منتدى العلوم القانونية و الإدارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى العلوم القانونية و الإدارية

منتدى البحوث و المحاضرات والكتب و المكتبات الخاصة بطلبة العلوم القانونية و الإدارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 البيع-لطلبة السنة الثالثة-

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
القانوني
المـديـر العـــام
المـديـر العـــام
القانوني

أوسمــة العضــو : البيع-لطلبة السنة الثالثة- 78c57f10
ذكر
عدد الرسائل : 1506
العمر : 35
الموقع : https://droit.alafdal.net
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 18/12/2008

البيع-لطلبة السنة الثالثة- Empty
مُساهمةموضوع: البيع-لطلبة السنة الثالثة-   البيع-لطلبة السنة الثالثة- Emptyالأحد ديسمبر 28, 2008 3:07 pm

السلام و عليكم


البيع هو أقدم العقود وأكثرها شيوعا، وقد تفرع عن المقايضة عند ظهور النقد كمقياس مشترك للقيمة، وكان البيع في الأصل يتم نقد أسوة بالمقايضة، لكن عندما ظهرت الحاجة إلى نقل ملكية البيع بثمن مؤجل كان لابد من إنشاء عقد بين المتعاقدين يرتب إلتزامات قابلة للتنفيذ في الوقت لاحق
وهكذا نشأ عقد البيع الذي صنف ضمن العقود المسماة التي أولاها المشرع الجزائري وغيره أهمية كبيرة شيوعها ، وإذا كان من الواضح أن عقد البيع هو من العقود الملزمة للجانبين فما هي الالتزامات الناشئة عنه ؟وما هي تلك التي تقع على عاتق البائع ؟وما هي التي تقع على عاتق المشتري؟
المبحث الأول : التزامات البائع :
المطلب الأول: التزام البائع بنقل الملكية :
يتضح لنا من نص المادة 351 م.ج أن عقد البيع عقد يترتب على عاتق البائع التزام بنقل ملكية أحد الأشياء أو الحقوق المالية الأخرى إلى المشتري مقابل التزام هذا الأخير بدفع الثمن، وهذا يعني أن عقد البيع في حد ذاته لا ينقل الملكية بمجرد إنعقاده ، وإنما يترتب في ذمة البائع التزاما فقط بنقل الملكية إلى المشتري وبالتالي إنتقال الملكية تنفيذ للالتزام الناشئ عن عقد البيع
مضمون الالتزام بنقل الملكية : تنص م 167 م ج أن الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم
يتبين لنا من هذه المادة أن التزام البائع بنقل الملكية يتضمن التزامين أحدهما التزام بتسليم المبيع إلى المشتري وهو التزام بنتيجة ، الثاني التزام بالمحافظة على المبيع إلى أن بتسليمه إلى المشتري وهو التزام بنتيجة هو الأخر حتى يوصل سليما إلى ذمة أو ملكية المشتري ، وإذا نظرنا نص المادة 361 م ج التي تلزم البائع لنقل الملكية إلى المشتري أن يقوم بنوعين من الأعمال :
أولا : الأعمال الايجابية :
وهي الأعمال التي يلتزم بها البائع، كالأعمال التمهيدية لنقل الملكية إلى المشتري، الامضاء في البيع العقاري، تقديم الشهادات اللازمة للتسجيل كمستندات الملكية .
ثانيا : الأعمال السلبية :
وهي التي يجب أن لا يقوم بها البائع حتى يتيسر إنتقال ملكية المبيع إلى المشتري ومن هذه الأعمال تصرف البائع بالعقار بعد البيع الأول لمشتري أخر أو أن يسلمه للآخر .
انتقال الملكية في المنقول :
1-المنقول المعين بذاته :لقد ذكرنا أن عقد البيع ينشئ التزاما بنقل ملكية المبيع في ذمة البائع وهذا الالتزام قد ينفذ بمجرد انعقاد العقد في حاله إذا ما كان المبيع منقولا وهنا ما قررته المادة 165 ق.م.ج كما يأخذ البيع الجزافي حكم المنقول المعين بذاته مادة 361
2- المنقول المعين بنوعه :
من نص المادة 166 يتضح لنا من هذه المادة أن ملكية الشيء المعين بنوعه فقط لا تنتقل إلا بعد اتخاذ إجراء معين وهو الإفراز ، والذي يقصد به تعيين قدر من الأشياء المثلية بذاتها، وذلك عن طريق فصله عن سائر الأشياء التي تكون معه نوعا واحدا .
خليل أحمد حسن قدادة ، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري -الجزء الرابع- (عقد البيع) د. م.ج طبعة 2000 ص 106

نقل الملكية في الأشياء المستقبلية :
إذا كان المبيع عبارة عن شيء مستقبل لم يتم صنعه فإن الملكية لا تنتقل بمجرد انعقاد عقد البيع لأن الشيء أصلا غير موجود، كذلك لا يمتلك المشتري المواد الداخلة في صنعه لأنها ليست المبيع، ولكن إذا تم صنع المبيع أو تقدم صنعه لدرجة تكفي لتعيينه، فإن ملكيته تنتقل إلى المشتري من هذا الوقت
إنتقال الملكية في العقار :
بمراعاة نص المادتين 165 . 793 ق. م . ج يتضح لنا أن انتقال الملكية في العقارات أو الحقوق العينية الأخرى (كحق الارتفاق . الانتفاع … الخ ) لا يتم إلا بعد اتخاذ إجراءات التسجيل المنصوص عليها في القانون وتبدو أهمية هذه الإجراءات في ضرورة إحاطة هذا الانتقال بشيء من العلنية ليستطيع من يهمه الأمر معرفة مالكه الذي يصبح التعامل معه سواء بالبيع أو بأي تصرف آخر ناقل للملكية
ماهية التسجيل : التسجيل عبارة عن وسيلة لإعلان وشهر التصرفات القانونية المتعلقة بالحقوق العقارية الأصلية كحق الملكية وما ينفرع عنها من حقوق كحق الارتفاق وحق الانتفاع . السكنى . الاستعمال ، أما بالنسبة للحقوق العينية التبعية فلا تخضع لإجراءات التسجيل وإنما لإجراءات القيد (م 905 . 906 ) ق.م.ج نذكر فقط أن للإشهار العقاري نظامان نظام الشهر العقاري شخصي ونظام شهر العيني .
أثر عقد البيع غير المسجل في القانون الجزائري :
إن المادة من قانون التوثيق الجزائري توجب توثيق عقد البيع إذا كان محله عقارا أو حقا عينا أخر منصبا على عقار وبما أن عقد البيع في العقار ف ق. ج هو عقد شكلي فإذا اتخذ العقد الشكل الذي أراده القانون كان عقد صحيحا لكنه لا ينتج الأثر العيني له إلا بعد التسجيل أي بعبارة أخرى أن الأثر الناقل للملكية يتأخر في ق .ج إلى أن يتم التسجيل ، وبمفهوم المخالفة فإن عقد البيع غير الموثق هو من ناحية القانونية يعتبر باطلا لتخلف ركن الشكل لكن قد يتحول إلى عقد غير مسمى بأن يتعهد البائع بنقل ملكية الشيء المبيع ، وهذا التعهد لا يمكن تنفيذه عينيا إلا بتوثيق عقد البيع والأثر الناقل للملكية لا يتم إلا أن يتم شهر العقد .
المطلب الثاني : التزام البائع بالتسليم :
1-أهمية التسليم كالتزام يقع على عاتق البائع :
تبدوا أهمية التسليم كالتزام يقع على عاتق البائع في نقطتين بارزتين هما :
أولا : أن المشتري يصبح منذ اتمام عملية التسليم قادرا على الانتفاع الكامل بالشيء المبيع
ثانيا : إن التسليم يقوم بدور كبير وخطير في نفس الوقت بالنسبة لاستقرار ملكية الأشياء المعينة بذاتها للمشتري الذي تم تسليمها له ومن ثم يصبح محصنا من قاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز وعلى وجه الخصوص إذا تصرف البائع بالشيء نفسه إلى مشتر أخر حسن النية فالتسليم يمنع المشتري من المطالبة بالشيء المبيع وأن كان له أن يرجع على البائع بالتعويض على أساس إخلال البائع بالتزامه اتجاهه .

خليل أحمد حسن قدادة ، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري -الجزء الرابع- (عقد البيع) د. م.ج طبعة 2000 ص 113… 117
تعريف التسليم وتحديد عناصره :
من نص المادة 367 يتضح لنا أن التسليم عبارة عن وضع الشيء المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يستطيع حيازته والانتفاع به دون أن يعرقل ذلك أي عائق حتى ولو لم يتم تسليمه تسليما ماديا، يتضح من هذا التعريف للتسليم أن عناصره تتمثل في :
أولا : وضع الشيء المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون مانع
ثانيا: إعلام البائع المشتري بأن المبيع قد وضع تحت تصرفه لأن الإستلاء الفعلي على المبيع أمر يتم بإرادة المشتري وحده متى كان البائع على إستعداد أن يضع المبيع تحت تصرفه .
كيف يتم التسليم ؟ : إما أن يكون تسليما قانونيا وأما تسليما حكميا
1-التسليم القانوني : وقد نصت عليه المادة 376 المذكورة سابقا ويقع بتوافر عناصر التسليم التي سبق أن حددناها، ويتحقق العنصر الأول للتسليم القانوني بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بالطريقة التي تتفق مع طبيعته فإذا كان المبيع عبارة عن عقار (أرض أو دار) فإن تسليمه يقتضي تخلية البائع للأرض أو الدار بحيث يصبح في مقدور المشتري وضع يده عليه ، وقد يتطلب الأمر في هذه الحالة أن يقوم البائع بتسليم مفاتيح الدار والمستندات التي تثبت ملكيته للمبيع ، أما إذا كان المبيع منقولا فإن تسليمه للمشتري يتم عادة بالمناولة أي بالتسليم المادي أو إلى نائب المشتري . (وقد يتم التسليم للمنقول عن طريق تسليم مفاتيح المخزن الذي يوجد بداخله المنقول المبيع ) وإذا كان المنقول غير معين بالذات فإن تسليمه يتم عن طريق إفراز المبيع بحضور المشتري ودعوته لتسليمه .
وإذا كان المبيع عبارة عن حق مالي ، كحق مرور أو كحق انتفاع فيقع التسليم بقيام البائع بتسليم المشتري سندات الحق المنشئ له ، وإن لم يوجد فيكون بترخيص البائع للمشتري في استعمال الحق مع تمكينه من ذلك، أي إزالة ما قد يحول بينه وبين استعمال حقه ، والأمر كذلك إذا كان الحق المبيع حقا ذهنيا كحق المؤلف ، وإذا كان المبيع عبارة المبيع عبارة عن حق شخصي، كما في حوالة الحق فإن تسليمه للمشتري (المحال إليه) يتم بوضع الحق تحت تصرفه عن طريق تسليمه سند الحق لتمكينه من إستعماله في مواجهة المحال عليه .
ثانيا : التسليم الحكمي :
ويقوم التسليم الحكمي مقام التسليم القانوني (الفعلي) وقد نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 367 من القانون المدني الجزائري، والتي تبين لنا : أن التسليم الحكمي يتميز عن التسليم القانوني في أنه يتم بتراضي الطرفين البائع والمشتري بإعتباره إتفاق أو تصرف قانوني ويقع هذا النوع من التسليم بالاتفاق على المبيع قد تم تسليمه من البائع إلى المشتري
خليل أحمد حسن قدادة ، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري -الجزء الرابع- (عقد البيع) د. م.ج طبعة 2000 ص 122
ومن نص المادة 368 يظهر أن التسليم الحكمي له صورتان :
1-أن يكون المبيع في حيازة المشتري قبل البيع كأن يكون مودعا، أو مرهونا لديه أو مستعيره .
2-أن يبقى المبيع في حيازة البائع لا كما لك حيث خرج عن الملكية بعقد البيع وإنما كمستأجر أو مستعير أو مودع عنده أو مرتهن رهن حيازة .
محل الالتزام بالتسليم :
هو المبيع المتفق عليه في عقد البيع وبالتالي يجب أن يتم تسليمه من قبل البائع بالحالة التي كان عليها المبيع وقت إبرام عقد البيع وبالمقدار الذي حدد في العقد وكذلك ملحقاته االتي تتبعه .



موضوع منقول للفائدة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
دنوالوحيد
عضـو جديــد


ذكر
عدد الرسائل : 4
العمر : 55
البلد : تيسمسيلت
تاريخ التسجيل : 22/01/2009

البيع-لطلبة السنة الثالثة- Empty
مُساهمةموضوع: رد: البيع-لطلبة السنة الثالثة-   البيع-لطلبة السنة الثالثة- Emptyالخميس يناير 22, 2009 9:47 pm

بارك الله فيك ، لم تتطرق الى المادة التي تتطلب الرسمية في نقل ملكية العقار وهي على ماأظن المادة 324 مكرر قانون مدني جزائري
يقابلها المادة12 من قانون التويق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
القانوني
المـديـر العـــام
المـديـر العـــام
القانوني

أوسمــة العضــو : البيع-لطلبة السنة الثالثة- 78c57f10
ذكر
عدد الرسائل : 1506
العمر : 35
الموقع : https://droit.alafdal.net
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 18/12/2008

البيع-لطلبة السنة الثالثة- Empty
مُساهمةموضوع: رد: البيع-لطلبة السنة الثالثة-   البيع-لطلبة السنة الثالثة- Emptyالخميس يناير 22, 2009 9:54 pm

شكرا لك على المجهود المبدول
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ZAKIYOUNES
عضـو جديــد


ذكر
عدد الرسائل : 18
العمر : 37
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 03/12/2009

البيع-لطلبة السنة الثالثة- Empty
مُساهمةموضوع: رد: البيع-لطلبة السنة الثالثة-   البيع-لطلبة السنة الثالثة- Emptyالأربعاء ديسمبر 09, 2009 6:59 pm

بارك الله فيك أرجو منكم تبيان الفروق بين البيع الهبة والبيع و المقايضة ...إلخ ...مشكورين مأجورين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ZAKIYOUNES
عضـو جديــد


ذكر
عدد الرسائل : 18
العمر : 37
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 03/12/2009

البيع-لطلبة السنة الثالثة- Empty
مُساهمةموضوع: رد: البيع-لطلبة السنة الثالثة-   البيع-لطلبة السنة الثالثة- Emptyالأربعاء ديسمبر 09, 2009 7:01 pm

من فضلكم أبحث في المادة 253المادة 17 في العقود بارك الله فيكم وجزاكم عنا كل خير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
القانوني
المـديـر العـــام
المـديـر العـــام
القانوني

أوسمــة العضــو : البيع-لطلبة السنة الثالثة- 78c57f10
ذكر
عدد الرسائل : 1506
العمر : 35
الموقع : https://droit.alafdal.net
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 18/12/2008

البيع-لطلبة السنة الثالثة- Empty
مُساهمةموضوع: رد: البيع-لطلبة السنة الثالثة-   البيع-لطلبة السنة الثالثة- Emptyالأربعاء ديسمبر 09, 2009 9:44 pm

عقد البيع - تعريفه - اركانه - شروط صحته


راجع أخي هذا الموضوع و أجوا أن تجد فيه ما يفيدك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ZAKIYOUNES
عضـو جديــد


ذكر
عدد الرسائل : 18
العمر : 37
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 03/12/2009

البيع-لطلبة السنة الثالثة- Empty
مُساهمةموضوع: رد: البيع-لطلبة السنة الثالثة-   البيع-لطلبة السنة الثالثة- Emptyالسبت يناير 30, 2010 11:01 pm

شكرا جزيلا بارك الله فيك وسدد خطاك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
البيع-لطلبة السنة الثالثة-
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عناوين هامة لطلبة السنة الثالثة ع.ق.إ
» محاضرات علم الإجرام لطلبة السنة الثالثة حقوق
» محاضرات القانون التجاري لطلبة السنة الثالثة حقوق
» محاضرات في القانون التجاري لطلبة السنة الثالثة حقوق للتحميل
» أسئلة خاصة لطلبة السنة الثالثة ـ متنوعة ـ

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى العلوم القانونية و الإدارية :: قسم السنة الثالثة :: منتدى المحاضرات القانونية للسنة الثالثة-
انتقل الى: