حسب المادة 40 ق.ع.ج و التي تقرر أنه في حالة إرتكاب المدافع لجريمة القتل أو الجرح أو الضرب لمنع تسلق الحواجز أو الحيطان أو مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو توابعها أو كسر شيء منها أثناء الليل
فإنه في هذه الحالات كلها يكون فعل المدافع دفاعا شرعيا
و في هذه القضية نلاحظ أن الوقت كان ليلا لذلك فإن عمل علي يعد دفاعا شرعيا و تقدير الدفاع يعود للقاضي
أختي هذه محاولة مني و أنا لا أزال طالبا للقانون قد أخطيء و قد أصيب
المرجوا من الأعضاء المساهمة لإثراء الموضوع أكثر