منتدى العلوم القانونية و الإدارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى العلوم القانونية و الإدارية

منتدى البحوث و المحاضرات والكتب و المكتبات الخاصة بطلبة العلوم القانونية و الإدارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 الشروع في الجريمــة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
القانوني
المـديـر العـــام
المـديـر العـــام
القانوني

أوسمــة العضــو : الشروع في الجريمــة 78c57f10
ذكر
عدد الرسائل : 1506
العمر : 35
الموقع : https://droit.alafdal.net
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 18/12/2008

الشروع في الجريمــة Empty
مُساهمةموضوع: الشروع في الجريمــة   الشروع في الجريمــة Emptyالسبت فبراير 28, 2009 6:30 pm

الشروع في الجريمــة 11cy0

الشروع في الجريمــة Goldbarup




الشروع
في الجريمة هي أن يأتي الفاعل بقصد ارتكاب الجريمة عملاً من شأنه أن يؤدي
مباشرة إلى اقترافها وذلك إذا لم تتم ، ولا يعد شروعاً مجرد العزم على
ارتكاب الجريمة أو الأعمال التحضيرية لها أو محاولة ارتكابها..

ركنا جريمة الشروع:

1ـ مادي

2ـ معنوي

1ـ ويتكون الركن المادي من عنصرين: 1ـ البدء في التنفيذ 2ـ عدم اتمام هذا التنفيذ لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها..

2ـ أما الركن المعنوي فيأخذ شكل (القصد الجنائي)..

أمثلة:

ـ دخول المنزل أو كسر الخزانة التي بها المال المسروق يكون مجرد أعمال
تحضيرية في السرقة وليست بدء في التنفيذ مهما كان قربها من تنفيذ الجريمة
لأنها لا تدخل في الركن المادي لجريمة السرقة كما حدده القانون..

ـ يكون العدول اضطرارياً في كل حالة يتدخل فيها سبب خارجي يحول بين الجاني
وبين تنفيذ الجريمة ، ويضطره مكرهاً على عدم إتمام تنفيذها وسواء كان هذا
إكراهاً مادياً أو معنوياً ، فلا يعتبر شارعاً في قتل إنسان من يحاول كسر
باب المنزل وبحوزته سلاح الجريمة فيتم القبض عليه أو ضبطه وإن كان يدخل في
عداد جريمة أخرى (محاولة اقتحام منزل دون رضا صاحبه)..

*ما يعد عدولاً اختيارياً ينفي جريمة الشروع:

العدول الاختياري هو العدول التلقائي الذي يرجع إلى أسباب نفسية خالصة
يكون من شأنها عدم استمرار الجاني في تنفيذ الجريمة أو هو العدول الذي
يصدر عن الإرادة الحرة للجاني والذي يترتب عليه عدم إتمام الجريمة..

ـ إن هذا العدول ينتج أثره مهما كانت البواعث التي تدفع إليه ، وأثر هذا
العدول هو عدم عقاب الجاني عن المحاولة أو الشروع في الجريمة في حالة
الشروع الموقوف وتخفيض العقوبة في حالة الشروع الخائب..


ثانياً: الركن المعنوي: (القصد الجنائي)

ـ الركن المعنوي في الشروع هو ذاته القصد الجنائي في الجريمة التامة ،
فالتمييز الوحيد بينهما (يتعلق بالركن المادي فقط) وخاصة في الجرائم ذات
النتيجة..

ـ القصد الجنائي في الشروع هو قصد ارتكاب جناية أو جنحة تامة ، ويجب أن
يثبت توافر هذا القصد من خلال الوقائع والظروف والملابسات المحيطة بها..

ـ ففي الشروع في السرقة على سبيل المثال يلزم أن يكون قصد السارق هو
اختلاس المال المسروق وتملكه ، وتطبيقاً إذا لم تتجه إرادة الجاني إلى
ارتكاب الجريمة التامة فلا يسأل عن شروع فيها وإنما يسأل عن الجريمة التي
تتكون من الأفعال التي ارتكبها..

ـ لا يتوافر الشروع إذا كان قصد الجاني مجهلاً أي لا يتجه إلى نتيجة
إجرامية معينة وإن كان يمكن عقابه عن فعله إذا كون جريمة مستقلة ، فمن
يدخل منزل الغير دون أن يكون قصده قد اتجه إلى ارتكاب جريمة معينة فلا
يسأل عن شروع وإن كان قد يسأل عن جريمة منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه..

ـ اعتبار القصد الجنائي ركناً في الشروع يستلزم استبعاد الجرائم غير
المقصودة من نطاقه فلا شروع في الجرائم غير القصدية ولا شروع في الجرائم
المتعدية القصد..

ـ يجب على محكمة الموضوع أن تبين في حكم الإدانة توافر أركان الشروع والدليل على توافرها وإلا كان حكمها معيباً..

ـ يستخلص القصد الجنائي في الشروع من خلال وقائع الدعوى وقرائنها وما
تنتهي إليه محكمة الموضوع بشأن المسائل السابقة يدخل في نطاق سلطتها ولا
رقابة لمحكمة التمييز أو النقض عليها إذ هو بحث في وقائع الدعوى..

ـ لكن تكييف الأفعال التي صدرت عن المتهم بأنها بدء في تنفيذ جريمة معينة
أو مجرد عمل تحضيري لها هو فصل في مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة
التمييز أو النقض ، كما يخضع لرقابتها ضرورة ثبوت توافر العدول الاضطراري
أي أن عدم إتمام التنفيذ قد حدث لأسباب غير إرادية ولا دخل لإرادة المدعى
عليه فيها..
الشروع في الجريمة هي أن يأتي الفاعل بقصد ارتكاب الجريمة عملاً من شأنه
أن يؤدي مباشرة إلى اقترافها وذلك إذا لم تتم ، ولا يعد شروعاً مجرد العزم
على ارتكاب الجريمة أو الأعمال التحضيرية لها أو محاولة ارتكابها..

ركنا جريمة الشروع:

1ـ مادي

2ـ معنوي

1ـ ويتكون الركن المادي من عنصرين: 1ـ البدء في التنفيذ 2ـ عدم اتمام هذا التنفيذ لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها..

2ـ أما الركن المعنوي فيأخذ شكل (القصد الجنائي)..

أمثلة:

ـ دخول المنزل أو كسر الخزانة التي بها المال المسروق يكون مجرد أعمال
تحضيرية في السرقة وليست بدء في التنفيذ مهما كان قربها من تنفيذ الجريمة
لأنها لا تدخل في الركن المادي لجريمة السرقة كما حدده القانون..

ـ يكون العدول اضطرارياً في كل حالة يتدخل فيها سبب خارجي يحول بين الجاني
وبين تنفيذ الجريمة ، ويضطره مكرهاً على عدم إتمام تنفيذها وسواء كان هذا
إكراهاً مادياً أو معنوياً ، فلا يعتبر شارعاً في قتل إنسان من يحاول كسر
باب المنزل وبحوزته سلاح الجريمة فيتم القبض عليه أو ضبطه وإن كان يدخل في
عداد جريمة أخرى (محاولة اقتحام منزل دون رضا صاحبه)..

*ما يعد عدولاً اختيارياً ينفي جريمة الشروع:

العدول الاختياري هو العدول التلقائي الذي يرجع إلى أسباب نفسية خالصة
يكون من شأنها عدم استمرار الجاني في تنفيذ الجريمة أو هو العدول الذي
يصدر عن الإرادة الحرة للجاني والذي يترتب عليه عدم إتمام الجريمة..

ـ إن هذا العدول ينتج أثره مهما كانت البواعث التي تدفع إليه ، وأثر هذا
العدول هو عدم عقاب الجاني عن المحاولة أو الشروع في الجريمة في حالة
الشروع الموقوف وتخفيض العقوبة في حالة الشروع الخائب..


ثانياً: الركن المعنوي: (القصد الجنائي)

ـ الركن المعنوي في الشروع هو ذاته القصد الجنائي في الجريمة التامة ،
فالتمييز الوحيد بينهما (يتعلق بالركن المادي فقط) وخاصة في الجرائم ذات
النتيجة..

ـ القصد الجنائي في الشروع هو قصد ارتكاب جناية أو جنحة تامة ، ويجب أن
يثبت توافر هذا القصد من خلال الوقائع والظروف والملابسات المحيطة بها..

ـ ففي الشروع في السرقة على سبيل المثال يلزم أن يكون قصد السارق هو
اختلاس المال المسروق وتملكه ، وتطبيقاً إذا لم تتجه إرادة الجاني إلى
ارتكاب الجريمة التامة فلا يسأل عن شروع فيها وإنما يسأل عن الجريمة التي
تتكون من الأفعال التي ارتكبها..

ـ لا يتوافر الشروع إذا كان قصد الجاني مجهلاً أي لا يتجه إلى نتيجة
إجرامية معينة وإن كان يمكن عقابه عن فعله إذا كون جريمة مستقلة ، فمن
يدخل منزل الغير دون أن يكون قصده قد اتجه إلى ارتكاب جريمة معينة فلا
يسأل عن شروع وإن كان قد يسأل عن جريمة منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه..

ـ اعتبار القصد الجنائي ركناً في الشروع يستلزم استبعاد الجرائم غير
المقصودة من نطاقه فلا شروع في الجرائم غير القصدية ولا شروع في الجرائم
المتعدية القصد..

ـ يجب على محكمة الموضوع أن تبين في حكم الإدانة توافر أركان الشروع والدليل على توافرها وإلا كان حكمها معيباً..

ـ يستخلص القصد الجنائي في الشروع من خلال وقائع الدعوى وقرائنها وما
تنتهي إليه محكمة الموضوع بشأن المسائل السابقة يدخل في نطاق سلطتها ولا
رقابة لمحكمة التمييز أو النقض عليها إذ هو بحث في وقائع الدعوى..

ـ لكن تكييف الأفعال التي صدرت عن المتهم بأنها بدء في تنفيذ جريمة معينة
أو مجرد عمل تحضيري لها هو فصل في مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة
التمييز أو النقض ، كما يخضع لرقابتها ضرورة ثبوت توافر العدول الاضطراري
أي أن عدم إتمام التنفيذ قد حدث لأسباب غير إرادية ولا دخل لإرادة المدعى
عليه فيها..

الشروع في الجريمــة 2

الشروع في الجريمــة 1
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
maitre
عضـو جديــد


ذكر
عدد الرسائل : 1
العمر : 33
البلد : algeria
تاريخ التسجيل : 11/09/2009

الشروع في الجريمــة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الشروع في الجريمــة   الشروع في الجريمــة Emptyالجمعة سبتمبر 11, 2009 4:41 pm

merci bien mon frere !!!
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مراد ت
عضـو جديــد


ذكر
عدد الرسائل : 20
العمر : 29
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 20/10/2009

الشروع في الجريمــة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الشروع في الجريمــة   الشروع في الجريمــة Emptyالجمعة أكتوبر 30, 2009 1:07 pm

بارك الله فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نورالدين عتو
عضـو جديــد


ذكر
عدد الرسائل : 1
العمر : 38
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 12/01/2011

الشروع في الجريمــة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الشروع في الجريمــة   الشروع في الجريمــة Emptyالأربعاء يناير 12, 2011 4:36 pm

شكرا جزيلا على هذه المعلومات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الشروع في الجريمــة
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى العلوم القانونية و الإدارية :: قسم السنة الثانية :: منتدى البحوث القانونية للسنة الثانية-
انتقل الى: