منتدى العلوم القانونية و الإدارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى العلوم القانونية و الإدارية

منتدى البحوث و المحاضرات والكتب و المكتبات الخاصة بطلبة العلوم القانونية و الإدارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 الأحكام العامة لعقد الشركة في التقنين الجزائري ( تكملة )

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
حبيب عبد السلام
عضـو جديــد


ذكر
عدد الرسائل : 7
العمر : 62
البلد : بسكرة الجزائر
تاريخ التسجيل : 07/04/2011

الأحكام العامة لعقد الشركة في التقنين الجزائري ( تكملة ) Empty
مُساهمةموضوع: الأحكام العامة لعقد الشركة في التقنين الجزائري ( تكملة )   الأحكام العامة لعقد الشركة في التقنين الجزائري ( تكملة ) Emptyالخميس أبريل 07, 2011 6:25 pm


ويترتب على احتفاظ الشركة بشخصيتها المعنوية النتائج التالية :
ـ تحتفظ الشركة بذمتها المالية المستقلة وتعتبر أموالها ضمانا عاما لدائني الشركة وحدهم دون دائنــــي الشركاء الشخصيين.
ـ تحتفظ الشركة بموطنها القانوني وترفع الدعاوى عليها فيه كما تعلن إليها فيه الأوراق الرسمية.
ـ يعتبر المصفي ممثلا قانونيا للشركة ينوب عنها في التقاضي ويطالب بحقوقها ويتصرف في أموالها في حدود سلطته دون الحاجة إلى موافقة كل شريك على حده.
ـ يجوز شهر إفلاس الشركة متى توقفت عن دفع ديونها في فترة التصفية.
ـ احتفاظ الشركة باسمها مضافا إليه عبارة تحت التصفية
وتجدر الإشارة إلى أن الشخصيــــة المعنويــــة التي تتمتع بها الشركة خلال فترة التصفية هي شخصية معنوية ناقصة أي غير كاملة فهي محدودة بحدود التصفية وما تقتضيه من أعمال ومن ثم يحظر عليها القيام بأعمال جديدة ما لم تكن هذه الأعمال لازمة لإتمام أعمال سابقة (1)
2-2 المصفي
هو الشخص أو الأشخاص اللذين يعهد لهم تصفية الشركة أي أنه الممثل القانوني للشركة ينوب عنها في التقاضي والمطالبة بحقوقها ويتصرف في أموالها في حدود سلطته.
أ‌) تعيين المصفي وعزله
يعود تعيين المصفي أو المصفين في الأصل إلى الشركاء في الشركة التجارية ويختلف ذلك بحسب نوع كل شركة وهذا ما بينته المادة 782 من القانون التجاري بنصها على " يعين مصفي واحد أو أكثر من طرف الشركة إذا حصل الانحلال مما تضمنه القانون الأساسي أو إذا قرره الشركاء
ـ بإجماع الشركاء في شركات التضامن
ـ بالأغلبية لرأس مال الشركة في الشركات ذات المسؤولية المحدودة
ـ بالنصاب القانوني فيما يخص الجمعيات العامة في شركات المساهمة "
وإذا لم يتمكن الشركاء من تعيين المصفي فان سلطة تعيينه تعود إلى المحكمة ويحق لكل من بهمه الأمر أن يرفع معارضة في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر تعيين المصفي ( م 783) قانون تجاري



وفي الحالة التي يقع فيها حل الشركة بأمر قضائي فبينت المادة 784 من القانـــــون التجاري أن قرار الحل يتضمن تعيين مصفي واحد أو أكثر وإذا عين عدة مصفيين يجوز لهم ممارسة مهامهم على انفراد إلا أنه يتعين عليهم تقديم تقرير مشترك.
وتقضي المادة 767 قانون تجاري أن أمر تعيين المصفي أو المصفين ينشر في أجل شهــــــر واحد في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية وفي جريدة مختصة بالإعلانات القانونية للولاية التي يوجد بها مقر الشركة على أن يتضمن هذا الأمر البيانات التالية :
ـ عنوان الشركة أو اسمها
ـ نوع الشركة متبوعا بإشارة في حالة تصفية
ـ مبلغ رأس المال
ـ عنوان مركز الشركة
ـ رقم قيد الشركة في السجل التجاري
ـ سبب التصفية
ـ اسم ولقب وموطن المصفي أو المصفين
ـ حدود صلاحيات المصفي أو المصفين عند الاقتضاء
ـ المكان الذي توجه إليه المراسلات والمكان الخاص بالعقود والوثائق المتعلقة بالتصفية .
ـ المحكمة التي يتم لدى كتابتها إيداع العقود والأوراق المتصلة بالتصفية
على أن تبلغ هذه المعلومات بواسطة رسالة عادية إلى علم المصفين بطلب من المصفي
ب‌) عزل المصفي
تقضي القاعدة العامة أن من يملك سلطة التعيين يملك سلطة العزل وهذا ما قضت به المادة 786 من القانون التجاري بنصها على " يعزل المصفي ويستخلف حسب الأوضاع المقررة لتسميته " ومع ذلك يجوز الالتجاء للقضاء لطلب عزل المصفي إن وجد مبرر قانونـــــــــي لذلك كما يحق للمصفي الاعتزال شريطة أن يتم ذلك في وقت لائق وأن يعلن للشركاء عن اعتزاله حتى يتمكنوا من اتخاذ التدابير اللازمة لتعيين خليفة له ليتمم التصفية
ج) سلطات المصفي
تتحدد سلطة المصفي في العقد التأسيس للشركة أو في القرار الصادر بتعيينه من المحكمــــــة غير أن العقود الواردة على سلطته لا يحتج بها على الغير هذا ما قضت به المادة 788 قانون تجاري وبالتالي فالمصفي لا يعتبر وكيلا على الشركاء ولا على الشركة وان هو نائبا قانونيا عن الشركــ،ة التي تكون تحت التصفية ويشبه مركزه مركز المدير حيث يتمتع بجميع السلطات التي بواسطتها يتمكن من تحقيق الغرض المقصود من تعيينه وهو تصفية الشركة وقفلها ولهذا فهو يقوم بالأعمال التالية :
ـ استفاء حقوق الشركة قبل الغير بمطالبتهم بالوفاء ومطالبة الشركاء بتقديم الحصص أو الباقي منها.
ـ سداد ديون الشركة (788-2) قانون تجاري
ـ متابعة الدعاوي الجارية أو القيام بدعاوي جديدة لصالح التصفية بعد الحصول على إذن للقيام بذلك وهذا من طرف الشركاء أو بقرار قضائي حسب حالة التعين ( 788ـ) 3قانون تجاري
ـ مباشرة اعتمال جديدة لصالح الشركة متى كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة أي أن من واجبــه إنهاء العمليات الجارية للشركــــــــة المنحلة وبعض الأعمـــــال الجديدة التي تكون لازمة لتسهيل التصفيــة وإتمامها ( ) 446 قانون مدني
ـ استدعاء جمعية الشركات في خلال ستة أشهــــر على الأكثـــر من تعيينه ليقدم لهم تقرير مفصل حول أصول وخصوم الشركة وعن متابعة عمليات التصفية والآجال اللازمة لإتمامها .
03 ـ نهاية التصفية
تنتهي التصفية باستدعاء المصفي للشركــــــاء للنظر في الحسب الختامي وفي إبراء المصفي وإعفائه والتحقق من انتهاء التصفية وإذا لم تتمكن الجمعية المكلفة بإقفال التصفيـــة أو تم رفض التصديق على حساب المصفي فيتم الحكم بإقفال التصفية بقرار قضائي بناء على طلب المصفي أو كل من بهمه الأمر.
وتقضي المادة 775 قانون تجاري على ضرورة نشر إعلان إقفال التصفية بعد التوقيع عليـــه من طرف المصفي ثم ينشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونيـــة أو في جريدة معتمدة لتلقي الإعلانات ، على أن يتضمن هذا الإعلان نفس البيانات التي تضمنها إعلان تعيين المصفي مضافا إليها البيانات التالية :
ـ تاريخ ومحل انعقاد الجمعية المكلفة بالإقفال أو تاريخ الحكم القضائي والمحكمة التي أصدرته .
ـ كتابة المحكمة التي أودعت لديها حسابات المصفي
ثانيا : قسمة أموال الشركة
تقضي المادة 794 قانون تجاري بأن المصفــي هو الذي تعود إليه سلطـــة تقرير توزيــــع الأموال التي أصبحت قابلة للتصرف فيها أثناء التصفية وذلك بعد سداد ديون الشركة وعدم الإخلال بحقوق الدائنيــن كما خولت نفس المادة الحق لكل من بهمه الأمر اللجوء للقضاء للمطالبــــة بالحكم بتوزيع الأموال وهذا أثناء التصفية وبعد إنذار المصفي بذلك.
وتتم قسمة أموال الشركة على النحو التالي :
ـ يحصل كل شريك على مبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها للشركــــة عند تأسيسها ، فإذا كانت نقديــة استرد المبلغ الذي دفعه وإذا كانت عينية حصل على قيمتها التي قومت بها في العقد التأسيسي ، فإذا لم تكن قد قومت وجب تقويمها عند القسمة بحسب قيمتها يوم تسليمها للشركة ، أما الشريك في العمل فلا يسترد شيئا لأن حصته لا تدخل في رأس المال ونفس الشيء بالنسبة للشريك الذي قدم حصته للانتفاع فيستردها ما دامت موجودة بذاتها لأنه لم يفقد ملكيتها .
ـ إذا بقي بعد استرداد قيمة الحصص شيء من المال وجب قسمته بين الشركــاء طبقا لما تضمنه العـقد التأسيسي فإذا لم يبين العقد ذلك وجب قسمة المال الفائض على الشركــــاء بحسب نسبة المساهمة في رأس مال الشركة ( 793 ) قانون تجاري
ـ إذا لم يكف صافي موجودات الشركة للوفاء بحصص الشركــــاء وزعت الخسارة بينهم بحسب النسب المقررة في التوزيع ( 425) قانون مدني
كما قضت المادة 794 قانون تجاري بضرورة نشر قرار التوزيع في جريدة الإعلانات القانونية التي تم فيها نشر إعلان تعيين المصفي ، كما يجب أن يبلغ هذا القرار إلى الشركاء على انفراد.
ثالثا : تقادم الدعاوى الناشئة عن الشركة
الأصل أن تصفية الشركة وزوال شخصيتها المعنوية لا يؤدي إلى إبراء ذمة الشركـــــاء وورثتهم قبل دائني الشركة بل تظل مسؤوليتهم قائمة إلى غاية استيفاء هؤلاء حقوقهم ، وإذا طبقت القـــواعد العامة الخاصة بالتقادم المسقط والتي تقضي بأن الالتزام لا يسقط إلا بانقضــــــاء خمسة عشر سنة فيما عدى الحالات التي ورد فيها نص فان ذلك يتعارض مع طبيعة الحياة التجارية وما تتطلبه من سرعة وائتمان وبالتالي فذلك يقضي بعدم ملاحقة الشركــــــــــاء لمدة طويلة بسبب أعمال الشركة التي انقضت كما أن الضرورة تقضي بعدم فتح المجال للدائنين المتقاعسين عن المطالبة بحقوقهم أثناء التصفية ولذلك نصت المادة 777 قانون تجاري على أن مدة التقادم لا تتجاوز خمس سنوات ابتداء من نشر انحلال الشركــة في السجل التجاري ، ويسري هذا التقادم على جميع الشركات التجارية باستثناء شركة المحاصة التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية وإنما هي قائمة بين الشركاء فقط ويتعامل مديرها مع الغير باسمــــه الخاص كما لو كان يعمل لحسابه الخاص ومن ثم ليس أمام الغير إلا هذا المدير وحده ولذلك لا تسقط الدعاوى قبله إلا بمضي مدة التقادم الطويل.
ومدة التقادم القصير هذه تسري على الدعاوى التالية :
ـ الدعاوى المباشرة التي يرفعها الغير من دائني الشركة على الشركاء بصفتهم الشخصية أو ورثتهم لمطالبتهم بدين في ذمة الشركة.
ـ الدعاوى المباشرة التي يرفعها الغير من دائني الشركة على الشركاء لمطالبتهم بالوفاء بحصصهم في الشركة أو ما بقي منها.
ـ الدعاوى التي يرفعها دائنو الشركة على الشركاء لمطالبتهم برد ما حصلوا عليه من أرباح صورية.
ـ الدعاوى التي يرفعها دائنو الشركة على الشركــــــاء لمطالبتهم برد الأموال التي وزعت عليهم نتيجة لقسمة موجودات الشركة


وعى العكس من ذلك لا يسري التقادم القصير على الدعاوى التالية :
ـ الدعاوى الغير مباشرة التي يرفعها الدائن ضد الشركة لمطالبة الشريك بتقديم حصته
ـ الدعاوى التي يرفعها الشركاء على بعضهم البعض كدعوى الرجوع التي يرفعها الشريك على الآخر لمطالبته بما يخصه في ديون الشركة التي قام بدفعها
ـ الدعاوى التي يرفعها الشركاء على المصفي شريكا أو غير شريك لتقديم الحساب أو تسليم المستندات الممثلة لحصصهم أو لتعويضهم عن ضرر لحق بهم نتيجة خطا ارتكبه أثناء ممارسته لعمليات التصفية
ـ الدعاوى التي يرفعها المصفي شريكا كان أو غير شريك ضد الشركاء لمطالبتهم بديون له استحقت عليهم .
ـ الدعاوى التي يرفعها دائنو الشركة أو الشركاء على المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة بسبب ما ارتكبوه من إهمال أو تقصير أثتاء قيامهم بإدارة الشركة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الأحكام العامة لعقد الشركة في التقنين الجزائري ( تكملة )
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الأحكام العامة لعقد الشركة في التقنين الجزائري
» عقد البيع في التقنين المدني الجزائري
» أحكام عقد البيع في التقنين المدني الجزائري
» النظام القانوني لنزع الملكية للمنفعة العامة في التشريع الجزائري**ماجستر **
» طرق الطعن في الأحكام المدنية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى العلوم القانونية و الإدارية :: قسم السنة الثالثة :: منتدى المحاضرات القانونية للسنة الثالثة-
انتقل الى: