منتدى العلوم القانونية و الإدارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى العلوم القانونية و الإدارية

منتدى البحوث و المحاضرات والكتب و المكتبات الخاصة بطلبة العلوم القانونية و الإدارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 النتائج المترتبة فقها واجتهادا على فكرة انعدام القرار الإدارى

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
القانوني
المـديـر العـــام
المـديـر العـــام
القانوني

أوسمــة العضــو : النتائج المترتبة فقها واجتهادا على فكرة انعدام القرار الإدارى 78c57f10
ذكر
عدد الرسائل : 1506
العمر : 35
الموقع : https://droit.alafdal.net
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 18/12/2008

النتائج المترتبة فقها واجتهادا على فكرة انعدام القرار الإدارى Empty
مُساهمةموضوع: النتائج المترتبة فقها واجتهادا على فكرة انعدام القرار الإدارى   النتائج المترتبة فقها واجتهادا على فكرة انعدام القرار الإدارى Emptyالأحد أبريل 26, 2009 5:11 pm

انعدام القرار الإداري

النتائج المترتبة فقها واجتهادا على فكرة الانعدام :

رتب الفقه والاجتهاد على فكرة الانعدام النتائج التالية :

1- لا يلتزم الأفراد باحترام القرارات الإدارية المعدومة ولا يرتب جزاء أو مسؤولية على من لا يحترم هذه القرارات .
2-
كان القضاء الفرنسي يعتبر أن القرار المعدوم لا يرتب أثرا ولذلك لا محل
لطلب إلغائه قضائيا , ولكن هذا القضاء سرعان ما تبين أن وجود القرار
المعدوم لا يمنع من وجود شبهة قرار وعلى هذا اعتبرت دعوى إعلان الانعدام
ليست دعوى إلغاء وإنما دعوى خاصة يقرر الحكم فيها أن العمل المعدوم لم
يرتب أثرا .
3- بطلان القرار المعدوم من متعلقات النظام العام وللقضاء التصدي له تلقائيا .
4- محاولة الإدارة تنفيذ قرار معدوم يجعلها في حالة ارتكاب ما يسمى بالاعتداء المادي .
5-
لما كان القرار المعدوم لا وجود له بالفرض فانه لا يمكن أن يرتب حقا
للأفراد أو الإدارة, فالإدارة تستطيع سحب القرار المعدوم في أي وقت لإزالة
شبهة قيامه , والقرار المعدوم لا يمكن تصحيحه لا بالإجازة ولا بالإقرار .
6-
القرار المعدوم لا يتحصن إطلاقا بفوات اجل الطعن القضائي بل يظل قابلا
للادعاء بطلب لإعلان انعدامه , وهذا ما استقر العمل عليه في فرنسا ومصر
وسوريا حيث صدر العديد من الإحكام المؤيدة لهذا الاتجاه ومنها قرار
المحكمة الإدارية العليا رقم /78/ في الطعن /624/ لسنة 1986 الذي يؤكد على
انه " استقر الاجتهاد على أن القرار المعيب بعيب ينحدر به إلى درجة
الانعدام لا يكتسب الحصانة التي تلحق بالقرارات المعيبة الأخرى لعدم الطعن
بها خلال المواعيد المقررة لإقامة دعوى الإلغاء " , وبمثل هذا قرار
للمحكمة الإدارية العليا رقم / 22/ لسنة 1986 وقرارها رقم /25/ في الطعن
/91/ لعام 1986 , وهذا الاتجاه هو ما اخذ به القضاء في مصر وفرنسا .
7-
القرار الإداري , ولو نص المشرع على عدم جواز الطعن فيه وانه مبرم , كما
هو الحال في الاستملاك مثلا حيث نصت المادة /7/ من قانون الاستملاك رقم
/20/ لعام 1983 " يكون مرسوم الاستملاك مبرما لا يقبل أي طريق من طرق
الطعن أو المراجعة " , فان القضاء يبسط رقابته معتبرا أن مرسوم الاستملاك
الذي لم يثبت انه صدر مشوبا بعيب مخالفة الإجراءات الأساسية التي نص عليها
القانون , أو انه فاقد لوجوده القانوني , يكون محصنا بحكم القانون من
الطعن به أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء أداري ( حكم المحكمة الإدارية
العليا في سوريا رقم 29 في الطعن 39 لعام 1965 ) أي انه لكي يتسم القرار
الإداري الصادر عن رجل الإدارة بسمة القرار القطعي غير تابع لأي طريق من
طرق المراجعة يجب أن يكون جامعا لكل العناصر التي تجعله جديرا بهذا الوصف
( حكم المحكمة الإدارية العليا في سوريا رقم 100 في الطعن 136 لعام 1967 )
, وقد استمر مجلس الدولة بهيئة قضاء أداري في التأكيد على هذا المبدأ في "
أن المشرع أذا ما نص على قطعية القرارات الإدارية واستبعادها من مضمار
الخضوع للطعن فهو أنما يقصد بذلك القرارات السليمة المبنية على أسس
قانونية صحيحة والصادرة في أطار الإجراءات السليمة المبراة من العيوب
الجوهرية , أما القرارات المخالفة لذلك فلا تشملها الحصانة وليست في عصمة
من إعلان انعدامها متى شابها عيب جوهري يؤثر في كيانها ويزعزع أركانها
وينال من وجودها القانوني ( حكم المحكمة الإدارية العليا في سوريا رقم 678
في الطعن 359 لسنة 1993 ) .
8- يمكن للقضاء العادي التصدي للقرارات
الإدارية المعدومة في بعض الحالات , فقد استقر رأى مجلس الدولة في سوريا
أن الدعوى التي تهدف إلى طلب الحكم بالتعويض عن استمرار جهة الإدارة في
تنفيذها لقرارها المعدوم الذي حكم القضاء بإعلان انعدامه أنما تقوم
المنازعة فيها حول عمل غير مشروع صادر عن الجهة الإدارية المدعى عليها
,ولما كان اختصاص مجلس الدولة يقتصر على طلبات التعويض عن القرارات
الإدارية المنصوص عليها في المادة /8/ منه فانه لا يمتد إلى النظر في
طلبات التعويض عن الأعمال المادية الغير مشروعة (حكم المحكمة الإدارية
العليا في سوريا رقم 209 في الطعن 264 لسنة 1977 ) .


بعض الاجتهادات القضائية الإدارية المتعلقة بالانعدام :

1-
إن مفاد الحكم بانعدام قرار إداري أن يعتبر هذا القرار وكأن لم يكن ويمحو
كل آثر قانوني له وتأسيساً على ذلك فإذا كان قد قضي باعتبار مرسوم تسريح
المدعي من الخدمة معدوماً مع ما يترتب على ذلك من آثار واكتسب هذا الحكم
الدرجة القطعية فإن المدعي منذ صدور هذا المرسوم وحتى تسريحه الجديد يعتبر
وكأنه قائم على رأس عمله ويستحق بالتالي رواتبه من هذه الفترة، لأن تركه
لعمله خلالها إنما كان بنتيجة خطأ الإدارة في تسريحه، ويغدو قرار الإدارة
المتضمن اعتباره مسرحاً من تاريخ انفكاكه عن العمل تنفيذاً للمرسوم
المعدوم مستوجباً الإلغاء لمخالفته ما استقر عليه الفقه والقضاء الإداريان
بشأن تنفيذ أحكام الإلغاء التي تقضي بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء ينبني
عليه الرجوع إلى تطبيق القرار المقضي بإلغائه.
*(القرار 56 في الطعن 87 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني وصنيج)

2- لا يتقيد بالميعاد المحدد لإقامة دعوى الإلغاء، الطعن بالقرارات الإدارية المنعدمة.
ـ صدور القرار القاضي بقبول استقالة العامل بعد رجوعه عنها ضمن المدة القانونية يجعل هذا القرار معدوما لافتقاده إلى السبب.
* القرار /106/ في الطعن /1472/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة
3
ـ قرار الإدارة بمنح المدعي المدرس درجة إضافية خلافاً لما يقضي به
القانون، لا يكتسب حصانة تعصمه من الإلغاء بانقضاء مواعيد الطعن بالقرارات
الإدارية المنبعثة من سلطة تقديرية. ولا يحول تأشير الجهاز المركزي
للرقابة المالية على هذا القرار دون الرجوع عنه.
* القرار /33/ في الطعن /673/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ــ القدسي ـ الميداني.


4
ـ استقر اجتهاد القضاء الإداري على أن إضفاء المشرع صفة القطعية على قرار
معين ـ كما هو الحال بالنسبة لمرسوم الاستملاك ـ أنما يقصد به القرار الذي
يصدر مستجمعا أركانه القانونية. فإذا ما شاب هذا القرار عيب جسيم يهوي به
إلى درك الانعدام، انحسرت عنه صفة القطعية وعادت للقضاء ولايته التي تخوله
حق النظر في الطعون التي توجه ضده وإعلان انعدامه عند الاقتضاء.
ـ أخذا
بالمبادئ التي قررها رأي اللجنة المختصة في مجلس الدولة ذو الرقم 70 لسنة
1980 والتي اعتمدها الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا برقم 29 لسنة
1986.
فانه وقد ثبت أن إجراءات تقسيم وإفراز العقار موضوع الدعوى قد
بوشر بها قبل صدور القانون ذي الرقم 60 لسنة 1979 وقطعت أشواطاً بعيدة في
هذا المجال وصدر في صددها قرار مرتكن إلى مخططات أصولية، فلم يعد ثمة من
مجال لاعتبار هذا العقار خاضعاً لأحكام القانون المذكور. ولا معدي والحالة
هذه من إعلان انعدام مرسوم استملاك العقار موضوع الدعوى إذ يكون باستناده
إلى أحكام القانون 60 لسنة 1979 قد شابه عيب جسيم ينحدر به إلى درجة
الانعدام.
ـ إعلان انعدام مرسوم الاستملاك يستتبع إلغاء إشارة الاستملاك في السجل العقاري وإلغاء القرار
* القرار /270/ في الطعن /323/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.

5-
قرار الإدارة بسحب الترخيص الصادر أصولا بالبناء على العقار بعد إشادة
البناء ودون صدور مرسوم باستملاك العقار المرخص هو قرار في غير محله
القانوني .
* القرار /139/ في الطعن / 658/ لعام 1988 .
6- أن خلو القرار الإداري من المستند القانوني الذي يرتكز إليه , من شانه قيام عيب يزعزع كيانه ويهوي به إلى درك الانعدام .
* قرار رقم / 748/ في الطعن /369/لعام 1993 .
7-
أن عدم تحديد اللجنة التحكمية للأسس الواجبة الإتباع في تحديد المساحات
المسموح بالبناء عليها في معرض تقديرها بدل الاستملاك وبيان تفاصيل الحساب
الذي ارتكزت عليه يجعل قرارها مشوبا بعيب ينحدر به إلى درجة الانعدام .
قرار /321/ في الطعن / 74/ لعام 1984 .
8-
أن الأمر الإداري الصادر بإعادة توزيع الحقوق على مياه احد الينابيع خلافا
لمضمون حكم قضائي قطعي يعتبر مشوبا بعيب تجاوز السلطة وينحدر به إلى درجة
الانعدام .
قرار رقم / 29/ في الطعن /221/ لعام 1983 .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
النتائج المترتبة فقها واجتهادا على فكرة انعدام القرار الإدارى
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حول الاثار المترتبة عن الافلاس
» كتاب بعنوان القضاء الإدارى
» كتاب بعنوان القضاء الإدارى
» المشاكل الناجمة عن اختلاف التنازع الإيجابي (تعدد الجنسيات ) والتنازع السلبي ( انعدام الجنسية )
» بحث في القرار الإداري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى العلوم القانونية و الإدارية :: قسم السنة الثانية :: منتدى المحاضرات القانونية للسنة الثانية-
انتقل الى: