منتدى العلوم القانونية و الإدارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى العلوم القانونية و الإدارية

منتدى البحوث و المحاضرات والكتب و المكتبات الخاصة بطلبة العلوم القانونية و الإدارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 قانون التحكيم الجزائري

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
القانوني
المـديـر العـــام
المـديـر العـــام
القانوني

أوسمــة العضــو : قانون التحكيم الجزائري 78c57f10
ذكر
عدد الرسائل : 1506
العمر : 35
الموقع : https://droit.alafdal.net
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 18/12/2008

قانون التحكيم الجزائري Empty
مُساهمةموضوع: قانون التحكيم الجزائري   قانون التحكيم الجزائري Emptyالسبت يوليو 04, 2009 11:55 pm

قانون التحكيم الجزائري
الباب الأول
الإجراءات
المادة (442)
يجوز لكل شخص أن يطلب التحكيم في حقوق له مطلق التصرف فيها.
ولا يجوز التحكيم في الإلتزام بالنفقة ولا في حقوق الإرث والحقوق المتعلقة
بالمسكن والملبس ولا في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص
وأهليتهم.
ولا يجوز للدولة ولا للأشخاص الإعتباريين العموميين أن يطلبوا التحكيم.
المادة (443)
يحصل الإتفاق على التحكيم أمام المحكمين اللذين يختارهم الخصوم ويثبت الإتفاق إما في محضر أو في عقد رسمي أو عرفي.
المادة (444)
يعين اتفاق التحكيم موضوعات النزاع واسماء المحكمين وإلا كان باطلاً.
وإنما يجوز للمتعاقدين أن يتفقوا في كل عقد على عرض المنازعات التي قد تنشأ ضد التنفيذ على المحكمين .
ويجوز لهم أيضاً في العقود المتصلة بالأعمال التجارية وحدها أن يعينوا
مقدما محكمين وتذكر اسماؤهم في العقد وفى هذه الحالة يجب أن يثبت شرط
التحكيم بالكتابة ويوافق عليه على وجه الخصوص أطراف العقد وإلا كان الشرط
باطلا.
فإذا لم يعين أطراف العقد محكمين أو رفض أحدهم عند المنازعة أن يعين من
قبله محكمين فإن رئيس الجهة القضائية الواقع بدائرتها محل العقد يصدر أمره
بتعيين المحكمين على عريضة تقدم إليه.
وإتفاق التحكيم يكون صحيحاً ولو لم يحدد ميعادا وفى هذه الحالة فإن على
المحكمين إتمام مهمتهم في ظرف ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ تعيينهم بمعرفة
أطراف العقد أو من تاريخ صدور الأمر المشار إليه آنفا وامتداد هذا الميعاد
جائز بإتفاق أطراف العقد.
المادة (445)
لا يجوز عزل المحكمين خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة444 إلا بإتفاق جميع الأطراف.
المادة (446)
يتبع المحكمون والأطراف المواعيد والأوضاع المقررة أمام المحاكم ما لم
يتفق الأطراف على خلاف ذلك ويجوز للأطراف أن يتنازلوا عن الإستئناف وقت
تعيين المحكمين أو بعد ذلك وإذا كان التحكيم واردا على قضية استئناف أو
على قضية التماس إعادة النظر فإن حكم المحكمين يكون نهائياً.
وأعمال التحقيق ومحاضر المحكمين يقوم بها المحكمين جميعاً إلا إذا كان اتفاق التحكيم خول لهم سلطة ندب أحدهم للقيام بها.
المادة (447)
ينتهي التحكيم :
1- بوفاة أحد المحكمين أو رفضه القيام بمهمته أو تنحيه أو حصول مانع ما لم
يشترط خلاف ذلك أو إذا اتفق أطراف العقد على أن يكون لهم أو للمحكم أو
المحكمين الباقين حق اختيار بديل عنه.
2- بإنتهاء المدة المشروطة للتحكيم فإذا لم تشترط مدة فبإنتهاء مدة الثلاثة أشهر.
3- إذا تساوت أصوات المحكمين ولم تكن لهم سلطة ضم محكم مرجح لهم.
4- بفقد الشيء موضوع النزاع أو إنقضاء الدين المتنازع فيه.
ووفاة أحد أطراف العقد لا ينهي التحكيم إذا كان ورثته راشدين وإنما يوقف
ميعاد التحكيم والحكم فيه المدة اللازمة لجرد التركة وإتخاذ قرار بشأنها
عند الإقتضاء.
المادة (448)
لا يجوز للمحكمين أن يتنحوا عن مهمتهم إذا بدأوا فيها ولا يجوز ردهم إلا إذا طرأ سبب من أسباب الرد منذ اتفاق التحكيم.
وإذا طعن بتزوير ورقة ولو من الناحية المدنية البحتة أو إذا اقيم طلب عارض
جنائي يحيل المحكمون الخصوم إلى الجهة القضائية المختصة ولا تبدأ إجراءات
التحكيم من جديد إلا من تاريخ الحكم في تلك المسألة العارضة.
المادة (449)
يلزم كل طرف بأن يقدم دفاعه ومستنداته قبل إنقضاء ميعاد التحكيم بخمسة عشر
يوماً على الأقل ويصدر حكم المحكمين على مقتضى ما هو مقدم إليها.
ويوقع كل محكم على الحكم فإذا وجد اكثر من محكم ورفضت اقلية المحكمين
التوقيع أشار أغلبية المحكمين إلى هذا الرفض في حكمهم ويترتب على ذلك أن
ينتج الحكم أثره وكأنه وقع من جميع المحكمين وحكم التحكيم غير قابل
للمعارضة.
المادة (450)
على المحكمين المرخص لهم بتعيين محكم مرجح عند تساوي الأصوات أن يعينوا
هذا المحكم في الحكم الذي يصدر والمثبت لإنقسام رأيهم وفى حالة عدم
اتفاقهم على هذا التعيين يثبت ذلك في محضرهم ويعين المحكم المرجح بمعرفة
رئيس الجهة القضائية المختص بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم.
ويكون ذلك بناء على عريضة مقدمة إليهم من الخصم الذي يعينه التعجيل وفى
كلتا الحالتين يجب على كل من المحكمين المختلفين في الرأي أن يبين رأيه
على حدة وأن يكون هذا الرأي معللا وذلك إما في المحضر نفسه أو في محضر
منفرد.
المادة (451)
يجب على المحكم المرجح أن يحكم خلال ثلاثين يوما تبدأ من يوم قبول المهمة
إلا إذا مدد هذا الميعاد بالحكم الذي عينه ولا يجوز أن يصدر حكمه إلا بعد
تداوله مع المحكمين المنقسمين في الرأي وله أن يكلفهم بالحضور إلى
الإجتماع لهذا الغرض.
إذا لم يستمع المحكمون جميعاً فإن الحكم المرجح يصدر حكمه منفرداً ومع ذلك فهو ملزم أن يتبع في حكمه رأي واحد من المحكمين الآخرين.
ويفصل المحكمون والمحكم المرجح في التحكيم وفقا للقواعد القانونية إلا إذا
كان اتفاق التحكيم خول لهم سلطة حسم النزاع كمحكمين مفوضين في الصلح.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون التحكيم الجزائري
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون التامين الجزائري
» قانون الرسوم والنماذج الصناعية الجزائري
» محاضرات في قانون الاسرة الجزائري, ملخص
»  محاضرات في قانون الاسرة الجزائري ملخص
» أركان و شروط الزواج في قانون الأسرة الجزائري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى العلوم القانونية و الإدارية :: قسم السنة الرابعة :: منتدى المحاضرات القانونية للسنة الرابعة-
انتقل الى: