ميمي عضـو برونــزى
أوسمــة العضــو : عدد الرسائل : 291 العمر : 35 البلد : الجزائر تاريخ التسجيل : 19/10/2009
| موضوع: المحضر القضائي الجمعة نوفمبر 06, 2009 2:02 pm | |
| المحضر القضائي ضابط عمومي يحكمه القانون 06-03 الصادر في 20 فبراير 2006 المعدل للقانون 91-03 الصادر في 08جانفي 1991 يتولى المحضر القضائي تبليغ المحررات و الإعلانات القضائية و الإشعارات التي تنص عليها القوانين و التنظيمات ما عدا ما نص عليه القانون بأحكام خاصة و للمحضر القضائي مكتب عمومي يتولى تسييره لحسابه الخاص و تحت مسؤوليته، غير أنه يخضع لرقابة وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية المختصة إقليميا
شروط الإلتحاق بمهنة المحضر القضائي ينص المشرع الجزائري في م 9 من قانون 06-03 على 5 شروط يجب أن تتوافر في المترشح و هي:
*التمتع بالجنسية الجزائرية *حيازة شهادة الليسانس في الحقوق أو ما يعادلها * بلوغ سن 25 سنة على الأقل * التمتع بالحقوق المدنية و السياسية *التمتع بشروط الكفاة البدنية الضرورية لممارسة المهنة
و يتم تعيين النحضر القضائي عن طريق مسابقة و طنية تنظم من طرف وزير العدل و بناء على اقتراح الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين. يؤدي المحضر القضائي قبل الشروع في ممارسة المهنة القسم و فقا ل م11 من قانون 06-03 على النحو التالي:"أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام و أن أخلص في تأدية مهنتي و أكتم سرها و أسلك في كل الظروف سلوك المحضر القضائي الشريف و الله على ما أقول شهيد"
مهام المحضر القضائي
بعد الحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحضرين و بعد تأدية اليمين المذكورة سابقا يعين المحضر القضائي في جهة معينة من طرف وزير العدل و يتوللا هو فتح مكتب من ماله الخاص، من بين مهام المحضر أنه:
*يقوم بتبليغ العقود و السندات و الإعلاناتت التي تنص عليها القوانين و التنظيمات ما لم يحدد القانون طريقة أخرى للتبليغ.
* يقوم بتنفيذ الأوامر و الأحكام و القرارات القضائية الصادرة في جميع المجالات(ما عدا الأحكام الجزائية) و في الأحكام النهائية الممهورة بالصيغة التنفيذية يمكن للمحضر أن يقدم بداية إنذار لتنفيذ الحكم إراديا للمدعى عليه،فإن لم يفعل يمكن للمحضر اللجوء لوكيل الجمهورية الذي يمنحه تسخيرة السلطة العمومية أي استعمال أو اصطحاب أعوان القوة العمومية(شرطة-درك) لتنفيذ الأحكام.
* القيام بتحصيل الديون المستحقة وديا أو قضائيا. * القيام بمعاينات أو استجوابات أو إنذارات بناء على أمر قضائي دون إبداء رأيه و زيادة على ذلك يمكن انتدلبه قضائيا أو بالتماس من الخصوم للقيام بمعاينات مادية بحتة أو إنذارات دون استجواب أو تلقي تصريحات بناء على طلب الأطراف.
* و أخيرا القيام باستدعاء الأطراف للمحكمة(التكليف بالحضور).
واجبات المحضر يمنع على المحضر القضائي مباشرة أي نشاط تجاري أو صناعي كما يحضر عليه القيام بالعمليات المصرفية أو كل ما فيه مضاربة تتنافى و صفة الضابط العمومي، كما يمنع القانون على المحضر عضوية البرلمان أو رئاسة المجالس الشعبية المتتخبة، و يمنع عليه ممارسة أي مهنة حرة أو خاصة باستثناء التدريس أو التكوين وفقا لنص م25 من قانون 06-03.
النظام التأديبي للمحضرين: كل شكوى مؤسسة قانونا ضد المحضر القضائي تحيل ملفه على المجلس التأديبي للغرفة الجهوية، غير أنه لا يتم إصدار عقوبة العزل إلا بأغلبية3/2 أي ثلثي الأعضاء المكونين للمجلس التأديبي كما أنه لا يجوز إصدار أية عقوبة إلا بعد الاستماع للمحضر القضائي المعني بالأمر أو بعد استدعائه قانونا، كما يمكن للمحضر المحكوم عليه بعقوبة تأديبية الطعن في قرار المجلس التأديبي أمام اللجنة الوطنية للطعن وفقا لأحكام م59 من قانون 06-03
|
|
القانوني المـديـر العـــام
أوسمــة العضــو : عدد الرسائل : 1506 العمر : 35 الموقع : https://droit.alafdal.net البلد : الجزائر تاريخ التسجيل : 18/12/2008
| موضوع: رد: المحضر القضائي الجمعة نوفمبر 06, 2009 4:32 pm | |
| أخت ميمى بارك الله فيك على الموضوع المتميز
و اللذى يستحق التثبيث |
|
noorhane عضـو جديــد
عدد الرسائل : 8 العمر : 32 البلد : الجــزائــــــر"مستغانــــم" تاريخ التسجيل : 05/04/2010
| موضوع: رد: المحضر القضائي الإثنين أبريل 05, 2010 9:03 pm | |
| شــــــكـــــرااااا كنت بحاجته |
|
lyly 89 عضـو جديــد
عدد الرسائل : 1 العمر : 36 البلد : ALGERIE
تاريخ التسجيل : 02/06/2010
| موضوع: رد: المحضر القضائي الأربعاء يونيو 09, 2010 10:35 pm | |
| السلام عليكم لكن الاخت الكريمة هل إذا كان سني أقل من 25 سنة لا يمكنني الالتحاق بالمسابقة ام أنه شرط شكلي فقط. |
|