منتدى العلوم القانونية و الإدارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى العلوم القانونية و الإدارية

منتدى البحوث و المحاضرات والكتب و المكتبات الخاصة بطلبة العلوم القانونية و الإدارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 طلب مساعدة عاجلة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
صمت الرمال
عضـو جديــد


ذكر
عدد الرسائل : 1
العمر : 34
البلد : سلطنة عمان
تاريخ التسجيل : 30/04/2009

طلب مساعدة عاجلة Empty
مُساهمةموضوع: طلب مساعدة عاجلة   طلب مساعدة عاجلة Emptyالسبت مايو 02, 2009 2:00 pm

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..............
ارجوا مساعدتي في إيجاد بحث يتعلق بأحد المواضيع التالية...
عقوبة السجن
عقوبة الاعدام أو الغرامة
أو الاسباب المخففة للعقوبة...
ولكم جزيل الشكر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
القانوني
المـديـر العـــام
المـديـر العـــام
القانوني

أوسمــة العضــو : طلب مساعدة عاجلة 78c57f10
ذكر
عدد الرسائل : 1506
العمر : 35
الموقع : https://droit.alafdal.net
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 18/12/2008

طلب مساعدة عاجلة Empty
مُساهمةموضوع: رد: طلب مساعدة عاجلة   طلب مساعدة عاجلة Emptyالأحد مايو 03, 2009 5:36 pm

السلام و عليكم

بحث مطول حول عقوبة السجن مدى الحياة

للتحميل إضغط من هـنــــــا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
القانوني
المـديـر العـــام
المـديـر العـــام
القانوني

أوسمــة العضــو : طلب مساعدة عاجلة 78c57f10
ذكر
عدد الرسائل : 1506
العمر : 35
الموقع : https://droit.alafdal.net
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 18/12/2008

طلب مساعدة عاجلة Empty
مُساهمةموضوع: رد: طلب مساعدة عاجلة   طلب مساعدة عاجلة Emptyالأحد مايو 03, 2009 5:41 pm

الاسباب المخففة للعقوبة-و حالات منحها

أسباب تخفيف العقاب عرفها الفقهاء في ظروف وحالات خاصة حيث يجب فيها على القاضي – أو يجوز له - أن

يحكم من اجل جريمة بعقوبة أخف من نوعها من المقرر لها في القانون أو أدنى في مقدارها من الحد الأدنى الذي يضعه القانون.
وقد نصت المادة 243 من قانون العقوبات على ما يلي:
ـ إذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة:
بدلاً من الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة، أو بالأشغال الشاقة المؤقتة، من اثنتي عشرة سنة إلى عشرين سنة.
وبدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة المؤقتة لا أقل من عشر سنين.
وبدلاً من الاعتقال المؤبد بالاعتقال المؤقت لا أقل من عشر سنين.
ولها أن تخفض إلى النصف كل عقوبة جنائية أخرى.
ولها أيضاً فيما خلا حالة التكرار أن تبدل بقرار معلل الحبس سنة على الأقل من أية عقوبة لا يجاوز حدها الأدنى الثلاث سنوات.
2- وكلما أبدلت العقوبة الجنائية بالحبس أمكن الحكم على المجرم بالمنع من
الحقوق المدنية ومنع الإقامة والإخراج من البلاد وفاقاً لأحكام المواد
65-و82 و88.
كما أن القرار المانح للأسباب المخففة التقديرية في حالة التكرار يجب أن
يكون معللاً تعليلاً خاصاً سواء في الجنايات أو في الجنح أو في المخالفات
وإن الأسباب المخففة التقديرية تشمل العقوبة والغرامة معاً إذا كان الجرم
معاقب بهما معاً.
وحالة التكرار التي يذكرها المشرع جاءت عليها أحكام المواد 248 – 249 –
250 – 251 من قانون العقوبات وحددت شروط قيام هذا التكرار وتطبيقها على
المتهم وتقوم أسباب التخفيف كافة على علة عامة واحدة هي أن تقدير الشارع
للعقوبات التي يقررها قد يكون أشد مما ينبغي لذلك وضع القواعد التي تكفل
تحقيق هذه الملاءمة لتمكين القاضي من النزول بها دون الحد الأدنى وعلة
أسباب التخفيف هي تحقيق الملاءمة بين العقوبة وظروف حالات خاصة فهي بذلك
تمكن القاضي من استعمال أصوب لسلطته التقديرية وتحمل حالات التخفيف طابعاً
من الخصوصية وأسباب التخفيف تقسم إلى نوعين:
1- أسباب تخفيف وجوبية ويطلق عليها تعبير الأعذار.
2- أسباب تخفيف جوازيه ويطلق عليها تعبير الأسباب المخففة التقديرية.
والفرق بينهما هو أن التخفيف عند توافر العذر إلزامي للقاضي في حين أنه
جوازي عند توافر السبب التقديري المخفف ومنح الأسباب المخففة التقديرية
يستخلص من ظروف الحادث وظروف القضية وكذلك الجاني وما أحاط به كما أن عدم
إسقاط الحق الشخصي لا يمنع من منح السبب المخفف فإذا طلب المتهم منحه
الأسباب المخففة والشفقة والرحمة وأظهر ندامته وجب على المحكمة الرد على
هذا الطلب بالسلب أو بالإيجاب وذلك تحت طائلة نقض الحكم وإن المادة 243 من
قانون العقوبات تجيز للمحكمة في حالة الأسباب المخففة أن تنزل بالعقوبة
إلى الحبس سنة واحدة على الأقل.
أما أحكام المادة 242 المتعلقة بالعذر المخفف فيشترط لتطبيقها أن يكون
الفاعل قد أقدم على الفعل بصورة غضب شديد ناجم عن عمل غير محق وعلى جانب
من الخطورة أتاه المجني عليه والتخفيف التقديري للعقوبة منه ما ينشأ عن
أمور شخصية تتعلق بنفسية الفاعل ووعيه ومنه ما له علاقة بمقدمات الجرم
ودوافعه وملابساته الناتجة عن فعل الفاعل أو فعل غيره كالمعتدى عليه نفسه.
إن حالة العذر المخفف والاستفادة منه تشترط وقوعها في ظروف متقاربة وفي
حالة المفاجأة أما إذا امتد الزمن وتباعدت الحوادث فلا يبقى أي وجود للعذر.
ولا يجوز أن يكون السبب المخفف التقديري مستنداً للتخفيف مرتين كما لا يجوز النزول في العقوبة الجنائية إلى أقل من نصفه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
طلب مساعدة عاجلة
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» طلب مساعدة عاجلة في بحث
» مساعدة عاجلة
» مساعدة عاجلة
» مساعدة عاجلة
» طلب مساعدة عاجلة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى العلوم القانونية و الإدارية :: قسم السنة الثانية :: منتدى طلبات البحوث و المحاضرات للسنة الثانية-
انتقل الى: