ضابط الحالة المدنية ،إختصاصاته و علاقته بالقضاء
لقد حصرت المادتان الأولى و الثانية من الأمر 70/20 الأشخاص المتمتعين بصفة ضابط الحالة المدنية و أسندت إليهم وحدهم مهمة تلقي التصريحات بالولادات و الوفيات وتحرير عقود الزواج و تسجيلها على سجلات معينة و قسمتهم الى فئتين:
-ضابط الحالة المدنية المحلي
-ضابط الحالة المدنية القنصلي
كما حددت المادتان الثالثة والرابعة من نفس الأمر صلاحيات ضابط الحالة المدنية بحصرها في:
-الإختصاص المحلي
-الإختصاص النوعي
تعريف ضابط الحالة المدنية
أولا: ضابط الحالة المدنية المحلي:
إن نص المادة الأولى من الأمر 70/20 يبين بوضوح أن ضابط الحالة المدنية هو رئيس المجلس الشعبي البلدي و نوابه ، و هؤلاء ضباط عموميون يكتسبون هذه الصفة بمجرد فوزهم بالإنتخابات بمعنى ضباط الحالة المدنية بقوة القانون ، أما المادة الثانية فهي تجيز لرئيس المجلس الشعبي البلدي و تحت مسؤوليته أن يفوض إلى عون بلدي أو أكثر بعض مهامه أي ضباط الحالة المدنية المفوضين ، و قد حددت نفس المادة الشروط القانونية الواجب توافرها و هي:
*تفويض صريح من رئيس المجلس الشعبي البلدي و تحت مسؤوليته.
*أن يكون هذا العون من الموظفين الفائمين بوظائف دائمة .
*ألا يقل عمره عن واحد و عشرين( 21) سنة .
*أن يقتصر التفويض على تلقي التصريحات بالولادات و الوفيات و تسجيل و قيد جميع العقود أو الأحكام في سجلات الحالة المدنية.
*يجب أن يتم هذا التفويض في شكل قرار يرسل إلى الوالي و النائب العام لدى المجلس القضائي الذي توجد في دائرة إختصاصه البلدية المعنية.
ثانيا:
ضابط الحالة المدنية القنصلي:
إذا كان قانون الحالة المدنية قد حصر صفة ضابط الحالة المدنية داخل الوطن في كل من رؤساء المجاس الشعبية البلدية و نوابهم و مفوضيهم فإنه قد حصر في المادة 104 منه صفة ضابط الحالة المدنية خارج الوطن في كل من :- رؤساء البعثات الدبلوماسية المشرفين على الدوائر القنصلية .
- رؤساء المراكز القنصلية الجزائرية.
و هؤلاء يكتسبون هذه الصفة بقوة القانون بمجرد إستلامهم المنصب الذي يشغلونه ، و يجوز لهم عند الحاجة أن يطلبوا من وزير الخارجية أن يأذن بتفويض نواب القنصلية و أعوان السلك القنصلي للقيام ببعض أو كل مهام ضابط الحالة المدنية بالنسبة للجزائرين المقيمين خارج الوطن و ذلك بتلقي التصريحات الخاصة بالولادات ، الوفيات و الزواج أو ممارسة الصلاحيات المتممة لصلاحيات ضابط الحالة المدنية .
و في حالة حدوث موانع مؤقتة للعون القائم بمهام ضابط الحالة المدنية فإن سلطاته ترجع إلى العون المعين لهذا الغرض من قبل وزير الشؤون الخارجية ، بشرط أن يكون من موظفي السلك الدبلوماسي .
إختصاصات ضابط الحالة المدنية
أولا : الإختصاص المحلي :
طبقا لنص المادة الرابعة من الأمر 70/20 فإن ضابط الحالة المدنية يتلقى التصريحات و يقوم بتسجيل الوثائق و تحريرعقود الزواج التي تتم داخل النطاق الإقليمي لبلدية إختصاصه تحت طائلة متابعته التأديبية و الجزائية .و إنه في حالة تلقي تصريح بالولادة أو الوفاة أو الزواج خارج حدود دائرة إختصاصه و في غياب نص يقضي ببطلان هذه الوثيقة قانونا رغم مخالفة هذا العمل للقانون، فإنه يتعين على ممثل النيابة العامة بإعتبارها تمارس رقابة قضائية على أعماله أن تطلب من رئيس المحكمة أصدار حكم بإبطال هذا العمل لأنه يظل صحيحا حتى ولو كان ضابط الحالة المدنية غير مختص إقليميا إلى أن يصدر أمرا ببطلانه و هذا طبقا لنص المادة 49 من نفس الأمر .
و نلاحظ أن المشرع إستعمل ترجمة غير سليمة لكلمة ordonnance بالصيغة الفرنسية في حين أنه يقصد بها أمر و ليس حكم كما هو وارد في نص المادة بالصيغة العربية.
ثانيا : الاختصاص النوعي:
طبقا لنص المادة الثالثة من الأمر 70/20 يكلف ضابط الحالة المدنية بالقيام بما يلي:
*تلقي التصريحات بالولادات و ليس مشاهدتها كما عبر عنها المشرع و تسجيلها في السجلات المعدة لذلك.
*تحريرعقود الزواج.
* تلقي التصريحات بالوفيات و تسجيلها بالسجلات المعدة لها.
*مسك سجلات الحالة المدنية بحيث يتولى تسجيل كل الوثائق التي يتلقاها و ليس العقود كما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من نفس الأمر و تقييد كل البيانات الهامشية و ذلك بتقييد منطوق الأحكام القضائية المتعلقة بالطلاق و تصحيح الوثائق.
*السهر على حفظ السجلات المستعملة و المحفوظة و المودعة في محفوظات البلدية و البعثات الدبلوماسية و المراكز القنصلية .
*إستلام شهادات الإعفاء من سن الزواج بالنسبة للقاصرين و شهادات الإذن بالزواج بالنسبة لمن يشترط القانون فيهم الحصول على رخصة لإبرام عقد الزواج مثل العسكرين و الشرطة والأجانب .
و تجدر الإشارة إلى أن هذه المهام لا يملك القيام بها سوى ضابط الحالة المدنية أو من خوله القانون ذلك ، و إذا قام بها سواهم أعتبر منتحلا لصفة الغير و تعرض للمتابعة الجزائية.
علاقة ضابط الحالة المدنية بالقضاء:
لضباط الحالة المدنية علاقة عمل وطيدة و مستمرة مع جهاز القضاء، و هي تكتسي أهمية كبرى لكون هؤلاء يمارسون مهامهم بالتنسيق مع هذا الجهاز و تحت رقابته ، و تتمثل هذه العلاقة فيما يلي:
أولا: علاقة ضابط الحالة المدنية بالنيابة العامة :
نصت المادة 26 من الأمر 70/20 على أنه يمارس ضابط الحالة المدنية مهامه تحت رقابة النائب العام و عليه فإن العلاقة بينهما هي علاقة رقابة و إشراف، حيث يتولى هذا الأخير الإطلاع على سجلات الحالة
المدنية التي يمسكها الضابط شخصيا أو بواسطة وكيل الجمهورية قصد مراقبتها و التحقق من مطابقتها للنصوص القانونية و تحرير محاضر عن ذلك، كما يتولى تحرير محاضر عن المخالفات المرتكبة من قبل الضابط و تحريك الدعوى العمومية بشأنها.
كما تظهر هذه العلاقة من خلال أوامر التصحيح الإداري التي يصدرها وكيل الجمهورية و التي يتولى ضابط الحالة المدنية تنفيذها بتسجيل التصحيح الوارد فيها على هامش العقد الأصلي كما يخطره بجميع أوامر التصحيح القضائي لتنفيذها.
ثانيا: علاقة ضابط الحالة المدنية برئيس المحكمة:
تربط ضابط الحالة المدنية برئيس المحكمة علاقة عمل تتجلى فيما يلي :
*إن رئيس المحكمة هو الذي يتولى الترقيم و التأشير على السجلات الممسوكة من قبل ضابط الحالة المدنية طبقا لنص المادة السابعة من الأمر 70/20 و هو ما يضفي عليها القيمة القانونية .
*رئيس المحكمة هو الذي يمنح أذون الزواج للقصر طبقا لنص المادة 73 من نفس الأمر .
*رئيس المحكمة هو من يصدر أوامر التصحيح القضائي التي يلتزم ضابط الحالة المدنية بتنفيذها عن طريق تسجيلها و التأشير بها على هامش عقود الحالة المدنية ، و من بينها:
- أمر تصحيح عقود الحالة المدنية طبقا لنص البمادة 49 من نفس الأمر.
- أمر تعديل الأسماء للمصلحة المشروعة أو إضافة أسماء أخرى طبقا للمادة 57 منه.
- أمر قيد مختلف العقود .
- أمر إبطال العقود الخاطئة طبقا للمادة48 منه.
ثالثا: علاقة ضابط الحالة المدنية بامانة ضبط المجلس:
إن علاقة ضابط الحالة المدنية بأمانة ضبط المجلس هي علاقة عمل دائمة و دورية ، حيث أن الأول ملتزم قانونا في نهاية كل سنة بإرسال النسخة الثانية من السجلات و كذا الوثائق الملحقة بها و الجداول العشرية و السنوية إلى أمانة ضبط المجلس طبقا للمواد 17،14،10،9 من نفس الأمر .
كما يلتزم بالإبلاغ عن كل الأوامر التي تصل إليه و التي تغير من وضعية السجلات و العقود المحفوظة بالمجلس و ذلك كي تكون نسختي السجلات متطابقة.