منتدى العلوم القانونية و الإدارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى العلوم القانونية و الإدارية

منتدى البحوث و المحاضرات والكتب و المكتبات الخاصة بطلبة العلوم القانونية و الإدارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 نظرية الإحالة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
القانوني
المـديـر العـــام
المـديـر العـــام
القانوني

أوسمــة العضــو : نظرية الإحالة 78c57f10
ذكر
عدد الرسائل : 1506
العمر : 35
الموقع : https://droit.alafdal.net
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 18/12/2008

نظرية الإحالة Empty
مُساهمةموضوع: نظرية الإحالة   نظرية الإحالة Emptyالأحد يناير 18, 2009 4:00 pm

نظرية الإحالة


la theorie du renvoi
تعد
مشكلة تطبيق قواعد الإسناد التى يتضمنها القانون الواجب التطبيق أو ما جرى
الفقه على تسميته بمشكلة الإحالة من أهم موضوعات النظرية العامة لتنازع
القوانين ، ولجلاء مضمون تلك المشكلة يجب علينا أن نبحث ماهية الإحالة
وأنواعها، عقب ذلك سنتنعرض لموقف الفقه من الإحالة كما سنتناول بعض
النظريات الفقهية التى تؤدي إلى نفس النتيجة المترتبة على الأخذ بفكرة
الإحالة

وأخيرا نتعرض لموقف المشرع الاماراتي من فكرة الإحالة

أولا :

ماهية الإحالة

إذا
اشارت قاعدة الإسناد الوطنية إلى تطبيق قانون أجنبي تعين معرفة القواعد
الواجبة التطبيق فى هذا القانون. ذلك أن القانون الأجنبي شأنه فى ذلك شأن
القانون الوطني يشتمل على نوعين من القواعد : قواعد اسناد تحدد القانون
الواجب التطبيق فى المنازعات ذات الطابع الدولي، وقواعد موضوعية تتكفل
مباشرة بإعطاء الحل النهائي للنزاع.

فمثلا إذا عرض على القضاء فى
مصر نزاع يجب فيه تطبيق القانون الألماني فهل يجب على القضاء المصري تطبيق
القواعد الموضوعية للقانون الألماني أم يجب عليه أن يرجع لقواعد الإسناد
التى يتضمنها هذا القانون.

والواقع أن اتباع هذا النهج أو ذلك قد
يترتب عليه تغيير فى الحل النهائي للنزاع، ذلك أن قواعد الإسناد الواردة
فى القانون الأجنبي قد تشير إلى تطبيق قانون غير قانونها كأن تقضي بتطبيق
قانون القاضي الوطني نفسه أو تقضي بتطبيق قانون دولة أجنبية أخرى. فإذا
امتثل القاضي الوطني إلى ما تقضي به قاعدة الإسناد التى يتضمنها القانون
الأجنبي فإن ذلك قد يؤدي إلى تطبيق قانون آخر غير القانون الذي عقدت قاعدة
الإسناد الوطنية الاختصاص له بحكم النزاع. وبالتالي فإن الحل النهائي
للنزاع فى هذه الحالة سيختلف عن الحل النهائي للنزاع لو قام القاضي مباشرة
بتطبيق القواعد الموضوعية فى القانون الأجنبي الذي أشارت بتطبيقه قاعدة
الإسناد فى قانونه.

وقد أثار تحديد ما إذا كان القاضي الوطني
ملزما بتطبيق قاعدة الإسناد الواردة فى القانون الأجنبي أو على العكس من
ذلك يقتصر إلتزامه على تطبيق القواعد الموضوعية فى هذا القانون خلافا
كبيرا فى الفقه والقضاء . وقد أطلق على هذه المسألة فى فقه القانون الدولي
الخاص اسم الإحالة . وذلك باعتبار أن القانون الأجنبي الذي أشارت بتطبيقه
قاعدة الإسناد لا يتكفل مباشرة بإعطاء الحل النهائي للنزاع وإنما يحيل حسم
النزاع إلى قانون آخر. - وقد بدأ الفقه فى الاهتمام بمشكلة الإحالة على
أثر قضية شهيرة ثارت أمام القضاء الفرنسي فى الربع الأخير من القرن التاسع
عشر وهى القضية المعروفة بقضية فورجو.

وتتلخص وقائع هذه القضية
فى أن ابنا طبيعيا يدعى "فورجو" ولد فى بافاريا ، وبعد فترة انتقل مع امه
إلى فرنسا حيث أقام بها فترة طويلة إلى أن توفى بها وترك وراءه ثروة طائلة
منقولة دون أن يكون له زوجة أو أولا.

وحينئذ ثار النزاع بين
أقاربه الطبيعيين من الحواشى وبين الحكومة الفرنسية حول من تؤول إليه
الثروة. وكان محور الخلاف هو تعيين القانون الواجب التطبيق على الميراث:
هل هو القانون البافاري بوصفه قانون الموطن الأصلي للمتوفي ، أم هو
القانون الفرنسي بوصفه قانون الموطن الفعلي للمتوفي؟ فإذا أخذنا بالقانون
البافاري آلت التركة إلى الحواشى لأنه يسمح لهم بالإرث. أما لو أخذنا
بالقانون الفرنسي آلت التركة إلى الدولة الفرنسية بوصفها تركة شاغرة نظرا
لأن القانون الفرنسي لا يورث الحواشى.

وبتاريخ 24 مايو 1876 قضت
محكمة استئناف بوردو بحق أقارب المتوفى من الحواشى فى الإرث بتطبيقها
للقانون البافاري وذلك عملا بقاعدة الإسناد الفرنسية الخاصة بالمواريث
والتى تقرر اختصاص قانون الموطن الأصلي للمتوفى فى شأن الأموال المنقولة.

ولما
طعن بالنقض فى هذا الحكم من قبل إدارة الدومين العام فى فرنسا لم تؤيد
محكمة النقض ما ذهبت إليه محكمة استئناف بوردو . وقضت بأنه كان تعين على
هذه المحكمة أن تطبق قاعدة الإسناد التى يتضمنها القانون البافاري حيث
تشير تلك القاعدة باختصاص قانون الموطن الفعلي، وهو القانون الفرنسي ولما
كان القانون الفرنسي لا يورث الحواشى ، فقد اعتبرت المحكمة أن الأمر يتعلق
بتركة شاغرة لا وارث لها، وقضت بايلولة ملكية التركة إلى الدولة ، بما لها
من سيادة على الأموال التى لا مالك أو وراث لها، وذلك بمقتضى حكمها الصادر
فى 24 يونيو 1878.

ويتضح من الحكم السالف الذكر أن محكمة النقض الفرنسية أقرت الأخذ بنظرية الإحالة.

منقول للفائدة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نظرية الإحالة
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بحث حول - الإسناد و الإحالة
» الإسناد و الإحالة بحث
» نظرية الحق
» نظرية الدعوى
» طلب بحث عن نظرية الدفوع في مقياس المرافعات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى العلوم القانونية و الإدارية :: قسم السنة الرابعة :: منتدى المحاضرات القانونية للسنة الرابعة-
انتقل الى: