحظ له
المقاسمة هنا، طيب لا ما هو مخير نشوف الأكثر له، الأكثر نعطيه إياه.


طيب هالك عن
بنت وجد وثلاثة إخوة أشقاء، بنت وجد وثلاثة إخوة أشقاء، أولا: البنت كم
تأخذ؟ النصف نعطيها النصف، بقي عندنا الآن نصف التركة، أيهما أحظ للجد؟
سدس جميع التركة أو ثلث الباقي، ثلث النصف كم؟ ثلث النصف كم؟ اقسم النصف
على ثلاثة، سدس، والثالث المقاسمة، فأيهما أحظ؟ طبعا المقاسمة، لو قاسم
ثلاثة إخوة لا شك يكون أربعة فلن ينالها إلا ماذا؟ إلا قليل إلا الثمن،
طيب إذن نستبعد مسألة المقاسمة، بقي عندنا الآن ثلث الباقي والسدس، ثلث
الباقي كم؟ ثلث النصف، السدس إذن يستوي في حقه السدس، وثلث الباقي يستوي
في حقه السدس وثلث الباقي، المهم أن تضبط القاعدة معك المهم هو ضبط
القاعدة فنقول: يعطى الأحظ بعد أن يعطى صاحب الفرض فرضه، يعطى الأحظ من
المقاسمة أو ثلث الباقي بعد الفرض أو سدس جميع التركة، هذه هي القاعدة في
هذا.


ثم قال الناظم
بعد ذلك: وهو -أي الجد- مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم، وهو
مع الإناث نعم، وهو أي الجد، وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه
والحكم، معنى هذا الكلام: أن الجد مع الإناث من الأخوات عند القسم بينه
وبينهن يعامل معاملة الأخ، فيكون له مثل حظ الأنثيين، وتصبح الأخت معه
عصبة بالغير، هذا معنى كلام الناظم، هذا معنى كلام الناظم، لكن هذا الحكم
يستثنى منه، قال:




إلا مـع الأم فلا يحجبهـا


بل ثلث المال لهـا يصحبهـا

أي أنه يستثنى
من هذا الأم فإن الجد لا يحجب الأم، لأنه ليس بأخ لكن نحن نعتبره كأنه أخ،
لكنه في حقيقة الأمر ليس بأخ، فمثلا زوجة وأم وأخت وجد كيف نقسهما؟ الزوجة
كم تأخذ؟ الربع، والأم هل نقول الثلث أو نقول السدس؟ طيب عندنا أخت وعندنا
جد، ألسنا نعتبر الجد كأنه أخ، ولكن هنا في حجب الأم لا يعتبر في حجب الأم
ليس بأخ حقيقي، ولهذا نعطي الأم الثلث كاملا، وهذا معنى كلام الناظم،
فالأم تأخذ الثلث كاملا، فإذا أعطينا الآن الزوجة الربع والأم الثلث
وأيهما أحظ الآن للجد المقاسمة أو ثلث الباقي أو السدس؟ المقاسمة؛ لأنه
سيأخذ ضعف الأخت، ولذلك المقاسمة أحظ له.


ثم قال الناظم:



واحسب بني الأب لدى الأعداد


وارفـض بني الأم مع الأجداد

هذه المسألة
تسمى عند الفرضيين بمسألة المعادة، مسألة المعادة، معنى المعادة: أن يعد
الإخوة الأشقاء أولاد الأب على الجد، وذلك بأن يجعل الإخوة لأب إخوة
أشقاء، يعني يعتبرهم كأنهم إخوة أشقاء لأجل مزاحمة الجد، فإذا أخذ الجد
نصيبه ورث الإخوة الأشقاء كأن لم يكن معهم، ورث الإخوة الأشقاء ولأب كأن
لم يكن معهم جد، وبعض الفرضيين يعبر عن هذا يقول: "فإذا ورث الإخوة لأب
أخذ الإخوة الأشقاء ما بأيديهم" ولكن هذا محل نظر؛ لأن الإخوة لأب هنا ما
ورثوا شيئا أصلا، ولذلك فالأدق في العبارة أن نقول: فإذا أخذ الجد نصيبه
ورث الإخوة كأن لم يكن معهم جد، لا تكون المعادة إلا في الحال التي تكون
فيها المقاسمة أحظ للجد، إذا لا تكون المعادة إلا في هذه الصورة فقط، لا
تكون المعادة إلا في الحالة التي تكون فيها المقاسمة أحظ للجد، وذلك لأجل
أن يكثر عدد الإخوة فيزاحموا الجد.


أما إذا لم
تكن المقاسمة هي الأحظ للجد فلا حاجة للمعادة، إذا مرة أخرى: المعادة إنما
نحتاج لها في حال واحدة وهي الحال التي تكون فيها المقاسمة أحظ للجد، ففي
هذه الحال الإخوة لأب إذا وجدوا مع الإخوة الأشقاء نعتبر الإخوة لأب كأنهم
إخوة أشقاء، لماذا؟ لأجل مزاحمة الجد، فإذا أخذ الجد نصيبه يطرد الإخوة
لأب، ويأخذ الإخوة الأشقاء نصيبهم، وقد يبقى للإخوة شيء وقد لا يبقى لهم
شيء.


طيب نأخذ لهذا
أمثلة: هالك عن جد وأخ شقيق وأخوين لأب، جد وأخ شقيق وأخوين لأب، فهنا سوف
نعد الآن الأخوين لأب كأنهم إخوة أشقاء، فمعنى ذلك كأننا نقول: جد وثلاثة
إخوة أشقاء فما الأحظ للجد هنا؟ ثلث، أولا لا حظ له من الحالة الأولى...
الحالة الثانية ما عندنا إلا المقاسمة أو ثلث المال، ثلث المال ليس ثلث
الباقي يعني من الحالة الأولى ما عندنا صاحب فرض الآن، فعندنا فقط خياران:
الجد الآن في هذه الحال لما عدينا الآن الإخوة لأب فالأحظ الآن للجد بعد
عد الإخوة لأب كانوا إخوة أشقاء الأحظ الثلث، فيأخذ الجد الآن ثلث المال؛
لأن الإخوة أكثر من مثليه، طيب لو لم نعد الإخوة لأب لو أنا لم نعد الإخوة
لأب، يعني الجد وأخ شقيق وأخوين لأب استبعد الإخوة لأب، فسيكون الأحظ للجد
سيأخذ ماذا؟ النصف، سيكون الأحظ للجد المقاسمة سيأخذ النصف، فلولا وجود
الإخوة لأب لأخذ الجد النصف لكن لما وجد الإخوة لأب عددناهم هنا فزاحموا
الجد فنقلنا الجد من المقاسمة ومن أخذ النصف إلى أخذ ثلث المال، وهذه
فائدة المعادة، هذه فائدة المعادة.


طيب نعطيكم
مثالا آخر: جد وأخوين شقيقين وأخ لأب هنا ما الأحظ للجد؟ واحد يجيب جد
وأخوين شقيقين وأخ لأب، ثلث طيب اجعله يقاسمهم، لاحظوا الآن جد وأخوين
شقيقين وأخ لأب، نحن قلنا أيش القاعدة في هذا؟ إذا لم يكن معهم صاحب فرض
له أيش الأحظ من ثلث المال أو المقاسمة فهنا سواء اعتبرنا الأخ لأب أو لم
نعتبره سيكون الأحظ له ماذا، الثلث سيكون له الحظ الثلث فتستوي المسألة
فنقول هنا لا حاجة للمعادة؛ لأن المقاسمة ليست هي الأحظ ليست المقاسمة هي
الأحظ للجد إذ تستوي المقاسمة وثلث المال فلو عد الأخ لأب على الجد لم
ينقص حقه بذلك وهذه إذا مسألة المعادة، معناها أن الإخوة لأب يعدون مع
الأخ الشقيق إذا كان الأحظ للجد المقاسمة، ولهذا قال الناظم نعم:


واحسب بني الأب لدى الأعداد


وارفـض بني الأم مع الأجداد

هذا واضح نحن قلنا إن الإخوة لأم لا مدخل لهم في هذه المسألة بل يسقطون بالجد بالإجماع كلامنا في الإخوة الأشقاء والإخوة لأب.

قال الناظم:

واحكم على الإخوة بعد العد


حـكمك فيهـم عنـد فقد الجد

يعني بعدما
يعطى الجد نصيبه من الإرث نستبعد الإخوة لأب، أو بعبارة أدق يعني نقسم
المال بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأب كأن الجد غير موجود، فإذا كانوا
ذكورا سيطردون سيحجبون الإخوة لأب، إذا كانوا إناثا سيأخذون حقهم والباقي
للإخوة لأب، فمعنى عبارة الناظم:




واحكم على الإخوة بعد العد


حـكمك فيهـم عنـد فقد الجد

يعني كأن الجد غير موجود كأن ما عندك إلا إخوة أشقاء وإخوة لأب فقط.

واسقط بني الإخوة بالأجداد


حكمـا بعـدل ظـاهر الإرشاد

هذا أيضا ظاهر
أن بني الإخوة أيضا لا أثر لهم في هذه المسألة، فهم يسقطون بالجد
بالإجماع، الإخوة لأم وبني الإخوة يسقطون بالجد بالإجماع، لكن الكلام في
الإخوة الأشقاء والإخوة لأب خاصة.






الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ميمي
عضـو برونــزى
عضـو برونــزى
ميمي

أوسمــة العضــو : الميراث  ╣۩╠◄ باب مسألة الجد والإخوة ►╣۩╠ Cup110
انثى
عدد الرسائل : 291
العمر : 35
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 19/10/2009

الميراث  ╣۩╠◄ باب مسألة الجد والإخوة ►╣۩╠ Empty
مُساهمةموضوع: رد: الميراث ╣۩╠◄ باب مسألة الجد والإخوة ►╣۩╠   الميراث  ╣۩╠◄ باب مسألة الجد والإخوة ►╣۩╠ Emptyالإثنين نوفمبر 09, 2009 9:36 pm

الله يعطيك العافية
و يسلم يديك
و يجعله في ميزان حسناتك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طه فارس
عضـو جديــد


ذكر
عدد الرسائل : 2
العمر : 60
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 02/01/2011

الميراث  ╣۩╠◄ باب مسألة الجد والإخوة ►╣۩╠ Empty
مُساهمةموضوع: رد: الميراث ╣۩╠◄ باب مسألة الجد والإخوة ►╣۩╠   الميراث  ╣۩╠◄ باب مسألة الجد والإخوة ►╣۩╠ Emptyالإثنين يناير 03, 2011 10:44 pm

بارك الله فيك ويجعله في ميزان حسناتك مشكور مع التحية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
NONO5000
عضـو جديــد


ذكر
عدد الرسائل : 4
العمر : 44
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 10/03/2010

الميراث  ╣۩╠◄ باب مسألة الجد والإخوة ►╣۩╠ Empty
مُساهمةموضوع: رد: الميراث ╣۩╠◄ باب مسألة الجد والإخوة ►╣۩╠   الميراث  ╣۩╠◄ باب مسألة الجد والإخوة ►╣۩╠ Emptyالسبت سبتمبر 24, 2011 1:52 pm

الف شكر لك اخي و باراك الله فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
amina34
عضـو جديــد


انثى
عدد الرسائل : 5
العمر : 33
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 06/01/2012

الميراث  ╣۩╠◄ باب مسألة الجد والإخوة ►╣۩╠ Empty
مُساهمةموضوع: رد: الميراث ╣۩╠◄ باب مسألة الجد والإخوة ►╣۩╠   الميراث  ╣۩╠◄ باب مسألة الجد والإخوة ►╣۩╠ Emptyالأربعاء مايو 09, 2012 9:51 pm

الله يعطيك العافية
و يسلم يديك
و يجعله في ميزان حسناتك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الميراث ╣۩╠◄ باب مسألة الجد والإخوة ►╣۩╠
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مسألة قانونية
» الميراث في الشريعة الاسلامية وقانون الاسرة الجزائري
» الميراث في الشريعة الاسلامية وقانون الاسرة الجزائري
» الميراث
» احتاج مساعدة في الميراث

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى العلوم القانونية و الإدارية :: قسم السنة الرابعة :: منتدى المحاضرات القانونية للسنة الرابعة-
انتقل الى: