قانون الرسوم والنماذج الصناعية الجزائري أمر رقم 66-86 مؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل
سنة 1966 يتعلق بالرسوم والنماذج
إن رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،
- بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة،
- وبمقتضى الأمر رقم 65 – 182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة،
- وبمقتضى الأمر رقم 66 – 48 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25
فبراير سنة 1966 بشأن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى
اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المؤرخة في 2 مارس سنة 1883.
يأمر بما يلي:
العنوان الأول
أحكام عامة
المادة (1): يعتبر رسماً كل تركيب خطوط أو ألوان يقصد به إعطاء مظهر خاص
لشيء صناعي أو خاص بالصناعة التقليدية، ويعتبر نموذجاً كل شكل قابل
للتشكيل ومركب بألوان أو بدونها أو كل شيء صناعي أو خاص بالصناعة
التقليدية يمكن استعماله كصورة أصلية لصنع وحدات أخرى ويمتاز عن النماذج
المشابهة له بشكله الخارجي.
إن الحماية الممنوحة بموجب هذا الأمر تشمل الرسوم والنماذج الأصلية الجديدة دون غيرها.
ويعتبر رسماً جديداً كل رسم أو نموذج لم يبتكر من قبل.
وإذا أمكن لشيء أن يعتبر رسماً أو نموذجاً واختراعاً قابلاً للتسجيل في آن
واحد وكانت العناصر الأساسية للجدة غير منفصلة عن عناصر الاختراع فيصبح
هذا الشيء محمياً طبقاً للأمر رقم 66 – 54 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام
1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 المتعلق بشهادات المخترعين وبإجازات
الإختراع.
المادة (2): يكون لكل صاحب رسم أو نموذج الحق في استغلال رسمه أو نموذجه وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا الأمر.
يختص بملكية الرسم أو النموذج أول من أجرى إيداعه وذلك مع التحفظات المعتادة.
المادة (3): يجوز للدولة أن تمنح لكل مبدع ابتكر رسماً أو نموذجاً مكافأ
مناسبة للآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة من تطبيق الرسم أو النموذج
وأن تضمن استغلال هذا الرسم أو النموذج بقدر الاستطاعة.
المادة (4): وإذا كان مبدع الرسم أو النموذج مستخدماً في مؤسسة فإن حق
استغلال الرسم أو النموذج تختص به هذه المؤسسة ما لم ينص على اتفاق خاص
وذلك:
- إذا تم إبداع الرسم أو النموذج في نطاق المهمة المحددة في المؤسسة وكان هذا الرسم أو النموذج مطابقاً لنشاط مبدعه المهني،
- إذا تم إبداع الرسم أو النموذج في نطاق المهمة المحددة للمبدع وبمساعدة الوسائل التي تملكها المؤسسة.
المادة (5): إن كل إبداع رسم أو نموذج تم داخل مؤسسة يجب إبلاغه الى هذه
المؤسسة كتابياً ويجب على المؤسسة أن تشعر، في الحال وبواسطة مكتوب،
المبدع باستلام إعلامه.
ويجب على المؤسسة أن تبدي رأيها في استحقاقها الرسم أو النموذج وذلك في
ظرف أجل ثلاثة أشهر ابتداءً من يوم استلام إعلام المبدع وإذا أغفل المبدع
إعلام المؤسسة فإن الأجل المذكور يبتدئ من يوم اطلاع المؤسسة على الإبداع.
وإذا لم تتقدم المؤسسة بإيداع طلب الحماية في أجل ستة أشهر ابتداءً من
اليوم الذي أعلنت فيه أنها تستفيد من حق الاستغلال، فللمبدع أن يطلب
الاستفادة من هذا الحق.
المادة (6): إن المكافأة الواجب أداؤها للمبدع تدفعها المؤسسة التي تولت
إيداع الرسم أو النموذج ويجوز أن يرفع مبلغ هذه المكافأة تبعاً للتوسع
الذي يتخذه استغلال الرسم أو النموذج.
المادة (7): يرفض كل طلب يتضمن أشياء لا تحتوي على طابع رسم أو نموذج مطابق للمعنى الوارد في هذا الأمر أو تمس بالآداب العامة.
المادة (
: يجب على الأجانب الذين يردون إجراء إيداع في القطر الجزائري أن ينيبوا عنهم وكيلاً جزائرياً مقيماً بالقطر الجزائري.
العنوان الثاني
الإيداع والتسجيل والنشر
المادة (9): يتم كل إيداع رسم أو نموذج بتسليم هذا الرسم أو النموذج أو
بتوجيهه داخل ظرف موصى عليه مع طلب الإشعار بالاستلام، الى السلطة المختصة.
يمكن أن يتضمن هذا الإيداع من رسم واحد الى مائة رسم بقصد إدماجها الى أشياء من صنف واحد.
ويجب أن يتضمن الإيداع، تحت طائل الإبطال، ما يلي:
- أربع نسخ من تصريح الإيداع.
- ست نسخ مماثلة من تمثيل الرسم أو عيّنتان من كل واحد من الأشياء والرسوم.
- وكالة ممضاة بخط اليد وذلك إذا كان المودع يمثله وكيل.
- وصل بدفع الرسوم الواجب أداؤها.
يجب أن تكون جميع هذه المستندات ممضاة بتوقيع المودع وأن تكون عيّنات الشيء المودع حاملة بطاقة مخصصة لهذا التوقيع.
ويجب أن تكون الأشياء والالحاقات المبيّنة لمعاني الرسوم مضمنة في صندوق محكم الإغلاق يوضع عليه خاتم وتوقيع المودع.
المادة (10): يلزم كل من أراد أن يتمسك بأولوية إيداع أجنبي سابق، أن يرفق إيداعه الرسم أو النموذج بما يلي:
- شهادة وحدة الرسم أو النموذج تسلم من طرف الإدارة التي جرى فيها الإبداع.
- وصل بدفع الرسوم الواجب أداؤها وذلك برسم المطالبة بالأولوية.
المادة (11): تباشر المصالح المختصة نقل التصريح بالإيداع الى دفتر الرسوم
والنماذج مع ذكر تاريخ وساعة تسليم المستندات أو استلام الظرف الذي
يتضمنها وكذا رقم الإيداع.
وتضع هذه المصالح ختمها ورقم التسجيل على كل واحدة من المستندات المسلمة.
المادة (12): تسلم أو توجه الى المودع نسخة من التصريح متممة برقم التسجيل وتكون بمثابة إثبات للإيداع.
المدة (13): إن مدة الحماية الممنوحة لكل رسم أو نموذج بموجب هذا الأمر، تبلغ عشرة أعوام ابتداءً من تاريخ الإيداع.
وتنقسم هذه المدة الى فترتين: أحدهما من عام واحد، والثانية من تسعة أعوام وهذه تكون موقوفة على دفع رسم الاحتفاظ.
يستمر الرسم أو النموذج سرياً طيلة مدة فترة الحماية الأولى وذلك إذا لم يطلب المودع أو أصحاب حقوقه نشره.
وتنتهي الحماية بانتهاء الفترة الأولى البالغة عاماً واحداً وذلك إذا لم
تجر المطالبة بتمديد مدة هذه الحماية أو إذا لم يتم دفع الرسم.
ويمنح أجل ستة أشهر لتنفيذ هذه الإجراءات ويجوز أن يكون الإجراء الاحتفاظي متعلقاً بجميع الرسوم أو النماذج أو ببعضها.
المادة (14): يجوز للمودع أو لأصحاب حقوقه أن يطلبوا خلال فترة الحماية
الأولى وعند انتهائها الرد الكلي والجزئي للإيداع ولا يتعلق هذا الرد إلا
بأشياء التي لم يطلب نشرها.
إن الرسوم والنماذج التي لم يتم سحبها في ظرف أجل عام واحد بعد انتهاء فترة الحماية تصبح ملكاً عاماً للدولة.
المادة (15): إن الضرائب الواجب أداؤها عند الإيداع هي الآتية:
- ضريبة ثابتة ومستقلة عن الرسوم او النماذج المودعة.
- وضريبة تدفع عن كل رسم أو نموذج.
- وعند الاقتضاء ضريبة للنشر.
.