القانوني المـديـر العـــام
أوسمــة العضــو : عدد الرسائل : 1506 العمر : 35 الموقع : https://droit.alafdal.net البلد : الجزائر تاريخ التسجيل : 18/12/2008
| موضوع: جريمة الشروع السبت فبراير 28, 2009 6:30 pm | |
| جريمة الشروع
المعنى العام للشروع هو :- البدء في القيام بأي عمل مطلقاً . ومعناه الخاص في القانون هو :- البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة ولكن لم يستطع الفاعل إتمامها لأسباب لا دخل لإرادته فيها . ولا يعد شارعا في الجريمة مجرد التفكير فيها أو التصميم على فعلها أو الوعيد أو إعداد العدة لها قبل البدء في التنفيذ . فلو طبقنا معنى الشروع على جريمة القتل فإنه يشترط من الفاعل الآتي :- 1.البدء في تنفيذ الفعل المكون للجريمة . 2.أن يقصد ارتكاب الجريمة أي إحداث الوفاة . 3.أن لا تتحقق الوفاة . فمثلاً :- وجه شخصاً سلاحاً قاتلاً إلى آخر وأصابه بجروح , ولم تحدث الوفاة فإن الجاني يسأل عن شروع في القتل إن كان يقصد بفعله ذلك القتل , أما إن كان يقصد إصابته بتلك الجروح فإنه يسأل عنها مسئولية عمدية وليس شروعاً , وإن كان يقصد بفعله أمراً مباحاً كالصيد فإنه يسأل عنها مسئولية خطاء . ومن العناصر الجوهرية أيضاً للشروع في جريمة القتل أن الوفاة لم تتحقق بفعل الجاني لأسباب خارجة عن إرادته . مثال :- أن يطعن شخصاً آخر بآلة حادة بقصد قتله ولكن مع انفعاله ضعفت قوته ولم تحدث الوفاة , أو أن يصوّب شخصاً سلاحه نحو آخر فلا يصيبه أو أصابه في غير مقتل , أو أن يضع شخصاً كمية من مادة سامة في طعام لشخص ولكن لم تحدث الوفاة لأن الكمية من المادة السامة لم تكفي لإحداث الوفاة , كل ذلك يعتبر شروعاً في القتل . |
|