منتدى العلوم القانونية و الإدارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى العلوم القانونية و الإدارية

منتدى البحوث و المحاضرات والكتب و المكتبات الخاصة بطلبة العلوم القانونية و الإدارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 حقوق العامل في الاجازات

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
broph
عضـو جديــد


ذكر
عدد الرسائل : 1
العمر : 37
البلد : الاردن_الزرقاء_جبل طارق
تاريخ التسجيل : 06/05/2009

حقوق العامل في الاجازات Empty
مُساهمةموضوع: حقوق العامل في الاجازات   حقوق العامل في الاجازات Emptyالأربعاء مايو 06, 2009 5:17 pm

حق
الإجازة

أجزاء من قانون العمل تنطبق على
جميع العمال. و لكن هناك بعض مواد القانون التي لا تنطبق إلا على فئات خاصة.
لمعرفة تفاصيل و متوقعات عملك، يستحسن مراجعة عقد عملك.
1.الإجازات الأساسية:
2.إجازة الأمومة:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.الإجازات الأساسية:

الإجازة السنوية:

• لكل عامل حق إجازة سنوية بمدة
أربعة عشر يوم عن كل سنة خدمة بأجر كامل، إلا إذا تم الاتفاق على أكثر من ذلك. إذا
أمضى العامل أكثر من خمس سنوات متواصلة في الخدمة لدى صاحب العمل نفسه، تصبح مدة
الإجازة السنوية واحداَ و عشرين يوم.

• إذا لم تبلغ مدة خدمة العامل
سنة، يحق له الحصول على إجازة بأجر بنسبة المدة التي عمل خلالها.

• يجوز تأجيل إجازة العامل عن أي
سنة إلى السنة التالية مباشرة بالاتفاق مع صاحب العمل. يسقط حق العامل في الإجازة
المؤجلة أذا انقضت السنة التي أجلت إليها دون استعمال الإجازة. ولا يجوز لصاحب
العمل رفض طلب العامل للحصول على إجازته.

• لصاحب العمل أن يحدد تاريخ
الإجازة السنوية لكل عامل خلال الشهر الأول من السنة. إضافتاَ إلى تحديد كيفية
استعمالها للعامل في مؤسسته وذلك حسب مقتضيات العمل فيها على أن يراعى في ذلك
مصلحة العامل.

• إذا لم تؤخذ الإجازة السنوية
دفعة واحدة، فلا يجوز أن يقل الجزء منها عن يومين في أي مرة.


• إذا انتهت خدمة العامل لأي سبب
من الأسباب قبل أن يستعمل إجازته السنوية فيحق له تقاضي الأجر عن الأيام التي لم
يستعملها من تلك الإجازة.

الإجازة المرضية:

• لكل عامل الحق في إجازة مرضية
مدتها أربعة عشر يومًا خلال السنة الواحدة بأجر كامل. هذا بناء على تقرير من
الطبيب المعتمد من قبل المؤسسة.

• يجوز تجديد الإجازة لمدة أربعة
عشر يومًا أخرى بأجر كامل إذا كان العامل نزيل احد المستشفيات، وبنصف الأجر إذا
كان بناء على تقرير لجنة طبية تعتمدها المؤسسة ولم يكن نزيل احد المستشفيات.

إجازات اخرى:

• لكل عامل حق في إجازة مدتها
أربعة عشر يومًا في السنة مدفوعة الأجر إذا التحق بدورة ثقافة عمالية معتمدة من
الوزارة. يكون هذا بناء على ترشيح صاحب العمل أو مدير المؤسسة بالتنسيق مع النقابة
المعينة.

• لكل عامل حق في إجازة مدتها
أربعة عشر يوم في السنة مدفوعة الأجر الأداء فريضة الحج. يشترط أن يكون العامل قد
عمل مدة خمس سنوات متواصلة على الأقل مع صاحب العمل. تمنح هذه الإجازة مرة واحدة
خلال مدة الخدمة فقط.

• يحق للعامل الحصول على إجازة
مدتها أربعة أشهر دون اجر إذا التحق للدراسة في جامعة، معهد، أو كلية معترف فيها
بصورة رسمية.

• لكل من الزوجين العاملين الحصول
على إجازة لمرة واحدة دون اجر لمدة لا تزيد عن سنتين. و هو لمرافقة زوجه إذا انتقل
إلى عمل آخر، سواء وقع خارج المحافظة التي يعمل فيها داخل المملكة أو خارج المملكة
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
2.إجازة الأمومة:

• للمرأة العاملة حق الحصول على
إجازة أمومة بأجر كامل. مجموع مدة الإجازة هو عشر أسابيع يمكن أخذه قبل الوضع و
بعده.

يجب أن لا تقل المدة التي تقع
من هذه الإجازة بعد الوضع عن ستة أسابيع. يحظر تشغيلها قبل انقضاء تلك المدة.


• للمرأة العاملة بعد انتهاء
إجازة الأمومة المنصوص عليها الحق في أن تأخذ خلال سنة من تاريخ الولادة فترة أو
فترات مدفوعة الأجر بقصد إرضاع مولودها الجديد لا يزيد في مجموعها عن ساعة في
اليوم الواحد.


• للمرأة التي تعمل في مؤسسة
تستخدم عشرة عمال أو أكثر الحق في الحصول على إجازة دون اجر لمدة لا تزيد على سنة،
سببه التفرغ لتربية أطفالها. يحق لها الرجوع إلى عملها بعد انتهاء هذه الإجازة
علماَ بأنها تفقد هذا الحق إذا عملت بأجر في أي مؤسسة أخرى خلال تلك الفترة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
القانوني
المـديـر العـــام
المـديـر العـــام
القانوني

أوسمــة العضــو : حقوق العامل في الاجازات 78c57f10
ذكر
عدد الرسائل : 1506
العمر : 35
الموقع : https://droit.alafdal.net
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 18/12/2008

حقوق العامل في الاجازات Empty
مُساهمةموضوع: رد: حقوق العامل في الاجازات   حقوق العامل في الاجازات Emptyالأربعاء مايو 06, 2009 8:28 pm

شكرا على المشاركة و الموضوع الجيد فى إنتظار جديدك إنشاء الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حقوق العامل في الاجازات
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» محاضرات في حقوق الانسان
» نماذج امتحانات سنة 4 حقوق
» هام جدا ..إن كنت طالب حقوق أو أستاد..فساعدني
» المدخل لدراسة حقوق الانسان
» حقوق الإنسان وحرياته الأساسية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى العلوم القانونية و الإدارية :: قسم السنة الثالثة :: منتدى المحاضرات القانونية للسنة الثالثة-
انتقل الى: