منتدى العلوم القانونية و الإدارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى العلوم القانونية و الإدارية

منتدى البحوث و المحاضرات والكتب و المكتبات الخاصة بطلبة العلوم القانونية و الإدارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 جريمة عدم تسديد النفقة بالقانون الجزائري

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
hamza1
عضـو جديــد


عدد الرسائل : 7
تاريخ التسجيل : 01/01/2009

جريمة عدم تسديد النفقة بالقانون الجزائري Empty
مُساهمةموضوع: جريمة عدم تسديد النفقة بالقانون الجزائري   جريمة عدم تسديد النفقة بالقانون الجزائري Emptyالثلاثاء يوليو 07, 2009 11:52 am


جريمة عدم تسديد النفقة بالقانون الجزائري
تنص المادة 331 بقانون العقوبات ((يعاقب بالحبس من 06 اشهر الى 03 سنوات و
بغرامة من 50.000 دج الى 300.000 دج كل من امتنع عمدا و لمدة تتجاوز
الشهرين عن تقديم المبالغ المقررة قضاء لاعالة اسرته و عن اداء كامل قيمة
النفقة المقررة عليه الى زوجه او اصوله او فروعه و دلك رغم صدور حكم ضده
بالزامه بدفع نفقة اليهم
و يفترض ان عدم الدفع عمدي ما لم يثبت العكس و لا يعتبر الاعسار الناتج عن
الاعتياد على سؤ السلوك او الكسل عدرا مقبولا من المدين في اية حالة من
الاحوال
دون الاخلال بتطبيق احكام المواد 37 و 40 و 329من قانون الاجراءات
الجزائية تختص ايصا بالحكم في الجنح في هده المادة محكمة موطن او محل
الشخص المقرر له قبض النفقة او المنتفع بالمعونة و يضع صقح الضحية بعد دفع
النفقة المستحقة حدا للمتابعة الجزائية ))
ــ الركن المادي : يقوم الركن المادي على عنصرين هما :
1 ) ــ عدم دفع مبلغ النفقة المحكوم به بحكم نهائي و هنا الدفع يكون كلي و ليس جزئي للمبلغ
2 ) ــ إنقضاء مهلة شهرين و يبدا حساب هده المدة من تاريخ انتهاء مدة انداره بالدفع المقدرة ب 20 يوم بواسطة محضر الزام الدفع
- الركن المعنوي: يقوم الركن المعنوي لجريمة عدم تسديد النفقة لمجرد
الامتناع عن الدفع او التوقف عن الدفع و هنا سء النية مفترض اي لمجرد
الامتناع يقوم الرطن المعنوي لهده الجريمة.

الاختصاص : خلافا للقواعد العامة في الاختصاص تختص المحكمة الدي يقيم بها
طالب النفقة او المحكزم له بالنفقة للفصل في قضايا عدم تسديد النفقة و دلك
من اجل تسهيل اجراءات المحاكمة على طالب النفقة .

ـــ المتابعة //
تطبيقا لاحكام المادة 337 قانون الاجراءات الجزائية اصبح بامكان المحكوم
له بالنفقة او حاضن المحكوم له بالنفقة تقديم شكوى عن طريق الاستدعاء
المباشر مرفقة بالوثائق التالية //
ـــ الحكم القاضي بالنفقة
ــ محضر الزام بالدفع
ــ محضر يثبت امتناع عن دفع النفقة
و بعد دفع مبلغ الكفالة المحدد من طرف وكيل الجمهورية و هو في غالب
الاحيان مبلغ رمزي لا يتعدى في كل قضايا النفقة مبلغ 500 او 1.000 دج يحدد
وكيل الجمهورية يمكن استرجاعه بهد نهاية القضية يحدد وكيل الجمهورية تاريخ
الجلسة و يستدعى المتهم لهده الجلسة المحددة

ـــ بتاريخ الجلسة المحدد يقع ما يلي //
ــ في حالة حضور المتهم و دفعه بانه دفع النفقة المحكوم بها كاملا او جزء منها //
في غالب الاحيان ادا المتهم دفع بانه يدفع النفقة المحكوم بها عليه يوجه
رئيس الجلسة الطرفين لمحضر قضائي من اجل اجراء محاسبة بين الطرفين لمعرفة
المبلغ الحقيقي للنفقة المتبقي او غيرالمدفوع
و ان كان المتهم قد دفع كل النفقة المحكوم بها عليه يتحصل من المحضر القضائي على محضر بابراء الدمة
و من خلال محضر المحاسبة المحكمة تقوم بادانة المتهم او تبرئته
ــ في حالة حضور المتهم و تصريحه انه لم يدفع النفقة المحكوم بها عليه //
هنا تاجل له المحكمة الدعوى و تحدد له اجل اخر من اجل تسوية وضعيته مع
العلم ان تسوية الوضعية لا اثر لها على معاقبة المتهم من عدم دفع النفقة
ــ في حالة عدم حضور المتهم //
في غالب الاحيان تقضي المحكمة بحكم غيابي بادانة المتهم مع امر بالقبض زائد مبلغ مالي للضحية يمثل مبلغ النفقة و التعويض .
ثم بعد تبليغ المتهم لهدا الحكم الغيابي يتم القبض عليه بتنفيد امر بالقبض
و تحديد له اول جلسة للمحاكمة من جديد و هو محبوس و هنا يكون النقاش في
الجنحة طبقا للاحتمال الاول او الثاني اي انه دفع النفقة كلها او جزء منها
او لم يدفعها اطلاقا.

ــ الصفــــــــــــــح //
طبق للتعديل الجديد يمكن للضحية الصفح عن المتهم بعد الدفع و هنا يتم وقف المتابعة كليا باصدار حكم بعدم المتابعة لصفح الضحية
و هنا المشرع فتح باب اخر للتاويل عن نصه على الصفح لانه قد يستغله الزوج
في الضعط على زوجته بالصفح عنه و الا لا يقم بارجاعها في قضايا الرجوع و
النفقة او يمنحها امل اعادة الزواج بها في قضايا الطلاق .
و ان كان حسب اعتقادي هدا ما قصده المشرع بالصفح حتى يحافظ على علاقة الزوجين في وقوع الصلح بينهما مثلا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
القانوني
المـديـر العـــام
المـديـر العـــام
القانوني

أوسمــة العضــو : جريمة عدم تسديد النفقة بالقانون الجزائري 78c57f10
ذكر
عدد الرسائل : 1506
العمر : 35
الموقع : https://droit.alafdal.net
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 18/12/2008

جريمة عدم تسديد النفقة بالقانون الجزائري Empty
مُساهمةموضوع: رد: جريمة عدم تسديد النفقة بالقانون الجزائري   جريمة عدم تسديد النفقة بالقانون الجزائري Emptyالأربعاء يوليو 08, 2009 1:20 pm

بارك الله فيك على الموضوع المميز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
lannabi fatima zohra
عضـو جديــد


انثى
عدد الرسائل : 2
العمر : 58
البلد : mascara algerie
تاريخ التسجيل : 14/02/2011

جريمة عدم تسديد النفقة بالقانون الجزائري Empty
مُساهمةموضوع: رد: جريمة عدم تسديد النفقة بالقانون الجزائري   جريمة عدم تسديد النفقة بالقانون الجزائري Emptyالإثنين فبراير 14, 2011 4:14 pm

لماذ منذ 1/12/2008 لم اتلقى مبالغ النفقة الغذائية المقررة قانونا وبحكم محكمة اذ بقى طليقي غير مسجونا ولم يدفع مبالغ النفقة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
جريمة عدم تسديد النفقة بالقانون الجزائري
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى العلوم القانونية و الإدارية :: قسم السنة الرابعة :: منتدى المحاضرات القانونية للسنة الرابعة-
انتقل الى: