hakimoooo عضـو جديــد
عدد الرسائل : 8 العمر : 33 البلد : العرب تاريخ التسجيل : 18/02/2009
| موضوع: بحث حول الصفقات العمومية الأحد أبريل 26, 2009 12:27 am | |
| اريد بحثا حول الصفقات العمومية |
|
القانوني المـديـر العـــام
أوسمــة العضــو : عدد الرسائل : 1506 العمر : 35 الموقع : https://droit.alafdal.net البلد : الجزائر تاريخ التسجيل : 18/12/2008
| موضوع: رد: بحث حول الصفقات العمومية الأحد أبريل 26, 2009 5:28 pm | |
| الصفقات العمومية : 1تعريف : وهو عقد إداري مفتوح في قانون الصفقات العمومية يلتزم فيها الشخصالطبيعي أو المعنوي الخاص المتعامل المتعاقد بتقديم لوازم أو خدمات أوإنجاز أشغال لصالح المصلحة المتعاقدة (إحدى هيئات الدولة ) بمقابل اتفاقالطرفين والذي يسجل ضمن دفتر الشروط . 2 شروط الصفقات العمومية : تخضع الصفقة العمومية للشروط التالية : - يجب أن يكون أحد طرفي الصفقة إدارة وأن يبرما العقد بصفة رضائية مع المتعاملين معهم -يجب أن يكون عقد الصفقة مكتوب وذلك بعد الإنفاق على عناصرها أما فيالحالات الاستثنائية الإستعجالية فإن الكتابة تتم بعد اتخاذ الصفقة وبدايةتنفيذها بحيث يكتب العقد في أجل 3أشهر في شكل صفقة تصحيحه .- يتطلب كتابة العقد حد ‘أدنى للقيمة النقدية للصفقة .- يمثل المصلحة المتعاقدة الوزير أو الوالي أو رئيس البلدية أو مدير المؤسسة العمومية .- يساهم المتعامل المتعاقد بصفة فردية أو جماعية في إنجاز الأشغال وتوريد اللوازم وأداء الخدمات . -الأولية للمتعاملين المحليين وفي حالة عدم وجودهم أو في حالة نقص الخبرةأو ارتفاع التكاليف نلجاء إلى التعاقد مع المعاملين الأجانب.- الأوليةلموارد الإنتاج المحلي والمستعمل في تنفيذ الصفقة أ) المتعاملالمتعاقد: وهو شخص طبيعي أو معنوي تختاره المصلحة المتعاملة على أساسكفاءته وتمنح الأولوية للمتعاملين الجزائريين ثم الأجانب المقيمين فيالجزائر ثم إلى الأجانب وإذا تعددا لمتعاملون المتعاقدون فيجب أن يتضامنونفي إنجاز الصفقة أو تحدد لكل منهم مهام معينة في الصفقة يكون مسئولا عنها .ب)تعريف المصلحة المتعاقدة ( الإدارة) : وهي الإدارة التي لا تستطيع توفيرالصفقات بمفردها فتلجأ إلى الخواص لإجراء الصفقة العمومية وقد تكون هذهالإدارة ممثلة في الوزارة ،الولاية ، البلدية ، أو إحدى المؤسسات العمومية.طرق إبرام الصفقات العمومية : أ)طرق التراضي(أسلوب): هو إجراء قانوني يسمح للإدارة المتعاقدة بالتعامل مع متعاملمتعاقد وحيد دون اللجوء إلى حالة المنافسة خاصة في الحالات التالية: * فيحالة عدم وجود الخبراء وعدم القدرة على إنجاز الصفقة إلا بالتعامل مع شخصمتحكم للأشغال أو الخدمة المقدمة.*في حالة التموين المستعجل والذي لا يمكنمعه تطبيق إجراءات المناقصة التي تتطلب منه مدة من الزمن.* الصفقات السريةالتي تجبر الإدارة على متعاهدين موثوق فيه .ب)المناقصة: وهي إجراءقانوني يستهدف الحصول على عروض من عدة عارضين متنافسين مع تخصيص الصفقةللعارض الذي يقدم أفضل العروض وهو أسهل وأشهر أسلوب لإبرام الصفقات . 2 مبادئي المناقصة : تعتمد المناقصة على ثلاثة أسس رئيسية . أ) المنافسة: ونقصد بالمنافسة هي عرض الصفقة على أكبر عدد ممكن من المتعاملين قبل إبرام العقد سعيا للحصول على أفضل العروض .ب)الإعلان : يتطلب شرط المنافسة إعلان المناقصة من جانب الإدارة في الصحفاليومية المشهورة وذلك لتمكين المتعاملين من الإطلاع على الصفقة وكذاشروطها والمصلحة المختصة بذلك ، على أن تمكن المصلحة المتعاقدة المتعاملينمن تقديم عروضهم في الآجال المحددة أي بتحديد آخر أجل للإيداع أما في حالةقلة المتنافيين عند هذا التاريخ فيمكن تمديده .جـ) المساواة : أيوضع المتنافيين في إطار قانوني بحيث لا يمكن التميز بينهم بأساليببيروقراطية لأن ذلك يقلص من عدد المتنافيين وبالتالي تصبح المناقصة غيرمجدية ، فعلا الإداري التفريق بين المتعاملين بتأن على معايير ماليةوتقنية وتجارية فقط وذلك حسب دفتر الشروط وقانون الصفقات العمومية. 3 أنواع المناقصات (أشكالها) : حسب عدد المتنافيين والدقة والخبرة التي تتطلبها الصفقة يمكن تقييم المناقصات إلي الأشكال التالية . 1 ــ المناقصة المفتوحة (الحرة) : ويتم فيها إعلان المناقصة إلي جميع الأشخاص دون استثناء خاصة في المناقصات البسيطة . 2ــ المناقصات المغلقة (المحدودة) : وهي إجراء لا يسمح بالعرض إلا للمرشحيناللذين تتوفر فيهم شروط معينة تحددها المصلحة المتعاقد ة مقدما . 3ــ المزايدة : وهي إجراء يسمح بتخصيص الصفقة للعارض الذي يقترح أحسنالأثمان والخاصة بعمليات البيع بحيث تكون هناك أولوية للمتعاملين الوطنيينأو الأجانب العاملين في الجزائر .4 ــ المنافسة : وهي إجراء يجعل رجال الفن في تنافس قصد إنجاز عمليات تشتمل على جوانب فنية حفاظا على تراث المنطقة .5ــ الاستشارة الانتقائية : وهي الإجراء تقوم به المصلحة المتعاقدة باختيارالمترشحين واللذين يوضعون في المنافسة على عمليات معقدة أو ذات أهميةبالغة . * المناقصات الوطنية : أي تخصص فيها المنافسة للمتعالمين داخل الدولة فقط .* المناقصات الدولية : أي يعرض الصفقة أمام المتنافس المحليين والأجانب خاصة في حالة عدم وجود المناقصات الوطنية . 6ــ إجراءات تأهيل المتعامل المتعاقد : يطلب من المصلحة المتعاقد وقبلتطبيق خطوات المناقصة معرفة المتعاملين المتعاقدين مسبقا حتى تتمكن منتوقيع المتعامل المتعاقد الذي سيفوز بهذه الصفقة والذي سيقدم أكبر الخدماتويعتمد هذا التأهيل على سك الإدارة للمراجع المختلفة في جميع الجوانبالتقنية والمالية والفنية وذلك للإطلاع على الأرصدة المعرفية وميزانياتالمتعاملين بالإضافة إلي الاستعانة بإدارات أخر أو متعاملين آخري أو بنوكالصرف أو الاعتماد على القنصليات الموجودة في الخارج بالنسبة للمتعاملينالأجانب .7 ــ خطوات إبرام الصفقات : يجب على الإدارة إتباع 5مراحل قبل حصولها على الصفقة الفعلية والمحددة في قانون الصفقات العموميةوالمتمثلة فيما يلي : * إعلان المناقصة : ويتم ذلك بنشر محاسنالصفقة من كطرف المصلحة المتعاقدة بالجرائد اليومية وبلغتين على الأقلأحدهما تكون وطنية ويشتمل هذا الإعلان ما يلي : نوع المناقصة ومرجعتها.ــ الوثائق المطلوبة.ــ اسم المصلحة المتعاقدة وعنوانها . ــ تاريخ فتح العروض .ــ المصاريف المدفوعة مسبقا عند سحب الوثائق وإن وجدت .*إيداع العروض : يقوم المتعاملون المتعاقدون والمتوفر فيهم شروط الصفقةوبعد سحب الوثائق بإيداعها لدى العنوان الذي حددته المصلحة المتعاقدةويشتمل العرض على الوثائق التالية.ــ رسالة العرض .ــ دفتر الشروطــ مراجع المتعاملين المهنة والمصرفية.ــ شهادات جبائية .ــشهادات من هيئات الضمان الاجتماعي تقدم هذه الوثائق في ظرف مزدوج ومغلقومختوم عليه ويكتب عليه نوع المناقصة ومرجعها وعبارة لا يفتح وعلى المصلحةالمتعاقدة مراعاة تاريخ الإيداع ولها إمكانية تمديد في حالة عدم توفرالمتنافيين .* فحص العروض : تقدم المصلحة المتعاقدة والمعينةبالأمر بفتح هذه العروض وفحصها الشكلي من خلال مطابقة هذا العرض بالشروطالمطلوبة لدي المصلحة المتعاقدة .* مرحلة المنافسة : تحدد المصلحةالمتعاقدة تاريخ الإجراء المنافسة وبحضور المتعاملين والمتوفر فيهم الشروطالمطلوبة بهدف اختيار المتعامل أو المتعاملين المنفذين للصفقة وتخضع عليهالاختيار بترتيب المتعاملين حسب المواصفات التالية :ــ تحديد السعر آجال التنفيذ.ــ التكامل مع الاقتصاد الوطنيــ شروط التمويل التي تمنحها المؤسسات الأجنبية *إرساءالمناقصة : وهي إبرام عقد الصفقة بين المصلحة المتعاقدة والمتعاملينوالمتعاقدين والذي ينتج عنه التزامات متبادلة بين الطرفين حيث يصبح هذاالعقد أداة إثبات بالنسبة للثاني بحيث يمكن اللجوء إليها في حالة وقوعأخطاء أثناء تنفيذ الصفقة أو بعدها أو عند تضرر أحد الطرفين .بياناتالصفقات العمومية: تشتمل الصفقات العمومية على بيانات أساسية بعد ذكرها فيعقد الصفقة وبيانات أخرى ثانوية غير مهمة يترك حرية تدوينها للأطرافالمتعاقدة.أ)بيانات الأساسية :- التعريف الدقيق بالأطراف المعاقدة ــ هوية الأشخاص المؤهلين قانونيا لإمضاء الصفقة.ــ أن يكون موضوع الصفقة محددا وموصوفا وصفا دقيقاــ يجب تحديد المبلغ للعملة الصعبة والعملة الوطنيةــ معرفة شروط الدفع المبلغــ تحديد شروط فسخ الصفقةــ تحديد تاريخ إمضاء الصفقة ومكانها.ب) البيانات الثانوية :ــ تحتوي على شكل الصفقة سوى كانت وطنية أو دولية.ــ تحديد دفاتر الشروط التقنية والماليةــ تحديد شروط استعمال المتعاملين الثانويين في حالات الاستثنائيةــ تسوية الخلافات واللجوء إلى حالات الصلح أو إلى القضاء الإداري وتقييم العقوبات.
عدل سابقا من قبل القانوني في الجمعة سبتمبر 10, 2021 8:16 am عدل 2 مرات |
|
hakimoooo عضـو جديــد
عدد الرسائل : 8 العمر : 33 البلد : العرب تاريخ التسجيل : 18/02/2009
| موضوع: رد: بحث حول الصفقات العمومية الإثنين أبريل 27, 2009 7:57 pm | |
| |
|
مراد ت عضـو جديــد
عدد الرسائل : 20 العمر : 29 البلد : الجزائر تاريخ التسجيل : 20/10/2009
| موضوع: رد: بحث حول الصفقات العمومية الجمعة أكتوبر 30, 2009 1:25 pm | |
| |
|