منتدى العلوم القانونية و الإدارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى العلوم القانونية و الإدارية

منتدى البحوث و المحاضرات والكتب و المكتبات الخاصة بطلبة العلوم القانونية و الإدارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 الأسناد التجارية - السفتجة (ج2)

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
القانوني
المـديـر العـــام
المـديـر العـــام
القانوني

أوسمــة العضــو : الأسناد التجارية - السفتجة (ج2) 78c57f10
ذكر
عدد الرسائل : 1506
العمر : 35
الموقع : https://droit.alafdal.net
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 18/12/2008

الأسناد التجارية - السفتجة (ج2) Empty
مُساهمةموضوع: الأسناد التجارية - السفتجة (ج2)   الأسناد التجارية - السفتجة (ج2) Emptyالجمعة فبراير 13, 2009 6:28 pm

وهو على ثلاثة أنواع: تظهير ناقل للحق، وتظهير توكيلي، وتظهير تأميني.
1
ـ التظهير الناقل للحق:
وهو التظهير الذي يهدف إلى نقل الحق الثابت
بالسفتجة من المظهِّر إلى المظهِّر له، وهو أكثر أنواع التظهير شيوعاً.
ويشترط بهذا التظهير أن يقع على كامل مبلغ السفتجة، فالتظهير الجزئي باطل،
وأن يكون باتاً غير معلق على شرط، فكل شرط يعلق عليه التظهير يجعل الشرط
باطلاً ويبقى التظهير صحيحاً.
ويكتب التظهير على السفتجة نفسها أو على ورقة متصلة بها. ويتم صوغه
باستخدام إحدى العبارات التالية أو ما هو بمعناها مثل: «وعنّي دفع المبلغ
لأمر فلان» أو «ظُهِّرت لفلان». وتوضع العبارة في أي مكان من السفتجة سواء
على صدرها أو على ظهرها. لكن العادة جرت أن تدون عبارة التظهير على ظهر
الصك تفادياً للوقوع في الالتباس مع التصرفات الأخرى التي ترد على صدر
الصك كالقبول أو الضمان. وتذيّل العبارة المستعملة بتوقيع المظهر.
أما تحديد هوية المظهر له، فقد أجاز القانون، أن يعين المظهر اسم
المظهر له فيقال إن التظهير اسمي، كأن يكتب المظهر «وعني دفع المبلغ
لأمرللسيد فلان ثم يوقع، أو ألاّ يعين اسم المظهر له ويكتفي بتوقيعه على
ظهر السفتجة فيقال إن التظهير على بياض، أو أن يضع المظهر توقيعه مسبوقاً
بعبارة «وعنا دفع المبلغ للحامل» فيقال إن التظهير للحامل. تجدر الإشارة
إلى أن التظهير للحامل والتظهير على بياض تنطبق عليهما الأحكام نفسها.
وينقل التظهير الناقل للحق جميع الحقوق الثابتة بالسفتجة من المظهر إلى
المظهر له. وللمظهر له أن يظهر السفتجة من جديد. وهو بهذه الحالة يلتزم
ضمان وفاء المسحوب عليه لها ما لم يشترط إعفاءه من ذلك. أما إذا استبقى
المظهر له السفتجة معه، فله أن يطالب المسحوب عليه بقيمتها في تاريخ
استحقاقها، فإن لم يفها الأخير جاز له أن يرجع على أي من الموقعين
السابقين عليها.
2ـ التظهير التوكيلي: إنه التظهير الذي يخوِّل المظهَّر له الحق بتسلم
مبلغ السفتجة لمصلحة المظهِّر. وهو ذائع في عالم التجارة. فقد يكون التاجر
على سفر، أو كثير المشاغل، الأمر الذي يعرضه إلى إغفال المطالبة بالسفاتج
التي يحملها في مواعيد استحقاقها، أو قد تكون السفاتج تستحق في مناطق
بعيدة عن موطنه. لذلك كله يعمد التاجر المذكور إلى تظهير هذه السفاتج إلى
المصرف الذي يتعامل معه ويكلفه قبض قيمتها وتسجيلها في حسابه بمقابل مبلغ
معين يسمى عمولة التحصيل. ويشترط في هذا التظهير أن يتضمن صراحة ما يفيد
معنى قبض السفتجة بالوكالة. كأن يكتب المظهر «وعني دفع المبلغ لأمر زيد
والقيمة للتحصيل» أو «القيمة للقبض» ثم يوقع تحت العبارة المستعملة.
3ـ التظهير التأميني: ويقصد منه رهن الحق الثابت بالسفتجة ضماناً لوفاء
دين للمظهَّر له بذمة المظهِّر أو بذمة شخص آخر. ويصاغ هذا التظهير
باستعمال عبارة تدل على معناه، كأن يكتب «التظهير على سبيل الضمان» أو
«القيمة موضوعة رهناً» أو غير ذلك. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التظهير نادر
الوقوع في الحياة العملية لأسباب متعددة أهمها عدم الثقة بملاءة من رهن
السفتجة، الأمر الذي يقلل من إقبال الناس على التعامل بها.
ضمانات وفاء السفتجة: أحاط القانون وفاء السفتجة بسياج من الضمانات لكي
يطمئن حاملها بالحصول على قيمتها في ميعاد استحقاقها، وتتمكن بالتالي من
أداء وظيفتها أداةً للوفاء تقوم مقام النقود.
فقد أقرّ القانون مبدأ استقلال التواقيع الذي يقضي بأن السفتجة إذا
تضمنت تواقيع أشخاص لا تتوافر لهم أهلية الالتزام بها، أو تواقيع مزورة،
أو تواقيع أشخاص وهميين، فإن التزامات الموقعين الآخرين عليها تظل مع ذلك
صحيحة.
كما تبنّى قاعدة تطهير الدفوع التي لا يجوز بمقتضاها للمدين بالسند
التجاري أن يمتنع عن الوفاء لحامله الحسن النية مستنداً إلى الدفوع التي
كان بإمكانه التمسك بها تجاه أحد الموقعين السابقين. بمعنى أن تداول السند
التجاري يعمل على نقل الحق الثابت به من المظهر إلى المظهر له خالياً
مطهراً من الدفوع.
ولم يقف القانون عند هذا الحدّ، بل عني بزيادة ضمانات الحامل، إذ نقل
إليه الحق بمقابل الوفاء، وأجاز له أن يعرض السفتجة على المسحوب عليه
لقبولها، وأن يطلب تقديم ضمانة احتياطية. وجعل جميع الموقعين على السفتجة
ملتزمين بالتضامن فيما بينهم للوفاء بقيمتها إزاءه.
مقابل الوفاء: مقابل الوفاء هو دين بمبلغ معين من النقود مترتب للساحب في ذمة المسحوب عليه. وهو يمثل علاقة مستقلة عن سحب السفتجة.
تنشأ السفتجة في الأصل لتسوية علاقة قانونية سابقة بين الساحب
والمستفيد، ويفترض أن الساحب أصبح بمقتضاها مديناً للمستفيد بمبلغ معين من
النقود. والساحب من أجل إبراء ذمته من هذا الدين، يقوم بسحب السفتجة
لمصلحة المستفيد، ويتعهد له بأنه سيقبض قيمتها من المسحوب عليه الذي وجه
له أمراً بالدفع. ومن الطبيعي عندئذ أن يلتزم الساحب المذكور بأن يقدم
للمسحوب عليه الوسيلة أو الأداة (مقابل الوفاء) التي تمكنه من تنفيذ الأمر
الصادر إليه. ويشترط في هذا المقابل أن يكون مبلغاً من النقود، وأن يكون
موجوداً لدى المسحوب عليه في تاريخ استحقاق السفتجة ومساوياً على الأقل
لمبلغها. والقانون، زيادة في حماية المتعاملين بالسفتجة، أقر انتقال مقابل
الوفاء إلى حملتها المتعاقبين.
القبول: هو تعهد المسحوب عليه بدفع قيمة السفتجة بتاريخ استحقاقها.
صحيح أن السفتجة تتضمن أمراً موجهاً من الساحب إلى المسحوب عليه لدفع مبلغ
معين من النقود إلى المستفيد في ميعاد الاستحقاق، لكن هذا الأمر لا يرتب
التزام المسحوب عليه بالوفاء. فالأصل أن الإنسان يلتزم بإرادته لا برغبة
الغير. ولهذا فالمسحوب عليه الذي لم يقبل السفتجة لا يستطيع الحامل
مطالبته إلا بمقابل الوفاء الذي انتقل إليه بحكم القانون، ويحق للمسحوب
عليه في هذه الحالة دفع مطالبة الحامل بجميع الدفوع المتعلقة بالمقابل
المذكور، كالدفع بعدم مشروعية سببه مثلاً.
لكن إذا وقع المسحوب عليه على السفتجة بقبولها، فإنه يدخل دائرة
الالتزامات الصرفية بها وينشأ في ذمته التزام صرفي مباشر إزاء الحامل.
وهذا الالتزام مستقل ومنقطع الصلة بالتزامه السابق إزاء الساحب. ولذلك لا
يكون في وسع المسحوب عليه دفع مطالبة الحامل بالحجج التي كان بإمكانه أن
يدفع بها تجاه الساحب.
وللحامل من حيث المبدأ، الخيار في أن يعرض السفتجة على المسحوب عليه
لقبولها أو لا. فقد يقدر أن المسحوب عليه لن يمتنع عن الوفاء في ميعاد
الاستحقاق، لذلك فإنه يصرف النظر عن عرضها عليه للقبول. لكن ترد على هذا
المبدأ بعض الاستثناءات فأحياناً يلزم الحامل بعرض السفتجة على المسحوب
عليه للقبول: كأن تكون السفتجة قد تضمنت شرطاً من الساحب أو أحد المظهرين
بضرورة تقديمها للقبول، أو تكون مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع
عليها إذ يجب على الحامل هنا عرضها على المسحوب عليه لقبولها كي يمكن
تحديد تاريخ استحقاقها. وأحياناً أخرى يحظر على الحامل عرض السفتجة للقبول
كأن يكون الساحب قد ضمنها شرطاً بهذا الحظر.
وفي كل الأحوال، فإن المسحوب عليه ليس ملزماً بقبول السفتجة. فقد لا
يكون وصله مقابل الوفاء من الساحب، أو أنه يفضل أن يدفع قيمتها بتاريخ
الاستحقاق من دون أن يلتزم بها التزاماً صرفياً قبل ذلك.
تتحدد المدة التي يجوز أن يقع فيها القبول بين تاريخ تحرير السفتجة
واليوم الذي يسبق تاريخ الاستحقاق. وقد يرد القبول على جزء من قيمة
السفتجة لكن لا يصح تعليقه على شرط.
ويحرر القبول على السفتجة نفسها ويعبر عنه بكلمة «مقبول» أو أية عبارة
أخرى تدل على معناه، مثل «قبلت» أو «سأدفع» وغير ذلك، ثم تذيل العبارة
المستعملة بتوقيع المسحوب عليه.
وأهم ماينتج عن هذا القبول التزام المسحوب عليه بالوفاء، واتخاذ هذا القبول قرينة على وصول مقابل الوفاء إليه من الساحب.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
القانوني
المـديـر العـــام
المـديـر العـــام
القانوني

أوسمــة العضــو : الأسناد التجارية - السفتجة (ج2) 78c57f10
ذكر
عدد الرسائل : 1506
العمر : 35
الموقع : https://droit.alafdal.net
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 18/12/2008

الأسناد التجارية - السفتجة (ج2) Empty
مُساهمةموضوع: رد: الأسناد التجارية - السفتجة (ج2)   الأسناد التجارية - السفتجة (ج2) Emptyالجمعة فبراير 13, 2009 6:38 pm

الضمان الاحتياطي: الضامن الاحتياطي هو الشخص الذي يكفل وفاء السفتجة
على وجه التضامن مع من ضمنه إذا تخلف المسحوب عليه عن الأداء وغالباً
ماتنهض المصارف بالضمان خدمة للذين يتعاملون معها.
يقع الضمان على السفتجة أو بصك مستقل. ويجب أن يحدد فيه اسم الشخص
المضمون ساحباً أو مظهّراً أو مسحوباً عليه، فإن أغفل ذلك، يعد الضمان
حاصلاً لمصلحة الساحب على أساس أن الوفاء من الساحب أو ضامنه يبرئ جميع
المظهّرين.
ويترتب على عملية الضمان أن يلتزم الضامن الاحتياطي بكل ما يلتزم به
الشخص المضمون. كما أن الضامن، إذا نفذ الضمان ووفى قيمة السفتجة فإنه
يكتسب جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه الشخص المضمون والموقعين السابقين له.
تضامن الموقعين: من المبادئ المهمة في قانون الصرف (وهو مجموعة القواعد
التي تنطبق على الأسناد التجارية) أن كل من يوقع على سند تجاري فإنه يضمن
وفاءه لحامله إذا تخلف المدين بالسند عن هذا الوفاء. ففي السفتجة قضى
القانون بأن ساحبها ومظهّرها وقابلها وضامنها الاحتياطي مسؤولون جميعاً
قِبَل حاملها على وجه التضامن. ولحاملها مطالبتهم منفردين أو مجتمعين من
دون أن يلتزم بمراعاة ترتيب التزام كل منهم.
وفاء السفتجة: الأصل أن يطالب حامل السفتجة بوفاء قيمتها بتاريخ
الاستحقاق. فليس له أن يلزم المسحوب عليه بوفائها قبل هذا التاريخ. كما
ليس للمسحوب عليه المدين بها أن يجبر الحامل على تسلّم قيمتها قبل الميعاد
المحدد للوفاء.
لكن يجوز أن يمتد أجل الوفاء اتفاقياً إذا رضي الحامل بذلك، أو
قانونياً كما لو حدثت قوة قاهرة، أو صادف وقوع الاستحقاق في يوم عطلة
رسمية فيمتد أجل الوفاء حكماً إلى ما بعد زوال القوة القاهرة أو إلى أول
يوم عمل بعد العطلة الرسمية.
يتحدد مبلغ الوفاء بالقيمة المدوّنة في السفتجة. ومع ذلك يجوز الوفاء
الجزئي وإذا مارفض الحامل وفاء جزئياً فإنه يُحرم الرجوع على الملتزمين
بالسفتجة بقدر الجزء الذي عرضه المسحوب عليه للوفاء. ثم إذا وقع تحريف في
مبلغ السفتجة فالحكم، على أن الأشخاص الموقعين عليها بعد التحريف يلزمون
بما تضمنه النص المحرف. أما الموقعون قبل التحريف فلا يلزمون إلا بما ورد
في النص الأصلي.
ويثبت وفاء السفتجة عادة بأن يسترجع المدين بها صكّها موقعاً عليه من
الحامل بما يفيد التخالص أو الإبراء من الدين. وفي حال ضياع السفتجة
الأصلية، فإن الوفاء يتم بموجب نسخة أخرى عنها أو بموجب أمر من المحكمة.
وإن كان الوفاء يحصل عادة من المسحوب عليه المدين الأساسي بالسفتجة،
فإنه يمكن أن يقع من شخص آخر يتدخل لهذا الغرض يسمى « الموفي بطريق
التدخل».
الامتناع عن الوفاء والرجوع: إذا رفض المسحوب عليه وفاء قيمة السفتجة
بتاريخ استحقاقها يحق للحامل الرجوع على الملتزمين بها لأنهم ضامنون
متضامنون في وفائها. لكن لكي يستطيع الحامل ممارسة حق الرجوع يكون عليه أن
يثبت امتناع المسحوب عليه عن الوفاء باحتجاج رسمي ينظم لدى الكاتب العدل
يطلق عليه الاحتجاج (بروتستو) لعدم الوفاء. ويجب أن يحرر هذا الاحتجاج في
يومي العمل التاليين لتاريخ الاستحقاق. وقد يعفى الحامل من تنظيم الاحتجاج
المذكور إذا تضمنت السفتجة شرط الرجوع من دون نفقات.
وإذا كان للحامل حق الرجوع على الملتزمين بالسفتجة لعدم وفاء المسحوب
عليه بتاريخ الاستحقاق، فإن الحق المذكور يثبت له حتى قبل تاريخ الاستحقاق
كما لو حصل امتناع المسحوب عليه عن قبول السفتجة أو أفلس، أو أفلس الساحب
المشترط عدم تقديمها للقبول.
أما المبلغ الذي يجوز للحامل الرجوع به على الملتزمين فيتضمن قيمة
السفتجة مضافة إليها الفوائد القانونية ونفقات الاحتجاج وغيرها من
النفقات. ومتى استوفى الحامل المبالغ المذكورة من أحد الملتزمين كان من حق
الأخير الرجوع على الملتزمين الذين يضمنونه بجميع ما دفعه إضافة إلى
الفوائد المترتبة من يوم الوفاء والنفقات التي تحملها.
والحامل يطالب الملتزمين إزاءه، إما بالطريق الودي، أو بطريق إقامة
الدعوى. لكن لما كان ولوج طريق القضاء يحتاج إلى وقت للحصول على حكم، ولكي
لا يتمكن المدين من تهريب أمواله وتبديدها في المدة الواقعة بين رفع
الدعوى وصدور الحكم بها، فإن للحامل أن يوقع الحجز التحفظي بل الاحتياطي
على منقولات كل ملتزم بالسفتجة ليمكن من التنفيذ عليها بعد صدور الحكم.
سقوط حق الرجوع: يسقط حق الحامل بالرجوع على الملتزمين بالسفتجة لعلتي الإهمال والتقادم.
فالحامل
يُعدّ مهملاً إذا لم يراع المواعيد التي حددها القانون للقيام ببعض
الإجراءات مثل تقديم السفتجة للقبول أو للوفاء، وتنظيم الاحتجاج لعدم
القبول أو الوفاء ضمن المواعيد المحددة لها. ويترتب على إهمال الحامل سقوط
حقوقه الصرفية إزاء المظهرين والضامنين الاحتياطيين والساحب الذي يثبت
وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه بتاريخ الاستحقاق، باستثناء المسحوب
عليه القابل.
ومن جهة أخرى، فإن المشرع التجاري، بغية تصفية مراكز الملتزمين
بالسفتجة بسرعة وعدم بقائهم مهددين بالرجوع عليهم مدة طويلة، أقر أجلاً
قصيراً لحياة هذا السند، فلم يجز سماع الدعوى الناشئة عنه بعد انقضاء
مواعيد معينة. فقد قضى بأن جميع الدعاوى الناشئة عن السفتجة والمرفوعة على
المسحوب عليه القابل تسقط بمضي ثلاث سنوات على تاريخ الاستحقاق. كما تسقط
دعاوى الحامل على المظهّرين والساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المقدم في
المدة القانونية، أو من تاريخ الاستحقاق إن تضمنت السفتجة شرط الرجوع من
دون نفقات. أما دعاوى المظهرين بعضهم على بعض أو على الساحب فتسقط بمضي
ستة أشهر ابتداء من اليوم الذي يفي فيه المظهر قيمة السفتجة أو من يوم رفع
الدعوى عليه.
/منقول للافادة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
كاتيا2
عضـو جديــد


ذكر
عدد الرسائل : 7
العمر : 36
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 05/11/2009

الأسناد التجارية - السفتجة (ج2) Empty
مُساهمةموضوع: رد: الأسناد التجارية - السفتجة (ج2)   الأسناد التجارية - السفتجة (ج2) Emptyالخميس نوفمبر 05, 2009 10:35 pm

اشكرك كثيرا على هذه المعلومات القيمة.انا عضوة جديدة و اريد المساعدة لدي بحث حول تزوير السفثجة و اريد اهم المراجع فى القانون التجاري الجزائرى.فى انتضار الرد من فضلك.و شكرا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
fouzia
عضـو فعـــال
عضـو فعـــال


انثى
عدد الرسائل : 72
العمر : 35
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 12/11/2009

الأسناد التجارية - السفتجة (ج2) Empty
مُساهمةموضوع: رد: الأسناد التجارية - السفتجة (ج2)   الأسناد التجارية - السفتجة (ج2) Emptyالإثنين نوفمبر 16, 2009 9:37 pm

شكرااااااااااااااااااااااااا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nesrine
عضـو جديــد


انثى
عدد الرسائل : 7
العمر : 35
البلد : algerie
تاريخ التسجيل : 20/11/2009

الأسناد التجارية - السفتجة (ج2) Empty
مُساهمةموضوع: رد: الأسناد التجارية - السفتجة (ج2)   الأسناد التجارية - السفتجة (ج2) Emptyالسبت نوفمبر 21, 2009 1:09 pm

شكرا على الرد السريع حفظكم الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
كاتيا2
عضـو جديــد


ذكر
عدد الرسائل : 7
العمر : 36
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 05/11/2009

الأسناد التجارية - السفتجة (ج2) Empty
مُساهمةموضوع: رد: الأسناد التجارية - السفتجة (ج2)   الأسناد التجارية - السفتجة (ج2) Emptyالسبت نوفمبر 28, 2009 9:21 pm

أســامــــة كتب:
الضمان الاحتياطي: الضامن الاحتياطي هو الشخص الذي يكفل وفاء السفتجة
على وجه التضامن مع من ضمنه إذا تخلف المسحوب عليه عن الأداء وغالباً
ماتنهض المصارف بالضمان خدمة للذين يتعاملون معها.
يقع الضمان على السفتجة أو بصك مستقل. ويجب أن يحدد فيه اسم الشخص
المضمون ساحباً أو مظهّراً أو مسحوباً عليه، فإن أغفل ذلك، يعد الضمان
حاصلاً لمصلحة الساحب على أساس أن الوفاء من الساحب أو ضامنه يبرئ جميع
المظهّرين.
ويترتب على عملية الضمان أن يلتزم الضامن الاحتياطي بكل ما يلتزم به
الشخص المضمون. كما أن الضامن، إذا نفذ الضمان ووفى قيمة السفتجة فإنه
يكتسب جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه الشخص المضمون والموقعين السابقين له.
تضامن الموقعين: من المبادئ المهمة في قانون الصرف (وهو مجموعة القواعد
التي تنطبق على الأسناد التجارية) أن كل من يوقع على سند تجاري فإنه يضمن
وفاءه لحامله إذا تخلف المدين بالسند عن هذا الوفاء. ففي السفتجة قضى
القانون بأن ساحبها ومظهّرها وقابلها وضامنها الاحتياطي مسؤولون جميعاً
قِبَل حاملها على وجه التضامن. ولحاملها مطالبتهم منفردين أو مجتمعين من
دون أن يلتزم بمراعاة ترتيب التزام كل منهم.
وفاء السفتجة: الأصل أن يطالب حامل السفتجة بوفاء قيمتها بتاريخ
الاستحقاق. فليس له أن يلزم المسحوب عليه بوفائها قبل هذا التاريخ. كما
ليس للمسحوب عليه المدين بها أن يجبر الحامل على تسلّم قيمتها قبل الميعاد
المحدد للوفاء.
لكن يجوز أن يمتد أجل الوفاء اتفاقياً إذا رضي الحامل بذلك، أو
قانونياً كما لو حدثت قوة قاهرة، أو صادف وقوع الاستحقاق في يوم عطلة
رسمية فيمتد أجل الوفاء حكماً إلى ما بعد زوال القوة القاهرة أو إلى أول
يوم عمل بعد العطلة الرسمية.
يتحدد مبلغ الوفاء بالقيمة المدوّنة في السفتجة. ومع ذلك يجوز الوفاء
الجزئي وإذا مارفض الحامل وفاء جزئياً فإنه يُحرم الرجوع على الملتزمين
بالسفتجة بقدر الجزء الذي عرضه المسحوب عليه للوفاء. ثم إذا وقع تحريف في
مبلغ السفتجة فالحكم، على أن الأشخاص الموقعين عليها بعد التحريف يلزمون
بما تضمنه النص المحرف. أما الموقعون قبل التحريف فلا يلزمون إلا بما ورد
في النص الأصلي.
ويثبت وفاء السفتجة عادة بأن يسترجع المدين بها صكّها موقعاً عليه من
الحامل بما يفيد التخالص أو الإبراء من الدين. وفي حال ضياع السفتجة
الأصلية، فإن الوفاء يتم بموجب نسخة أخرى عنها أو بموجب أمر من المحكمة.
وإن كان الوفاء يحصل عادة من المسحوب عليه المدين الأساسي بالسفتجة،
فإنه يمكن أن يقع من شخص آخر يتدخل لهذا الغرض يسمى « الموفي بطريق
التدخل».
الامتناع عن الوفاء والرجوع: إذا رفض المسحوب عليه وفاء قيمة السفتجة
بتاريخ استحقاقها يحق للحامل الرجوع على الملتزمين بها لأنهم ضامنون
متضامنون في وفائها. لكن لكي يستطيع الحامل ممارسة حق الرجوع يكون عليه أن
يثبت امتناع المسحوب عليه عن الوفاء باحتجاج رسمي ينظم لدى الكاتب العدل
يطلق عليه الاحتجاج (بروتستو) لعدم الوفاء. ويجب أن يحرر هذا الاحتجاج في
يومي العمل التاليين لتاريخ الاستحقاق. وقد يعفى الحامل من تنظيم الاحتجاج
المذكور إذا تضمنت السفتجة شرط الرجوع من دون نفقات.
وإذا كان للحامل حق الرجوع على الملتزمين بالسفتجة لعدم وفاء المسحوب
عليه بتاريخ الاستحقاق، فإن الحق المذكور يثبت له حتى قبل تاريخ الاستحقاق
كما لو حصل امتناع المسحوب عليه عن قبول السفتجة أو أفلس، أو أفلس الساحب
المشترط عدم تقديمها للقبول.
أما المبلغ الذي يجوز للحامل الرجوع به على الملتزمين فيتضمن قيمة
السفتجة مضافة إليها الفوائد القانونية ونفقات الاحتجاج وغيرها من
النفقات. ومتى استوفى الحامل المبالغ المذكورة من أحد الملتزمين كان من حق
الأخير الرجوع على الملتزمين الذين يضمنونه بجميع ما دفعه إضافة إلى
الفوائد المترتبة من يوم الوفاء والنفقات التي تحملها.
والحامل يطالب الملتزمين إزاءه، إما بالطريق الودي، أو بطريق إقامة
الدعوى. لكن لما كان ولوج طريق القضاء يحتاج إلى وقت للحصول على حكم، ولكي
لا يتمكن المدين من تهريب أمواله وتبديدها في المدة الواقعة بين رفع
الدعوى وصدور الحكم بها، فإن للحامل أن يوقع الحجز التحفظي بل الاحتياطي
على منقولات كل ملتزم بالسفتجة ليمكن من التنفيذ عليها بعد صدور الحكم.
سقوط حق الرجوع: يسقط حق الحامل بالرجوع على الملتزمين بالسفتجة لعلتي الإهمال والتقادم.
فالحامل
يُعدّ مهملاً إذا لم يراع المواعيد التي حددها القانون للقيام ببعض
الإجراءات مثل تقديم السفتجة للقبول أو للوفاء، وتنظيم الاحتجاج لعدم
القبول أو الوفاء ضمن المواعيد المحددة لها. ويترتب على إهمال الحامل سقوط
حقوقه الصرفية إزاء المظهرين والضامنين الاحتياطيين والساحب الذي يثبت
وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه بتاريخ الاستحقاق، باستثناء المسحوب
عليه القابل.
ومن جهة أخرى، فإن المشرع التجاري، بغية تصفية مراكز الملتزمين
بالسفتجة بسرعة وعدم بقائهم مهددين بالرجوع عليهم مدة طويلة، أقر أجلاً
قصيراً لحياة هذا السند، فلم يجز سماع الدعوى الناشئة عنه بعد انقضاء
مواعيد معينة. فقد قضى بأن جميع الدعاوى الناشئة عن السفتجة والمرفوعة على
المسحوب عليه القابل تسقط بمضي ثلاث سنوات على تاريخ الاستحقاق. كما تسقط
دعاوى الحامل على المظهّرين والساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المقدم في
المدة القانونية، أو من تاريخ الاستحقاق إن تضمنت السفتجة شرط الرجوع من
دون نفقات. أما دعاوى المظهرين بعضهم على بعض أو على الساحب فتسقط بمضي
ستة أشهر ابتداء من اليوم الذي يفي فيه المظهر قيمة السفتجة أو من يوم رفع
الدعوى عليه.
/منقول للافادة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عطاءالله
عضـو جديــد


ذكر
عدد الرسائل : 1
العمر : 43
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 01/12/2009

الأسناد التجارية - السفتجة (ج2) Empty
مُساهمةموضوع: رد: الأسناد التجارية - السفتجة (ج2)   الأسناد التجارية - السفتجة (ج2) Emptyالثلاثاء ديسمبر 01, 2009 9:00 pm

تحياتي الحارة اخي العزيز على هذا المجهود لق استفدت حقا من موضوعك هذا واعجبتني المنهجية اللتي اتبعتها في سرد هذا الموضوع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زهرة الجزائر
عضـو جديــد


انثى
عدد الرسائل : 17
العمر : 35
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 16/12/2009

الأسناد التجارية - السفتجة (ج2) Empty
مُساهمةموضوع: رد: الأسناد التجارية - السفتجة (ج2)   الأسناد التجارية - السفتجة (ج2) Emptyالثلاثاء ديسمبر 22, 2009 7:46 pm

اريد المزيد حول تطهير الدفوع في التظهير التوكيلي والتظهير التاميني مع الشرح الكافي والاستدلال بالمواد القانونية 400 و401 قانون تجاري
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فيض الرحمان FATMA ZOHRA
مشرفة قسم
فيض الرحمان FATMA ZOHRA

أوسمــة العضــو : الأسناد التجارية - السفتجة (ج2) Mshmm10
انثى
عدد الرسائل : 248
العمر : 39
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 23/12/2009

الأسناد التجارية - السفتجة (ج2) Empty
مُساهمةموضوع: رد: الأسناد التجارية - السفتجة (ج2)   الأسناد التجارية - السفتجة (ج2) Emptyالسبت ديسمبر 26, 2009 10:15 pm

المقياس: القانون التجاري ( الأوراق التجارية)


عنوان البحث:

بحث الضمان الاحتياطي:


الإشكالية: ماذا يضيف الضمان الاحتياطي للحامل إذا لم يقتنع بالضمانات الأصلية؟

مقدمة:

المبحث الأول : مفهوم الضمان الاحتياطي .

المطلب الأول: تعريف الضمان الاحتياطي وأشخاصه.

الفرع الأول: تعريف الضمان الاحتياطي .

الفرع الثاني: أشخاص الضمان الاحتياطي .

المطلب الثاني: شروط الضمان الاحتياطي.

الفرع الأول : الشروط الموضوعية للضمان الاحتياطي .

الفرع الثاني: الشروط الشكلية للضمان الاحتياطي .
----------------------------------------------
المبحث الثاني: أثار الضمان الاحتياطي

المطلب الأول:علاقة الضمان الاحتياطي بالحامل .

الفرع الأول: الالتزام .

الفرع الثاني: الرجوع.

المطلب الثاني : علاقة الضامن الاحتياطي بالملزم المضمون .

الفرع الأول: حق الضامن بالرجوع بدعوة صرفية.

الفرع الثاني: حق الضامن بالرجوع بدعوى شخصية.

المطلب الثالث : علاقة الضامن الاحتياطي بالملتزمين الآخرين .

الخاتمة:


مقدمة:

في كثير من الأحوال يقوم الشخص بتحرير الورقة التجارية إلى
شخص أخر، ويرفض المستفيد أو المظهر إليه قبول استلامها وذلك لضعف الثقة
المالية لديه عن الشخص (المضمون)، بالرغم من قبول المسحوب عليه ووجود
مقابل وفاء (ضمانات أصلية). ولذلك يطلب من الشخص الذي ظهر الورقة التجارية
تأمينا لكي يقبلها ويطمئن إلى الوفاء بها وهذا التامين قد يكون رهنا يسلمه
إليه أو كفالة شخصية وهذه الكفالة هي التي يطلق عليها الضمان الاحتياطي.
ومن هذا يمكن التساؤل:

ماذا يضيف الضمان الاحتياطي للحامل إذا لم يقتنع بالضمانات الأصلية؟



المبحث الأول : مفهوم الضمان الاحتياطي


.
ياخذ الضمان الاحتياطي شكلين فقد تكون السفتجة مضمونة
بتامين عيني ,ولكن من النادر ان يحدث ذلك من الناحية العملية لان رهن
العقار او المنقول يشتمل على اجراءات معقدة و بطيئة وبالتالي يعطل تداول
السفتجة التي تتطلب السرعة و عليه سنتناول فقط الضمان الاحتياطي الذي يرد
على سفتجة مضمونة بتامين شخصي.


لقد خص المشرع الجزائري الضمان الاحتياطي في المادة 409 تجاري غير
انه لم يعطي تعريفا له في حين بين أشخاصه (مط1) كما تضمن شروطه (مط2) .


المطلب الأول : تعريف الضمان الاحتياطي وإطرافه:

سنتناول أهم التعاريف التي خصها الفقهاء للضمان الاحتياطي (فرع1) ثم نبين إطرافه (فرع2) .

الفرع الأول: تعريف الضمان الاحتياطي.


اختلف الفقهاء في تعريفهم للضمان الاحتياطي فاعتبر قسم منهم بانه
عقدا(أولا)، وذهب القسم الآخر إلى اعتباره تعهد (ثانيا) في حين رأى قسم
أخر بأنه كفالة وغيرها من التعاريف.


أولا: عرف الفقهاء الذين اعتبروا الضمان الاحتياطي عقدا بانه " العقد
الذي يلتزم بموجبه شخص من الغير بدفعه قيمة السند في ميعاد الاستحقاق في
حالة عدم الوفاء من الملتزم المضمون فالواضح أن هذا القسم من الفقهاء
استبعدوا أن يكون الضامن الاحتياطي من الموقعين على الورقة التجارية ويعد
هذا قصورا في التعريف به.


ثانيا: عرف الفقهاء الذين اعتبروا الضمان الاحتياطي تعهد بأنه " التعهد
الذي يلتزم بموجبه شخص بالوفاء قيمة السفتجة ( ورقة التجارية ) عندما
يتقاعس المدين عن الوفاء". فأصحاب هذا التعريف كذلك حصروا الضمان
الاحتياطي بالشخص الأجنبي أيضا.

والاجتهاد أجاز أن يكون الضامن الاحتياطي من بين الموقعين على الورقة التجارية والغرض من ذلك زيادة الثقة لدى حامل تلك الورقة .

ثالثا: عرف قسم مهم من الفقهاء على انه " التزم مكتوب عن طريق شخص معين يتعهد بموجبه على التسديد ( [1])
ومن هذا التعريف يمكن استنتاج أن الضمان الاحتياطي هو شكل من أشكال
الكفالة ويختلف عنها في كونه يطبق فقط في حالة الديون المرتبطة بالأوراق
التجارية .


هذه الكفالة هي كفالة صرفية بقدمها الضامن الاحتياطي الذي يكفل بمقتضاها
احد الموقعين على الورقة التجارية في التزامه بضمان القبول أو الوفاء أو
كلاهما، غير أن المشرع الجزائري في المادة 409.ق.ت لم يعتبر الضمان
الاحتياطي كضمان قبول بل وفاء فقط .

إن التعريف الأخير هو اقرب إلى الضمان الاحتياطي إلى غيره. غير أن هذه الكفالة هي كفالة خاصة قد تكون بمقابل أو تكون بدونه .


نشير في الأخير أن الفقه الإسلامي أجاز الضمان الاحتياطي واعتبره نوع من
الكفالة حيث تضاف ذمة إلى أخرى غير أن الاختلاف كان في مقابل الكفال وحرص
أكثر الفقه انه لا يجوز الكفالة بمقابل ( [2]).

الفرع الثاني :أطراف الضمان الاحتياطي ( [3]) .


من التعريفات السابقة نستخلص بان الضمان الاحتياطي تصرف قانوني
يهدف إلى تسهيل تداول السفتجة وضمان الوفاء بقيمتها تشكيله أطراف ثلاث.
الضامن الاحتياطي (أولا)، الشخص المضمون(ثانيا)، والحامل (ثالثا).

اولا:الضامن الاحتياطي:


شخص طبيعي أو معنوي لا شرط أن يكون تاجر عادة ما يكون يسار (له ذمة مالية
ميسورة) واصل انه يكون من الغير يتدخل لتعزيز ضمانات الوفاء بالسفتجة
وذلك عن طريق كفالة احد الملتزمين بالوفاء بمبلغ السفتجة عند معاد
الاستحقاق ( [4])
وبالرغم من أن النص القانوني يسمح بتقديم الضمان الاحتياطي من قبل
الموقعين على السند إلا أن تقديمه من المسحوب عليه القابل أو الساحب لا
يفيد في شيء لان كل منها ملتزم قانونا تجاه الحامل والموقعين الآخرين.


-
ثانيا: الشخص المضمون.


هو الشخص الذي تدخل لمصلحته الضامن الاحتياطي والضمان جائز بالنسبة لأي من
الملتزمين مهما كانت صفته صاحب مظهر أو مسحوب عليه قابل ويمكن أن يكون
ضامن احتياطي أخر بشرط أن لا تكون السفتجة قد تضمنت شرط عدم الضمان.

-
ثالثا: الحامل:


هو الشخص الذي صدر لمصلحته الضمان فهو المستفيد منه لأن الحامل الأخير هو
الذي يسعى إلى استفاء مبلغ السفتجة، وعند ميعاد الاستحقاق يستفيد الحامل
من كل الضمانات التي تمكنه من مقابل الوفاء.

المطلب الثاني: شروط الضمان الاحتياطي. ) 1 (

نتعرض في الفرع الأول إلى الشروط الموضوعية ثم نبين الشروط الشكلية في الفرع الثاني.





الفرع الأول: الشروط الموضوعية للضمان الاحتياطي.


نتعرض إلى هذه الشروط من عدة زوايا.أولا: المتعلقة بالضمان الاحتياطي.
ثم إلى المستفيد من الضمان، ثم إلى زمن الضمان ، وأخير إلى موضوعه.

أولا: الشروط المتعلقة بالضامن.


طالما أن الأمر يتعلق بكفالة تجارية فبديهي انه يشترط في الضامن
الاحتياطي أن يكون أهلا للالتزام التجاري، أما وقد تحقق هذا الشرط فيستوي
بعد ذلك أن يكون مانح الضامن الاحتياطي عن الغير أو أحد موقعي السفتجة.
والغالب أن يصدر الضمان الاحتياطي من طرف أجنبي من السفتجة ومع ذلك يجوز
أن يتقدم بالضمان الاحتياطي احد موقعي السفتجة. أن الضمان الاحتياطي
الصادر من أحد الموقعين على السفتجة لا يكون له أثر ما لم يترتب عليه
تحسين مركز الحامل وزيادة ضماناته كما أن يضمن أحد المظهرين التزام
المحسوب عليه القابل ضمانا احتياطيا فيصبح في نفس مركزه.


1 –
أ/اسلام شمس,اوراق تجارية,الجزء الثاني,نوفمبر 2008,ص12


ثانيا: المستفيد من الضمان.


يجوز أن يستفيد من الضمان الاحتياطي أي شخص ملتزم بالوفاء بالسفتجة
ويأتي في مقدمة من ينطبق عليهم هذا الوصف المحسوب عليه القابل باعتباره
المدين الأصلي في السفتجة وأول شخص يطالبه الحامل بالوفاء عند ميعاد
الاستحقاق، بل أنه يجوز كفالة المحسوب عليه غير قابل توقيعا لقبوله وذلك
تأسيسا على كفالة الدين المستقبلي تطبيقا للقواعد العامة. كذلك يجوز أن
يقع الضمان الاحتياطي عن الساحب أو احد المظهرين أو حتى ضامن احتياطي أخر
ويجب أن يعين الضامن الاحتياطي في السفتجة الملتزم المضمون وفي حالة عدم
قيامه بهذا التعيين يعتبر الضمان مقدما لمصلحة الساحب وهذه قرينة قانونية
قاطعة لا تقبل إثبات العكس.

ثالثا: زمان الضمان.


الأصل أن يصدر الضمان الاحتياطي في أي وقت بين تاريخ إنشاء السفتجة
وتاريخ استحقاقها بل ويجوز طبقا للرأي الراجع أن يتدخل الضامن الاحتياطي
حتى بعد حلول ميعاد الاستحقاق لاسيما وان الحامل آنذاك يكون في أمس الحاجة
إلى من يضمن له الوفاء بقيمة السفتجة ضمانا احتياطيا ويظل هذا الضمان
ممكنا حتى تحرير احتجاج عدم الوفاء أو انقضاء المهلة المحددة لتحريره أما
بعد تحرير الاحتجاج أو انقضاء الميعاد المحدد لتحريره. فلا ينتج الضمان
الاحتياطي إلا أثار الكفالة العادية .

رابعا: موضوع الضمان.


لم يشر المشرع إلا إلى ضمان الوفاء بمبلغ السفتجة فقط ومع ذلك فان
الرأي مستقر على جواز امتداد الضمان إلى القبول أيضا ما لم يكن الموقع
معفى من ضمان القبول بشرط صريح كذلك ليس من الضروري إن يعطي الضمان كامل
السفتجة بل يجوز أن يقتصر على الوفاء بالجزء من المبلغ.

الفرع الثاني: الشروط الشكلية للضمان الاحتياطي. (1)


يقدم الضمان الاحتياطي بكتابته على السفتجة نفسها. أو على الوصلة
المتصلة بها. أو في محرر مستقل المادة 409/3 والكتابة ليست فقط شرطا
لإثبات الضمان الاحتياطي. وإنما هي أيضا شرطا لصحته، غير انه يختلف الأمر
قليلا في السفتجة الالكترونية التي تستلزم شروطا أخرى غير تلك الموجودة في
السفتجة التقليدية فقط.

1-
راشد راشد,الاوراق التجارية والافلاس والتسوية القضائية د-م –ج ط 2002

أولا: كتابة الضمان على السفتجة أو على الوصلة المتصلة بها.


يعطي الضمان الاحتياطي، عادة عن طريق توقيع السفتجة تحت عبارة على درجة
الضمان أو أية عبارة أخرى تعطي نفس المعنى المادة 409/4 ويعتبر الالتزام
بالضمان ناشئا بمجرد توقيع مقدم الضمان على وجه السفتجة إلا إذا كان توقيع
المسحوب عليه، أو توقيع الساحب 409/5 وبسبب استبعاد المشرع لتوقيع الساحب
أو المسحوب عليه. أن توقع المسحوب عليه المجرد، يفترض فيه أن يكون قابلا
للسفتجة وليس ضمانا احتياطيا، أما بالنسبة لتوقيع الساحب، فان الضمان الذي
يقدمه ضمن هذه الشروط، يعد باطلا لأنه هو نفسه ضامن قبولها وأداء مبلغها
تجاه حماة السفتجة فتوقعه المجرد ثانية لا قيمة له. وهذا ولم يستلزم
المشرع من مقدم الضمان تجديد المبلغ الذي يريد ضمانه كما لم يستلزم تاريخ
نشوئه.

ثانيا: كتابة الضمان في ورقة مستقلة.

حسب المادة 409/2 يجوز أن يكتب الضمان في محرر مستقل عن السفتجة إلا أن
النص القانوني يشترط تعيين المكان الذي جرى وهذا الشرط ضروري لتقدير صحته
ويستلزم الاجتهاد الحديث أن يكون مبلغ وتاريخ استحقاق الورقة التجارية
المضمونة محددين تحديدا دقيقا وإذا توافرت هذه الشروط، ينتج الضمان
الاحتياطي بمحرر مستقل نفس النتائج التي ينتجها الضمان المحرر في السفتجة.
ولكن الأصل أن مقدم الضمان الاحتياطي ليس ملزما إلا تجاه الشخص الذي وعده
بضمانه لان توقعه لا يظهر في السند، وعندما لا يكون للضمان الاحتياطي
المقدم في ورقة مستقلة، قيمة صرفية فان مقدم الضمان يمكن أن يكون مع ذلك
ضامنا طبقا لكفالة تخضع للقانون العادي.

ثالثا: الضمان الاحتياطي في السفتجة الالكترونية. (1)

تجري على السفتجة الالكترونية نفس الأحكام المطبقة على السفتجة التقليدية وتختلف عنها في:

1-
وجود بند خاص بالضمان الاحتياطي على النماذج المطبوعة.

2-
أن النظام أجاز في السفتجة التقليدية أن يتم الضمان على ورقة مستقلة بخلاف السفتجة الالكترونية.

***************************




المبحث الثاني: أثار الضمان الاحتياطي.


يتحدد المركز القانوني للضامن الاحتياطي كواحد من الموقعين على السفتجة في
ضوء علاقته بالحامل (مط1) وكذلك علاقته بالملتزم المضمون (مط2) وأخيرا
علاقته سائر الملتزمين الصرفيين الأخيرين في السفتجة (مط1) ( [5]).

المطلب الأول: علاقة الضامن الاحتياطي بالحامل.

يلتزم الضامن الاحتياطي على ذات الوجه الذي يلتزم به المضمون وهو بذلك
يعتبر كفيلا متضامنا مع الملتزم المضمون (مط1) ومعرض للرجوع عليه من جانب
الحامل عند امتناع المسحوب عليه عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق بعد تحرير
احتجاج عدم الوفاء (مط2).

الفرع الأول: الالتزام .

1-
يلتزم الضامن الاحتياطي بالوفاء بمبلغ السفتجة أو بالجزء الذي صدر عليه الالتزام منى اثبت الحامل ملكية للسفتجة .

2-
لا يمكن للضامن الاحتياطي التخلص من تعهده بالوفاء أذا اثبت امتناع الشخص المضمون عن الوفاء بالتزامه المتمثل في قيمة السفتجة .

3-
أن شرعية حق الحامل تكسبه سلطة مطالبه الملتزمين بالسفتجة سيما الضامن
الاحتياطي الذي لا يمكنه التهرب من التزامه إذا ورد على وجه السفتجة أما
إذا كان الضمان قد ورد في ورقة مستقلة فانه لا يلتزم إلا من قبل الشخص
الذي أعطاه الضمان ويكون التزامه صرفيا متى حدد المبلغ المضمون ومدة
الضمان ( [6]).

4-
ليس للضامن الاحتياطي أن يتمسك قبل الحامل بالدفع بالتحديد كما لا يجوز له
أن يتمسك بالدفع بالتقسيم في حالة تعدد الضامنين الاحتياطيين بالدفع
بالتقسيم في حالة تعدد الضامنين الاحتياطيين.

5-
طبقا لنص القانون 409 تجاري يعتبر التزام الضامن الاحتياطي التزاما صرفيا
صحيحا ولو كان الالتزام المضمون باطلا لسبب غير عيب في الشكل كإغفال بيان
إلزامي في السفتجة.


الفرع الثاني: حق الرجوع .

نتعرض له من حيث التمسك بالدفوع (أولا) ثم من حيث التمسك بالسقوط .

-
أولا: من حيث التمسك بالدفوع:

1 -
إذا كان يجوز للمدين المضمون أن يتمسك بالدفوع المستمدة من نقص
الأهلية أو عيب شاب رضاه، فليس للضامن الذي ضمنه أن يتمسك بهذه الدفوع
وإذا أبطل المدين التزامه بقي الضامن ملتزما وهذا تطبيقا لمبدأ استقلال
التوقيعات.


2 -
إن صفة الضامن الاحتياطي ككفيل تمنح له حق مواجهة الحامل بالدفوع التي
يجوز للشخص المضمون استعمالها ضد حامل السفتجة، إلا أن الدفوع الناشئة عن
علاقة شخصية بين الشخص المضمون والحامل لا يمكن التمسك بها من طرف الضامن
الاحتياطي استنادا لمبدأ تطهير الدفوع في حين يجوز له الدفع بما ينجز عن
العلاقة الشخصية بالحامل كالتمسك بالمقاصة إذا كان دائنا له عند ميعاد
الاستحقاق. ( [7])

-
ثانيا: من حيث التمسك بالسقوط.


لا يجوز للضامن الاحتياطي أن يحتج بسقوط حق الحامل بسبب الإهمال إلا في
الحدود التي يجوز فيها ذلك للملتزم المضمون، غير أنه يجوز للضامن
الاحتياطي أن يحتج بسقوط حق الحامل بسبب الإهمال إذا كان قد تتخل لمصلحة
المسحوب عليه القابل أو لمصلحة الساحب الذي يقدم مقابل الوفاء.

****************
الخاتمة:

يتضح أن المشرع أقر مبدءا صرفيا يقضي بإلزام كل موقع على السفتجة
بما يرتبه توقيعه من أثار فالضامن الاحتياطي يضاف إلى الضمانات الممنوحة
للحامل للوفاء بقيمة السفتجة في حالة امتناع المسحوب عليه عن ذلك، وعمد
المشرع إلى فسخ المجال للحامل بالاستفادة من التضامن من أوسع أبوابه، كل
ذلك من أجل تشجيع الأشخاص على إبرام الالتزامات وترك حرية المبادرة طالما
تصرف هؤلاء لا يخالف النظام العام وهذا ما يفهم من عدم تطرقه إلى السفتجة
الإلكترونية في ظل التطور المعلوماتي الذي تعرفه المعاملات التجارية وترى
بأنه حان الوقت لتعديل أو إضافة نصوص بما يتلاءم مع هذا التطور.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فيض الرحمان FATMA ZOHRA
مشرفة قسم
فيض الرحمان FATMA ZOHRA

أوسمــة العضــو : الأسناد التجارية - السفتجة (ج2) Mshmm10
انثى
عدد الرسائل : 248
العمر : 39
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 23/12/2009

الأسناد التجارية - السفتجة (ج2) Empty
مُساهمةموضوع: رد: الأسناد التجارية - السفتجة (ج2)   الأسناد التجارية - السفتجة (ج2) Emptyالسبت ديسمبر 26, 2009 10:17 pm

وفقكم الله وتعاونوا على البر والتقوى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الأسناد التجارية - السفتجة (ج2)
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى العلوم القانونية و الإدارية :: قسم السنة الرابعة :: منتدى البحوث القانونية للسنة الرابعة-
انتقل الى: